قسمة
الغنيمة
أوّل ما يُخرج من الغنيمة: مؤونة
حِفظها .
ومن قَتل قتيلا فله سلبهُ أي: ما كان عليه من ثياب وحُلي، وما تبقى بعد ذلك يقسم خمسة أخماس:
الخُمس الأول: يُقسم أيضا خمسة أخماس:
الأول: لله ولرسوله، وهذا فيءٌ يُصرف في مصالح
المسلمين، الثاني: للقربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب.
الثالث: اليتامى وهم الفقراء، الرابع: المساكين، الخامس :ابن السبيل.ويبقى أربعة الأخماس وهي ثمانون بالمائة فهي تُقسم على من شُهداء الوقعة.
ومن شهِد الوقعة إن كان شهد الوقعة على رجلِه فله سهم واحد، وإن
كان حضَرَها على فرسه فله ثلاثة أسْهم سهم له وسهمان لفرسهِ.
أنواع
الغنائم
إن كانت الغنيمة من الأراضي فيُخيّر الإمام بيْن أن يجعلها وقفا
للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يُؤخذ ممن هو يبده، ويُخيّر أيضا بأن تُقسم على الغانمين.
الأمان للكافر
والأمان: هو أن يُعطى الكافر الأمان ويؤَمّن في دمه وعرضه.
شروطه
الأول: أن يكون
من مسلم، الثاني:أن يكون من عاقل.
الثالث: أن يكون مختارا فلا يصح تأمين المُكره، الرابع:أن لا يكون سكرانا.
الهدنة
الكفار على نوعين: أهل عهد وأهل حرب.
أهل العهد ثلاثة أنواع: أهل
ذمة، وأهل هُدنة، وأهل أمان -وسبق منهم ذكر أهل الأمان-فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على
من أعطيَ الأمان.
الهدنة: هي معاهدة دُوليّة بيْن بلد مسلم وبلد كافر، فهذه لا يعْقدها إلا
الإمام، ولا بد أن تكون الهُدنة لمُدة معينة، ولا تصح إلا من الإمام أو نائبه فقط.
أهل الذمة: لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، ولا يكون محددا بل
مؤبدا وهو إذا دفعوا الجِزية حرُم قتالهم ووجب الكفُّ عنهم وهو لا يكون لكل الكفار بل
لليهود والنصارى والمجوس فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق