الأحد، 18 مارس 2018

تلخيص كتاب الصيام والاعتكاف من شرح: الروض المربع، للشيخ: محمد باجابر حفظه الله.


كتــــاب الصــيام

هو لغة: الإمساك.
وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمنٍ مخصوص من شخصٍ مخصُوص.

يجب صوم رمضان بثلاثة طرق: الأولىرؤية الهلال، الثانيةأن يتمّ شعبان ثلاثين، الثالثةأن لا يكون الجو صحوا ليلة ثلاثين، فيجب صومه بنية الاحتياط، ويجزئ ذلك اليوم وتُصلى به التراويح، ويجب الإمساك على من لم يُبيّت بالنية، ولا يقع في هذه الليلة عتقٌ أو طلاق معلّق بدخول رمضان.
وعنه: يباح صومه ولا يجب.
وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزّوال فهو لليلة المقبلة كما لو رُؤي آخره، وإن رؤيَ الهلال في بلدٍ لزم الناس كلهم الصوم، ولو اختلفت  الأقطار. 
وفي رواية: يلزمهم ويلزم من قاربهم في المطلع.
ويُصام وجوبًا برؤية عدلٍ مكلّف، ولو كان أنثى أو عبدا بدون لفظ الشهادة، وسائر الشهور لا يُقبل إلّا بعدلين بلفظ الشهادة.
وإن صاموا بشهادة واحد، أو لغيم ثلاثين يوما؛ ولم يُرى الهلال لم يُفطروا؛ لأنّ الأصل بقاء رمضان والصوم كان احتياطا.
ومن رأى الهلال وحده ورُدّ قوله لزمه الصوم، وإن رأى وحده هلال شوال لم يُفطر بل يصوم مع الناس.

يجب الصوم على: المسلم، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، وعلى المكلف البالغ العاقل، لا الصغير أو المجنون، وعلى القادر، وعلى وليّ الصغير أمرهُ بالصيام لسبع وضربه عليها لعشر.
وإذا قامت البيّنة أثناء النّهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك بقيّة النهار والقضاء لذلك اليوم، وكذا حائض أو نفساء طهرتا أثناء النهار فتُمسك بقيّة اليوم وتقضي، كذا مسافر قَدِم ومريض برىء، وصغير بلغ.

ومن أفطر لكبرٍ أو مرض لا يُرجى بُرؤه أطعمَ عن كلّ يوم مسكينا مد بر، ونصف صاع من غيره، وتسقط هذه الفدية بسبب السفر؛ لأنّه أفطر بعذر مُعتاد.

وسن الفطر لمسافرٍ يقصر، ولمريض يضرّه، ويكره لهما الصوم.
وإن نوى حاضر صوم يومٍ ثم سافر فله الفطر في أثنائه، إذا فارق عامر قريته والأفضل عدم الفطر.
والحامل والمُرضِع إن خافت على نفسها، أو على نفسها وولدِها فإنّها تُفطِر وتقضي، وإن خافت على ولدها فقط قضَت وأطعمت، ويلزم الإطعام على ولي الصغير.
ومن نوى الصوم ثم جُنّ أو أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه، ويقضي المُغمى عليه فقط، وإن استقيظ بعضه صحّ صومه.
ويجب تعيين النية في كل ليلة، ويكفي أن يخطر بقلبه أنه صائم قضاء أو رمضان أو كفارة، ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدتْ نيته لا متبرّكا.

ويصح صوم النفل بنية من النهار بشرط أن لا يكون أتى بمُفطر قبله، ويُثاب من وقت النية، ولو قال في شعبان لو كان غدا من رمضان فهذا فرضي لم يُجزئه، وإن قالها ليلة ثلاثين من شعبان أجزأه.
ومن نوى الإفطار أفطر أي: صار كمن لم ينوي-ليس كمن أكل أو شرب- فيصحّ أن ينويه نفلا في غير رمضان
ومن قطع نية النذر أو الكفّارة ثم نواهما نفلا صح أو قلب نيتهما إلى نفل صحّ.


باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
المفسد الأول: من أكل أو شرب أو استعط-وضع في أنفه سعوطا- بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يعلم وصوله لحلقه فسد صومه.
والضابط: كلّ ما دخل جوفه أو مجوف في جسده كالدماغ أو الحلق من منفذ ولو غير معتاد، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أيّ موضع كان غير إحليله فسد صومه.
الثاني: من استقاء فقاء أي: طلب القيء فسد صومه.
الثالث: من استنمى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج، أو قبّل أو لمس فأمنى أو أمذى فسد صومه.
 وفي وجه: لا يفطر بالمذي، ولو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى.
الرابع: من حجم واحتجم فخرج دم فسد صومه.

فيفسد الصوم فيما مضى إن كان عامدا ذاكرا لا إن كان ناسيا أو مُكرها ولا يعذر بالجهل.
ومن أكل أو شرِب أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر ولم يتبيّن له صح صومه، ولو ظهر له أنّهُ أكل بعد الفجر لم يصح؛ لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس، فلا يصح لأنّ الأصل بقاء النهار، وإن أكل مُعتقدا أنّه ليل فبان نهارا فالعبرة بالواقع فيقضي.
ويقضي إن أكل يعتقد أنه نهارا فبان ليلا، لا من أكل ظانا الليل ولم يتبين له خطؤه.
الخامس: من جامع في نهار رمضان ولو في يوم يلزمه الإمساك، ولو ناسيا أو جاهلا أو مُكرها فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لم يُنزل، وتُعذر المرأة بجهلها وإكراهها. 
ومن عليه الإمساك وجامع فعليه الكفّارة لهَتكه حُرمة الزّمن وهو خاص بنهار رمضان.
وإن جامع في يوميْن مُتفرّقين يُكفر كفّارتان، وإن كرّره في يوم ولم يكفّر للأول فكفارة.
ولو جامع ثمّ مرض أو سافر لم تسقط عنه، ولا تجب الكفّارة في غير الجماع في رمضان.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع سقطت.
ويكره لصائم جمع رقه وبلعه، ويحرم عليه بلع النخامة ويفطر بها، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه.
ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، ومضع علك لا يتحلّل وإن وُجِد طعمهما في حلقه أفطر.
ويكره أن يدع بقايا الطعام بيْن أسنانه، وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تُحرّك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا.
ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة ونحوه.
وسن كثرة قراءة قرآن، وذكرٍ وصدقة، وسن لمن شتم قول إني صائم، وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان,
وكره جماع مع شك في طلوع الفجر لا السحور.
ويسن تعجيل فطر، والمراد أن يُعجل إذا تحقّق غروب الشمس، وسن كونه على رطبٍ فإن عدم الرطب، فتمرات، فإن عدم فعلى ماء، وسن قوله ما ورد عند الفطر.

ويستحب قضاء رمضان فورا ومتتابعا، وإن لم يقضِ على الفور وجب عزمه بقلبه، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر، ولا يجوز التطوّع قبله ولا يصح. 
وإن أخّر القضاء إلى رمضان آخر بلا عُذر فعليه الكفارة مع القضاء.
ومن مات وقد أخّره بغير عُذر فيُخرج عنه عن كل يوم مسكينا من رأس المال، ولا يقضى عنه ما وجب عليه في أصل الشرع. 
ومن مات وعليه صوم نذر أو صلاة  نذر أو حج نذر وأمكنه فِعله ولم يفعله بمضي زمنه ولو لم يستطع أستحب لوليه-وارثه- قضاؤه عنه، وإن ترك تركة فيُقضى عنه وجوبا فيفعله الوليّ أو يدفع  إلى من يفعله عنه.
وفي رواية: يكفر كفارة يمين في صلاة النذر واعتكاف النذر.

باب صوم التطوع
يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسن أن يجعلها الأيام البيض.
ويسن صوم الاثنين والخميس، وصوم ست من شوال، ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد.
وسن صوم الشهر المحرّم وآكده العاشر ثم التاسع، وسن صوم التسع من ذي الحجة وآكده يوم عرفة ويلي يوم عرفة يوم التروية.
وأفضل صوم التطوع صوم: يوم وفطر يوم، وإذا كان هذا الصيام يضعف البدن فيكره.
وكره إفراد صوم رجب، فإن أفطر منه أياما أو صام معه أياما فتزول الكراهة.
وكره إفراد الجمعة والسبت ويوم عيد الكفار ويوم الشك.
ويكره الوصال وهو: أن لا يفطر بين الأيام، ولا يكره الوصال إلى السحر.
ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا ولو كان في فريضة، ويحرم صوم أيام التشريق إلّا عن دم متعة وقران.
وإذا دخل في فرض موسّع حَرم قطعه فأصبح مضيّقا في حقه، وكره خروجه من النفل بلا عذر، ولا يقضي فاسده إلّا الحج والعمرة.
وتُرجى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان وأوتاره آكد.

باب الاعتكـاف
وهو: لزوم مسلم عاقل ولو مميّزا لا غُسل عليه مسجدا لطاعة الله ويُسمّى جوارا.
ولا يبطل بالإغماء، وهو مسنون كُلّ وقت وفي رمضان آكد، وآكده العشرة الأخيرة.
ولا يلزمُ صوم المعتكف، إلّا من نذرَ الاعتكاف وهو صائم.
ولا يصح إلّا بنيّة وفي مسجد تُصلّى فيه الجماعة؛ إلّا من لا تلزمه الجماعة، فيصح اعتكافه بأي مسجد، وكذا من اعتكف زمنا لا تُدركه فيه صلاة.
ويدخل في المسجد: ظهره ورحبته وهي: ساحته المحوطة ، ومنارته إن كانت داخل المسجد، وما زيد فيه يُدخل فيه.
والمسجد الجامع أفضل لرجلٍ يتخلّل اعتكافه جمعة.
وأفضل المساجد المسجد الحرام، ثمّ المدينة، ثم الأقصى، وما عدا هذه المساجد كلّها متساوية. 
 ومن نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد وعيّنه فله أن يعتكف في أيّ مسجد، وإن نذر أن يعتكف في أحد هذه المساجد لزمه ويُجزئه ما هو أعلا منه.
ومن نذر اعتكاف زمنًا معيّنا يدخل قبله ويخرج بعده، وإن نذر زمنا مُعينا كالعشرة الأخيرة من رمضان لزمه المُتابعة ولو لم يقيّده بالتتابع، وإن نذر عددا جاز له تفريقه.
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلّا لما لا بدّ له منه كإتيانه لمأكل ومشرب وطهارة واجبة وجمعة-والأولى أن لا يبكر لجمعة-، ولا يطيل الجلوس بعدها.
وله المشي على عادته، وقصد بيته لحاجة كنوم إن لم يجد مكانا يليق به لضرر.
ولا يعُود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف؛ إلّا بالاشتراط ، فلو اشترط في أوّل اعتكافه فله ذلك، ولا ينقطع الاعتكاف في خروجه، لا الخروج للتجارة والتكسّب والخروج لما شاء؛ لأنها تنافي الاعتكاف.

مبطلات الاعتكاف
الاول: الوطء، الثاني: الإنزال بالمباشرة، وإن باشر ولم يُنزل حرم ولم يبطل.
الثالث: خروجه لما لا بد له منه.
ويستحب اشتغاله بالقُرب وترك ما لا يعنيه، ويكره الصمت لليل ولو نذره لم يفِ به، ولا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد ولا يصح.

السبت، 17 مارس 2018

تلخيص كتاب: الصيام والاعتكاف، من شرح متن: زاد المستقنع، للشيخ: أحمد القعيمي.


وهو لغة: الإمساك.

وفي الشرع: إمساك بنيّة عن أشياء مخصوصة، في وقت معيّن من شخص مخصوص.


الطرق التي يُحكم بها بدخول شهر رمضان:

الأولى: رؤية الهلال، وهذا بالإجماع، ويستحبّ للناس ترائي الهلال ولو لم يأمر وليّ الأمر.

الثاني: إتمام شعبان ثلاثين، فإن لم يُرَ مع صحو ليلة ثلاثين أصبحوا مفطرين.

الثالث: إن منع حائل من رؤية الهلال كـ غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.

وإن رُؤى الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزمَ الناس كلّهم الصوم.

ويثبتُ رؤية هلال شهر رمضان من عدل مكلف ولو أنثى، ولا يشترط أن يأتي بلفظ الشهادة، أمّا بقية الشهور فلا يثبت دخولها إلّا بشاهدين.

ومن رأى وحده هلال شهر رمضان فيلزمه الصوم كذا لو سمعه من عدل، ولو رأى هلال شوال فلا يُفطر لأنه لا بدّ من شاهدين.

ويُشترط للصوم: أن يكون من مسلم مكلف قادر حال الوجوب، ولو بلغ الصغير الصائم أثناء النهار فإن كان ناويا من الليل فإنّ صومه يكون صحيحا.

 ومن صار في أثنائه أهلا لوجُوبه فيُمسك بقيّة النهار ويقضي؛ كما لو طهرت الحائض أو برئ المريض، ولهم ثواب الإمساك تعظيمًا لحُرمة الوقت.

شروط صحته: الإسلام والعقل والتمييز، والطّهر من الحيض والنفاس، والنيّة من الليل للصوم الواجب.

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم وجوبا لكل يوم مسكينا مدًّا من البر أو نصف صاع من غيره.

وضابط المرض: إن زاد بفعل الصوم، أو تأخر البُرء بسببه.

 ويكره صوم المريض والمسافر.

وإن نوى حاضر الصّوم ثُمّ سَافر فلهُ أن يُفطر إذا فارق عامر قريته.

والحامل والمرضع يجوزُ لهما الفِطر إن خافتا على أنفسهما  وتقضيان، وإن خافتا على ولديْهما قضتاهُ وأطعَمتا، ولو أفطرت خوفا على نفسها والولد فتقضي فقط.

ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمِي عليه جميع النهار ولم يفق جُزء منه لم يصح صومه، لفقدِ النية أثناء النهار؛ لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه فقط القضاء.


ويجب على من أراد أن يصوم أن يُعيّن النية من الليل، فلو نوى من النّهار لم يُجزئه إن كان صوما واجبا، ويصح النفل بنية من النّهار قبل الزوال وبعده، بشرط أن لا يأتي قبل النيّة بمفسد صوم، والثواب يبدأ من حين النية.

والحائض والنفساء إن طهُرتا أثناء اليوم في غير رمضان فيصح صيامهما إن لم تأتيا بمفسد.

ومن نوى الإفطار أفطر ولو لم يُفطر.


باب مفسدات الصوم

يفطر من أكلَ ولو تُـرابا، أو ما لا يغذي ولو حصى أو شرب أو استعط في الأنف، -لأنه يوصل للحلق- أو احتقن -الحقنة من الدبر؛ لأنّها توصل للمعدة- ولا يشترط تيقّن وصولها إلى المعدة، أو اكتحل بما يوصل لحلقه، أو أدخلَ شيئا في إحليله، وفي المذهب الجوف-: المعدة والدماغ، ويُلحق بالمعدة كل مجوف بالبدن.


ويفطرُ من استقاء فقاء، أو استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر، أو قبّل، أو لمس فأمنى أو أمذى، فإنه يُفطر أو كرّر النظر فأنزل لا إن احتلم أو أصبح في فمه طعام فلفظهُ.

ويفطر من حجم أو احتجم وظهر دم، والعلة تعبديّة فلا يفطر لو تبّرع بالدم.

شروط الفطر فيما تقدم: أن يكون عامدا فلا يُفطر غير القاصد، وأن يكون ذاكرا مُختارا.


ويُفسد الصيام خروج دم الحيض أو النفاس، والردة، وبلع النخامة عمدا، والعزم على الفطر، وقطع النية، ولو تعمّد استنشاق البخور فإنه يُفطر إذا أحس به في حلقه.

ولو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يُفطر، أو فكّر فانزل سواء منيا أو مذيا فإنه لا يُفطر كذا لو احتلم فلا يفسد صومه.

ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه إن لم يتبيّن له شيء، وإذا تبيّن أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء.

والأكل مع الشك في غروب الشمس حرام، وإن تبيّن أنّه أكل بعد الغروب فصحيح مع الإثم، وإن تبيّن أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء فعليه القضاء.

ويجوز إن غلب على ظنّه غروب الشمس فإن تبيّن أنّه أفطر قبل الغروب فصومه غير صحيح.


ومن جامع في نهار رمضان من غير عُذر فعليه: القضاء والكفارة ولو كان ناسيا أو مُكرهًا أو جاهلا.

وإن جامع في يومين  فعليه كفارتان، أو كرّره في يوم ولم يكفّر فكفارة واحدة، ولو كفّر ثم جامع مرة أخرى فيُكفّر عن الثانية، وكذا من لزِمه الإمساك فعليه الكفارة كالمسافر إذا قدِم.


ولا تجب الكفارة في غير الجماع وفي غير رمضان، وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يستطع سقطت.


ويكره للصائم جمع ريقه ثم بلعه ويحرم بلع النخامة، وكره ذوق الطعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي لا يتحلل، ويحرم مضع العلك المُتحلل مطلقا كمعجون الأسنان وإن لم يبلع ريقه.

وتكره القبلة ودواعي الجماع لمن تحرك شهوته، وتحرم إن ظنّ إنزالا.

ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم والفحش من الكلام.


وسن لمن شُتِم قول: إني صائم، جهرا في الفرض والنفل، وسن تأخير السحور، وهو يبدأ من نصف الليل بأكل أو شُرب ولو قل.


وسن تعجيل الفطر إذا تيقّن الغروب، وقبل الصلاة أفضل، وسُن أن يكون فطره على الرطب فإن عدم فالتّمر فإن عدِم فيُفطر على ماء.

وسنّ قوله ما ورد عند الفطر ويقوله بعد أن يأكل.


ويستحبُّ قضاء رمضان فورا متتابعا، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عُذر فإن أخّره فعليه مع القضاء  إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان آخر.


وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة أو نذر استحب لوليّه قضاؤه إن لم يُخلّف تركة، فإن خلّف تركة فيجب على الوليّ فعله أو أن يدفع لمن يفعله.


باب صيام التطوع

يسن صوم الأيام البيض، ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويستحبّ أن تكون الأيام البيض.

وسن صوم الاثنين والخميس، وست من شوال، ولو متفرقة ويستحب تتابعها وأن تكون عقب العيد.

وسنّ صوم الشهر المحرّم وهو أفضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان، وآكدهُ العاشر والتاسع، ثم بقية العشر الأولى منه.

ويسنّ صوم تسع ذي الحجة وآكدهُ يوم عرفة لغير حاج فالأفضل في حقّه أن يُفطر.

وأفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم.

ويكره إفراد رجب بالصوم وتزول الكراهة لو صام معه في السنة شهرا آخر غير رمضان ولو أفطر منه يوما واحدا تزول الكراهة.


وكره إفراد صوم السبت، ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إن كان الجو صحوا، ولا يكره إن وافق عادة، وإن صام يوما قبله ويوما بعده في غير يوم الشك فتزول الكراهة.


ويحرم صوم يوم العيدين ولو في قضاء فرض، وأيام التشريق إلّا عن دم متعة وقران.

ومن دخل في فرض موسّع كقضاء رمضان حرُم قطعه، ما لم يقلِبه نفلا.

ولا يلزم الإتمام في  النفل ولا قضاء فاسده، إلّا الحج والعمرة، فيلزم فيهما الإتمام وإذا أفسدَهما فيلزمهُ القضاء.

وتُرجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتار العشر الأواخر آكد، وليلة سبع وعشرين أرجاها.


كتاب الاعتكاف

وهو لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غُسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى.

يُشترط لصحته: الإسلام، العقل، التمييز، عدم ما يوجب الغسل، النية، كونه بمسجد.

ويُشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لمن تلزمه.

وهو مسنون كل وقت، وأقل زمن يكون به الإنسان لابثا فإنه يُجزئه، وهو في رمضان آكد وفي العشر الأواخر آكد.

وأفضل المساجد: المسجد الحرام، ثم المدينة، ثم الأقصى، فمن نذَر في غير هذه المساجد فله أن يعتكف في أيّ مسجد،  فإن عيّن الأفضل من هذه المساجد الثلاثة لم يُجزئه ما دونه.

ومن نذرَ أن يعتكف زمنا مُعينا كالعَشر الأواخر دخل قبلهُ وخرج بعده. 

ولا يخرجُ معتكف إلا لما لا بدّ منه إمّا حسًّا كالأكل والشرب، وشرعا كالطهارة ولو لم يَشترط، ولا يعُود مريضا ولا يشهد جنازة إلّا ان يشترطه في ابتداء اعتكافه، فيصح اشتراطه.

 وإن اشترطَ الخروج لما له منه بدّ وليس بقُربة ولكنه محتاج إليه كالمبيت في منزله فيجوز.


ولو اشترط الخروج لما له منه بُد وليس بقربة وينافي الاعتكاف صورة ومعنى، كالخروج للبيع والشراء فلا يصح.

ويفسد الاعتكاف إن وطئ في فرج، كذا لو أنزل بالمباشرة دون الفرج، والخروج لغير ضرورة ولو قل، والردة، والسكر ونية قطعهِ ولو لم يخرج.


ويُستحب اشتغاله بالقُرب واجتناب ما لا يَعنيه، ولا يستحبّ للمعتكف تدريس العلم وإقراء القرآن، لأنّ المقصود بالاعتكاف الخلوة بالله.