كتاب الحج
أنواع المناسك: الحج والعمرة.
تعريف الحج: قصد مكّة لعمل مخصوص في وقتٍ مخصوص.
تعريف العمرة: زيارة البيت على وجه مخصوص.
ويجِبان مرّة واحدة في العُمر إلّا إذا نذَر الإنسان فيلزمه.
الشرط الأوّل: الإسلام، الشرط الثاني: الحريّة، ولو حج العبد صح، لكنّه ليس واجبا عليه، الشرط الثالث: الاستطاعة، الشرط الرابع: التكليف، الشرط الخامس: المَحْرم للمرأة.
والحج بالنسبة للصبي والعبد سنة .
المواقيت
الميقات: مكان معيّن للإحرام، أو وقتٌ معين للإحرام.
المواقيت الزمانية للحج شوال- ذو القعدة-عشر ذي الحجة.
مواقيت الإحرام المكانية
من المواقيت المكانية: ذو الحليفة، وهو: ميقات لأهل المدينة، تسمى الآن أبيار علي.
ومن المواقيت: ذوالحجفة، وهو: ميقات لأهل الشام، ومنها: ويلملم وهي: ميقات لأهل المدينة، وتسمّى الآن السعدية.
ومنها: قرن المنازل، وهو: ميقات لأهل نجد، ومنها: ذات عرق، وهو: ميقات لأهل الشرق كالعراق.
من أحكام المواقيت المكانية
الآفاقي إن كان من أهلِ المواقيت يُحرِم من الميقات الذي سبق ذكره.
ومن مرّ بالميقات ممن لم يُذكر في الحديث كمن جاء من الشام إلى الحج وكان يمر بطريقه من ذي الحليفة فلا بد أن يحرم من ذي الحليفة.
ومن كان دون المواقيت فإنه يُحرِم من مقرّه ومن بلده، والمكي إن أراد أن يحجّ فإنه يحرم من مكة، وإن أراد العمرة فإنه يخرج ويحرم بها من الحل.
أنساك الحج
أنساك الحج هي: التمتّع والإفراد والقران، والأفضل لمن أراد أن يحجّ التمتّع، والتمتع: أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج ثم يُحرِم بالحج من عامه.
الإفراد: أن يبدأ الإنسان بالحج وإذا شاء اعتمرَ بعد الحج.
القران: أن يُحرِم بالحج والعمرة معا في إحرام واحد.
صفة أعمال القارن كصفة الحج بالنسبة للمُفرد فهُما متساويان في صورة الإحرام إلا بوجوب الدم على القارن بخلاف المفرِد.
ويجب الهدي في التمتّع والقران، ويُسنّ الهدي في الإفراد فلا يجب.
أركان الحج
وأركان الحج لا تسقط بحال، والواجبات إذا تركها فعليه دم، والسنن لا شيء على من تركها.
الركن الأوّل: الإحرام، وهو نيّة الدخول في النُّسكـ.
الركن الثاني: الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد.
الركن الثالث: الطواف، والركن طواف الإفاضة، ويبدأ وقته: بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة ولا يخرج وقته ويبقى بذمة الإنسان.
الركن الرابع: السعي، وقد يأتي بعد طواف القدوم، وقد يأتي بع بعد طواف الإفاضة.
أركان العمرة
الركن الأول: الإحرام، وهي: نية الدخول في النسك، الركن الثاني: الطواف، الركن الثالث: السعي.
واجبات العمرة
1- الإحرام من الميقات، 2- الحلق أو التقصير، وغير هذا فهو من المندوبات.
الإحرام
تعريف الإحرام: نية الدخول في الحج أو العمرة.
من السنن قبل الإحرام
الغسل، التنظّف، التطيّب ، التجرّد من المخيط، لبس إزار ورداء أبيضين، الإحرام عقب صلاة.
ومن السنن: الاشتراط وهو أن يشترِطَ على نفسه التحلل إذا حصل ضرر، ومن السنن: التلبية والجَهر بها.
محظورات الإحرام
المحظور الأول: إزالة الشعر، المحظور الثاني: الأخذ من الأظفار، المحظور الثالث: التطيّب،:المحظورالرابع الصيد، المحظور الخامس: عقد النكاح، المحظور السادس: الوطء ودواعيه.
محظورات الإحرام التي تختص بالرجال
منها: تغطية الرأس، ومنها: لبس المخيط وهو: اللبس المفصل على أعضاءٍ من البدن.
محظورات الأنثى في الإحرام
منها: تغطية الوجه، ومنها: لبس النقاب، ومنها: لبس القفازين.
فدية الجماعة: إذا جامع المُحرِم قبل التحلّل الأول فعليه بدنة من الإبل، ويفسد الحج بفعله، ويلزمه قضاء الحج من السنة القادمة، ولا يَترك الحجّ ولو فسد.
جزاء الصيد: من صاد فعليه أن يذبح المثل من الذي صاد، أو يُطعم بقيمة المثل مساكين أو يصوم عن كل مسكين يومًا.
فدية الأذى: وهي خمسة أمور: حلق الرأس، وتغطيته، وتقليم الأظفار، ولبس المخيط، والطيب، وفيها فدية الأذى وهي: إمّا صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو دم وهو ذبح شاة.
ويجب في المباشرة: شاة، ولا فدية في عقد النكاح.
يسنّ دخول مكة من أعلاها من ثنية كداء، ويدخل المسجد من باب بني شيبة
واجبات الطواف
الأول: البدء بركن الحجر، الثاني: النية، الثالث: أن يجعل البيت عن يساره، الرابع: الطهارة، الخامس: ستر العورة، السادس: تمام السبعة، السابع: الموالاة.
سنن الطواف
منها: تقبيل الحَجَر إن تيسّر له، أو يستلمهُ بشيء ويُقبّل ما استلمه أو يشير إليه، ومنها: استلام الركن اليماني.
ومنها: الذكر والدعاء، ومنها: الرمل في طواف القدوم، ومنها: الاضطباع في طواف القدوم، ومنها: صلاة ركعتين خلف المقام.
واجبات السعي
الأول: أن يكون بعد طواف، الثاني: البدء من الصفا، الثالث: إكمال السبعة ، الرابع: الموالاة، الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة.
سنن السعي
الصعود إلى الجبل إن أمكَن، ومنها: الذّكر المُستحب، ومنها: الطهارة، ومنها: ستر العورة.
ومنها: الهرولة بين العلَمين الأخضرين وهما في بطن الوادي، ومنها: الدعاء والإطالة فيه.
ما بعد السعي يوم التروية
المُتمتع بعد السعي يتحلل لأنه أتى بالعمرة وانتهى منها ثمّ يُحرم بالحج يوم التروية ويأتي إلى منى ويبقى فيها لطلوع شمس يوم عرفة، وغير المتمتّع يبقى على إحرامه ويأتي منى إلى طلوع شمس يوم عرفة.
الوقوف بعرفة
وقت الوقوف: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف ولو لحظةً فقد أتى بالركن.
والواجب: أن يقِف جُزء من الليل، فلو وقف جزء من النهار فقد أتى بالركن فقط.
من سنن الوقوف في عرفة: الخطبة، والجمع بين الصلاتين: الظهرِ والعصر، جمع تقديم، ومن السنن: الإكثار من الدعاء، والاستغفار، وإظهار الخشوع.
أعمال مزدلفة
أولها: جمع صلاة المغرب والعشاء جمعَ تأخير، فإذا قضى الحاج الوقوف في عرفة فإنه يسيرُ إلى مزدلفة ويجمع فيها.
ثانيا: المبيت فيها للفجر، ثم يقوم عند المشعر الحرام ويذكر الله إلى أن يسفر الصبح، ويُجزئ إلى نصف الليل فلو دفع بعد نصف الليل جائز أمّا قبله فلا يحصل به الواجب.
أولها: الرمي، الثاني: النحر، الثالث:الحلق، الرابع:طواف الإفاضة.
شروط الرمي
الأول: أن يكون بسبع حصيات، الثاني: أن يكون الرميُ بالحصيات، الثالث: أن يقع الرمي في المرمى،
الرابع: أن يكون في الوقت، ووقته: من منتصف ليلة مزدلفة إلى غروب شمس يوم النحر.
الخامس: أن لا يكون رُميَ به من قبل.
سنن الرمي
منها: التكبير مع كل رمية، ومنها: رفع يده حتى يُرى بياض إبطه، ومنها: قطع التلبية عند الرمي.
ومن السنن: أن يرمي مُستقبل القبلة، وأن تكون الجمرة عن بيمنه وبيده اليمنى، وقيل: أن يستقبل الجمرة عند رميها فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
وقت رمي الجمرات
جمرة العقبة: الأفضل بيْن طلوع الشمس والزوال، ووقت الإجزاء من بعد نصف الليل-ليلة النحر-إلى الغروب،
ولا يجوز الرمي بعد غروب الشمس.
الجمرات الثلاث: وقتها من الزوال إلى الغروب.
الرمي في أيام التشريق
الرمي في أيام التشريق أحكامه كما ذكرنا في رمي جمرة العقبة مع وجود فروق:-
منها: الوقت يبدأ من الزوال بخلاف الرمي يوم العيد فهو قبل الزوال.
ومنها: التّرتيب بيْن الجمار أن يبدأ بالصّغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
ومنها: أن يكون الرمي في النهار فلا يُجزئ في الليل.
ومنها: الجمارات في أيام التشريق يستحبّ الدعاء بعده الجمرة الأولى والثانية بخلاف جمرة العقبة فإنه لا يدعوا بعدها.
ويُخيّر الإنسان بالحج بالتعجل أو التأخّر، والتعجل في يومين أي: أن يخرج من منى بعد ليلتين ويكتفي بذلك ويخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني.
التحلل الأول: يحصل باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق وطواف الإفاضة مع السعي إن لم يأتِ به حين القدوم.
التحلل الثاني: يحصل بتكميل الثلاث.
والتحلل الأول يَحلّ به كل ما سوى الإناث، والتحلل الثاني يحصل به التحلل بالكامل.
الذبائح -الهدي والفدية والأضحية والعقيقة-
من أجناسها: الغنم، وتُجزئ عن واحد: الجذعة من الضأن، والجذعة: مالها ستة أشهر، وإن كان من الماعز فإنه يكون من الثني وهو: ما له سنة.
ومن أجناس الذبائح البقر، وهو مجزئ عن سبعة، والمجزئ فيه ثني وهو: ما له سنتان.
ومن الأجناس: الإبل ويجزئ عن سبعة، ولا بد من ثني، وثني الإبل: ما له خمس سنوات.
عيوب الأضاحي
من العيوب التي تمنع عن إجزاء الأضحية: العوراء وهي: التي انخسفت عينها، ولا تجزئ العجفاء، وهِيَ شديدة الهزال.
ولا تجزئ المريضة، التي فيها مرض يؤثّر على لحمها، ولا تُجزئ العرجاء، وهيَ التي لا تستطيع المشي مع الصحيحات.
ولا تجزئ الهتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا تجزئ الجداء، وهِيَ التي جف ضرعها من اللبن.
ولا تجزئ العضباء، وهي التي ذهب أكثر من نصف قرنها وأذنها.
العيوب التي لا تمنع الإجزاء.
منها: البتراء وهي التي ليس لها ذنب، ومنها الجماء، وهي التي ليس لها قرن من حيث الخلقة، ومنها: التي قطِعت خصيتاه.
ومنها: ما كان مقطوعا من أذنه أقل من النصف.
وقت ذبح الأضحية
وقت الذبح بالنسبة للأضحية: يبدأ من صلاة العيد، ويستمر إلى يومين، وقيل: يستمرّ إلى الثالث من أيام التشريق.
العقيقة
والعقيقة: سنة حتى لو شق على الوالد قيمة العقيقة ولو اقترض.
وقتها: اليوم السابع، فإن لم يتيّسر فيُذبح في يوم الرابع عشر، فإن لم تيسر فبواحد وعشرين، فإن لم يتيسر ذبحها فمتى ما تيسّر له دون مراعاة للأسابيع.
وأحكام العقيقة كالأضحية مع وجود فروق:
منها: وقتها، ومنها: عددها فالأضحية عن الرجل وأهل بيته شاة، أمّا العقيقة فعن الصبي شاتان وعن الجارية شاة
ومنها: لا تجزئ الشركة في العقيقة بخلاف الأضحية، ومنها:العقيقة لا تكسر عظامها.
الفوات في الحج
يحصل الفوات بفوات الوقوف في عرفة
ما يترتب عليه: 1- يتحلل بعمرة، 2- يقضي من السنة القادمة ، 3- والفدية إن لم يكن اشترط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق