وهو: قتالُ الكفار، حكمه: فرضُ كفاية، وهُناك أحوال يكون الجهاد فيها فرض عيْن:
الحالة الأولى: إذا حضر القتال.
الحال الثانية: إذا حصرهُ أو حصر بلده عدو.
الحال الثالثة: إذا كان النَفير عامًا.
ولا يتطوّع به من أحدُ أبويْه حرٌ مسلم إلا بإذنه.
وسُن رباط، وأقلّه ساعة، وتمامه أربعين يوما، والرّباط: لزوم الثغر للجهاد.
وعلى الإمام منع مخذّلٍ ومرجف، وعلى الجيش طاعتهُ والصبرُ معه.
وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، ولو في دار الحرب، فلا يُشترط حوْزها ونقلها لديار المسلمين.
تقسيم الغنيمة
القسم الأول: يجعل خُمسها خمسة أسهُم:
1: سهم لله ولرسوله، ومصرفه مصرف الفيء، لمصالح المسلمين.
2: سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، 3:سهم لليتامى الفقراء.
4: سهم للمساكين، 5: سهم لأبناء السبيل.
القسم الثاني: الأربع الأخماس الباقية تُقسم على المقاتلين، للمقاتل سهم واحد إذا كان يُقاتل على رجْله، وإذا كان يُـقاتل على فرس يُعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيًا، وإن كان غير عربي فله سهم واحد.
وشرِط فيمن يُسهم له: إسلام، والمذهب :أنه يُسهم للكافر إن قاتل بإذن الإمام، وفي رواية: يعطى من الرضخ.
ويُقسم لحرٍّ مكلفٍ ذكر، ويرضُخ لغيرهم كالعبد وغيرِ المكلف والأنثى.
وإذا فتحوا أرضًا بالسيف خُيّر الإمام بين قسمها على المقاتلين، أو أن يقِفها على المسلمين ويؤجّرها على من بيده ويَضرب عليها خراجًا مستمرًا تؤخذ ممن هي بيدهِ.
وما أخِذ من مال مشرك بلا قتال كالجزية فيُصرف في مصالح المسلمين، كذا خراجٌ وعشر-وهو ما يؤخذ من كل اتّجر في بلاد المسلمين- ، فإنه يؤخذ منه العُشر إن كان غير ذمّيا، فإن كان ذميا يؤخذ منه نصف العشر، وخُمس خمس الغنيمة، وكل ذلك فيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.
فصل في عقد الذمّة
ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب: كاليهود والنصارى، أو شُبهة كتاب كالمجوس وغيرهم، حتى يُسلموا أو يقاتَلوا.
وعنه: يجوز عقدها لجميع الكفار إلّا عبدة الأوثان من العرب.
وعقد الذمة هو: إقرارُ بعض الكفّار على كفره بشرط بذلِ الجزية وشرط التزام أحكام الملّة.
وتؤخذ منهم الجزية منتهنين مصغّرين، قال تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
وقيل: بذلهم الجزية هو الصَغار، ومنهم من أضاف كيفيّات باجتهاد.
ولا تؤخذ من عبد وصغير وامرأة وفقير عاجزٍ عنها ومجنون.
ويلزم أخذهم بحُكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمهُ من نفس كالقتل وعِرض كالقذف ومال وغيرها لا فيما يعتقدون حلّه كالخمر.
ويلزمهم التميّز عن المسلمين، وحرُم تعظيمهم وبداءتهم بسلامٍ للنّهي عن ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق