الأحد، 22 أبريل 2018

تلخيص "كتاب الجهاد" من شرح متن "عمدة الطالب" د.مطلق الجاسر


تلخيص "كتاب الجهاد" من شرح متن "عمدة الطالب" د.مطلق الجاسر

الجهاد من أعظم العبادات التي شرعها الله ، وله مفهومان عام وخاص

المفهوم عام /يدخل فيه كل العبادات تقريبا ، جهاد النفس عن الشهوات والشبهات وجهاد النفس على الطاعات

والجهاد بالمعنى الخاص إذا أطلق ينصرف إلى: قتال الكفار بالسيف

حُكمه:فرض كفاية

ويتعيّن في حالات 1:إذا حضر إلى ساحة القتال فيصبح الجهاد في حقه فرض عين 

2:إن حصر بلده أي:داهمه العدو ودخل بلده فيتعيّن عليه 3:إذا استنفره من له استنفاره وهو:الإمام أو نائبه

وسُنّ رباط وتمامه أربعون يوما ، والرباط:لزوم الثغر للجهاد ولو ساعة ولو لم يتخلله قتال 

والثغر:المكان الذي يُخشى أن يدخل الكفار على المسلمين منه

ومن أبواه مسلمان لا يتطوع للجهاد إلا بإذنهما

ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع مخذلا"الذي يثبط عزائم الجيش
 " ومرجفا"وهو الذي يذكر الأخبار التي تفت في عضد المسلمين

ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون بئسه وشرّه

وتُملك غنيمة بإستيلاء ولو بدار حرب ، والغنيمة :ما يؤخذ من العدو إثر قتال 

والفيء : ما يتركه العدو في مكانه ويهرب عنه

والغنائم لا يستحقها إلا من شهد المعركة والوقعة من أهل القتال فتقسم أخماسا ،ولا يجوز الأخذ من الغنائم قبل قسمتها

ويقسم الغنائم خمسة أخماس ، خمسٌ منها يقسمه خمسة أخماس وهي:

1: سهم يسمى "سهم الله ورسوله  "ويأخذه من قام مقام الرسول في ولاية المسلمين ويصرفه في مصالح المسلمين 

2:سهم "لذوي القربى" وهم آل بيت النبي _صلى الله عليه وسلم_

3: "سهم لليتامى "وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ 

4: "سهم للمساكين"وهم  الذين لا يجدون تمام الكفاية 

5:وسهم لأبناء السبيل

ثم تقسم الأربعة أخماس الباقية بالتساوي على الجيش بعد النفل (وهو ما يُعطى كالمكافئة لمن أبلى بلاء حسنا من الجيش)فيعطيه الإمام قبل القسمة

ويعطي الراجل سهم (الذي يقاتل على رجله دون مركوب)ويعطى الفارس ثلاثة أسهم

والغال يُحرق رحله ونأخذ من الرحل السلاح والمصحف وما فيه روح ، عقوبة له

ويخيّر الإمام في أرض بين قسم كقسمة الغنائم أو يبقيها بأيدي أصحابها ويأخذ عليها خراجا سنويا يقدره الإمام

وما أخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة(ما يؤخذ منهم في مقابل ما يتجرونه في بلاد المسلمين) وما تركوه فزعا فـ فيء مصرفه في: مصالح المسلمين

باب عقد الذمة

وهو عقد يكون بيْن المُسلمين والكفار إذا لم يرغبوا في دخول الإسلام لأهل الكتابين والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكامنا

ولا جزية على صبي وامرأة والعبد والرجل العاجز عنها لكبر سنه أو مرضه ونحو ذلك والراهب في صومعته

ومن صار أهلا لها أخذت منه

وتؤخذ مرة في السنة فقط ، وإن بذلوا ما عليهم وجب قبولها وحرم مقاتلتهم

ويُنتهنون عند دفع الجزية ويطال قيامهم وتجرّ أيديهم لقوله {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}


أحكام عقد الذمة

على  الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه فإذا وقعت منهم تجري عليهم أحكامنا

ويلزمهم التميز عن المسلمين بلباسهم ومركوبهم ولا يركبون المراكب المرفهة ـ ولا يتصدرون في المجالس ولا القيام لهم ولا بدائتهم بالسلام ونحوه.

ويمنعون من إحداث كنيسة ونحوها وبناء ما انهدم منها

ويمنعون من تعلية بناء ولا بأس بمساواته

ومن إظهار خمر وناقوس وخنزير والجهر بكتابهم

وإن تهود نصراني أو عكسه لم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه

ومن أبى منهم بذل جزية او أبى التزام حكمنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو فتنه عن دينه أو قطع طريقا أو آوى جسوسا او ذكر الله او كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده هو فقط ولا ينجر ذلك على أهله 

وإذا أسلم الذمي أو مات أو عدِم(فُقد) أحد أبوي غير بالغ منهم في بلاد المسلمين يحكم أنه مسلم ويعامل معاملة المسلمين كالطفل المأسور دون أبويه فيحكم بإسلامه فورا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...