الثلاثاء، 30 أبريل 2019

تلخيص كتاب الجنايات من شرح متن "دليل الطالب" إلى نهاية المتن د.أحمد القعيمي.


تلخيص كتاب الجنايات من شرح متن "دليل الطالب" إلى نهاية المتن  د.أحمد القعيمي.

تعريف الجناية : التعدّي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالًا.

والقتل ثلاثة أقسام :- -وهو-القتل- فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس.

1:العمد 2:شبه العمد 3:الخطأ.

أمّا العمد والخطأ فقد ثبت في القرآن الكريم ، وشبه العمد ثبت في السنة.

القتل العمد يختصُّ به القصاص أو الدية .

القصاص :قتل القاتل بمن قتله ، والوليّ مخيّر بين القَـتل أو الدية  ولو لم يرضَ الجاني.

وعفو وليّ الجناية مجانًـا أفضل.

والعمد أن يقصد الجاني من يعلمُه آدميًا معصومًا فيقتلهُ بما يغلب على الظنّ موته به.

فلو تعمّد جماعةٌ قتل واحد قُتلوا جميعًا إن صلُح فعلُ كل واحد منهم للقتلِ  ، وإن تواطؤوا على 

قتله فإنهم يُقتلون جميعا.

والجرحُ ولو كان يسيرًا إذا مات به فإنّه يسمى قتل عمدٍ.

ومن قطع أو شرط سلعة –وهي غٌدة تخرج بين الجلد واللحم إذا غرست باليد تحركت-من مكلف 

بلا إذنه أو لغير مكلف بلا إذن وليّه فعليه القود لتعديه لجرحه بلا إذنهِ.

يترتّبُ على قتل العمد:-

1:الإثم 2:القود أو الدية مغلظة على القاتل لا العاقلة3:ولا كفارة فيه

قتل شبه العمد

وهو: أن يقصدهُ بجنايةٍ لا تقتُـل غالبا إما لقصد العدوان عليه أو للتأديب ولم يجرحه بها فيموت

 من هذه الجناية فإنّهُ يسمّى شبه عمد .

ولا قود فيه ، وفيه  كفّارة وتجب الدية عليه مغلظة على عاقلته وعليه الإثم .

قتل الخطأ

وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله ، من دق أو رمي صيد ونحوه أو يظن من يرميه مباح الدم فيبين

 آدميا معصوما فهو القتل الخطأ.

وهو: إمّـا أن يكونَ بمباشرةٍ وإما أن يكون بالتسبب ومنه ما يكون عمد الصبي والمجنون فكله

 قتل خطأ.

وإن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ.

ويترتّب عليه الكفارة والدية على عاقته ولا إثم عليه.

ومن قال لإنسانٍ اقتلني أو اجرحني فقتلهُ أو جرحهُ لم يلزمه شيء ، أي ليس عليه قصاص ولا 

دية ولا تسقط عنه الكفار وعليه إثم ، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمرهُ به .

باب شروط القصاص في النفس

1:تكليف القاتل ، فلا قصاص على غير مكلفٍ وكل زائل العقل بسبب يُعذر فيه.

 2:عصمة المقتول ، بأن لا يكون حربيًّا ولا مرتدًا ولا زانيًا ، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي 

أو مرتد أو زانٍ محصن ولو أنه مثلَهُ.

3:المكافأة ، وهي بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام والحرية.


4: وأن لا يكون القاتل أبا المقتولٍ وإن علا ، كذلكَ لا يُقتص إن كانت أمّه وإن علت ، ويُقتل 

الولد لقتل عمودي نسبه.

شروط استيفاء القصاص

القصاص: فعل مجني عليه أو وليّه بجانٍ مثل فعله أو شبهه.

شروطها:-

1:تكليف المُستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حُبس الجاني حتى يَكبر أو يعقل وإن احتاج لنفقة 

فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية.

2:اتفاق المستحقين على استفائه ، فلا ينفرد به بعضهم وهم من روث المال ، فإن لم يكن لهُ 

ولي فوليّه الإمام .

 ويُنتظر قدوم غائب وبلوغ صبي ،وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة فإن القصاص يسقط.

ولو كانوا جماعة وعُفي عن بعضهم فلا يسقط عن الجميع.

3:أن يؤمن أن يتعدّى إلى غير الجاني ، كما لو لزم القصاص حاملاً فلا تقتل حتى تضع وتسقيه 

اللبأ ثم إن وجد من يرضعه قتلت ، وإلا حتى ترضعه حوليْن .

ويحرمُ استيفاء القصاص بلا حضرة إمامٍ أو نائبهِ وإن خالف الوليّ القود واقتص بلا حضور 

الإمام فإنه يجزئ وللإمام أن يعزّره.

ويحرم قتل الجاني بغير السيف ، ولو قتَـل المجنيّ عليه بغير ذلك ، ويضْرب فيه على عنقه ،

 ويحرم على غيره ،ويحرم قطع طرف الجاني بغير السكين.

باب شروط القصاص فيما دون النفس

ويكون في نوعين:-

الأول: الأطراف وهو الذي له مفصل أو حد ينتهِي إلى مفْصل كما في الأنف.

الثاني :في الجروح

ويجبُ القصاص في النوعين بالشروط الأربعة التي ذكرناها

والأطراف كثيرة كالأنف والعين والأذن والسن والجفن .

وشروطه 1:العمد والعدوان فلا قصاص في غيره  2:إمكان الاستيفاء بلا حيف ،فلا قصاص في

 جائفة – الجرح الذي يصل إلى الصدر أو البطن أو داخل الظهر ، والجوف ما يقبل الشغل 

والفراغ- ولا في قطع القصبة –قصبة الأنف- أو قطع بعض عضد أو قطع بعض الساق أو بعض 

الورك.

3:المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل ، وفي الموضع أي: اليمين باليمين والشمال 

بالشمال.

4:مُراعاة الصحّـة والكمال أي: يستوي حال العضو المقود مع حال العضو الذي يماثله عند 

الجاني في الصحة والكمال ، فإن اختلفا فلا قصاص،فلا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة-لا يبصر 

منها-

إذا قطع إنسانٌ يدَ شخص فألصَقها والتحمت فلا يقتصُّ منه ،ولو أفقد الجاني المجني عليه يده

 فإنه يقتص منه ولو أعادها.

القصاص في الجروح

يُشترط فيها أن ينْـتهي الجُرح إلى عظم فإن لم ينتهي فلا يجوز القصاص

كالموضحة-الجرح الذي في الوجه أو الرأس إن أوضح العظم- فيقتصُّ منه

والهاشمة-وهي التي توضِح العظم وتهشمهُ و المنقلة – توضحُ العظم وتكسره وتنقل العظم عن

 مكانه –والمأمومة -التي تصل إلى جلدة الدماغ-  .

فالحقيقة أنّ الهاشمة والمنقلة والمأمومة لا قصاص فيها وكلام المؤلف فيه نظر

إلا إذا اقتصّينا في الهاشمة موضحة "والهاشمة فيها عشرة من الإبل" فيجوز أن نقتصّ منه 

موضحة ونأخذ على الهشم خمسة من الإبل ، والمنقلة فيها خمسة عشر من الإبل فيجوز أن 

نقتصّ موضحة ونأخذ من الجاني عشرة من الإبل.

وإذا اقتصّيْنا من شخص فتفاقمّ الجُرح وسرَى للنفس وقتله  فهو هدر ، لكن سراية الجاني 

مضمونة ولو بعد أن طاب الجُرح.

ويحرم أن يقتصّ في جرحٍ أو طرفٍ حتى يبرأ ،ويُعتبر قدر الجرح بالمساحة دون الكثافة.

ولا قصاص في الكسور إلّا في السن.

كتاب الديات

وهي: المال المؤدّى إلى مجنيٍّ عليْـه أو وليّه بسبب جناية.

أجمع العلماء على وجوبها في الجملة.

من أتلفَ إنسانا –مسلما أو ذمّـيا أو معاهدًا أو أتلف جزء منه –بمباشرةٍ أو تسبّب في إتلافهِ 

فالدّية في ماله حالّة ، وإن كان بالخطأ أو شبه العمد فعلى العاقلة.

وإن ماتت حامل أو حمْلها من ريحِ طعام ضمِن إن كان يعلم أنها تموت من ريحه ويعلم أنها 

موجودة.

كتاب الحدود

وهي في اللغة: المنع ، وفي الشرع: عقوبة مقدّرة شرعا في معصية لتمنع من

الوقوع في مثلها .

موجبات الحد

الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق  وشرب المسكر والبغي والردة.

شروط من يـُقام عليه الحد

1:أن يكن مكلفا -وهو البالغ العاقل- ، 2:أن يكون ملتزما بأحكام المسلمين وهو المسلم والذمي .

والمستأمن لا يُقام عليه حد الزنا- ما لم يزني بمُـسلمة- ويقامُ عليه حدّ القذف والسرقة وإيقاد 

المسلم ، وكذلك ما أتلفه من أموالٍ فإنه يضمنُها.

3:أن يكون عالمًا بالتحريم إذا كان مثله يجهل تحريم هذا الحد ، ويكفي أن يعلم أنها محَرّمة ولو 

لم يكن يعلم العقوبة المقدّرة.

وتحرُم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعدَ أن يبلغ الإمام –أي أن يثبت عنده- وتجب إقامة 

الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية بل ولو كان معينًـا له ، ولا يجوز أن يُقيمَه إلا الإمام 

أو نائبه.

وأشدُّ الجلد في الحدود هو: جلد الزنا ثم يأتي بعده القذف.

ويُضْـرب الرجل قائما بالسوط-ويشترط أن لا يكون من الجلد وإنما من نوع الشجر ، وأن لا 

يكون فيه ثمر أو أشواك  ، وأن لا تكون عصا ويستحب أن لا يكون جديدا ولا قديما- ويجب 

اتقاء الوجه.

ويشترط في الجلد 1:النية للضارب وتكون من الحاكم –القاضي- 2:التأليم.

والمذهب: لا تشترط الموالاة في الجلد.

وتُضرب المرأة جالسة على ظهرها وجنبها ، وتُشدّ عليها ثيابها وتمسك يداها-لأن لا تنكشف-

ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام ، والحد كفارة لذلك الذنب.

ومن أتى حدا ستر نفسه استحبابا ولا يسنُّ أن يقرَّ به عند الحاكم.

ومن قال للحاكم أصبتُ حدًا لم يلزمه شيء ما لم يبينهُ.


وإن اجتمعت حدود لله من جنس واحد فيكفيهِ حدُ واحدُ ،ما لم يحُد فلو حُدّ ثم عاد فيجلد مرة 

أخرى.

وإن لم تكُن من جنسٍ واحدٍ فإنه تقام عليه جميع الحدود الأخفّ فالأخف ما لم يكن فيها قتل 

فيستوفى منه القتل فقط.

حد الزنا

وهو: فعل الفاحشة في قبل أو دبرٍ.

إذا زنا المُحصَن وجب رجْمه حتى يمُوت ولا يُجلد ولا يُنفى ،وتكون الحجارة متوسطة.

والسنة أن يدور الناس عليه من كل جانب ،وإن ثبت بإقراره ثم رجع فيترك لا إن ثبت ببيّنة.

والمُحصن: من وطأ زوجته بقبُلها بنكاح صحيح وهما حران مكلّفان .

 وإن زنا الحر الغير محصن جُلد مائة وغرّب عامًا ولو كانت أنثى تغرّب مع محرمها.

وإن زنا الحربيّ فلا شيء عليه ، وإن زنا المحصن بغير محصنة فلكلٍ حكمه .

ومن زنا ببهيمة عُزّر وتقتل البهيمة ولا تؤكل.

شروط وجوب الحد على الزاني

1:تغييب الحشفة الأصلية أو قدرها في فرج أصلي لآدمي .

2:انتفاء الشبهة بأن يطأ امرأة محرّمة عليه وطأً لا تخالطه أدنى شُبهة

3:ثبوته ، إما بإقرارِ مكلف أربع مرات وأن يستمر على إقراره.

4:أن يكون مختارًا فلا يقر وهو مكره 5:أن يصرّح بذكر حقيقة الوطء.

6:ويعتبر في البيّنة شهادة أربع رجال عدول في الظاهر والباطن ، وأن يشهدوا في مجلس واحد 

، وأن يصفون حقيقة الزنا فإن كان أحدهم غير عدل حُدّوا لعدم كمال شهادتهم .

         وإن حملت من لا زوج لها فلا تُـحد فلعلّها أُكرهت أو وطئت بشبهة.

حد القذف

وهو: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البـيّنة

وهو: كبيرة.

ويجبُ الحدُّ على القاذف ولو كان أخرسًا بإشارةٍ مفهومة .

 ويشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارًا ليس بوالدِ المقذوف وإن علا ولا يجب التعزير.

ويشترط أن يكون المقذوف حرًا مسلمًا عاقلاً عفيفًا عن الزنا ظاهرا يوطء ويطأ مثله.

ومن قذَفَ غير محصن عُزّر ويثبت الحد هنا- في القذف والشرب والتعزير-إما بإقراره مرة أو

 شهادة عدلين في الظاهر والباطن.

وكل الحدود إذا رجع عنها المُقر لم يحد إلا القذف لتعلّقه بحق الآدمي.

ويسقط حد القذف بالعفو –وإن طالب بعد-أو بتصديقه أو إقامة البينة ، ويسقط باللعان إن كان 

زوجا.

ويحرم قذفُ الحرّ المُسلم العفيف ، ويجب على من يرى زوجته تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم 

تأتي بولد يشبه  الزاني ، كذلك إن كانت عقيمة ،ويباح إذا رآها تزني ولم تلد بما يلزمه نفيه ، 

وفراقها أولى من قذفها ، وإن أتت بولد يخالف لونهُ لونهما لم يبح له القذف إلا بقرينةٍ.

وألفاظ القذف: منها ما يكون صريحًا وهو: اللفظ الذي لا يحتمل غير القذف إذا لم يفسره القاذف 

–قذفه على المرأة- بفعل الزوج.

وكنايتهُ: ما احتملت القذف وغيره فإن أراد بهِ حقيقة الزنا حُد وإلـّا يُعزّر ، وإذا سُئل فقال أردت 

حقيقة الزنا فإنّه يُحد ، وإن فسره بمُحتمل غير القذف فإنه يعزّر وإن نكل وسكت فلا يحد ويعزّر.

ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يُتصور منهم الزنا يعزر ولا يُحد.

حد المسكر

والسكر: اختلاط العقل ، وهو: محرم

من شرِب مسكرًا مائعا أو استعاط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به فإنّه يحدُّ ثمانين جلدة 

بشرطِ أن يكون مسلمًا مكلفًـا عالمًا أن كثيره يُسكر.

ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

باب التعزير

والتعزير: التأديب.

ولا يعزّر الوالد بمعصية لا حد فيها ولا كفارة ،  وإنما الحاكم الذي يعزر بإقراره أو ببيّنة.

وإن رأى الإمام العفوَ عنهُ لمصلحةٍ جازَ ولا يزيد على عشرة أسواط إلا إذا وطء أمة له فيها 

شرك فـ مائة إلا واحدة ، وإذا شربُ مُسكرا في نهار رمضان فيعزّر بعشرين مع الحد –حد 

الخمر- ، وينادى عليه بذنبهِ.

ويحرم حلق لحيته وقطع طرفه وجرحه وأخذ ماله.

ومن الألفاظ الموجبة للتعزير يا كافر يا فاسق يا خبيث يا كلب ونحوها.

حد السرقة

وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.

فلا قطع على منتهب ، ولا مختطف ، ولا على خائن في وديعة ، ويقطع جاحد العارية.

وشرط كون السارق مكلفا مختارا عالما أن ما سرقه يساوي نصابا ، وكون المسروق مالا 

محترما ، وهو: الذي يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه.

ولا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر ولا بسرقة مصحف ولا ما عليه من حلي ولا بكتبِ بدع

وتصاوير ولا آلة لهو ولا صليب وصنم.

ويشترط للحد كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وتُعتبر قيمة المسروق حال

 إخراجه من الحرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع.

وإن اشترك جماعة في إخراج النصاب قطعوا جميعا.

وتشترط انتفاء الشبهة ، وهي: كل ما يمكن أن يجعل للسارق حقًا في المسروق.

 فلا قطع في سرقة مال فروعه وأصوله ، ولا بسرقة مال له فيه شرك.

وتثبت إما بشهادة عدلين ويصفانها ، وأن يتقدم الشهادة دعوى من مالك المسروق، وأن يكونا

رجلان .

 وتثبت بإقرار السارق مرتين ، ويشترط أن لا يرجع عن إقراره فلو رجع ولو أثناء الحد فيترك ، 
ويشترط أن يصف السارق السرقة.

ويشترط مطالبة المسروق منه بماله ، ولا قطع عام مجاعة غلاء.

فمتى ما توفّـرت هذهِ الشروط قُـطعت يدُه اليُمنى من مفصل الكف وغُمست وجوبا في زيت مغلي 

،  وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام ، فإن عاد قُـطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه ، فإن عاد

حرُم أن يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب .

ويجتمع القطع والضمان فيردّ ما أخذه لمالكِه إن كان باقيًا وإلا فقيمته ويعيد ما أتلفهُ من حرز.

حد قطاع الطريق

وهم : من توفرت فيهم صفات معيّنة.

وهم: المُكلّـفون المُلتزمون بأحكام الإسلام الذين يخرجون على الناس بسلاح ولو عصا أو حجرا 

 ،- وسواء كان خروجهم بالصحراء أو البنيان أو البحر أو الجو -ويأخذون أموال الناس 

مجاهرة 
.
ويعتبر لوجوب الحد على المحارب شروط:-

1:ثبوت كونه محاربا بشهادة عدلين أو إقراره مرتين ، 2:الحرز وهو القافلة فلو كان منفردا 

عن القافلة فليس بمحارب

3:النصاب وهو: القدر الذي يقطع به السارق.

أحكامهم:-

إن قتلوا ولم يأخذوا مالاً تحتم قتلهم جميعًـا ، ولا ينظر لعفو وليّ الدم ولو كان الذي قتل والد 

المقتول وإن كانوا غير مكافئين للمقتول .

وإن قتلوا وأخذوا مالًا تحتّم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ،  والصلب: يُشترط فيه أن يكون 

المقتول مكافئا للقاتل .

وإن أخذوا مالًا ولم يقتَـلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آنٍ واحد.

وإن أخافوا الناس فقط نُفوا من الأرض- كلما دخلوا بلدا أخرجوا منه-

ومن تاب قبل القُدرة عليه سقطت عنه حقوق الله ، وأخذ منه حقوق الآدميين.

ومن قُصد بأذى  في نفسه أو ماله-ولو قل-أو حريمه لزنا أو قتل فله دفعهُ بالأسهل فالأسهل فإن

 لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا شيء عليه وإن قتل المصول عليه كان شهيدا.

يوجدُ هُنا سقط في شرح المتن

باب طريق الحكم وصفته

المُراد به: كيفية القضاء بين الخصمين.

الحكم :هو فصل الخصومات.

إذا حضَرَ للحاكِم خصمان سُنّ له أن يُجلسَهُما بين يديه وله أن يسكت حتى يبتدأى أو يبتدأ الحاكم

 ويقول أيكما المُدعي؟

فإذا ادعى أحدَهُما اشتُرط كون الدعْوًى معلومة وهي: إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في 

يد غيره أو في ذمّته.

ويُـشترط في الدعوى أن تكون منفكّـةً عن ما يُـكذّبها ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالًّا ، فإن 

كان مؤجلا فلا تصح الدعوى.

وإن كانت بعين اشتُرط حضورها في مجلس الحكم ، وإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات 

السلم .

 ويشترطُ  في الدعوى أن تكون من جائز التصرف ولا يشترط أن يذكر سببَ الاستحقاق.

فإذا أتم المُدعي دعواهُ فلا يخلو الحال أن يُـقرّ المُدعى عليه أو يُـنكر، فإن أقرّ ثم ادعى البراءة 

لم يلتفت القاضي لقوله  ،ويحلف المُدّعي لأنه صار مدعًا عليه على نفي ما ادعاه المدعَى عليْه 

من البراء أو الأداء ويلزمه بالحق بعد أن يطالبه المدعي بذلك ، إلا أن يقيم المدعى عليه بينة 

ببراءته فيحكم بها القاضي.

وإن أنكر الخصمُ ابتداءً بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني ولا باعني أو يقول لا يستحق 

عليّ شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي ،  صح جواب المدعى عليه فيقول الحاكم للمدعي هل لك 

بينة ؟ فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإن أحضر الشهود وشهدوا سمِعها القاضي وحرم

ترديدها مرتين أو ثلاثة ، ويكره أن ينتهرها أو يعنتها.

فإن اتّضح للقاضي الحُكم فيَحْكم بطلبِ المدعي ، وإن لم يتضح له وحصل له لبْس في القضية 

فإما أن ينتظر حتى يتبيّن له أو يعرض على الخصميْن الصُلح فإن أبيا أخر لهما الحكم حتى 

البيان والاتضاح.

تعديل الشهود وجرحهم

ويُعتبر في الشهود العدالة ظاهرا وباطنا ولو بان الشهود فاسقين فإنه ينقض الحكم.

وللحاكمِ أن يعمل بعلمه بما أقرّ به في مجلس حكمه وفي عدالة البيّنة وفسقها.

      فإن ارتابَ من البينة فلا بدّ من المزكين لها يطلبهم القاضي من المُدعي.

من شروط التزكية معرفة المزكّي المُزكى باطنا وكونه غير متّـهم بعصبية وأن تكون مشافهة.

فإن ادّعى الغريم فسق البيّنة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.

ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح ، والمذهب: أنه يقبل فيما تقبل فيها شهادتهن كالمال.

وحيث ظهر فسق بيّنة المُدعي ، أو قال ابتداء ليس لي بينة فيُخبره الحاكم أنّه ليس له على 

غريمهِ إلا اليمين ، ويشترط فيها أن يسأل المُدعي الحاكم أن يستحلف المدعى عليه ، وأن 

يستحلف الحاكم المُدعى عليه.

وإن كان للمُدّعي بعد ذلك بيّنة فلهُ أن يُقيمها بعد ذلك وإن طال الزمن، وإن لم يحلف الغريم يقول

 له الحاكم تحلف وإلا قضيت عليك بالنكول ويُـلزمه بالحق.

وحُكم الحاكم يرفع الخلاف لكنه لا يحوّل الشيء عن صفته باطنا عند الله عز وجل.

فمتَى حُكم له ببيّنة زور بزوجية امرأة فلا تحل له باطنا وهو زانٍ بوطئها.

وتصحُّ الدعوى بحقُـوق الآدميين على الميت وعلى غير مكلّف وعلى الغائب مسافة قصر ، وكذا 

دونها إذا كان مستترا بشرط البينة ،وإذا حضر الغائب وبلغ  الصبيُّ فهو على حجته.

كتاب القاضي إلى القاضي

ويصحُّ أن يكتب القاضِي الذي ثبت عندهُ الحقُّ إلى قاضٍ آخر معيّنا أو غير معين بصورة 

الدعوى الواقعة على الغائب ، بشرطِ أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يَـدفعه إليهما

ويقول فيه إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق من المستحق ، سواء كان ذلك المكتوب بالحكم

 أو التنفيذ ،وفيما ثبت عنده يُـشترط أن يكون بينه وبين القاضي مسافة قصر ، فلا يصح أن 

يكون عنده في نفس البلد.

باب القسمة

وهي نوعان:-

1:قسمة تراض وهي: التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض من أحد الشريكين على الآخر.

2:قسمة الإجبار وهي: التي لا ضرر فيها ولا رد عوض.

فحيثُ تراضَيا صحّـت وكانت بيْعا ، وإن لم يتراضيَا فإذا دعى أحدهما شريكه إلى بيع وإجارة 

أُجبر الآخر ، فإن أبى بيعَ عليهما قهرا وقسم الثمن.

ولا إجبارَ في قسمة المنافع ويكون العقد فيها غير لازمًا.

وقسمة الإجبار ما لا ضررَ فيها ولا رد عوض ، وتأتّى في كُـلِّ مكيل وموزُون ودار كبيرة 

وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا وإنما هو إفراز.

ويصحُّ أن يتقاسما بأنفسهما ، أو يأتون بقاسمٍ مسلمٍ عدلٍ يعرف بالقسمة فيقسمُ بينهما .

 وأجْرتُـه عليهما على قدر ملكيهما ،وإن تقاسما بالقرعة لزمهما ، وتلزم إذا خيّر أحدهما الآخر.

باب الدعاوي والبيّنات

المدعي هو: الذي إذا سكت تُـرك ، والمدعى عليْه: هو الذي إذا سكت لم يترك.

لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف ،وإذا تداعي عينا لم تخلو من أحوال:-

1:أن لا تكون بيدِ أحدهما ، ولا قرينة تدل على أنها لأحدهما ولا بيّنة لواحد منهما فيتحالفان

 ويتناصفانها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.

2:وإن كانت بيدِ أحدهما ولا بيّنة للآخر فهيَ له –لمن هي بيده- بيمينه ،فإن لم يحلف قضي 

عليه بالنكول ولو أقام بيّنة.

3:وإن كانت العين بيديهما ، ولا بيّنة لأحدهما فيتحالفان ويتناصفانها فإن قويت يد أحدهما فهي

 له.

4:وإن كانت العين بيد أحدهما وأقام كل منهما بيّنة ، فتقدّم بينة الخارج على بينة الداخل التي 

بيده العين.

كتاب الشهادات

وهي: الإخبار بما يعلَمُه بلفظ شهدت أو أشهد.

وتحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأدائها فرض عين

ويحرم أخذ أجرة وجعل على الشهادة لا إن عجز عن المشي فله أخذ أجرة على مركوب

ويجبُ في عقد الإنكاح خاصة ، ويسن في غيره.

وتكون الشهادة إمّا بالرؤية وإما بالسماع –ويختص في الأقول-إما أن يسمع مباشرة أو 

بالاستفاضة.

وإن شهد شاهدان أنه طلّق من نساءهِ واحدة ولم يعيِّناها لم تُـقبل منهما.

من تقبل شهادته

1:البلوغ ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة 2:العقل ، فلا شهادة لمعتوهٍ ولا مجنون

3:النطق ، فلا تُـقبل من الأخرس إلا إذا أداها بخطه ، 4:الحفظ فلا شهادة لمعروف بكثرة غلط 

ونسيان.

 5:ولا شهادة لكافر ولو على مثله 6:العدالة ، ويُعتبر لها الصلاح في الدين واجتناب المحرم 

بأن لا يأتي كبيرةً ولا يداوم على صغيرة.

ومتى وجِد شرْط الشهادةِ قُـبلت الشهادة.

موانع الشهادة

أحدها :كون الشاهد مُلكا لمن شهد له وكذا لو كان زوجا له ، ولو في الماضي أو كان من 

فروعه ، وتُـقبلُ لباقي أقاربه ، ويجوزُ أن يشهد عليه فيما مضى باستثناء الزوج فلا يجوز له 

أن يشهد على زوجته.

ومن موانع الشهادة كونه يجرُّ بها نفعًا لنفسهِ ولا لشريك على شريكهِ، ولا لمستأجرِ فيما 

استأجر فيه، ولا أن يدفع بشهادته ضررا على نفسه.

ومن الموانع: العداوة الدنيويّة كفرحه بمساءته أو غمه بفرحه.

ومن الموانع: العصبيّة فلا شهادة لمن عرف بها.

ومن الموانع: أن ترد الشهادة لفسقهِ فلو رُدّت من قبل لفسقه ثم شهد فلا تقبل.

باب  المشهود به

والمُراد ذكر عددِ الشهود ، وعدد الشهود يختلف بحسب المشهود به.

1:الزنا ، ومثله اللواط ، لا بُدّ من ثبوته من أربع رجالٍ عدول في الظاهر والباطن يشهدون به 

ولا بد أن يصفونه أو يشهدون أنه أقرّ على نفسه أربعَ مرّات.

2:إذا ادّعى من عُرف بغنى أنه فقير ، فلا بُدّ من ثلاثة رجال.

3: والرجعة والخُلع والطلاق والنسب والولاء فلا بُدّ من ثلاثة رجال.

4:المال وما يُقصد به وجناية الخطأ وشبهِ العمد ، وجناية العمد التي لا يجب فيها القود يكفي 

فيها  رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.

5:داء دابة وموضحة ، والمُراد به ما يترتّـب على الموضحة من مرض فيقبُل قولُ طبيبٍ واحد ، 

والمُراد به الشهادة ، وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته.

وإن اختلف اثنان فيقدّم قول المُثبت للمرض.

6:ما لا يطلع عليه الرجال غالبًــا ، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة ونحوه مما 

لا يحضر فيه الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان.

باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

الشهود الذين باشروا الواقعة يسمون شهود الأصل ، والذين أخذوا منهم يسمون شهود الفرع.

ويكون التحمّل بالشهادة على الشهادة: بأن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلانا

 ابن فلان أشهدني على نفسه ، أو اشهد يا فلان أني شهدي على فلان ابن فلان أن عليه كذا.

ويؤدّي شاهد الفرع كما تحمّل ، ويصحُّ  أن يشهد على شهادة رجلٍ رجلٌ وامرأتان

شروطها:-

1:أن تكون في حقوق الآدميين 2:تعذّر حضور شهود الأصل لمجلس الحكم لموت أو مرض أو

 خوف أو سفر مسافة قصر فأكثر.

3:دوام عدالة الأصل والفرع حتى صدور الحكم 4:ثبوت عدالة الجميع.
                      
وإن قال شهود الأصل عن شهود الفرع ما أشهدناهم لم يضمن الفريقان شيئا ولا يبطل الحكم.

ولا يقبل من ناطقٍ إلا بلفظ أشهد أو شهدت.

وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم يُنقض الحكم ، ويلزمهم أن يضمنوا المال 

الذي شهدوا به لأنهم أخرجوه من مالكه بغير حق.

وإذا علم الحاكم بشاهد زورٍ بإقراره أو تبيّن كذبه يقينًا عزّره ولو تاب وطيف به بالمواضع التي

 يُـشتهر فيها.

ومن ادُّعيَ عليه بشيء يوجب التعزير كوطء البهيمة فلو أنكر فليس للحاكم أن يستحلفه ، كذلك

إن كان حقا من حقوق الله كإخراج والزكاة والوفاء بالنذر، ولا يُستحلف حاكم أنكر حكمه.

والتغليظ بالبيمن التشديد على الحالف باليمين إما بلفظ أو يغلظ عليه في الزمان أو المكان أو

 الهيئة ومن أبى التغليط لا يُـقضى عليه بالنكول

وقيل: يقضى عليه بالنكول.

كتاب الإقرار

وهو: الاعتراف بالحق ، وشرعا: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس.

شروط صحته:-

لا يصحُّ الإقرارُ إلا من مكلف مختارٍ ، ومن أكره ليقر بدرهم ، أو ليقرَّ لزيد فأقر لزيد وعمرو 

صح ولزمه.

ولا ينشأ الإقرار تمليكا وإنما يخبر عنه.

ويصحُّ إقرار المريض بمال لغير وارث ولو لأكثر من الثلث ويكون من رأس المال لا إن أقر بمال أو عين لوارث فلا يقبل إلا ببينة.

وإن كذّب المقرُ له المقِر كان لمُقر أن يتصرّف بالمقر به بما شاء.

وإن أقرّ أنّه عليه  للمسجد الفلاني دون أن يذكر سببا –وقفا أو هبة- صح الإقرار .

ولا يُشترط أن يُبيّن سبب هذا الحق ، ولدار أو بهيمة لم يصح إلا إن عيّن السبب.

ويصحّ الإقرار لحمل الآدميّة فلو ولد ميتًا أو لم يكن حمل بطل الإقرار

وإن أقرّ رجلٌ أو امرأةٌ بزوجيّة الآخر فسَكت أو جَحد ثم صدق صحّ، وورثهُ بالزوجية لا إن بقي 

على تكذبيه حتى مات المقِر.

باب ما يحصل به الإقرار

من ادُّعيَ عليه بألف فقال في جوابه نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها واتزنها أو اقبضها فقد

 أقرّ، لا إن قال لا أنكر فلا يكون مقرا كذا إن قال اتزن أو خذ.

وإن قال اقضني ديني الذي عليك ألفا ، أو لي عليك دينا ، فقال نعم ، أو قال امهلني يومًا فإنه 

يكون قد أقر لَهُ ، وإن علّقه بشرطِ لم يصح قدّم الشرط أو أخّره لأنه لم يُثبت على نفسه شيئًا 

بالحال ، إلا إن قال لهُ علي دينار إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال.

يوجد هنا أيضا سقط

تمّ بحمد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...