الاثنين، 8 أبريل 2019

تلخيص: كتاب النّكاح، من شرحِ متن: النّظم الجلي في الفقهِ الحنبلي، للشيخ: عامر بهجت.


كتاب النكاح
تعريف النكاح: هو عقد الزوجية، وهو يُفيد حِلّ استمتاع كُلا من الزوجيْن بالآخر.
من خصائص عقد النكاح: أن يكون عَقد الزواج بلفظِ النّكاح أو لفظ التّزويج.
حكم النكاح: الأصل أنه سنّة، ويكون واجبا على من يَخاف الزنا بتركه.

الصفات المطلوبة في الزوجة المخطوبة
منها: أن تكون ديّنة، ومنها: كونها بِكرا، وهو من حيث الأصل.
 ومنها: أن تكون وليدة، ومنها: أن تكون من دون أم، فيما إذا كانت الأم تفسدها وتحرّضها.
ومنها: أن تكون جميلة، ومنها: أن تكون أجنبيّة أي: ليست قريبة.

النظر إلى المخطوبة
من أحكام الخطبة: جواز النظر إلى المخطُوبة ويشترط فيها شرطان:
الشرط الأول: الاقتصار على ما يَظهر غالبا، ويجوز أن ينظر إليها من غير عِلمها.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك بلا خلوة،  الشرط الثالث: أن يغلب على ظنّه الإجابة.

أركان النكاح
الركن الأول: الزوجان، الركن الثاني: الصيغة، وهي: الإيجاب والقبول.
واجب النكاح: المهر واجبٌ يترتّب على النكاح الصحيح فيحصل بمجرد العقد.
شروط النكاح
الأول: تعيين الزوجين، الثاني:رضا الزوجيْن، الثالث: الشاهدان، الرابع: الولي، وهو الذي يتولّى التزويج.

شروط الولي
 الشرط الأول: أن يكون مكلّفا، الشرط الثاني: أن يكون حُرا، الشرط الثالث: أن يكون ذكرا، الشرط الرابع: أن يكون رشيدا في العقد، الشرط الخامس: أن يكون عدلا.
  الشرط السادس: أن يكون موافقا للدّين، باستثناء الأمة الكافرة والحاكم.
ترتيب الأولياء
أوّل من يكون له الولاية: الأب، ثم وصيّ الأب، ثم الجد -أب الأب-، ثم الابن، 
ثم ابن الابن، ثم أخ شقيق، ثم أخ لأب، ثم ابن أخ لأب، ثم العم، ثم ابن العم، ثم باقي 
العصبة ثم السلطان ثم نائبه.

 شروط الشاهدين
الشرط الأول: العدالة، أي: سالميْن من الفسق والمراد العدالة الظاهرة.
 الشرط الثاني: كونهما ذكريْن، الشرط الثالث: التكليف، وهو يجمع وصفيْن: العقل والبلوغ.
الشرط الرابع: أن يكونا سامعيْن، الشرط الخامس: أن يكون ناطقْين.

المحرمات في النّكاح
المحرمات في النكاحِ من النّساء منهنّ من تحرم إلى الأبد، ومنهنّ من تحرم إلى أمد.
المحرمات إلى الأبد: قد يكون بسبب الرضاع، أو النسب، أو اللعان، أو المصاهرة.
المحرمات بالنسب: الأم، والجدة، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وإن نزلوا، والأخت من أيّ الجهات كانت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمات، والخالات.
و المحرمات بالرضاع: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
التحريم باللعان: الرجل الذي رأى زوجته تزني فذهب وقفذها أنّها زانية فطالبت بحدّ القذف فله أن يُسقط عن نفسه حق القذف باللعان، ويتلاعنون على ما جاء في صورة النور، فلا تحلّ 
له بعد الملاعنة إلى قيام الساعة.
التحريم بالمصاهرة: منه ما يكون محرّما بالعقدِ وبمجرّد الإيجاب والقبول، كـ زوجة الأب حتى لو طلّقها قبل الدخول، وكذلك: زوجة الابن وأمّ الزوجة.
وتحرمُ الربيبة بالدخول وليس بمجرد العقد.

النوع الثاني من المحرّمات في النكاح: التحريم إلى مد
التحريم إلى أمد فهو ليس أبدي قد يزول، وهو مثل:
1- أخت الزوجة، فلا يجوز الجمع بين الأختين، لكن لو ماتت الزوجة فله أن يتزوج أختها.
2- عمة الزوجة، 3- خالة الزوجة، سواء طلّق زوجته أو ماتت فله أن يتزوج أختها أو عمتها 
أو خالتها، فالذي لا يجوز الجمع.
4- معتدة من غيره، فلا يجوز زواج من تكون في عدتها.
5- الزانية حتى تتوب، فلا يجوز الزواج من زانية حتى تتوب وتعتد من زناها.
6- المحرِمة حتى تحِل.

ولا يجوز لمسلم أن ينكح أمةً كافرة، ولا يجوز أن ينكح أمة مسلمة إلا بشرطين: الأول: العاجز عن مهر الزواج أو شراء أمة، الثاني: الخوف من العنت.

الشروط في النكاح
الشروط في النكاح ثلاثة أقسام: القسم الأول: شروط مفسدة، وهي تُفسد النكاح من أصله كزواج المتعة.
القسم الثاني: الشرط الفاسد، وهو فاسد لكنه لا يُفسد النكاح.
القسم الثالث: الشرط الصحيح، وفي المذهب: لا يجبُ الوفاء به، بل يُستحب الوفاء به، وإذا لم يوفي به فللمرأة التي شرطت عليه الشرط فسخ النكاح.

الشرط المفسد
منه: الشغار وهو أن يُزوّج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ليس بينهما مهر .
ومنه: التحليل، المطلقة من زوجها ثلاثا تتزوج من آخر بشرط أن يُحلّلها لترجع إلى الأول.
ومنه: التعليق على شرط مستقبل، كقوله زوجتك ابنتي إن أتمّت كذا.
ومنه: اشتراط مدّة معيّنة في العقد.

الشروط الفاسدة

فهي ملغيّة ولا تُؤثر في عقد النكاح، كاشتراط الخيار أو اشتراط إسقاطِ النفقة، كذلك اشتراط إسقاط المهر، فالشرط فاسد ويثبت لها مهر المثل.
الشرط الصحيح
والأصل في الشروط الصحّة، كأن تشترط عليه دارا أو بلد أو أن يشترط أن تكون بكرا.
نكاح الكفار
أنكحت الكفار فيما بينهم صحيحة، تعطى أحكام النكاح الصحيح في شرطين:
الشرط الأول: إن اعتقدوا صحّته، الشرط الثاني: أن لا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا إلينا فإنا نعقدهُ على شريعتنا لا شريعتهم.

باب الصداق
تعريفه: العوض الذي تم النكاح به، وذِكره في عقد النكاح أتم وأفضل.
يحكم القاضي بالمهر المُسمى إذا سمي ما صح ثمنا أو أجرة، ويحكم القاضي بمهر المثل إن لم يُسمِ، وإذا بطل المُسمّى كأن يزوجه على برميل من الخمر فلا يصح، فيجب لها بدلا منه مهر المثل كذلك إن حصل وطء شبهة أو الإكراه 
على الزنا.
تستحقّ المرأة نصف المهر إن فارقها زوجها قبل الدخول والخلوة، فحينها تستحقّ نصف  المهر المُسمى أو نصف مهر المِثل.
وتجبُ للمرأة المتعة في طلاق المفوضة قبل الإصابة والفرض، وهي المرأة التي لا مهر لها ولم يصبها والمتعة أقلها كسوة وأكثرها خادم.
ويسقط المهر إن حصل الفراق من قِبل الزوجة قبل الدخول والخلوة.
ويستقر المهر كاملا في الدخول، ويستقرّ المهر إن تزوجها ومات فتستحق المهر كاملا.
والخلوة تُعطى حكم الدخول، فإن حصل الفسخ منها هي قبل الخلوة فينتفي الصداق كله.

الوليمة
الواجب في العِشرة أمران: الأول: العِشرة بالمعروف وهذا لازم لِكلا الزوجين، الثاني: القسم بين الزوجات، وهو واجب على الزوج، فمن كان عنده زوجات يقسم بينهنّ بالتساوي إلا إن تنازلت إحداهن.

الوليمة
هي: طعام العرس، وحكمها: مستحبة، وحكم الإجابة لها: واجبة في اليوم الأول.
المحظور في العشرة: النشوز، والنشوز أن ترفضَ الزوجة طاعة زوجها فيما فرض عليها فيبدأ أولا بنُصحها، فإن أبت فيهجرها في الفراش وله أن يهجرها في الكلام ثلاث أيام ، فإن لم تجِب فيضربها ضربا غير مبرح.
الخلع

تعريف الخلع: فِراق الزّوجة بعوض بألفاظ مخصُوصة.

ويصحّ بَذلُ العوض ممن يصحّ تبرّعه، فلا يُشترط أن يكون من الزوجة.

نوع الفُرقة فيه: إن وقع الخُلع بلفظ الطلاق أو نيّة الطلاق فهو: طلاق بائن، فيُحتسب من عدد الطلَقات، وأما كونه بائنا أي: لا يجوز للزوج أن يُراجعها في العدّة.

وإذا لم يكن في لفظ الطلاق ولا نيته فإنه فسخٌ لا ينقص به عدد الطلقات.

الفرق بين المسألتين :إن كان بائنا فمعناه أن الرجل لو طلّق زوجته ثم راجعها ثم طلقها، ثم راجعها ثم حصل بينهما في المرة الثالثة خلع بلفظ الطلاق فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.

أما إذا كانت الثالثة فسخ من غير نية الطلاق ولا لفظهِ فإنهُ لا يُحتسب في الطلاق وله حينئذ أن يتزوجها في عقد جديد ولا يشترط أن تنكح زوجا غيره.

 كتاب الطلاق

تعريف الطلاق: حل عقدة النكاح أو بعضه.
حكمه: مكروه، وقد يكون حراما في الطلاق البدعي كما سيأتي، وقد يكون مباحا وهو إذا 
وجِدت حاجة لذلك.
من شروطه: 1- أن يكون من زوج، 2- أن يكون الزوج مكلفا أو مميّزا يعقل الطلاق.
و يقع من عاقل أو سكران،-إن سكرَ عمدا-
لا يمنع وقوع الطلاق من: 1- الهازل، 2- السكران عمدا 3- المُكره بحق، 4- لا يمنع وقوع الطلاق الغضب.
تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة
الطلاق السني:أن يُطلقها واحدة في طُهر لم يُجامعها فيه.
الطلاق البدعي: منه ما هو بدعي في الزّمن كما لو طلقها وهِي حائض، ويقع، ومن الطلاق البدعي في الزمن: أن يُطلقها في طهر جامعها فيه.
الطلاق البدعي من جهة العدد:الجمع بين الثلاث طلقات.
تسن رجعة المرأة في الطلاق البدعي من جهة الزمن لا العدد.

من أنواع الطلاق ما ليس سنيا ولا بدعيا:كطلاق الحامل واليائسة

وكذلك طلاق الصغيرة دون البلوغ وطلاق المرأة قبل الدخول فكل من هذه الأحوال يجوز فيها الطلاق.

عدد الطلقات
الحر يملك ثلاث طلقات، والعبد طلقتين.
صريح الطلاق وكنايته
ينقسم الطلاق باعتبار لفظه إلى طلاق صريح وهو: لفظ الطلاق والمشتق منه كـ أنت طالق، أو أنت مطلقة، وحكمه: أنّه يقع به الطلاق حتى ولو لم ينوه.
لفظ الكناية، وهو اللفظ الغير الصريح في الطلاق كـ أن يقول لامرأته اذهبي لأهلك، تحجّبي فيُتحمل أن يراد به الطلاق أو لا، فيقعُ بشرط النية.
وهذه الكناية نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية.
الكناية الظاهرة: تدل على البينونة، أي أن هذا اللفظ وإن لم يكن صريحا في الطلاق إلّا إنه إذا
 فُسّر بالطلاق لا يدل إلا على الطلاق البائن ولا يدل على الرجعي، كقوله لامرأته: أنتِ بائن، لأن بائن لا تُطلق إلّا على طلاق الثلاث، قيقع ثلاثا.
والمرأة إذا طلقت طلقة واحدة رجعية صار من حق الزوج أن يراجعها فلم تكن برية
والمبتوتة: المراد بالمبتوتة المرأة التي طلقها زوجها وبتَّ طلاقها أي طلقها طلاقا بائنا.
الكناية الخفية: كقوله لامرأته: اعتزلي، أو لستِ لي فإذا نوى تطليقها ثلاثا وقعت ثلاثا وإن نوى واحدة وقعت واحدة.

تعليق الطلاق
الطلاق تارة يكون منجزا وتارة يكون معلقا.
المنجز: يقع في الحال.
المعلّق: كقوله لامرأته إن خرجت من البيت فأنتِ طالق، فإن خرجت فتَطلق، وقد يكون معلّقا على وقت أو فعل، وفي كلا الأمرين يقع،وإذا عُلق الطلاق على شرط مستحيل لم يقع.

ويصح استثناء النصف فأقل من عدد التطليقات
كأن يستثني أقل من النّصف كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وإن استثنى أكثر من النصف كقوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فتطلق ثلاثا، فاستثناء أكثر من النصف غير صحيح.
وهذا الاستثناء يقع في المُطلّقات والعدد.

 التأويل في الحلف 
التأويل في الحلف إذا كان ظُلما فإنه لا يُقبل، وإذا لم يكن ظلما فإنه يقبل، ولا بد أن يكون مُحتملا.

الرجعة
وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بدون عقد جديد، وتخرج منه المطلقة البائن.

شروطها
الشرط الأول: تصح إن كانت زمَن العدة
الشرط الثاني: تكون الرجعة كون الطلاق بغير عوض، فمن طلّق امرأته بعوض فلا يحل له أن يراجعها لأنها تكون بينونة صغرى.
الشرط الثالث: كون الطلاق دون الثلاث.
الشرط الرابع: أن يكون النكاح صحيحا.
الشرط الخامس: حصول الصيغة الصحيحة للرجعة، وقد تكون قوليّة كقوله راجعت امرأتي، أو رددتها، وقد تكون فعلية وهي الوطء.

تحل المطلقة ثلاثا لمطلِقها بأمور:
أولا: نكاح غيره بعد انقضاء عدتها من الأول، ثانيا: أن يطأها الثاني حتى تحل له.
ثالثا: طلاقها، والمراد الفُرقة عموما، رابعا: انقضاء عدة الفراق من الثاني.

الإيلاء
الإيلاء هو: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر.
ولا بد أن يكون حلفه بالله عز وجل، ولا بد أن يكون حلفه على ترك الوطء.
ولا بد أن يكون المحلوف عليها زوجة، فلا يصح أن يحلف على أمة، ولا بد أن تكون المدة أكثر من أربعة أشهر، ولا بد أن يكون المولي ممن يصح طلاقه.
أثر الإيلاء: إن تم الإيلاء فيترتب عليه أحوال:-
الأول: إن وطء زوجته بالمدة، فعليه كفارة يمين، الثاني: إن وطء زوجته بعد المدة، فهو بر يمينه وبقيت زوجته.
الثالث: إن أبى الوطء بعد تمام المدّة واشتكت عليه فيُؤمر بتطليقها، فإن أبى فيفرق الحاكم 
بينهما، إن شاء فرق بينهما بطلقة واحدة فله ذلك أو أن يفسخ من غير طلاق.
الظهار
شروط الظهار: وإذا تحققت يكون الظهار واقعا، ويترتّب عليه أثره في وجوب الكفارة.
الأول: أن يكون من زوج، فلا يصح من زوجة، الثاني: لا بد من صيغة، وقد تكون منجزة كقوله أنتِ علي كظهر أمي.
وقد تكون معلقة: كقوله إذا خرجت من البيت فأنتِ علي كظهر أمي، وقد يكون الظهار مطلقا كقوله أنتِ علي حرام مطلقا وقد يكون مقيد كقوله أنت علي
حكم الظهار: محرم.
الكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا.
الظهار هو: أن يشبهّ الزوج زوجته أو بعض زوجته بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه، المقصود أن يُحرّم زوجته عليه.

اللعان
سبب اللعان: قذف الرجل زوجته بالزنى.
تعريف اللعان: شهادات مؤكّدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب.
رجل علم عن امرأته الزنى فقذفها بذلك، هذا الرجل يستحقّ حد القذفإن طلبت المرأة بذلك، فإنه حين ذلك له أن يدرأ إقامة حد القذف عليه عن طريق اللعان فيجتمعان عند الحاكم فيشهد أربعة شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هيَ أربع شهادة بالله أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

شروط الملاعِن
1- أن يكون زوجا، 2-أن يكون مكلفا.
الملاعَنة تكون زوجة وتكون مكلفة.
صيغة اللعان: لا بد أن تكون باللفظ الوارد في القرآن، يبدأ بأيمان الزوج ثم الزوجة.
أثر اللعان:1- سقوط الحد عن الزوج، 2- التحريم المؤبد بين الزوجين، 3- انتفاء الولد إن نفاه بشرط أن لا يكون الزوج قد أقرّ بالولد منه أو سُرّ به.
شروط اللعان
الأول:أن تكون الزوجة مكلفة، الثاني: أن يكون باللغة العربية لمن يعرفها.
الثالث: أن يأتي الزوج بأربع شهادات، الرابع: تعيين الزوجة، الخامس: أن يقرِن الأربع شهادات بشهادة خامسة يأتي فيها باللعن، السادس: شهادة الزوجة أربع مرات أنه من الكاذبين، السابع: تشهد بالمرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والعذاب الذي تدرأهُ المرأة عن نفسها في الملاعنة الحبس.
 العدة
تعريف العدة: هي التربّص المحدود شرعا.
حكمها: واجبة، تجبُ بالفرقة.
أسباب العدة
أسباب العدة:1- وفاة الزوج مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل، 2- المفارقة في الحياة مطلقا بعد الوطء، 3- فرقة زوج يُمكن وطؤه بعد الخلوة.
المعتدات
1- الحامل، وعدّتها بوضع الحمل، ولا بُد أن يتبيّن بالوضع خلق إنسان، 2:المتوفى عنها زوجها، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، والأمَة تعتد بنصف ذلك.
3- المُفارقة لرزوجها، منهنّ من عدّتها ثلاث حِيض وهي ذات الإقراء، 4- والآيسة والصغيرة التي لا تحيض تعتد ثلاثة شهر.
المفارَقة في الحياة إمّا أن تكون من ذات الإقراء أي الحيض، فإذا كانت حُرّة فعدّتها 
ثلاثة قروء، وإذا كانت ذات الإقراء أمَة فإنّها تعتد قرئين.

من رُفع حيضها ولم تدرِ سببه فإن كانت حرة فعدّتها سنة قالوا تسعة أشهر احتياطا للحمل
وثلاثة أشهر العدة، وإن كانت أمة فتنقص شهرا فتعتد إحدى عشرة شهرا.

وإن ارتفع الحيض وعرفت سببه فإنها تبقى بالعدة حتى يعود الحيض فتعتد به عدة ذات إقراء.
والآيسة والصغيرة: تعتدّ منهنّ الحرة ثلاثة أشهر، والأمَة شهران.
امرأة المفقود: تعتدّ عدة الوفاة منذ حُكِم بموته.
ويُحكم بموت المفقود: قيل إن كان في سفر غالبه الهلاك فتنتظر أربع سنوات منذ فقده، وإن كان السفر غالبه السلامة فتنتظر تسعون سنة منذ ولِد.
الإحداد: يختصّ بالمرأة إذا كانت عدّتها عدة وفاة.
تعريفه: ترك دواعي الوطء، كالطيب وكلّما ما يُدعى لنكاحها من طيب وزينة.
أحكام الإحداد
من أحكام الإحداد أنه يجبُ بالمنزل فلا تخرج بالنّهار إلّا لحاجة، ولا بالليل إلا لضرورة، وإذا خافت فلا بأس أن تنتقل إلى مكان آمن.
حكم الإحداد: واجب للمتوفى عنها زوجها، وجائز للبائن من حي، فيجوز لها أن تحد.
كتاب الرضاع
تعريفه: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شُربه ونحوه.
شروط الرضاع المُحرم
1- أن يكون في الحولين، 2- كون اللبن من حمل، 3- إتمام خمس رضعات.
أثره: 1- التحريم، 2- المحرمية، ولا يكون ابنا لها في الإرث والنفقة.
كتاب النفقات
أصناف النفقة: 1- طعام، 2- كسوة، 3- مَسكن، 4- توابع.
تعريفها: هي كفاية من يعولهم من الأصناف المذكورة.

النفقة على الزوجة
تجب النفقة للزوجة بالمعروف
وضابط المذهب: إذا كان الزوج والزوجة أغنياء فتجبُ عليه نفقة الأغنياء، وإذا كانا من الفقرآء فتجبُ نفقة التي تليق بحالهم، وإذا كان أحدهما غنيا، والآخر فقيرا يلزم بنفقة الوسط بين حاله وحالها.

تسقط نفقة الزوجية
1- بالنشوز، 2- البينونة بلا حمل، أما البينونة بالحمل فتجبُ لها النفقة مع الحمل.
3- سفر المرأة لحاجتها.
النفقة على الأصول والفروع
يجبُ النفقة على الإنسان للأصول: كأبيه وأمّه، والفروع: كابنه وبنته مطلقا.
وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط:
 1- أن يكون المُنفق وارثا، 2- أن يكون المنفِق غنيا، 3- أن يكون المنفَقُ عليه فقيرا.

 الحضانة

تعريفها: حفظ صغير ونحوه عما يضرّه وتربيته بعمل مَصالحِه.
الأوْلى بالحضانة: الأم ما لم تتزوّج بأجنبي، ثم أمها وهي أمّ الأم، وإن علت، ثمّ بعد ذلك الأب، ثم أم هذا الأب.
الأوْلى بعد أم الأب الجد وهو: أب الأب، ثم أم الجد، ثم أخت شقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالة الشقيقة،
ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم العمة، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأب، ثم بنات الإخوة، ثم بنات الأخوات، ثم بنات العم،
ثم بعد ذلك باقي العصبة، ثم ذوي الأرحام فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ينتقل الأمر إلى الحاكم.

موانع الحضانة

الأول: لا تثبتُ الحضانة لعبد، الثاني: كذلك لا تثبت حضانة الكافر للمسلم.

الثالث: لا تثبتُ الحضانة لكافر، الرابع: من تزوجت بأجنبي عن المحضون.

مراحل الحضانة

المرحلة الأولى: قبل سبع سنين والأولى بها الأم.

المرحلة الثانية: بعد السبع: الغلام يُخيّر، والجارية تكون عند أبيها.



هناك تعليق واحد:

  1. الله يجزاك خير وينفع بك ويجعلها في موازين حسناتك .. اذاكر انا من هالملخص وان شاء الله لك اجر

    ردحذف

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...