السبت، 7 أبريل 2018

تلخيص شرح كتاب: الحـج، من متن: أخصر المختصرات، للشيخ: محمد باجابر حفظه الله.


الحج لغةالقصد، وشرعا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.


والعمرة هي: إحرام وطواف وسعي وحلق.


يجبان على: المسلم الحر المكلف المستطيع، وشرط الإسلام شرط وجوب وصحّة وإجزاء، فلا يجبُ على غير المسلم، ولا يصح من غير المسلم، ولا يُجزئ من غير المسلم، وشرط الحريّة شرط وجوب وصحة فلا يُجزئه عن حجة الإسلام، وشرط التكليف -البلوغ والعقل- البلوغ: شرط وجوب وصحة وإجزاء، والعقل: شرط وجوب وإجزاء كالحرية فالصغير دون البلوغ لا يجبُ عليه لكن يصحّ حجّه نفلا ولا يجزئه عن حجة  الإسلام، والمستطيع: شرط وجوب فقط ، فغير المستطيع لا يجب عليه ولو حج أجزأه وصح منه.


يجبُ الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على الفور، ولو زال مانعُ حجٍ بعرفة، وعمرة قبل الطواف،-ويُتصوّر هذا في عبدٍ وفي صغير غير بالغ- أجزأه.

مثاله: لو حج من لم تكتمل فيه شروط الوجوب كالصغير، وبلغ هذا الصغير في عرفة وأصبح من أهل الفريضة و أكمل حجه أجزأه عن حجة الإسلام، بشرط أن يكون فعلُ أركان الحج كلها  بعد البلوغ فيقع حجه فرضا لا إن بلغ بعد عرفة، أو إن كان أتى بالسعي قبل عرفة، كذا العمرة إن بلغ قبل طوافها فهي عمرة الإسلام.


وإن عجز عن الحج لكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه إن كان يستطيع بماله، من حيث وجَب عليه الحج أو العمرة أي:من مكانه، ولو أنه أناب غيره وبرأ قبل أن يُحرِم النائب فلا تصح هذه النيابة، وإن برأ بعد أن أحرم النائب أجزأ عن الأصيل.


وشُرط للمرأة وجود محرَم، فإن أيست منه استنابت مثل الكبر في السنّ والمريض الذي لا يُرجى برئه.


وإن مات من لزمه الحج والعمرة أُخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر من جميع ماله وليسَ من الثلث، كالدّين.


وسُن لمريدِ إحرام غُسل أو تيمم لعذر، وتنظف وتطيّب في بدنٍ، ولا يضره استدامة الطيب على بدنه، وكره تطيّب في ثوب، لأنّه إذا طيّب الثوبَ وخلعه فلا يجوز له أن يلبسهُ مرة أخرى.


ويسن أن يحرِم في إزار ورداء أبيضين، وأن يُحرم عقب فريضة وإذا لم يكن وقت فريضة يسن أن يجعل إحرامه عقبَ ركعتين في غير وقت النهي.


ونيّة الإحرام شرط، والاشتراط في الإحرام سنة.


أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضل هذه الأنساك: التمتع، لأنه هو الذي تمناه النبي-صلى الله عليه وسلم- وهو: أن يُحرِم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يُحرم بالحج من عامه. 


ويجبُ عليه الدم إن كان آفاقي-ليس من أهل الحرم- وإن كان من أهل مكة أو قريبا منها فلا يجب عليه الدم.


ويلي التمتع بالأفضلية الإفراد وهو: أن يحرم بحج ثم عمرة بعد فراغه منه، وليس بشرط أن يعتمر، فالإفراد أن يحرم بالحج وحده. 


والقران: أن يجمعَ بين الحج والعمرة بنسك واحد، والصورة الثانية للقران: أن يُحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.


وعلى كل من متمع وقارن إن كان أفقيا دم نسك بشرطه -أي دم تمتع وقران- والحكمة من وجوب الدم أنه أتى بنُسكين في سفرٍ واحد. 


وإن حاضت المُتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت أن يفوتها الحج أحرمت به وصارت قارنة بهذا الإحرام الثاني.


وتسن التلبية  وتتأكد إذا ارتقى إلى مكان مرتفع، أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار، وكلّما تجدد له حال.


وكره إحرام قبل ميقات وإحرام بحج قبل أشهره وينعقد.


باب المواقيت


ميقات أهل المدينة: الحليفة، وهي اليوم: آبار علي، وميقات أهل الشام ومصر: الجحفة وهي: قرية قبل رابغ، وميقات أهل اليمن يلملم وهي: السعدية، وميقات أهل نجد قرن: وهي اليوم السيل الكبير.


ويُحرم من بمكة بحج منها، وبعمرة من الحل أي يخرج خارج الأميال فيُحرم منها، ومنها التنعيم.



وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.


محظورات الإحرام تسعة: المقصود بها المُحرمات بسبب الإحرام.


الأول: إزالة الشعر، الثاني: تقليم الأظفار، الثالث: تغطية رأس ذكر، الرابع: لبسه المخيط-الملابس المُعتادة-إلا سراويل لعدم إزار، وخُفّين لعدم نعلين بلا فدية، الخامس: الطّيب، فمن فعل شيئا من هذه المحظورات فعليه فدية واحدة، تُسمى فدية الأذى، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة يخيّر بينها.


المحظور السادس: قتل صيد البر، السابع: عقد النكاح، الثامن: الجماع، التاسع: المباشرة فيما دون الفرج.


وعقد النكاح ليس فيه فدية وهو محرم ولا يصح، أمّا الجماع والمباشرة ففيه فدية.


والفدية في إزالة الشعر وتقليم الأظافر: في أقل من ثلاثة شعرات وثلاثة أظافر طعام مسكين فلو أزال شعرة فعليه إطعام مسكين، وشعرتان مسكينان وكذا الظفر وإذا بلغت الثلاث فتجب الفدية.


وفي تغطية الرأس بلاصق ولُبس مخيط وتطيّب في بدن أو ثوب أو شم الطيب الفدية وهي كما سبق على التخيير الصيام أو الصدقة أو ذبح شاة.


وإن قتل صيدا بريا مأكولا وحشيا بأصله فعليه جزاؤه، فيشترط أن يكون وحشيا بخلاف الإنسي فلو ذبح المحرم دجاجة أو شاة أو بقرة فلا يقال قتل صيدا، لكن لو قتل حمامة أو غزالا فهذا صيد، ولو استأنس الوحشي أو أن حيوانا مستأنسا توحّش تبقى العبرة بأصله.


والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل طواف في العمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة-جمل- ولعمرة شاة.، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، ولو كان نفلا، إن كانا مكلفين فورا وإلا فبعد التكليف وحجة الإسلام فورا.


ولا يفسد النسك بالمباشرة وهي دون الجماع،وإن سبّبت المباشرة إنزالا فيجب فيها بدنة، وإن لم يُنزل فعليه شاة.


والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولكن يفسد الإحرام فعليه أن يُحرم مرة أخرى ليطوف في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة.


وإحرام امرأة كرجل إلّا بلبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فعليها فدية.


باب الفدية

يُخيّر في فدية حلقٍ وتقليمٍ وتغطيةِ رأس وطيب ولبس مخيط بين: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو ذبح شاة.


وفي جزاء صيد: إن كان مثليًا أي:له مثيل في بهيمة الأنعام -وهي الحيونات الثلاثة الإبل أو البقر أو الغنم- فإمّا أن يذبح المثل وإمّا أن يقوّم المثل دراهم فيشتري به طعاما ويعطي كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما، وإن كان ليس له شبه، فجزاءه إما أن يطعم بقيمة هذا الصيد أو يصوم عن كل مسكين يوما.


ويقرر هذا الكلام إن كان فيه شبه أولا الصحابة ثم نحِكّم فيه اثنين من ذوي الخبرة والمعرفة .


وإن عدم المتمتع أو القارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجه لأهله والأفضل أن يجعل آخر الثلاثة أيام يوم عرفة.


 والمحصر هو: الذي منعه سبب كالعدوّ من البيت أو الحج أو الحرم فإذا لم يجد الهدى صام عشر أيام ثم حل.


والمحظورات التي تسقط بالنسيان والجهل والإكراه: اللبس والطيب وتغطية رأس ولا تسقط المحظورات الباقية.


وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، إلا فدية الأذى فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم في كل مكان.


والدم:شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.


وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه-الذي لم يزرعه الآدمي- إلا الإذخر، وفيه الجزاء.

ويحرم قتل صيد حرم المدينة، إلا أنه أقل في التحريم وأخف بالأحكام ويجوز لحاجة كعلف أو قتب-وهو ما يوضع على سنام البعير- ولا جزاء.


باب دخول مكة


وسن دخول مكة نهارا من أعلاها، ويسنّ أن يدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفعَ يده وقال ما ورد، ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلمُ الحجر الأسود ويقبَله فإن شق أشار بيده ويقول ما ورد.


ويرمل الأفقيّ في الثلاث الأشواط الأولى -الرمل:المشي بخطا قريبة سريعة- ويَمشي في غيرها فإذا فرغَ صلّى ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد.


 ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي ويرقى إلى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا يحسِب ذهابه سعية ورجوعه سعية.


ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، فالأفضل أن لا يحلق المتمع حتى يحلق في الحج، ومن معه هدي فيحلق إذا انتهى من أعمال الحج.


والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف.


صفة الحج


ويسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، ويسن له المبيت بمنى هذا اليوم فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة.


ويجمع في عرفة بين: الظهر والعصر، تقديما ويُكثر الدعاء بما ورد.


ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، والواجب: أن يبقى إلى غروب الشمس فلو خرج قبل الغروب فقد أتى بالركن وأخلّ بالواجب.


ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا، ويبيتُ فيها فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ وادي محسرا أسرع مسافة رمية حجر.


ويأخذ حصى الجمار سبعين، ووصفها: أكبر من الحمص ودون البندق ويكبّر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة تقص قدر الأنملة ثم يحل له كل شيء إلا النساء.


ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف  الزيارة أي: الإفاضة أو الحج الذي هو ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى ثم يحل له كل شيء.


ويسنّ أن يشرب من زمزم لِما أحب ويتضلع ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاثة أيام، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة ويستمر إلى المغرب.


ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمهُ المبيت والرمي من الغد.


وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد.


وسن زيارة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم-وقبري صاحبيه وهي سنة بالإجماع.


وصفة العمرة: أن يُحرم بها من هو في الحرَم من أدنى الحل، ومن كان داخل المواقيت يحرم من دارهِ ومن كان خارج المواقيت يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر.


 أركان الحج.


الأول: الإحرام، الثاني: الوقوف بعرفة، الثالث: الطواف، الرابع: السعي.


ومن ترك الطواف يبقى على إحرامه حتى يأتِ به، كذا من ترك السعي فهو مُحْرِم لم يتحلّل التحلل كله فلا يحل له عقد نكاح وإن باشر أو جامع فعليه الفدية.


واجبات الحج


الأول: الإحرام من الميقات، الثاني: وقوف إلى الليل بعرفة إن وقف نهارا، الثالث: المبيت بمزدلفه إلى بعد نصف الليل إن وفاها قبله، الرابع: المبيت بمنى لياليها.


الخامس: الرمي مرتّّبا، السادس: حلق أو تقصير، السابع: وطواف وداع.


فمن ترك شيئا من هذه الواجبات فعليه الدم.


أركان العمرة

إحرام وطوف وسعي.


واجبات العمرة

الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير، فلو ترك شيئا منها يلزمه الدم.


ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة وهدْىٍ وقضى إن لم يكن اشترط فلو اشترط فلا شيء عليه.



ومن مُنع البيت هَدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، ومن صُد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه. 


أحكام الأضحية


والأضحية: سنة، ويكره تركها لقادر، وهي:ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا لله تعالى.


والهدي هو:ما يهدى للحرم من نعم وغيرها.


ووقت الذبح: بعد صلاة العيد إلى ثاني آخر أيام التشريق، وعنه: إلى آخر أيام التشريق.



ولا يُعطى الجزار أجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها ويجوز الانتفاع به.



وأفضل الهدي والأضحية: إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن-ما له ستة أشهر- وثني غيره وهو من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الماعز سنة واحدة.


وتُجزئ الشاة عن واحد والبَدنة عن سبعة .

ولا تجزئ هزيلة، ولا بيّنة العور والعرج، ولا ذاهبة الثنايا، ولا من ذهب أكثر أذنها أو قرنها.


وسنّ نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والأفضل في حق غيرها الذبح، ويقول: بسم الله اللهم هذا منك ولك.

وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، ويسن أن يحلق بعدها.


وإن أكلها كلها ولم يترك إلا جزء يسيرا تصدق به، ويَحرم على مريد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره حتى يُضحّي.


وتسن العقيقة وهي: الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، تُذبح في اليوم السابع فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي يوم واحد وعشرين، ثم لا تُعتبر الأسابيع.


وحكمها كأضحية ولا يجزئ فيها شرك دم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...