الجمعة، 13 أبريل 2018

تلخيص كتاب: المناسك، من شرح: الروض المربع، للشيخ: محمد باجابر.


النسك: التعبّد، وغُلب إطلاقه على متعبّدات الحج.
الحج لغة: القصد، وشرعا: قصد مكة لعملٍ مخصوص في زمن مخصوص.
العمرة لغة: الزيارة، وشرعا: زيارة البيت على وجه مخصوص.

شروط وجوب الحج
يجبُ على المُسلم الحر المكلف-البالغ العاقل- القادر في العُمر مرّة واحدة.
والإسلام والعقل: شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية: شرطان للوجوب والإجزاء، والاستطاعة: شرط للوجوب.

فإن زال الرقّ بأن عتقَ العبد محرما، أو زال الجنون وأفاق وأحرم إن لم يكن محرما، أو زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم وهو في الحج في عرفة قبل أن يدفع منها أو بعد الدفع منها وعاد فوقف في وقتهِ ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو في العمرة قبل طوافها صحّ منه، ويُجزئه عن حج الإسلام وعُمرته.
فمن تحققت فيه شروط الوجوب قبل أن يفرغ من ركن من الأركان، أو جُزء من ركنٍ من الأركان -إلا الوقوف- أجزأه.
ويصحّ فعلهمَا من الصبي نفلا، ويحرِمُ وليّ المال عن من هو دونَ التمييز ولو كان الوليّ مُحرمًا أو لم يَحج، ويُحرِم مميّز بإذن الولي، ويفعل وليٌ ما يُعجزهما لكن يبدأ بنفسه، ولا يُعتد برمي حلال.

ويصحان من العبد نفلا، ويجب عليه لو نذره ولا يُحرم به ولا زوجة في نفل إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداهُ بغير إذن فلهما-الزوج والسيد- تحليلهما.
 ولا يمنع الزوج زوجته من حج كملت شروطه، فإن خالفت وأحرمت لم يُمكن تحليلها.

والمراد بالقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، بحسب العرف، وكذا لو وجد ما يحصّل به ذلك من نقد بعد النفقات الشرعية له ولعياله، والحوائج الأصلية.
ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له من أجل المنّة، فلا يلزمه القبول.

والمذهب: أن أمْن الطريق وإمكان المسير من شروط الوجوب، وعنه: من شروط لزوم الأداء.
وإن أعجزهُ عن السعي كِبَر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقّة غير محتملة أو كان هزيل الخلقة، لزمه أن يُقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجبا.
ولو برأ الأصيل بعد أن أحرم النائب أجزأ عنه، فبمجرد إحرام النائب يسقط عن الأصيل.
ويسقطان عن من لم يجد نائبا، ومن لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج عن غيره.
ويمكن أن يُنيب غيره في الحج، وإن كان قادرا إن كان نفلا أو في بعض أعماله.

ويشترط لوجوب الحج والعمرة على المرأة: وجود محرم لها، ولا فرق بين الشابة والعجوز، ونفقة المَحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه القبول، ومن أيست من المَحرم استنابت وإن حجّت من دون المحرم حرُم وأجزأ.
ولو حج الأجنبي عن الميت سقط عنه، لا عن حي بلا إذن، وإن مات في الطريق يحج عنه من حيث مات.

باب المواقيت
الميقات لغة: الحد، واصطلاحا: موضع العبادة وزمنها.
ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة وهي الآن: آبار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة، وميقات أهل اليمن: يلملم، وميقات أهل نجد: قرنا، وميقات أهل المشرق: ذات عرق.
ومن حج من أهل مكة فإنه يُحرم منها، وللعمرة من الحل.
ولا يحل لحر مسلم مكلف إن أراد مكة أو الحرّم أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، إلّا لقتال مباح، أو خوف أو حاجة تتكرر، فإن تجاوزه لغير هذه الأسباب لزِمه أن يرجع ليُحرم منه.
وكره إحرام قبل ميقات ويصح، وكذا كره حج قبل أشهره.

باب الإحرام
لغة: نيّة الدخول في النسك.
سنّ لمريد الدخول في النسك غُسل -ولو حائضا أو نفساء- أو تيمم لعدم الماء.
وسن تنظف من شعر وظفر ونحوه، وتطيب في بدنه، وكره أن يتطيّب في ثوبه لأنه لو خلعه فلا يمكن أن يلبسه وله استدامته.
وإن تعمّد أن يمس الطّيب، أو نحاه من موضعه، أو نقله لموضع آخر؛ فدى لأنه كأنه تطيّب من جديد، لا إن سال عليهِ من عرق أو شمس.

ويسن له تجرد من مخيط، وأن يُحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وسنّ إحرام عقب ركعتين نفلا أو فريضة. ونية الإحرام: شرط.
وسن أن يشترط مطلقا، فيقول: اللهمّ إن حبسني حامل فحيث حبستني..، ولو شرط أن يحلّ متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه لم يصح اشتراطه.
ولا يبطل الإحرام: الجنون والإغماء والسكر والموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها.
والأنساك أفضلها: تمتع فإفراد فقران.

صفة التمتع: أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثُم يحرم بالحج من عامه.
صفة الإفراد: أن يُحرِم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، ولا يلزمه.
والقِران: أن يُحرِم بهما معا، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخِل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، إلّا من معه هدي فيصح ولو بعد طوافها.
ودم التمتع والقران يجبُ على الأفقي، وهو دم شُكران لا جبران، بخلاف أهل الحرم ومن هو دون مسافة قصر.
ويشترط أن لا يسافر المتمتع بين الحج والعمرة، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه.
وسن لمفرد وقارن فسخ نيته بحج، وينويه بإحرامه ذلك عمرة مفردة حتى يكون متمتعا فإن حلّ من العمرة أحرم بالحج، ويُشترط لصحة ذلك أن لا يكون ساق هديا أو وقف بعرفة.

وإن حاضت المتمتّعة وخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وجوبا، فتصبح قارنة، وكذا غير الحائض؛ لو أحرم بالعمرة ولم يستطع أن يعتمر وخشي فوات الحج.
وإذا استوى على راحلته لبى، والمذهب: يلبي عقب إحرامه، وسنّ أن يذكر نسكه لفظا فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عُمرته، ويسن إكثارها، وتتأكد إذا علا نشزًا، أو هبط واديا، أو التقت الرفاق، وكل ما تغير له حال، ويصوّط بها الرجل، وتُخفيها المرأة بقدر ما تُسمع رفيقتها.
ولا يسن الجهر بالتلبية في مساجد الحل وأمصاره.
والمذهب: الزيادة على التلبية مباحة.

باب محظورات الإحرام
وهي تسعة، خمسة منها فديتها فدية أذى وهي:
قص الشعر، لبس المخيط، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، الطّيب.
فدية الأذى: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
ومن المحظورات: قتل الصيد، وجزاؤه حسب الصيد إن كان مثليًّا أو غير مثليٍّ.
ومن المحظورات: العقد، ولا يصح ، وكذلك: المباشرة والجماع.

ولو خرج في عينه شعرٌ فيزيله ولا فدية، كذا لو انكسر ظفره، أو زال الشعر أو الظفر مع غيرها كما لو قطع جلده.
ويباحُ للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه لا تسريحه، ويُطعم في الشعرة الواحدة مسكينا، وفي الشعرتين مسكنين، وفي الثلاثة الفدية؛ كذا في الظفر.

وتغطية الرأس للذكر يدخل فيه الأذنان، سواء كان معتادا كعمامة أم لا، ولو استظل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يُلاصقه ، وعنه: يكره الاستظلال بالمحمل، لا إن حمل على رأسه شيئا أو استظل بخيمة أو شجرة  لأنه منفصل وغير تابعٍ له.
ويَفدي لو لبس المخيط وهو: ما عُمل على قدر البدن أو بعضه، ولا يربط عليه الرّداء ولا غيره؛ إلّا إزاره ومنطقة -ما يشد به الوسط- وحزام فيه النفقة للحاجة.
وإن لم يجد نعلين لبس خفين ولا يقطعهما، وإن لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية.

وإن استعمل الطيب كأن يضعه في بدنه أو ثوبه، أو يضعه في الأكل أو دهنا أو يشمّه أو يتبخر بعود أثِم وعليه الفدية، لا إن مسّهُ بغير قصد، أو مس ما لا يعلق كقطع الباخور، أو شم فواكه أو عودا  أو ريحانا فارسيا أو ادهن بدهن غير مطيب.

وقتلُ صيد البر، واصطياد مأكول وحشي، أو إن تلف في يده بمباشرة أو سببٍ كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه.
وإن دل محرم محرما فالجزاء بينهما، وصيده ميتة يحرم على الجميع.
وإن كان له أثر في صيده فيحرم عليه فقط، أو ذبح أو صِيد لأجله فيحرم عليه فقط.

ويضمنُ بيض صيده ولبنه بقيمته مكان الإتلاف، وإن أحرم وبِملكه صيد لم يزل عنه ملكه ولا يده الحكميّة، ولكن تزال يد المشاهدة بإرساله فيُرسله.
ولا يحرم الحيوان الانسي، ولا صيد البحر إن لم يكن بالحرم.
ولا يحرم بحرمٍ ولا إحرام قتل محرمٍ الصائل دفعا عن نفسه وماله، ويسن مطلقا في الحرم والإحرام قتل كل مؤذ إلّا الآدمي .
ويحرم بإحرام قتل  قمل وصئبانه، ولا جزاء فيه، ويضمن جرادا بقيمته، ولو اضطر لأكل صيد فله ذبحه وأكله.

وفي عقد النكاح لا يجوز أن يكون المُحرِم الزوج ولا الزوجة، ولا الولي ولا الوكيل، ولا فدية وتُكره الخطبة، أو يحضر الخطبة، أو يَشهد. 
وتصح الرجعة بلا كراهة، وكذا شراء أمة للوطء ويؤخّره إلى أن يحل.
والوطء إن كان قبل التحلّل الأول أفسَد نُسكه، ويجبُ المضي فيه، وعليه بدنة والقضاء في السنة القادمة.
والوطء بعد التحلّل الأول لا يُفسد النسك، ويُفسد الإحرام وعليه شاة كفدية الأذى، ويلزمه إن كان عليه طواف الإفاضة أن يخرج للحلّ فيُحرم منه لطواف الإفاضة ولو كان طافه فلا يحتاج أن يخرج للحل ولا فدية على مكرَهة.
وتحرُم المباشرة دون الفرج، أي: مباشرة الرجل المرأة، فإن فعلها فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة إن أنزل وإلا صام عشرة أيام، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى.

وتجتنب المرأة تغطية وجهها فلو غطته لغير حاجة فدت، ولحاجة تضع الثوب فوق رأسها وتسدله ولو مس وجهها.
ويباح لها التحلي، وكره للرجل والمرأة اكتحال بالإثمد للزينة.

ولهما قطع الرائحة الكريهة بغير طيب، ولهما الاتّجار ما لم يشغلهما عن واجب أو مستحب، وللرجل لبس خاتم، ويجتنبانِ الرفث والفسوق والعصيان.

باب الفدية
منها ما هُو على التّخيير وهو: في فدية الأذى، وجزاء الصيد، ومنه ما هو على الترتيب: كدم متعة وقران، وفي الإحصار، وفدية الوطء.

يُخيّر في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين -مد بر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين-أو ذبح شاة.
ويخيّر في جزاء صيد بين: ذبح مثلٍ إن كان له مثل، أو يقوّم المثل دراهم يشتري بها طعاما يُطعم كل مسكينا مد بر أو نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما.
وإن كان الصيد لا مِثل له نُقوّمه ونشتري بقيمته طعاما نُطعم به، أو يصوم عن كل مسكينا يوما.

ودم المتعة والقران على الترتيب: فيجب الهدي بشرطه السابق، فإن عدِم الهدي، أو عدم ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسن كون آخرها يوم عرفة، وعنه: آخرها يوم التروية، وإن أخّرها عليه دم مطلقا، وسبعة أيام إذا رجع لأهله.

والمحصر وهو: من مُنع من الوصول إلى الحج، يذبح هديا بنية التحلّل وإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل.
وفدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن تعذرت يصوم عشرة أيام، وبعد التحلل الأول فدية الأذى.
ويجبُ بالوطء في العمرة شاة كفدية الأذى.
وإن أنزل بالمباشرة فعليه بدنة على الترتيب، وإن لم ينزل  ففدية أذى.
وإن طاوعته زوجته في الحج أو العمرة يلزمها كالرجل، ولا فدية عليها إن أُكرِهت.
ويجبُ في فوات عرفة بدون اشتراط دم على التّرتيب، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.

ومن كرر محظورا من جنس واحد وأعاده ولم يفدِ لما سبق فدى مرّة، وإن كفّر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، إلا الصيد فإنه يضمن بعدده.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل جنس فديته الواجبة فيه.

ولا يرفض المحرم إحرامه فالتحلل من الحج يحصل بكمال أفعاله، أو التحلل بالحصر أو بعذر ويكون اشترطه بابتداءه، فلا يَفسد إحرامه برفضه.

ويسقطُ بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، ومتى ما زال عذره زال ما تلبس به من هذه المحظورات.
وفدية الوطء والمباشرة وحلق وتقليم وصيد لا تسقط بجهل ولا نسيان ولا إكراه، لأنه من باب الإتلاف فلا يعذر فيها.

وكلّ هدي أو إطعام يتعلّق بحرمٍ أو إحرام كـ جزاء صيد ودم المتعة والقران والمنذور، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم، فذبحه وتوزيعه يكون بالحرم، ويلزمه تفريق لحمه على مساكين الحرم، أو إطلاقه لهم. 
والمساكين هم: المقيم بالحرم، والمجتاز من حاج وغيره من أهل الزكاة.
وفدية الأذى ودم الإحصار حيثُ وجِد سببه من حل وحرم، ويُجزئ الصوم والحلق في أي مكان.
والدم المطلق: شاة جذع ضأن أو ثني ماعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.

ويُعرف المثل في الصيد إمّا أن يكون قضى به النبي-صلى الله عليه وسلم- أو الصحابة، وإلّا يحكم به اثنان من أهل الخبرة والعدالة إن كان مثليا أو لا.
ومما قضى به النبي-صلى الله عليه وسلم- في الضبع كبشا، ومما قضى فيه الصحابة: في النعامة بدنة لأنها تشبهها، وفي الحمار الوحشي بقرة، وفي الثيتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الغزالة عنز، وفي الضب جذي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.
ولو اشترك جماعة في قتل صيد فجزاء واحد يُقسم بينهم.

ويحرمُ صيد مكة على المُحرم والحلال إجماعا، وحكم صيده كصيد المحرم وفيه الجزاء حتّى على الصغير والكافر، ولا جزاء في صيد البحري مع الحُرمة.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر، ويباح رعي حشيشه، ويجوز قطع اليابس والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة، والإذخر.
ويباح انتفاع ما زال وانكسر بغير فعل آدمي ولو لم ينفصل.

وتُضمن شجرة صغيرة عُرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويفعل فيها كجزاء صيد على التخيير بين الذبح أو الإطعام أو الصوم، ويضمن حشيشا وورق الشجر بقيمته، وغصن بما نقص.

ويحرمُ صيد حرم المدينة ولا جزاء فيما حرم من شجرها وحشيشها وصيدها، ويباح الحشيش من حرَم المدينة للعلَف، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه عكس مكة.

وتستحبّ المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمسجد، وزمان فاضل كرمضان والجمعة والأشهر الحرم.

باب دخول مكة
يسنّ دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة.

ويسن أن يقول عند دخوله بسم  الله، فإذا رأى البيت رفع يده وقال ما ورد، ثم يطوف مضطبعا كل طوافه استحبابا، وهو: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفي الرداء يغطي العاتق الأيسر، وهو سنّة عند الطواف فقط.
ويبتدئ المعتمر  بطواف العمرة؛ لأنّ الطواف تحية المسجد الحرام فيستحب البداءة به.
ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم، ويُحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه-يمسحه بيمينه- ويقبّله ويسجد عليه،  فإن تعذّر يستلمه بيده، فإن تعذر لشدة الزحام يلمسه بشيء في يده ويقبّل هذا الشيء، فإن تعذر فيكتفي بالإشارة بيده ولا يقبله.
وحال الطواف يجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا يرمل الأفقي بهذا الطواف فقط فيُسرع المشي، ويقارب الخطى ثلاث أشواط.
ولا يسن رمل لنساء، ومحرم من مكة أو قربها، ولا يقضيه وهو أولى من الدنو من البيت.
ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذتهما، فإن شق أشارَ إليهما لا الركن الشامي ولا الغربي، وتسن القراءة في الطواف.

مبطلات الطواف
من ترك شيئا من الطواف بطل طوافه، أو لم ينوه لم يصح؛ لأن بعض أعمال الحج لها نية، أو لم ينوي نسكه بأن أحرم وطاف قبل أن يصرِف إحرامه لنسك معين مطلقا فلا يصح طوافه.
أو طاف على الشاذروان لم يصح طوافه؛ لأنه من البيت، أو طاف على جدار الحجر لم يصح، أو طاف وهو عريانا أو نجسا أو محدثا لم يصح طوافه.

ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف محرم لابس مخيط صح وفدى.
ويسن أن يصلي بعد طوافه ركعتين نفلا، وتُجزئ عنهما مكتوبة أو سنة راتبة وحيث ركعهما جاز.
ويخرج إلى الصفا من بابه ليسعى فيرقاه حتى يرى البيت فيستقبله ويكبّر ثلاثا، ويقول ما ورد ويدعو بما أحب ولا يلبّي.
ثم ينزل ويمشي إلى أن يصل للعلّم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي ويرقى المرورة، ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ويمشي موضع مشيه، ويسعى موضع سعيه، يحسب الذهاب سعية والرجوع سعية، يستفتح بالصفا ويختتم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلزق عقب رجله بأصلهما وإن لم يرقاهما، وإن ترك ما بينهما شيئا لم يصح طوافه، ويُكثر من الدعاء والذّكر في سعيه.
ويشترط للسعي: نية، وموالاة بيْن أشواطه وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا.
وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، والموالاة بينه وبين الطواف.
ولا ترقى المرأة الصفا ولا المروة، ولا تسعى سعيا شديدا.

وإن كان متمتّعا لا هدي معه قصّر من شعره ولا يحلقه ندبا وتحلل لأنّهُ تمت عمرته، وإلّا -بأن كان معه هدي- لم يقصّر وحل إذا حج فيُدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ويصير قارنا.
والمُعتمر غير المتمتع يحل إن كان معه هدي أو لم يكن، وينحره بعد العمرة.
والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، ولا بأس بها في طواف القدوم والسعي بعده سرا 
ويكره الجهر بها.

باب صفة الحج والعمرة
يسن للمحلين بمكة وقُربها حتى المتمتع الإحرام بالحج من أي مكان بمكة يوم التورية قبل الزوال.
والمتمتّع إن عدِم الهدي وأراد الصوم سن له أن يُحرِم اليوم السابع ليصوم الثلاثة محرما، ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة صار إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال ويخطب بها الإمام أو نائبه،  وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة.

وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع -المسافر سفر قصر-بين الظهر والعصر تقديما، وأن يقِف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده، ويكثر الاستغفار ويلح بالدعاء.
ومن وقفَ بعرفة ولو لحظة ولو مارا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهلٌ له-مسلم محرم- صح منه الوقوف، لا سكرانا أو مجنونا ولا مغمى عليه.
ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يرجع عليها فعليه دم، أي شاة؛ لأنه ترك واجبا فإن عاد واستمر للغروب، أو عاد بعد الغروب قبل الفجر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار.
وقيل: إذا لم يعد قبل الغروب فعليه دم.
ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر.

ويسن كون دفعه بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويسن أن يجمع في مزدلفة بين العشائين -لمن يجوز له الجمع- قبل حط رحله، ويبيتُ بها وجوبا، وله الدفع قبل الإمام بعد منتصف الليل، فمن خرج بعد منتصف الليل فقد أدرك الواجب لأنه أدرك معظم الليل وحكم المعظم حكم الكل.
ويحدد المنتصف من الغروب إلى طلوع الشمس لا الفجر، ومن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.
 كذا من وصل بعد الفجر لأنه ترك نسكا واجبا لا إن وصله قبل الفجر.
فإذا أصبح صلى الصبح بغلس-أي:بظلمة- ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة قيرقاه أو يقف عنده فيحمد الله ويهلل ويكبر ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام}الآيتين ويدعوا حتى يسفر أي: طلوع الضوء لا الشمس، فإذا أسفَر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا، وهو واد بين مزدلفة ومنى، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلّا حرك دابّته.
ويأخذ حصى الجمار من حيث شاء، والرمي تحيّة منى فلا يبدأ قبله بشيء، وعدد حصى الجمار سبعون-كل واحدة بين الحمص  والبندق-ولا يسن غسله.

فإذا وصل إلى منى وهي: من وادي المحسر إلى جمرة العقبة، وهما ليسا من منى، بدأ بجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات متعاقبات، ولا يجزئه أن يرميها دفعة واحدة، ولا الوضع، ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويُكبّر مع كل حصاة ويقول ما ورد.
 ولا يجزئ الرمي بغير الحصى كجوهر وذهب ومعان، ولا الرمي بها ثانية كالماء المستعمل وقيل: يجزئ.
ولا يقف عند جمرة العقبة بعدها لضيق المكان، ويستحب أن يستبطن الوادي أي: يدخله من جهة بطن، ويستقبل القبلة، وقيل: يستقبل الجمرة، وأن يرمي عن حاجبه الأيمن، ويقطع التلبية قبلها ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، ويجزئ رميها بعد نصف الليل.

ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن تطوعه به، وإذا نحر الهدي فرّقه على مساكين الحرم.
 ويحلق ويسنّ أن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بشقه الأيمن أو يقصّر من جميع شعره، وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملة فأقل، وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، وليس له زمان معين، ثم يحل له كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء وعقد النكاح، وهو التحلل الأول .
ويحصل التحلل الأول باثنين من: حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع السعي.
ويخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلّمهم أحكام النحر والإفاضة والرمي.
ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الإفاضة، أو طواف الحج، وهو ركن لا يتم الحج إلا به.
وظاهره أنهما-القارن والمفرد-لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبله، وكذا المتمتع يطواف للزيارة فقط.
ونص الإمام أحمد واختاره الأكثر أن: القارن والمفرد إذا لم يكونا دخلاها  قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة ، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل وهو المذهب.
وأول وقت طواف الزيارة: بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل بعرفات، وإلّا فبعد الوقوف.
ويستحب أن يدخل البيت فيُكبّر في نواحيه ويُصلّي ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل، وله تأخير الطواف على أيام منى، فلا وقت لآخره، ويترتّب عليه أنه لن يتحلل التحلل الثاني حتى يأتي به.
 ثم يسعى بيْن الصفا والمروة إن كان متمتّعا لأن سعيه أولا كان للعمرة، فيجب أن يسعي للحج.
ويسعى القارن والمفرد إن لم يكن قدّموا السعي مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يُعِده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف.

ثم حل له كل شيء، ويشرب ماء زمزم لما أحبّ، ويستقبل القبلة عند الشرب، ويقسم شربه ثلاثا، ويدعوا بما ورد وبما شاء.
 ثم يرجع من بعد الطواف والسعي فيُصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجّل، وليلتين إن تعجّل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق.
فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات مُتعاقِبات.
والمذهب: أن يجعلها عن يساره، مستقبل القبلة، ويتأخر قليلا حيث لا يُصيبه الحصى ويدعوا طويلا ثم يرمي الوسطى مثلها؛ لكن يجعلها عن يمينه أي: مستقبل القبلة ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه. 
وقيل: يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب، في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يُجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبل القبلة حال الرمي في الكل.
وأيام التشريق كلها رمي، فلو رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه أداءً، ويرتّبه بنيته فإن أخّره عن أيام التشريق أو لم يبت بها فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا.

ولا مبيت بمزدلفة على سقاة ورعاة، لكن إن غربت الشمس وهم بمنى لزمَ الرعاة المبيت لإنتهاء وقت الرعي، ويلحق بهم أهل الأعذار.
ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلّمهم حكم التعجيل والتأخير والتوديع.

 ومن تعجّل في يومين خرج قبل الغروب، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي بعد الزوال، فإذا أراد الخروج من مكة بعد عودته إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره.
وقيل: طواف الوداع ليس بواجب ويسمى طواف الصدر.
فإن أقام بعده أعاده، وإن تركه -غير حائض- رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويُحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع وعليه دم، وإن شق رجوعه فعليه دم.
وإن أخّر طواف القدوم فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع.
وقال في الإنصاف: المذهب لا يجزئ القدوم عن الوداع.
ولا وداع على الحائض والنفساء، إلّا إن تطهُر قبل مفارقة البنيان.

 ويقف غير الحائض والنفساء بالمُلتزم، وهو بيْن الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا  بما ورد عن السلف ويصلي على النبي.
وتقف الحائض والنفساء بباب المسجد وتدعو.

وتستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم -وقبري صاحبيه، فيُسلّم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عنده.
وصفة العمرة أن يُحرِم بها من الميقات إن كان مارا به، أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه.
ولا يجوز أن يُحرِم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم.

فإن طاف وسعى وحلق أو قصر حل، وتباح كل وقت، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها في غير رمضان، وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام.

أركان الحج
الإحرام الذي هو: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة أو الإفاضة أو الحج، والسعي، وعنه: السعي واجب.

واجبات الحج
الإحرام من الميقات المعتبر له ، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي مرتبا، والحلق أو التقصير، والوداع.
والباقي من أفعال الحج سننٌ.

أركان العمرة
إحرام، وطواف، وسعي.
 وعنه: السعي واجب.

واجباتها
الحلق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها.

فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيّته حيث اعتبرت كالطواف والسعي لم يتم نُسكه.
ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدِمه صام عشرة أيام، ولا شيء على من ترك سنة ولا يشرع الدم في تركها.

باب الفوات والإحصار
الفوات: أن يفوته الوقوف بعرف، الإحصار: المنع.
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويتحلل بعمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ويقضي الحج الفائت سواء كان فرضا أو نفلا ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، فإن اشترط فلا هدي ولا قضاء.
والإحصار أنواع:
منها: حصر العدو عن البيت، من أحرم فصدّه عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي: نحر هديه في موضعه، ثم حل فإن فقد الهدي صام عشرة أيام ثم حل. 
ولا إطعام في الإحصار، وإن اشترط فلا شيء عليه.
وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة فقط ولا شيء عليه.
ومنها: إن أُحصِر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، فإن اشترط حل مجانا.
ومنها: إن أحصِر عن واجب من الواجبات، لم يتحلل وعليه دم.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق، بقي محرما حتى يقدر على البيت، وإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة.
ولا ينحر هديا معه إلا بالحرَم إن لم يكن اشترط، فإن اشترط فله التحلل مجانا، وعنه: له التحلل كحصر العدو، واختاره تقي الدين والزركشي.


باب الهدي والأضحية والعقيقة
الهدي: ما يُهدى للحرم من بهيمة أنعام أو غيرها.
والأضحية: هي ما يُذبح أيام النحر بسبب العيد تقربا لله.
العقيقة: الذبيحة عن المولود.
أفضلها: إبل ثم بقر،إن أخرجها كاملة، ثم غنم، وأفضل كل جنس الأسمن، فأغلى ثمنا، فأشهب-وهو الأملح- وهو الأبيض/ أو ما بياضهُ أكثر من سواده، فأصفر فأسود، والذكر والأنثى سواء.
والغنم نوعان: الماعز، والضأن، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن -ما له ستة أشهر- وثني سواه.
 وسواه: الماعز والبقر والإبل، وثني الإبل -ما له خمس سنين-، والبقر-سنتان-، والماعز-ما له سنة-.
وتُجزئ الشاة في الأضحية عن واحد وأهل بيته وعياله، وتُجزئ البدنة والبقر عن سبعة والشاة أفضل.

ولا تجزئ العوراء بينة العور، وهي: من انخسفت عينها، في الهدي ولا الأضحية.
ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة -التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء -وهي التي لا تطيق مشيا مع صحيحة-
ولا الهتماء، -وهي:التي ذهبت ثناياها من أصلها- ولا الجداء -وهي: التي نشف ضرعها-
ولا المريضة -بينة المرض-، ولا العضباء -وهي: التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها-
وذهب صاحب الفروع والإنصاف إلى جواز العضباء مطلقا.

وتُجزئ البتراء، -وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا-، والصمعاء، -أي: أذنها صغيرة-، وتجزئ الجماء -وهي:التي لم يخلق لها قرن-.
ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط.

والسنة: نحر الإبل قائمة مربوطة يدها اليسرى يطعنها في الوهدة، وغير الإبل على جنبها الأيسر موجهة للقبلة، ويجوز العكس.
ويقول: بسم الله وجوبا وتسقط مع النسيان، والله أكبر استحبابا.
ويذبح واجبا قبل نفل، ويذبحها هو أو يوكّل مسلما ويشهدها، ويُجزئ لو استناب ذميا مع الكراهة.

ووقت الذبح لأضحية والهديبعد صلاة العيد، فإن تعددت في بلد فبعد أول صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، أو كان بمحل لا تصلّى فيه العيد فالوقت بعد قدر زمن صلاة العيد.
ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، وفي وجه: آخره آخر أيام التشريق.

ويكره الذبح في الليل خروجا عن الخلاف، وإذا فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته.
ووقت الذبح الواجب لفعل محظور من حين فعله، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبل فعله للمحظور.

ويتعينان أي: الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية أو لله، فيصبح هذا الهدي ليس له الحق أن يتصرّف فيه، وكذا يتعيّن بالفعل مع النية كإشعاره أو تقليده لا بنية حال شراءه أو سوقه له.
وإذا تعيّنت لم يجز بيعها، ولا هبتها؛ إلّا أن يبدلها بخير منها، كذا لو نقل الملك فيها ببيع أو هبة واشترى خيرا منها جاز نصا.
ويركبها لحاجة فقط بلا ضرر، ويجزّ صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها، ويتصدق به وله الانتفاع، وإن كان بقاءه أنفع لها لم يَجُز جزّه.

ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يعطى جازّرها أجرته منها، ولا بيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا؛ لأنها تعيّنت بالذبح وله أن ينتفع بجلدها أو يتصدق به استحبابا.

وإن تعيّبت بعد تعيينها بغير فعله ذبحها وأجزأته، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات؛ إلا أن تكون واجبة بذمته قبل التعيين -كفدية ومنذورة- وعين عنه صحيحة فتعيبت وجب عليه نظيرها مطلقا، كذا لو سرقت أو ضلت، فيجب عليه البدل، وليس له استرجاع معيب أو ضال إلى ملكه إن وجده بل يذبحه، وعنه: له استرجاعه إلى ملكه.
والأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر وذبحها أفضل من التصدّق بثمنها.
وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا حتى بالأضحية الواجبة.
ولا يأكل من الهدي الواجب، ويأكل من هدي التطوع والتمتع والقران، وهن كالأضحية يوزع أثلاثا.
وإن أكل الأضحية كلها إلا أوقية تصدق بها وإن أكلها كلها ضمن الأوقية.

ويحرم على من يُضحي أو يضَحَّى عنه أن يأخذ من العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، وفي وجه: يكره.

وتسن العقيقة في حق الأب ولو معسرا ويقترض، عن الغلام شاتان متشابهتان، وعن الجارية شاة واحدة، تذبح يوم سابعه ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزن الشعر ورقا أي: فضة ويسمّى فيه،
ويسن تحسين الاسم.
فإن فات الذبح يوم السابع، ففي رابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين من ولادته، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. 
 وفي وجه: تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
وتنزع أعضاءً ولا يكسر عظمها، تفاؤلا بالسلامة، وطبخها أفضل.
وحكمها كأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنها، ولا يجزئ فيها شرك في دم.
ولا تسن الفرعة وهي: نحر أول ولد للناقة، ولا تسن العتيرة وهي: ذبيحة رجب ولا يكرهان.
 وفي وجه: يكرهان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...