الاثنين، 2 أبريل 2018

تلخيص شرح متن "الأصول من علم الأصول"للشيخ محمد العثيمين -رحمه الله - شرح الشيخ :محمد باجابر-حفظه الله-


تلخيص شرح متن "الأصول من علم الأصول"للشيخ محمد العثيمين -رحمه الله - 

شرح الشيخ /محمد باجابر-حفظه الله-

تنبيهات يسيرة

أصول الفقه علم مهم أهميته عظيمة ، و مصادره مصادر علم الشريعة الكتاب والسنة وبعض قواعده من إجماع الأمة.

ومن مصادره :اللغة العربية ، فالقرآن نزل بلغة العرب وكلام النبي_صلى الله عليه وسلم_ أفصح كلام العرب  ولذلك كانت اللغة العربية مهمة في أصول الفقه وسائر العلوم.

تعريف أصول الفقه : يعرّف باعتبارين الأول "باعتبار المفردات أي: كلمة الأصول وحدها ، وكلمة الفقه وحدها ثم يعرفها مجتمعة

أصول : الأصل ما يبنى عليه غيره 

والفقه لغة : الفهم  وفي الاصطلاح :معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية

المعرفة تشمل نوعين من الإدراك
العلم ، الظن

الأحكام الشرعية:كالوجوب والتحريم،تخرج غير الأحكام الشرعية

العملية"يخرج الأحكام العقدية" فليست من الفقه في الاصطلاح

بأدلتها التفصيلية:أي :الدليل الخاص بهذه المسألة الخاصة

تعريف علم أصول الفقه: يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد أي: المجتهد

والإجمالية:المراد بها القواعد العامة مثل الأمر للوجوب،  والنهي للتحريم ، والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر إلا على سبيل التمثيل

وكيفية الاستفادة منها : معرفة كيف تستفاد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها ،كما نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وغير ذلك

وحال المستفيد :معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه

فائدة هذا العلم

1:التمكن من استخراج الأحكام الشرعية

2:فهم الكتاب والسنة

3:الثقة بأحكام العلماء المجتهدين

4:معرفة أسباب الخلاف وكونه مستندا على قواعد وأصول

أول من ألف في هذا الفن : الإمام الشافعي

والقواعد الفقهية: هي مجموعة من الأحكام الفقهية  الفرعية المتشابهة تجمع تحت قاعدة واحدة يستفاد منها سهولة حفظ الأحكام

باب الأحكام

وهو لغة: القضاء

وشرعا:ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع

خطاب الشرع أي:الكتاب والسنة

المتعلق بأفعال المكلفين:ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا ، إيجادا أو تركا خرج به ما كان اعتقادا

المكلفين :ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون

من طلب :الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية

أو تخيير أي: المباح

أو وضع :يدخل فيه الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ أو الإلغاء

أقسام الأحكام الشرعية

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين

١_تكليفية ٢_وضعية

التكليفية : الواجب والمحرم والمكروه والمباح والمندوب

الواجب في اللغة /الساقط واللازم

اصطلاحا :ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس

حكمه:يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ، ويسمى: فرضا وفريضة وحتما ولازما

المندوب لغة: المدعوّ

واصطلاحا:ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كسنن الرواتب

حكمه:يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه

ويسمى:سنة ومسنونا ومستحبا

المحرم لغة :الممنوع

اصطلاحا:ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين

حكمه :يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله

والمكروه لغة: المبغض 

 واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال

حكمه :يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله

المباح لغة: المعلَن والمؤذون فيه

اصطلاحا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته

حكمه :ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا

الأحكام الوضعية

ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت شيء أو انتنفاءه أو صحته أو بطلانه

منها: الصحة والفساد

الصحيح لغة: السليم من المرض

اصطلاحا: ما ترتبت أثار فعله عليه
فمن العبادات ما تبرئ به الذمة ويسقط عنه الطلب، ومن العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كنقل الملك

ويشترط لصحته تمام شروطه وانتفاء موانعه

ففي العبادات: كأن يأتي بالصلاة مع إنتفاء مبطلاتها

فإذا فُقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة ، كأن يصلي بلا طهارة أو يبيع ما لا يملك

ومثال المانع،أن يتطوع بنفل في وقت نهي ، وفي العقود أن يبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة

والفاسد لغة :الذاهب ضياعا وخسرانا

واصطلاحا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة أو عقدا

فالفاسد من العبادات ما لا تبرئ به الذمة ولا يسقط به الطلب  كالصلاة قبل وقتها
والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول

وكل فاسد محرم لأنه من التعدي

مسألة/ الفرق بين الفاسد والباطل

لا فرق بينهما إلا في موضعين: ففرق بين الإحرام الفاسد والباطل
فالفاسد: ما وطء فيه المحرم قبل التحلل الأول ،والباطل :ما ارتد فيه عن الإسلام

وفي النكاح فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل

فالفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي ، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المتعة والمعتدة



باب العلم

والعلم تعريفه:إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما

فإذا عدم الإدراك فيسمى جهلا ، وهو إما جهل بسيط(عدم الإدراك بالكلية )وإما جهل مركب

 والجهل المركب هو: أدراك الشيء إدراكا غير مطابق للواقع

والإدراك الذي يحتمل النقيض غير الجازم فإن كان الإحتمال قويا فالإحتمال الراجح هو"الظن"والاحتمال المرجوح"الوهم" وإن تساوى مع الاحتمال الآخر فهو "الشك"

ينقسم العلم إلى ضروري ونظري

الضروري:هو العلم الذي تضطر إلى تصديقه من غير نظر ولا استدلال لإثباته
 كالعلم أن النار حارة ،وأن محمدا رسول الله

النظري:ما يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث ،كالعلم بوجوب النية في الصلاة

باب الكلام

الكلام لغة:اللفظ الموضوع لمعنى

اصطلاحا:اللفظ المفيد المركب بالوضع العربي، كـ الله ربنا ، محمد نبينا
وأقل من يتألف منه الكلام ، اسمان أو فعل واسم

اسمان  "محمد رسول" اسم وفعل"استقام محمد"

والكلام جمع كلمة وهي:اللفظ الموضوع لمعنى مفرد 

وأقسام الكلام:اسم فعل حرف

الإسم:ما دل على معنى في نفسه وليس له ارتباط بالزمن ،والذي له ارتباط بالزمن الفعل

والاسم ثلاثة أنواع

1:ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة

2:ما يفيد الإطلاق،كالنكرة في سياق الاثبات

3:ما يفيد الخصوص،كالأعلام


 والفعل :ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة

وهو بأقسامه يفيد الاطلاق

الحرف :ما دل على معنى في غيره ومنه:

 الواو ، فتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين  في الحكم "جاء محمد وعلي" ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل

الفاء، وتأتي الفاء عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين وتقتضي التعقيب (التتابع) والترتيب
وتأتي الفاء سببية فتفيد التعليل

اللام الجارة،واللام الجارة لها معان منها التعليل والتمليك والإباحة

التعليل "ذاكر لتنجح"

التمليك"الدار لزيد"

الإباحة"خلق لكم"أباحها لكم

على الجارة/  ولها معان منها الوجوب "ولله على الناس حج البيت"

أقسام الكلام 

يقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب إلى خبر وإنشاء

الخبر:ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته،بغض النظر عن المخبر به

فالخبر من حيث المخبر به ينقسم ثلاثة أقسام

1:ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه

               2 :ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا

شرعا كمدعي الرسالة بعد النبي ، عقلا الخبر عن اجتماع النقيضين ،فلا يحتمل غير التكذيب

3:ما يتحمل الصدق والكذب لذاته       

الإنشاء: ما لا يتحمل الصدق والكذب كالأمر و النهي والعرض فمدلوله ليس مخبرا عنه

ويتعامل بالخبر والإنشاء باعتبار معناه

وقد يكون الكلام  من زاوية خبر ومن زاوية أخرى إنشاء كـ "بعت وقبلت"

فهي باعتبار ترتب العقد عليها إنشاء وباعتبار ما في نفس العاقد خبر

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ومثال العكس {اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ }فهي بصورة الإنشاء والمراد بها الخبر

فائدته تنزيل الشيء المخبر عنه  منزلة المفروض الملزم به


باب الحقيقة والمجاز

ينقسم الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز

الحقيقة:اللفظ المستعمل فيما وضع له: مثل أسد للحيوان المفترس

أي:اللفظ إذا استعمل في معناه اللغوي فهو حقيقة فما خالف الحقيقة اللغوية فهو مجاز

وقيل الحقيقة:استعمال اللفظ فيما وضع له اصطلاحا

 أي:ما وضع في أصل اللغة حقيقة ، وما اصطلح عليه قوم أيضا يعتبر حقيقة في الشرع ،وما اصطلح عليه الناس فهو حقيقة عرفا

الحقيقة الشرعية:إذا تكلم أهل الشرع بلفظ الصلاة فنفهم الحقيقة التي يريدونها وكذا الحج والصوم

وإذا تكلم أهل العرف بعرفهم فنفهما بالحقيقة التي يريدونها

والعرف إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا كأن يكون مختصا عند أهل فن معين

 فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام/حمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله

المجاز:اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح عليه /كأسد للرجل الشجاع 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح ، وقرينة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي،وعلاقة وهي إما أن يكون فيها تشبيه أو لا يكون فيها تشبيه

ومنه المجاز المرسل كأن تقول"رعينا المطر"فالمطر مجاز ولو كان مبنيا على التشبيه فهو الاستعارة

مثال للمجاز العقلي "أنبت المطر العشب"فالمجاز في إسناد الإنبات إلى المطر

ومن المجاز المرسل  التجوز بالزيادة أو بالحذف

مثال التجوز بالزيادة{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل لله تعالى

ومثال المجاز بالحذف {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

تنبيه/تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عن المتأخرين في القرآن وغيره
وقال بعض أهل العلم : لا مجاز في القرآن

وقيل:لا مجاز في القرآن ولا في غيره /وهو الصواب (ابن عثيمين)

باب الأمر

تعريفه: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء كقوله{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}
والمراد بالفعل الإيجاد

خرج به الإشارة والنهي /والإلتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن

والإلتماس: أن يطلب الفعل من المساوي له

والدعاء:أن يطلب ممن هو أعلا منه

صيغ الأمر 

فعل الأمر{ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ}

اسم فعل الأمر"حي على الصلاة"

المصدر النائب عن فعل الأمر{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ }

المضارع المقرون بلام الأمر {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}

ويستفاد طلب الفعل من عبارات أخرى غير صيغة الأمر كأن يوصف أنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو يترتب على تركه عقاب

ما تقتضيه صيغة الأمر :عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به ،والمبادرة بفعله فورا

دليل أن الأمر يقتضي الوجوب{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ }دل أن أمر رسول الله يقتضي الوجوب

دليل الفورية{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}

وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل وقرينة

فقد يخرج عن الوجوب إلى الندب {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد

وقد يخرج إلى الإباحة:وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر كقوله{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}

   أو جوابا لما يتوهم أنه محظور فيدل على الإباحة"افعل ولا حرج"

وقد يخرج من الوجوب إلى التهديد{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ }فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي بدليل كقضاء رمضان

وإذا لم يتم المأمور إلا بشيء مقدور عليه فهو واجب،فالوسيلة تأخذ حكم الغاية


باب النهي

وهو"قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة"وهي المضارع المقرون بلا الناهية {وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا}

خرج به الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه

وخرج به الأمر لأنه طلب الفعل

وخرج الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد منه النهي بالقرائن

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي كأن يوصف الفعل بالتحريم أو القبح أو الذم فكله يدل على طلب الكف


صيغة النهي تقتضي عند الإطلاق تحريم المنهي عنه وفساده

دليل  التحريم{ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}ودليل أنه يقتضي الفساد"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

وقاعدة المذهب :إذا كان النهي يعود إلى ذات الفعل فهو باطل كالصوم يوم العيد،البيع بعد نداء الجمعة الثاني. 

أو يعود إلى شرط الفعل فهو باطل كستر الرجل عورته بالحرير في الصلاة ،النهي عن بيع الحمل 

وإن كان النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه كنهي الرجل عن لبس عمامة الحرير فلو صلى وهي عليه صحت مع الإثم  لأن النهي  لا يعود لذات الصلاة ولا شرطها 

وقد يُخْرج عن قاعدة" النهي يقتضي التحريم" إلى معان أخرى بدليل وقرينة  منها /الكراهة والإرشاد

ويدخل في خطاب الأمر والنهي  المكلف وهو:البالغ العاقل

وهو شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه حتى يسلم{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}

موانع التكليف

الجهل و النسيان والإكراه

الجهل/عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه،ومتى ما ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاءه إن فات وقته

النسيان/ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه ،ومن ترك واجبا ناسيا فيعفى عنه حال نسيانه ويقضيه إذا تذكر

الإكراه/إلزام الشخص بما لا يريد،فمن أُكره  على محرم فلا شيء عليه ،ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاءه إذا زال الإكراه

وهذه الموانع في حقوق الله لا الآدميين ، فعليه الضمان

باب العام


العام لغة: الشامل
اصطلاحا:اللفظ المستغرق لجميع ألفاظه بلا حصر مثال{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}

يخرج منه "العلَم والنكرة في سياق الإثبات"أكرم طالبا" فهي لا تعم 

الضيغ التي تدل على العموم

ما دل على العموم بمادته /ألفاظ بأصلها تدل على العموم كـ "كل  ، جمع ،  كافة ، قاطبة ، عامة"

أسماء الشرط {مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ}

أسماء الاستفهام{مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} ماذا تشمل أي جواب

الأسماء الموصولة{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري

النكرة في سياق النفي {وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ}

النكرة في سياق النهي {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}

النكرة في سياق الشرط{إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ }


الإستفهام الإنكاري {مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ}

المفرد المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ}

المعرف بـ ال الإستغراقية ، مفردا كان أو مجموعا {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ }


العمل بالعام /يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه,وإذا ورد العام على سبب خاص فالعبرة باللفظ العام

الخاص

لغة:ضد العام

واصطلاحا:اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد

والتخصيص لغة:ضد التعميم

واصطلاحا:إخراج بعض أفراد العام

والمخصِص هو فاعل التخصيص ، وهو الشارع أو الدليل الذي حصل به التخصيص

دليل التخصيص نوعان /متصل ومنفصل

 المتصل:ما لا يستقل بنفسه المنفصل: ما يستقل بنفسه

من المخصص المتصل/ 1:الاستثناء وهو لغة:من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل

واصطلاحا: إخراج بعض ألفاظ العام بـ "إلا" أو بإحدى أخواتها { إنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا}

2:تخصيص الشرط: وهو "العلامة" والمراد به هنا تعليق شيء على شيء وجودا أو عدما"أكرم الطلاب إن حضروا"

3:تخصيص بالصفة :وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال
أكرم الطلاب الحاضرين

فالتخصيص بالإستثناء له شروط:الإتصال حقيقة أو حكما،أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف عددا لا صفة

ثانيا:المخصص المنفصل: وهو ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء"الحس و العقل و الشرع"

الحس:{ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}فالحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض،فهو عام مخصوص

العقل {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}فهذا عام مخصوص  فالعقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة

ومن العلماء من يرى أن الحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا عند المخاطب ، فقالوا{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} أي:يقبل التدمير فلا نحتاج أن نخرج بالحس السماوات والأرض

التخصيص بالشرع :أي تخصيص النص الشرعي بنص شرعي آخر أو بدليل شرعي كالإجماع والقياس

كتخصيص الكتاب بالكتاب ومثاله{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ}خص غير المدخول بها{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة :آيات المواريث كقوله{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ}فأولادكم يشمل كل شيء ثم خص "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"فخرج من هذا العموم

ومثال تخصيص الكتاب الإجماع{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }خص بالإجماع أن العبد يجلد أربعين وفي ثبوته نظر 

ومثال تخصيص الكتاب بالقياس {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}خص بالقياس العبد الزاني على الأمة لقوله{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

تخصيص السنة بالكتاب قوله "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"فيشمل جميع الناس فخص بقبول الجزية { قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}

تخصيص السنة بالسنة " فيما سقت السماء العشر"خص بقوله"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
وقوله"الماء طهور لا ينجسه شيء" خص المتغير بالنجاسة إجماعا

ومثال تخصيص السنة بالقياس "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب

المطلق والمقيد

المطلق لغة: ضد المقيد

اصطلاحا:ما دل على الحقيقة بلا قيد {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}

فخرج بقولنا/ ما دل على الحقيقة العام لأنه دل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط،وخرج بقولنا بلا قيد المقيد

الفرق بين العام والمطلق

العام يشمل الأفراد على سبيل العموم ، والمطلق يشمل الأفراد على سبيل البدل فيصدق على الجميع لكن المطلوب واحد

العام يرد عليه التخصيص ، والمطلق يرد عليه التقييد

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير أو نحوه

اصطلاحا:ما دل على الحقيقة بقيد{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}


العمل بالمطلق /يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا دل الدليل على تقييده

مسألة/إذا ورد مطلق ونص مقيد فنحمل المطلق على المقيد  إن كان الحكم واحدا سواء اتحد السبب أو اختلف وإلا( أي: اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف )عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد

ما كان الحكم فيهما واحدا واختلف فيه السبب/كقوله تعالى{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ }فالأول كفارة ظهار والثاني كفارة قتل ، فاختلف السبب واتحد الحكم فيشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما

وما ليس الحكم فيهما واحدا مع اختلاف السبب{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاجَزَاءً بِمَا كَسَبَا} وقوله{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}فتبقى على إطلاقها ولا تقيد

المجمل والمبين

المجمل لغة/المبهم والمجموع

واصطلاحا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه وإما أن يكون في بيان صفته وإما أن يكون في بيان مقداره

ما يحتاج إلى غيره في تعينه {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
فقروء كلمة مجملة تحتمل الطهر وتحتمل الحيض

ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  }فإن كيفيت إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان فبينت في السنة

ما يحتاج إلى غيره في  بيان مقداره {وَآتُوا الزَّكَاةَ }

المبين

وهو لغة/المظهر والموضح

اصطلاحا / ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع (اللغة) أو بعد التبيين

مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ}فإن الإقامة والأداء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما

ويجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه

طريقة البيان /بيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما جميعا

بالقول/كإخباره عن أنصبت الزكاة ومقاديرها كقوله"فيما سقت السماء العشر "فهي بيان لمجمل قوله تعالى {وآتوا الزكاة}

والفعل/قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }

والقول والفعل /كبيانه صفة الصلاة بالقول كما جاء في حديث المسيء صلاته وبالفعل

قاعدة:يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة

باب الظاهر والمؤول

الظاهر لغة:الواضح والبين

اصطلاحا:ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره

النص:ما لا يحتمل إلا معنى واحد ، ويطلق من حيث الدلالة على ما لا يحتمل في مدلوله على شيء آخر

وإن احتمل معنى آخر لكن المعنى الآخر احتماله أقرب فهو ظاهر  ويقابله الاحتمال الضعيف وهو المؤول

مثاله/توضؤوا من لحوم الإبل ـ فالظاهر أن المراد به الوضوء أي: غسل الأعضاء الأربعة ، والمؤول أن يحمل على الوضوء أي النظافة وهو معنى بعيد

والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لان هذه طريقة السلف

تعريف المؤول لغة :من الأول وهو الرجوع

وشرعا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح

خرج النص والظاهر

أقسام التأويل

صحيح مقبول ، وفاسد مردود

التأويل الصحيح:هو الذي دل عليه دليل صحيح / كقوله { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ }معناها أي: اسأل أهل القرية

والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قول الله تعالى{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}إلى معنى استولي فصرفوا اللفظ عن ظاهره بغير دليل



باب النسخ

لغة: الإزالة والنقل

وشرعا:رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة ،فينسخ حكم الرفع المتقدم أو لفظه

رفع حكم/أي: تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا

فخرج تخلف الحكم لفوات شرطه أو لوجود مانع فلا يسمى نسخا

أو لفظه/لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ قد يكون للحكم فقط أو للفظ دون الحكم أو لهما جميعا

بدليل من الكتاب والسنة / فلا ينسخ إلا نص كتاب أو السنة لا الإجماع والقياس

والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا

جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع ما تقتضيه حكمته ورحمته

ووقوعه شرعا /فلإدلة منها قوله {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}وقوله"كنت نهيتكم  عن زيارة القبور فزوروها"

ويمتنع النسخ في الأخبار،والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان والعبادات ومكارم الأخلاق ،فلا يمكن نسخ الأمر بها،ولا نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالكفر ومساوئ الاخلاق

يشترط في النسخ

1:تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل بهما

2:العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ ، ويعلم ذلك إما بالنص أو خبر الصحابي أو التاريخ

3:ثبوت الناسخ ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له،فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ،والآحاد ينسخ بالمتواتر والآحاد والأرجح أنه لا يرتبط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا


أقسام النسخ

ما نسخ حكمه وبقي لفظه (وحكمته:بقاء ثواب التلاوة) كآية المصابرة وتذكير الأمة بحكمة النسخ

ما نسخ لفظه وبقي حكمه "آية الرجم"
وحكمته /اختبار الأمة بالعمل فيما لا يجدون لفظه بالقرآن ،وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى

ما نسخ لفظه وحكمه"كنسخ العشر رضعات في حديث عائشة"

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام 

1:نسخ القرآن بالقرآن "آية المصابرة " 2:نسخ القرآن بالنسبة {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }وقول النبي "لا وصية لوارث"

3:نسخ السنة بالقرآن "مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال بيت الحرام { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ}

4:نسخ السنة بالسنة "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"

حكمة النسخ 1/مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم بدينهم ودنياهم، 2/والتطور في التشريع حتى يصل إلى الكمال 3/اختبار المكلفين  4/اختبار المكلفين بالقيام بالشكر إذا كان النسخ إلى أسهل والصبر إذا كان لما هو أشد

باب الأخبار

وهو لغة: النبأ

والمراد به :ما أضيف للنبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف

الفعل:فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع
منها / ما فعلهُ بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له بذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب أو صفة

ومنها/ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس والركوب، فمباح بحد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب أو صفة

ومنها/ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به

ومنها/ما فعله تعبدا فإنه في حقنا مستحبا لأن فعله التعبدي يدل على المشروعية  كما كان يخلل لحيته بالوضوء

ومنها/ ما فعله لبيان مجمل من الكتاب أو السنة فواجب عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان المجمل واجب فبيانه واجب وإن كان سنة فبيانه سنة

مسألة التقرير/وتقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء هو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا كإقراره الأمة بقولها "اللهفي السماء"فالنبي لا يسكت عن الباطل 
ومثال إقراره على الفعل إقراره لصاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بـ قل هو الله أحد

 الوصف/ مثال ما أضيف للنبي من وصف في خُلقه "كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس"

 ومثال ما أضيف له في خلقته"كان النبي ربعة من الرجال "

أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه

1:مرفوع 2:موقوف 3:مقطوع

المرفوع ما نسب للنبي إما حقيقة أو حكما (ما أضيف لسنته أو عهده مما لا يدل على مباشرته إياه ومنه قول الصحابي أمرنا ونهينا)

الموقوف ما نسب للصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح إلا إذا خالف نصا أو قول صحابي آخر

 والصحابي: من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك

المقطوع :ما نسب للتابعي فمن بعده ،والتابعي:هو من اجتمع بالصحابي مؤمن بالرسول ومات على ذلك


باب الإجماع

لغة:العزم والاتفاق

اصطلاحا:اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي على حكم شرعي

ولو حصل الخلاف ولومن واحد لا ينعقد الإجماع

ولو اتفق الصحابة في عهد النبي على حكم فهو لا يثبت بالإجماع بل بإقرار النبي فصار الدليل بالسنة

مسألة ، الإجماع حجة لأدلة منها:{وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}فعلى هذا إذا اتفقت الأمة على قول واحد فهو مقبول

وقوله{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}فمفهوم المخالفة أن ما اتفقتم عليه فهو حجة

وقوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة"وقوله " ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة"

أنواع الإجماع

1:قطعي  2:ظني

القعطي:ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ،كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا ، ومن أنكره كفر

والظني:ما لا يعرف إلا بالتتبع والاستقراء ويدخل فيه الإجماع السكوتي

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف نص دليل صحيح غير منسوخ

شروط وجوب الإجماع

1:أن يثبت الإجماع بدليل صحيح،بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع

2:أن لا يسبقه خلاف مستقر،فلو وقع خلاف في عصر من العصور واستقر ثم جاء أهل العصر الثاني فتفقوا على القول الأول بينما أصحاب العصر الأول اختلفوا على قولين فلا يعد إجماعا فلا يرفع الخلاف الماضي

 وقيل:بل ينعقد الإجماع في العصر الثاني

وإذا أجمع العلماء على قول فينعقد الإجماع ولا يشترط انقراض العصر لثبوته ،ولا يجوز ان يرجع أحد عن قوله بعد أن يتفقوا

الإجماع السكوتي

وهو أن يصرح بعض أهل العلم بمسألة ويسكت الباقون لا لخوف بل كان في مقدورهم أن يتكلموا فيوحي هذا أنهم راضون عن هذا القول فيه خلاف هل هو إجماع أم لا

قيل يكون إجماعا وقيل:يكون حجة ولا يكون إجماعا،وقيل:ليس بإجماع ولا حجة

وقيل:إن انقرضوا فبل الإنكار فهو إجماع وهو أقرب الأقوال

باب القياس

لغة: التقدير والمساواة

اصطلاحا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما

فأركانه
الفرع/وهو المقيس
الأصل/المقيس عليه
الحكم/ما اقتضاه الدليل الشرعي
العلة/المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل

وقد دل على اعتباره أدلة شرعية منها/قوله {اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ }وقوله{كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ}فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتداءه

وفي السنة "فلعل ابنك هذا نزعه عرق"

شروط القياس 

من شروطه:أن لا يخالف دليلا أقوى منه ،فلا اعتبار بقياس يصادف النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة( على القول بحجتها)والقياس المصادف لما ذكر هو قياس فاسد الاعتبار

كمن قاس صحة زواج المرأة بلا ولي لصحة عقد بيعها وشراءها ، فهذا قياس فاسد لأنه يعارض النص لا نكاح إلا بولي

الشرط الثاني:أن يكون  حكم الأصل ثابتا بالقرآن أو السنة أو الإجماع لا أن يكون ثابتا بالقياس

الشرط الثالث:أن يكون حكم الأصل الذي سنقيس عليه له علة معلومة فلا يمكن أن نقيس على على علة تعبدية كأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا يمكن أن نقيس عليه نقض الوضوء بلحم البعير

الشرط الرابع:أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره ،كعلة الإسكار من الخمر ،لكن هناك أوصاف قد ترد في النصوص مع الحكم وفيه أوصاف بعض هذه الأوصاف لا علاقة لها بالحكم تسمى وصفا طرديا  فلا يمكن أن يكون الوصف الطردي علة

الوصف الطردي :كالسواد والبياض /كما جاء في قصة بريرة "وكان زوجها عبدا أسودا"فلو كان حرا انتفت العلة ولا علاقة بالسواد والبياض

الشرط الخامس: أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع ،كقياس ضرب الوالدين على التأفيف،ولا يمكن قياس التفاح على البر لأن العلة غير موجودة في الفرع فالتفاح غير مكيل

أقسام القياس

ينقسم لقسمين جلي وخفي

الجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع

(أو مقطوعا بنفي الفارق فيه)كما هو معلوم أن لا فرق بين أن تأكل أموال اليتامى أو تحرقها
وإن كان ليس مقطوعا بنفي الفارق فيه بل مظنونا فهو ليس قياسا جليا

مثال ما ثبتت علته بالإجماع/كنهي النبي أن يقضي القاضي وهو غضبان ،فقياس منع الحاقن من القضاء من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع تشويش الفكر

القياس الخفي :وهو ما ثبتت علته باستنباط /مثل السبر والتقسيم ويشترط له أن لا يكون هناك قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع

مثاله/قياس الأشنان على البر بتحريم الربا بجامع الكيل ،فالتعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع فعلته مستنبطه

قياس الشبه/وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين بالأحكام وفيه شبه بكل من الأصلين فنلحقه بالأصل الأكثر شبها

مثاله/العبد هل يملك العبد بالتمليك قياسا على الحر أم لا قياسا على البهيمة"يشبه المال"

فإذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر

ومن حيث أنه يباع ويرهن ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف به يشبه البهيمة
 فهو أكثر شبها بالأموال فيلحق بها فلو قُتل العبد فيجب لسيده القيمة لا الدية

قياس العكس/وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع

ومثاله/وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته..فأثبت النبي في الفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه وأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما في الأصل وزرا لأنه وطء حرام

باب الأخبار

أقسام الخبر باعتبار طرقه
:المتواتر وهو :ما رواه جماعة كثيرون في كل الطبقات يستحيل العادة تواطئهم على الكذب وأسندوه إلى الحس

والحديث الصحيح:ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا عن الشذوذ والعلة القادحة

والعدالة/ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى

تام الضبط/يعني حفظه قوي

بسند متصل/جميع رواة هذا الإسناد سمع من شيخه

والشذوذ/مخالفة الثقة من هو أولى منه

العلة أمر خفي قادح

والحسن:ما يرويه عدل خف ضبطه عن التمام بسند متصل وخلا عن الشذوذ

والحديث الحسن إذا تعددت طرقه فإنه يرتقي للحديث الصحيح لغيره

الحديث الضعيف/ما خلا من شرط الصحيح والحسن وهو يصدق على من فقد شرطا فأكثر من شروط الصحيح أو الحسن ، والضعيف نوعان

إما ضعيف شديد الضعف أو ضعيف يسير ينجبر

ولو انفقدت العدالة فهو ضعف شديد لا ينجبر

ولو كان سيء الحفظ لا يرقى إلى الحسن ولا الصحيح فهو ضعيف ضعفا يسيرا
وهو الذي إذا تعددت طرقه وكان ضعفا منجبرا سيرتقي إلى الحسن لغيره

صيغ التحمل والأداء

للحديث أداء وتحمل
التحمل أخذ الحديث عن الغير ، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير
 وله صيغ منها
حدثني/ إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ حديثه أو كتابه

 أخبرني /لمن قرأ عليه حديثه ، ويسمونه طريقة العرض

أخبرني إجازة /لم يسمع  ولم يقرأ على الشيخ بل أجازه بأن يروي عنه الكتاب 

والإجازة:إذن للتلميذ أن يروي عنه وإن لم يكن بطريقة القراءة

العنعنة / رواية التلميذ عن شيخه ب عن وحكمها الإتصال بشرطين 1:المعاصرة2:السلامة من التدليس أي إن عرف أنه يوهم بالسماع وهو لم يسمع،فلا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع


باب التعارض

التعارض لغة :التقابل والتمانع

اصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وله أربع حالات

الأولى :أن يمكن الجمع بين الدليلين 
الثانية:أن لا يمكن الجمع لكن يعلم المتقدم من المتأخر فنعمل بالنسخ

الثالثة :أن لا يمكن الجمع بينهما فلنجأ إلى الترجيح 

الرابعة:لا يمكن الجمع ولا الترجيح فنتوقف

وقد يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر 

مثاله قوله تعالى لنبيه {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} و { وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}فهنا الهداية هداية التوفيق إلى العمل فهي بيد الله وحده ، والأولى هي هداية الدلالة إلى الحق

وإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم فيعمل به دون الأول مثاله {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚظاهر الآية عدم وجوب الصوم والتخيير بين الإطعام والصيام {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}فأوجبت الصيام فالآية الثانية نسخت الأولى

فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح/مثاله:"من مس ذكره فليتوضأ"فهذا الحديث يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء وقوله للرجل "إنما هو بضعة منك"فيثبت هنا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، فيرجح الأول لعدة مرجحات لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم 
فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يكاد يوجد له مثال صحيح

التعارض بين خاصين

إما أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع 

مثاله/ حديث جابر في صفة حج النبي أن النبي صلى الظهر يوم النحر بمكة ، وحديث ابن عمر أن النبي صلاها بمنى ،فهذا حديث خاص بصلاة الظهر يوم النحر،فيجمع بينهما انه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه

فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ للأول إن علم التاريخ كقوله {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ.}فهذه للنبي خاصة وفيها أن للنبي أن يتزوج من شاء من النساء وقوله {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ.}فهي تعارضُ الأولى وفيها أن النبي ليس له أن يتزوج غير نساءه اللاتي معه فالثانية ناسخة للأولى

والعمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله/حديث ميمونة أن النبي تزوجها وهو حلال، يعارضه حديث ابن عباس أن النبي تزوجها وهو محرم ، فهو نص خاص لا يمكن الجمع ولا النسخ نلجأ للترجيح فالراجح كلام ميمونة لأنها صاحبة القصة وهي أعرف ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع أن النبي تزوجها وهو حلال
فإن لم يوجد مرجح نلجأ للتوقف ولا مثال صحيح له

وإن كان التعارض بين عام وخاص ،فنحمل العام على الخاص ، كقوله "فيما سقت السماء العشر " فهذا العام وقوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"خاص

أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات

1:أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما على الآخر فيخصص به {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}فهي خاصة بالمتوفى عنها وعامة في الحامل وغيرها وقوله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}فهي خاصة بالحامل وعامة بالمتوفى زوجها وغير المتوفى

2:فإن لم يكن لنا دليل على تخصيص عموم أحدهما على الآخر فنلجأ للترجيح مثاله"إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "وقوله "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب"

فالأول خاص في تحية المسجد عام بالوقت وقت النهي وغيره 

 والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة فيشمل تحية المسجد ،والراجح تخصيص عموم الثاني بالأول لأنه ثبت تخصيصه لأشياء أخرى كقضاء الفريضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه

3:وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما على الثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصور التي يتعارضان فيها

ولا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح وإن كانت هناك تعارض فالتعارض ليس في النصوص بل في ذهن المجتهد 


الترتيب بين الأدلة


إذا اتفقت الأدلة عملنا بها أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباتها 
وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع فنعمل بالنسخ وإذا لم يمكن النسخ وجب الترجيح وإن لم يمكن الترجيح نتوقف فيها

والترجيح يكون من الكتاب والسنة فيقدم النص على الظاهر ، (النص:الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر الذي يحتمل معنى راجح مع احتمال غيره )

ويقدم الظاهر على المؤول (اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح)

ويقدم المنطوق على المفهوم ، فما نطق به النص يقدم على ما فهم من النص ولم ينطق به

ويقدم المثبت على النافي ، والناقل عن الأصل على المبقي عليه ،لأن مع الناقل زيادة علم

والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه،وصاحب القصة على غيره

ويقدم الإجماع القطعى على الإجماع الظني

وإذا حصل تعارض بين القياسين يقدم الجلي على الخفي

المفتي والمستفتي

المفتي/هو المخبر عن حكم شرعي ، المستفتي السائل عن حكم شرعي

شروط الفتوى

1:أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو بظن راجح وإلا وجب عليه التوقف

2:أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه ـ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره

3:أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال شغل فكره بغضب أو مرض ونحوه

شروط وجوب الفتوى

1:وقوع الحادثة المسؤول عنها إلا أن يكون قصد السائل التعلم

2:أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص وغير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حاله لم تجب الفتوى

3:أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها

ما يلزم المستفتي

1:أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وغير ذلك

2:أن لا يستفتي إلا من يعمله من أهل الفتيا أو يغلب على ظنه أنه من أهل الفتيا
ويجب أن يختار الأورع والأعلم

3:أن يصف حالته وصفا دقيقا صادقا فلا يليق على السائل أن يسأل ويخفي بعض المعلومات حتى يحصل على إجابة مناسبة

4:أن ينتبه لما يقوله المفتى حيث لا ينصرف عنه إلا وقد فهم الجواب كاملا

باب الإجتهاد

الإجتهاد لغة/بذل الجهد لإدراك أمرٍ  شاق

اصطلاحا:بذل الجهد لإدراك حكم شرعي

والمجتهد من بذل جهده لذلك

شروط الاجتهاد

1:أن يعلم من الأدلة الشرعية كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ما يحتاجه إليه في اجتهاده كمعرفة الحكم على الحديث والناسخ والمنسوخ وغير ذلك

2:أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص وتقييد ونحوه

3:أن يعرف اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص ونحو ذلك

4:أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها

وقد يتجزأ الإجتهاد وقيل/ لا يتجزأ

ما يلزم المجتهد

يلزمه أن يبذل جهده لمعرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ، ولا يلزم إذا اجتهد أن يصل لقول راجح فإذا لم يصل فيجب عليه التوقف ويقلد من يثق بعلمه

باب التقليد

التقليد لغة/وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة

اصطلاحا/إتباع من قوله ليس بحجة

خرج بهذا القول اتباع النبي وأصحابه والإجماع فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع  للحجة وقد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع

يكون التقليد في موضعين

1/أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد فلا يجتهد{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَويقلد أفضل من يجده علما وورعا

2/المجتهد إذا لم يصل للحكم أو كانت نازلة لا وقت عنده للاجتهاد فيلقلد

مسألة/ واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط

والراجح/أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

أنواع التقليد

1/عام  أن يلتزم مذهبا معينا ويأخذ برخصه وعزائمه ، وقيل: هو واجب لتعذر الاجتهاد بالمتأخرين 

 وقيل/هو حرام لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي وقيل/هو جائز لأنه إتباع للأئمة

ونقول:الذي يلتزم مذهبا معينا فإن كان هذا الإلتزام نابعا  عن اعتقاد أن هذا المذهب معصوم فلا يجوز أما إن كان من باب الثقة فلا بأس به

قال شيخ الإسلام"ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر ولا استدلال ولا عذر شرعي يقتضي حل ما يفعله فهو متبع لهواه وهذا منكر، فيجب عليه أن يبقى عليه حتى يتبين له ضعف مسألة أو يشعر أن القول الآخر أقوى

وحكم فتوى المقلد ثلاثة أقوال

1:لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهو قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية

2:أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره


3:أن ذلك جائز عند الحاجة ، فيمكن للمقلد أن يفتي للحاجة وعدم وجود العالم 


تمّ بحــــمد الله

رحِم الله المؤلف وجزى الشارح خيرَ الجزاء وبارك لقارئه ونفعه به

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...