الأربعاء، 24 أبريل 2019

تلخيص شرح" كتاب الجنايات" إلى نهاية متن "عمدة الطالب" د مطلق الجاسر –حفظه الله-


تلخيص شرح" كتاب الجنايات" إلى نهاية متن "عمدة الطالب"

 د مطلق الجاسر –حفظه الله-

كتاب الجنايات

والجناية: التعدّي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا .

بدأ الماتن بالقتل

وهو على أنواع:-

عمد وشبه عمد وخطأ.

العمد يختصُّ به القود-القتل أي قتل القاتل-

ضابطه: أن يقصد من يعلمهُ آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على ظنّه الموت

 به.

شبه العمد: أن يضربه بشيء لا يقتُل غالبا وفي غير مقتل ومع ذلك يموت.

وقتل الخطأ لا يقصد التعدّي عليه أصلا.

وشبه العمد والخطأ فيهما الدية على العاقلة ، والكفارة في ماله هو-القاتل-

من قتل معصوما فيما يغلب على ظنه موته به كمحدد أو حجر كبير أو سُم أو

 سحر يقتلُ غالبا ، أو ألقاه من شاهق أو في نار أو ماء ونحو ذلك فإنّه 

يُعتبر قتل عمد ، أو شهد عليهِ بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدت أن يُقتل ،

 فإنه قتل عمد وعليه القصاص.

وإن ضربه قصدًا بما لا يقتلُ غالبًا في غير مقتل ومات فإنه شبه عمدٍ كحجرٍ

 صغير وسوط.
 وإن رمى صيدًا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصده أو انقلب نائم ونحوه  

على آدمي فقتله فخطأ كذا إن كان غير مُكلفا .

وتُقتل جماعة بواحد فإن أسقط القتل فدية واحدة فقط .

ومن أكْرهَ مكلفا على قتل مكافئه فالقتل أو الدية عليهما.

وإن أمرَ به غير مكلفٍ أو من يجهلُ تحريمه-لبّس على إنسان أن هذا القتل

 جيد وبحق-فإن القود على من أمره وليس عليه إن كان القاتل يُعذر.

 كذلك إن أمر به سلطانا ظلما -إن جهل المأمور أن هذا القتل ظلم -فالدية

 والقود على السلطان ولا يجوز له أن يمتثل إن عَرَف ظُلمه.

شروط وجوب القصاص:-

1:عصمة دم المقتول أن يكون مسلمًا حرًا غير زان محصنا.

2:أن يكون القاتل بالغا عاقلا.

3:المكافئة بين القاتل والمقتول ، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد.

4:عدم الولادة بين القاتل والمقتول.

شروط استيفاء القصاص:-

1:أن يكون ورثة الدم مكلفين 2:أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غير 

جان 

3:اتفاق جميع الورثة بالمطالبة بالقود

ويُحبس جانٍ إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف وليس لبعضهم أن 

ينفرد بالمُطالبة بل لا بدّ من اتفاقهم جميعا.

ولا يتعدّى إلى غير جانٍ كالحامل فينتظر حتى تضع وتسقيه اللبأ ثم يقادُ منه

 كذلك لا يُقاد منها بطرف وكذلك حدٌ فننتظر حتى تضع.

ولا يُستوفى القصاص بغير حكمٍ حاكمٍ ،ويختصّ بضرب العنق .

ويجبُ بعمد القود أو الدية والعفو مجانا وهو أفضل ،وللورثة أن يطلبوا أكثر

 من الدية .

وإن اختار الوليّ الدية أو عفا مطلقا أو مات القاتل توجّبت الدية.

وإن وكّل من يستوفي له القود ثم عفا ولم يدري الوكيل وقتل القاتل فلا شيء

 عليه.

 القصاص فيما دون النفس

وهو: إما أطراف وإما جروح

فتأخذُ العين والسن والشفة والأصبع والأنف والأذن والجفن واليد والرجل 

والذكر والخصية ففيها القصاص على من اعتدى.

شروط الجناية في الأطراف:-

1:أمن الحيف ،أي نساوي بين الجرم والقصاص.

2:المماثلة في الاسم والموضع 3:التماثل في الصحة  والكمال.

الجناية في الجروح

الشروط السابقة وينضمُّ لها 4:يقتص من كل جرح ينتهي لعظم 

وهو"الموضحة" لا هاشمة- نوع من الجروح يهشم  العظام- وجائفة

الجروح التي تتبع الجوف دون أن يحدها عظم-

وتُقطع الجماعة بواحد إن لم تتميز أفعالهم .

وسراية الجناية مضمونة على الجاني ، وعليه أن يتحمل كل ما وقع من 

جنايته دون سراية القود.

ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه ،ولا يطالب الجاني بالدية قبل البرء

كتاب الديات

من أتلفَ آدميا بمباشرة أو سببب لزمته  ديته لا من أدّب ولدَه أو زوجته أو 

رعيته أو صبيه ولم يسرف فلا يضمن .

ومن أمرَ مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعدَ شجرةً فهلك فلا يضمن ولو كان 

سلطانا أو كان استأجره .

 ويضمن ما أسقطته حامل بريح طعام معين إن كان يعلم أن ريح هذا الطعام 

يُسبّب موت الجنين.

ودية الحر المسلم الذكر مائة بعير أو ألف مثقال من الذهب أو اثني عشر 

ألف درهم من فضة ، أو مائتا بقرة أو ألف شاة فأيهم أحضر شيئا من هذه 

فيلزم وليُّ الدم قبوله .

ودية كتابي كنصف دية مسلم ودية مجوسي أوثني ثماني مائة درهم 

ونسائهم على النصف .

وفي جنين غرة -عبد أو أمة- ، وقيمتها تقدّر بقيمة عشر دية أم الجنين 

وعشر قيمتها إن كانت مملوكة.

ولو اعتدى العبد بقتل أو قطع عضو فتتعلق الجناية برقبة العبد إن لم يفدِه

 سيّدهُ فيدفع لهم الدية من ماله أو يبيعه ، أو يسلّم الرقبة لولي الجناية.

ولو اعتدى رجل على أنف رجلٍ أو لسانه أو ذكره –وما فيه شيء واحد- 

ففيها الدية كاملة.

 وما فيه منه شيئان كالعينان والأذنان في كل إحداهما نصفها وفي المنخران

ثلث الدية ، وفي الأجفان الدية وفي أحدها ربعها.

 وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية وفي كل أصبع عُشرها وفي أنملة 

نصف عشرها .

وفي كل سن خمس من الإبل ، وفي كل منفعة كسمع وبصر ومشي وشم 

وذوق وعقل ومنفعة مشي ونكاح وعدم استمساك بول أو غائط ففيها الدية

 كاملة.

وفي كل من الشعور الأربعة –اللحية وشعر الرأس والحاجبين وأهداب 

العينين- الدية كاملة-

وفي عين أعور الدية كاملة ، فإن قلع عين صحيحة تماثل صحيحة أعور فلا 

يقتص منه وعليه دية كاملة.

وفيما دون الموضحة حكومة وفي الموضحة –التي توضح العظم وتبرزه-

خمس من الإبل ولو كانت بقدر إبرة وما دونها –أي ضربة بالرأس- ففيها 

حكومة –وهي :أن يُقدّر هذا الرجل عبدا وينظر في قيمته سليما وفي قيمته 

بعد الشجة ويُنظر إلى النسبة بينهما ويعطي بهذه النسبة من الدية.

وفي الهاشمة ضربة –التي توضح العظم وتهشّمهُ-تكسره- وفيه عشر من

 الإبل ، وفي المنقلة –التي توضحه وتهشمه وتنقل العظم- خمسة عشرة من 

الإبل.

وفي كل من المأمومة –وهي:ضربة في الرأس تصل إلى أم الدماغ- والدامغة-

وهي: ما تخرق الجلد المحيطة بالدماغ -فيها ثلث الدية كالجائفة –وهي التي 

تصل إلى باطن الجوف -

وعاقلةُ جانٍ ذكور عصبتهِ نسبًا وولاء ،ولا عقل على فقير وغير مكلف وأنثى

 والمخالف في الدين.

ولا تحمل عمدا محضا ولا قيمة عبد جُني عليه ، ولا صُلحا ، ولا اعترافا إن

 لم تُصدّقه ، ولا فيما دون ثلث دية تامة.

ومن قتل نفسا محرّمة خطأ أو شبهَ عمد مباشرة أو سببا بغير حق فعليه 

كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وينقطع 

التتابع إن أفطر بلا عذر ويعيد.

باب القسامة

ومن ادُّعي عليه القتل بلا لوث-بلا تهمة ولا عداوة- لم يحلف في عمد بل في 

خطأ وشبهه –فتقبل دعواهم-ويُخلّى سبيله.

ومع لوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأرِ، 

فيحلف رجال ورثة الدم خمسين يمينا فإن نكلوا حلفها مدعٍ عليه فإن لم

 يرضوا بيمينه خلّيَ سبيله ووداه إمام من بيت المال كقتيل في زحمة.

كتاب الحدود

اصطلاحا: عقوبة مقدّرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.

ولا يُقيمها غير الإمام أو نائبه على مكلف ملتزم عالم بالتحريم .

ولا يقام الحد في المسجد.

ويضرّب الرجل في الحد قائما بسوْط لا خلق ولا جديد بلا مدٍ ولا ربطٍ ولا 

تجريدٍ ولا مبالغة في الضرب وإنما يضرب ضربا معتادًا.

 ويتّقى الرأس والفرج والمقاتل وكذا المرأة لكن جالسة لأنه أستر عليها 

وتُشدّ عليها ثيابها ، وتُمسك يدها.

وأشدّ جلد في زنا فقذف فخمر فتعزير ، ولا يُحفر في رجم ولا يضمن مقيم 

الحد إن لم يتعدّ .

ويرجم المحصن إذا زنا- وهو من وطأ زوجته في قبلها في نكاح صحيح 

وهما مكلفا حُرّان – فيُسمى كل من الرجل والمرأة محصنا وحده الرجم 

بالحجارة حتى يموت.

وغيره يجلد مائة ويغرّب عامًا ولو امرأة ولكن مع محرمها .

والرقيق خمسين بلا تغريب ، ولوطي كزان .

ويشترط زوال الشبهة كأن يظنها امرأته ونحو ذلك ، وثبوته إما بإقرار أو 

شهود على ما يأتي.

ويثبتُ بأربعة رجال يصفونه بمجلس واحد وصفة واحدة ، أو بإقراره أربعا

 ويصفه أيضا ولا يرجع حتى يتمّ عليه الحد .

وإن حملتْ من لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بمجرد ذلك لأنها قد تكون أُكرهت .

حد القذف

وهو رمي المسلم العفيف بالزنا.

حدّه ثمانون جلدة ، والعبد نصفها .

ويقامُ إذا كان المقذوف حرا مسلمًا عاقلاً عفيفًا عن الزنا ظاهرا يجامع مثله.

وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه.

وكنايته يا قحبة يا فاجرة ونحوه.

ويعزّر بالألفاظ الغير صريحة إلا إن فُسر كلامه بما يدل على صريح الزنا 

كقاذف غير محصن .

ويسقطُ حد قذف بعفو مقذوف.

فصل

وما أسكر كثيره فقليله حرام .

وإذا شربهُ المسلم مختارا عالما أن كثيره يسْكر حد حر ثمانين وقن أربعين.

 فصل

ويجب تعزير في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة ولا يُزاد على عشر 

ضربات. 

فصل

من سرقَ نصابًا من حرزه وهو : ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما 

يبلغها قيمة ولا شبهة ، قُطِع لا خائن في وديعة بل جاحد العارية .

ولا قطع بآلة لهو ونحوه من الأمور المحرمة ولا من مال أبيه أو ابنه أو

 زوجه للشبهة ، أو مسلم من بيت المال.

 ولا تثبت السرقة إلا بشهادة اثنين ، أو إقرار مرتين ووصفها بعد طلب ،فإذا

 وجب القطع قُطعت يده اليمنى من مفصل كف وحسمت.

ومن سرق ثمرا ونحوه أُضْعفت عليه قيمته ولا تقطع ولو كان غاليا.

فصل

من قطع الطريق وقتل وسرق فعقوبته أن يقتل ثم يصلب حتى يشتهر أمره .

وإن قتلَ ولم يأخذ المال قُتل حتما بلا صلب ، وإن لم يَقتل بل أخذ ما يقطع به

 في السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا.

ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله من النفي والقطع والصلب 

، وتحتم عليه حق الآدميين من قتل وأخذ بحق آدمي ما لم يعفو.

ويُدفع صائل بالأخف فالأخف فإن لم يندفع إلا في القتل فلا ضمان.

ويلزم أن يدفع الإنسان عن نفسه وحرمته دون ماله،  وفي حُكم الصائل من 

دخل منزلا متلصصا.

أحكام البغاة

وهم:الخارجون على الإمام ولو غير عدل وعندهم تأويل سائغ ولهم شوكة.

ويُراسلهم الإمام ويزيل شُبههم ، فإن فاءوا قاتلهم ، وعلى رعيته معونة 

الإمام.

وإن اقتتل طائفتان لعصبيّة أو رياسة فظالمتان تَضمن كل واحدةٍ ما أتلفت

 للأخرى ولا يضمن الإمام ما أتلفوا.

فصل

من أشرك بالله تعالى أو جحدَ ربوبيّته كالمُلحدين أو وحدانيته أو صفة من

 صفاته أو اتخذَ لله صاحبةً أو ولدًا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو تحريم 

الزنا أو حُكما  أجمعت الأمة على حُرمته أو إباحته أو وجوبه –ظاهرا- 

وعُرّف  فأصر كفر .

فيُستتاب ثلاثا ويضيّق عليه فيها فإن لم يتُب قتل بالسيف ،وتوبته وتوبة كل 

كافر شهادة الشهادتين ولا تقبل ممن سب الله ومن تكررت ردّته ، ومن كان

 كفره بسبب جحود لا بد من إقراره بنص ما جحده مع الشهادتين.

كتاب الأطعمة

يحلّ كل طعام طاهر لا مضرة فيه لا نجس كميتة ودم ولا مضر .

ويحرم من حيوانات البر حُمر أهلية  لا ضبع وكل ما له ناب من السباع ، 

وكل ما له مخلب من الطير وما يأكل الجيف وما لا يُستخبث عند العرب ذوي 

اليسار ، وما تولّـد من مأكول وغير مأكول فيغلب المحرّم كالبغل

وتباح الخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والبط وحمر الوحش وبقره والضباء 

والنعامة والأرنب والزرافة وسائر الوحوش.

 وحيوان البحر غير ضفدع وتمساح وحية.

ومن اضطر إلى محرم أكل ما يسدُّ رمقه.

 وتجب ضيافة مسلم محتاج -في مكان لا مأوى فيه- فيجب على أهل البلدة  

ضيافته يوما وليلة فإن امتنعوا أخذَ حقّه قهرا.

فصل

لا يباحُ حيوان مقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وما لا يعيش إلا في الماء .


ويُشترط أهلية مذكٍ –مسلما أهلا  ولو كتابيا – ولو غير بالغ ولو امرأة لا 

سكران ومرتد.

ويجبُ أن تُقتل بحدّ ولو غصب آلة الحد ، فيصحُّ مع الحرمة من حديد 

وقصب وحجر وغيره غير سن وظفر .

ويشترطُ قطع حلقوم ومريء لا الودجين ، فلا يشترط قطع الودجين .

وغير مقدور عليه ومترد في بئر يعقره في أيِّ موضع إلا أن يكون رأسه 

في الماء لاحتمال أن يكون موتها بالغرق لا العقر.

ويجبُ قول بسم الله ومن تركها عمدا لم تُبَـح لا سهوا .

ويكرهُ ذبح بآلة كـالة وحدها أمامهُ ، وكسر عنقه وسلخه قبل أن يتم زهوق

 روحه .

فصل

ويباحُ الصيد لقاصده ، ويكره لهوا ويحل ما أدركه ميتا إن كان الصائد من

 أهل الذكاة ، كذلك إن قتله جارح معلم أو محدد كآلة ذكاة لا ما قتل بثقله

 وعصا وشبكة وفخ أو خنقه صقر .

ويشترط إرسال الآلة قصدا ، وقول بسم الله عند إرسال جارحه ولا تسقط 

سهوا ولا عمدا

كتاب الأيمان

الأيمان الموجبة للكفارة إذا حنث فيها هي: التي بالله أو صفته ويحرم الحلف 

بغير الله ولا كفارة .

من حلف على ماض كاذبًا عالمًا فهي الغموس ولا كفارة فيها كلغو اليمين 

وهي التي لا يقصدها –لا والله وبلا والله- كذا لو عقدها يظن قصد خلافه فلا 

كفارة عليه.

من حلف مُكرها أو غير مكلف لم تنعقد يمينه .

والحنث أن يفعل ما حلف على أن لا يفعله أو العكس مختارًا ذاكرًا لا ناسيا أو

 مكرها ، ولا إن قال في يمينه إن شاء الله.

ومن حرّم حلالًا غير زوجة من طعام ولباس ونحوه لم يحرُم وعليه كفارة 

يمين إن فعله .


ومن لزمته كفّارة يمين خُير بيْن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير

 رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

ومن حنث في عدة أيمان فتجزئه كفارة واحدة ، ومن قرن الظهار باليمين لم 

يتداخلا.

ويرجع في اليمين إلى نية حالف إن احتمَلها لفظه فإن لم يكن فإلى سبب 

اليمين فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم .

ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث ببيع فاسد كما لو فعل المكروه عليه ناسيا 

أو مكرها أو جاهلا فلا يحنث في غير طلاق وعتاق.

باب النذر

يصح النذر من مكلف ولو كان كافرا .

إذا قال لله علي نذر ونحوه فـ كفارة يمين .

نذر اللجاج والغضب أي :ما حمله على النذر إلا اللجاج والغضب يخيّر بين 

فعل النذر وكفارة يمين.

ونذر المكروه كالطلاق ، يسن أن يُـكفّر ولا يفعل ، ونذر المعصية كالقتل

 وشرب الخمر يحرم الوفاء به ولا يكفّر.

ونذر التبرر –الطاعة- يلزم الوفاء به ومنه إن شفى الله مريضي لأفعلنّ كذا .

ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه ، وإن نذر صوم شهر لزمه تتابعه ، 

إلا إن نوى أياما معدودة فلا يلزمه التتابع.

كتاب القضاء

يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم واختيار أصلح من يجده له .

ويأمره بتقوى الله وتحرّي العدل ويقول له قلدتك الحكم ونحوه .

ويشترط كون القاضي :-

مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في  مذهب 

إمامه.

ومن حكّمه اثنان يجب أن ينفذوا حكمه .

وينبغي أن يكون القاضي قويًا بلا عنف لينا بلا ضعف ، حليما فطنا عارفا 

بأحكام الحكام قبله ،وليكن مجلسه وسط البلد ويصونه عن ما لا يليق فيه ، 

ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه كذلك ودخول عليه .

ويحرم القضاء وهو غضبان أو حاقن فإن فعل نفذ إن أصاب الحق.

ويحرم قبول الرشوة والهدية إلا من كان يهاديهِ قبل ولايته وإن لم تكن له 

حكومة.

ويستحبُّ أن يحكم بحضور شاهدين ، ولا يحكم على نفسه ولا على من ترد

 شهادته له .

باب طريق الحكم وصفته:-

إن حضرَ له خصمان أجلسهما وقدّم من سبق بالدعوى فإن أقرّ مدعًا عليه

حكم بسؤال مدعٍ ، وإن أنكر قال لمُدّعِ إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت 

فإن أحضر سمعها ولا يتعنتها ولا يرددها وحَكَم له بها  ، ولا يَحْكُم بعلمه في 

القضية ، وإن لم تكن عنده بينة عرّفه على أنه له اليمين على خصمه فإن 

طلب أن يحلّفه بطلت الدعوى ، وإن نكل حكم عليه بالنكول فيحْكم عليه.

 ولا تصح الدعوى على المُدعى عليه إلّا محررة معلومة إلا ما يصح مجهولا

 من مهر ووصية وخلع منفكة عن ما يُكذبها.

ومن ادّعى على أحد عقد نكاح ونحوه ذكر شروطه.

وإن ادّعت امرأة نكاحًا لطلبِ نفقة ونحوه ، سُمعت دعواها وإن لم تطلب 

شيئا لم تسمع دعواها لأن لا حق فيها.

وإن ادّعى إرثا ذكرَ أو قتلا وصفهُ ، ويُعتبر في الشهود العدالة باطنًا وظاهرا

 في غير نكاح .

وتزكية وجرح ومترجم وتعريف عند حاكم كشاهد

ولا تُسمع الدعوى إن كان المُدّعى عليه غائبا ما لم يكن متواريًا أو مسافر

 سفر قصر.

باب القسمة

لا تجوز قسمة ملك لا ينقسم إلا بضرر – أو رد عوض كالدور الصغار 

ونحوه- إلا برضا الشُّركاء كلهم ولا يُجبر من امتنع بل يباع أو يؤجر بطلب 

بعضهم.

النوع الثاني : ما يمكن قِسمته وهو ما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية أو 

أرض بيضاء خالية ودار كبيرة واسعة وموزون من جنس واحد.

وهي: إفراز فتجوز في لحم هدي وأضاحي ، وللشركاء القسمة بأنفسهم 

وبقاسم ينصبونه وتلزم بتراضيهم وبالقرعة كذلك ، وكيف ما اقترعوا جازَ.

ولا تصحُّ الدعوى والإنكار إلّا من جائز التصرف .

 وإن تداعيا عيْنا بيد أحدهما فهي للذي بيده فإن أقام كل منهما بيّنة قدمت 

بينة خارج،وإن كانت بيديهما وترافعا تناصفاها .

كتاب الشهادات

تحملها وآدائها فرض عين على من قدر عليه بلا ضرر في بدنه أو عرضه 

أو ماله فيحرم كتمانها.

ولا يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو استفاضة بما يتعذر علمهُ غالبا 

بدونها كنسب ورضاع ووقف ونحوه.

ويشترط فيمن تقبل شهادته: البلوغ فلا تقبل من صبي مطلقا .

والعقل فلا تقبل من مجنون ، والإسلام فلا شهادة  لكافر

والحفظ والعدالة ويعتبر لها صلاح الدين بأداء الفرائض برواتبها ويجتنب 

المحارم  ، فلا شهادة لفاسق ويعتبر لها استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله 
ويزينه وترك ما يشينه.

ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا لأحد الزوجين للآخر ولا 

لمن يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنه ضررا ولا لعدوه .

ويقبل في المال وما يقصد به رجلا ن أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعٍ.

وما لا يطّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب فيقبل امرأة عدل .

وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط إن تعذّر شهود الأصل بمرض 

أو غيبة مسافة قصر ، ويشترط  استرعاء شاهد الأصل للفرع.

ويؤدي –شاهد الفرع- على صفة ما تحمّل ومتى ما رجع شهود مال بعد حكم 

لم ينقض ،ويغرمون –الذي تضرر- دون مزكٍ –أي مزكي الشهود-

وإن حكَم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده.

ولا حلف في العبادات ولا في الحدود ، ويُستحلف منكر في كل حق آدمي.

كتاب الأيْمان

واليمين المشروعة بالله تعالى ـ ويجوزُ تغليظها فيما فيه خطر ولا يكون 

ناكلًا من أبى التغليظ.

باب الإقرار

وهو: الاعتراف بالحق .

يصحُّ من مكلّف مختار ، غير محجور عليه لا من مُكرَهٍ .

ومن أكره على دفع مال فباع ملكه لذلك صح.

ويصح إقرارُ مريض إلا لوارثه بماله فكوصية.

وإذا أقرّ لوارث فصار عند الموت غير وارثٍ لم يلزم إقراره ، وإن أقر لغير 

وارث صحَّ ولو صار عند الموت وارثا.

وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح أو أقر وليّها المجبر أو المأذون فيه-في

 النكاح- قُبل .

وإن أقرّ بنسب صغير أو مجنون قُبِل  ،وإن كان ميتا ورثه وإن كان مكلفا 

اعتبر قبوله .

وإن قال له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف ، لا إن قال له من ثمن 

خمر ونحوه ألف فلا يعطيه.

وإن قال له علي كذا وقضيته فقوله مع يمينه ، وإن أقر أنّه وهبه أو أقر 

بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ولم يجحد إقراره وسأله إحلاف خصمه فله ذلك.

وإن باعَ أو وهب أو أعتق ثم قال بعد ذلك كان ملك فلان لم يقبل منه ونفذ 

تصرفه ويغرمُ لمقرٍ له.

ومن قال له علي شيء أو كذا طُلب منه أن يفسره فإن أبى حبس حتى يُفسّره

، ويقبل –أصل الإقرار -  بحق شفعة لا غير متمول-لا قيمة له ومحرم-


وإن قال لهُ عليّ ألف رجع عليه بتفسير جنسه ويُقبل تفسيره بجنس أو 

أجناس ، وله ما بين درهم إلى عشرة ثمانية .

وله درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه ، وله تمر في جراب أو سكين في

 قراب أو فص في خاتم فإقرار بالأول فقط.

انتهى ولله الحمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...