الثلاثاء، 30 أبريل 2019

تلخيص شرح كتاب الجنايات من متن "زاد المُستقنع" إلى نهاية المتن د.أحمد القعيمي.


تلخيص شرح كتاب الجنايات من متن "زاد المُستقنع" إلى نهاية المتن د.أحمد القعيمي.

وهي: جمع جناية ، وتعريفها: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالًا.

القتل: إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ.

قتل العمد

قتل العمد يختص القود به –والقود القصاص- إذا طلب وليّ الدم ذلك.

وتعريفه: أن يقصد من يعلمهُ آدميا معصوما فيقتـلهُ بمَا يغلبُ على ظنه الموت به.

قتل العمد له تسع صور :-

الأولى:أن يجرحهُ بما له نفوذ في البدن ولو بما لا يقتل غالبا كـ بإبرة صغيرة

 وشوكة وسكين.

الصورة الثانية:أن يقتله بمثقّل كبير كحجر ونحوه أو يُلقي عليه حائطا.

الصورة الثالثة:أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلّض منهما.

الصورة الرابعة :أن يخنقه .

 الصورة الخامسة:أن يحسَبه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت منها 

غالبا.

الصورة السادسة والسابعة:أن يقتله بسحر أو سم يقتل غالبا .


الصورة الثامنة :أن تشهد عليْه بيّنة بأمر يُـوجب عليه القتل ، ثم إذا قتل رجعوا وقالوا أردنا 

قتله.

الصورة التاسعة-أسقطها المؤلف- أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه.
.
شبه العمد

شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها .

المذهب: أن أيّ شيءٍ له نفوذ ويجرح فهو يلحق بما يقتل غالبا .

ومثال قتل شبه العمد: ضربه بسوط أو عصا فمات منه فيكون هذا القتل شبه عمد.

قتل الخطأ

والخطأ: أن يفعل ما لهُ فعلُه كرمي صيد ونحوه فيُصيب آدميا ،فهُنا ليس هناك قصد قتل ، ولا 

تعمّد إصابة.

وعمد صبي ومجنون خطأ .

 وقضيةُ أن يدّعي الإنسان أنه لم يقصد القتل أو أنه أخطأ فلا يُـقبل منه حُكما حتى يُثبت أنه قصد 

الطير أو نحو ذلك.

ويقتل عدد بواحد ، كما لو قتل ثلاثة واحدًا ، وإن حصل عفو من أولياء الدم فتجب دية واحدة .

ومن أكْـره مكَلفا على قتل معيّن فالأول مكرِه والثاني مكلف مكرَه اقتصّ من الاثنين ، لأن الأول 

متسبب ، والثاني أراد أن يخلّص نفسه

   ولو أكرهَه على أن يُكره به فعلى الجميع القود أو الدية .

ولو أمرَ به غير مكلفٍ فيقتصّ من الآمر ، كذا لو أمر من يجهل تحريم القتل أو كان الآمر 

سلطان  ظلما -أمر من جهل ظلمه فيه- فإن القصاص يلزم الآمر فقط.

وللقصاص أربعة شروط :1: تكليف قاتل ، فلا بُدّ أن يكون بالغا عاقلًا.

 2:عصمة مقتول ، فلو كان حربيًّا فلا يقتص من أجله.

3:مكافئته لقاتل بدين وحرية ،فلو كان أنقص فلا يُـقتل به كما لو قتل المسلم كافرا فلا يُقتل به.

4:عدم الولادة ، فلو كان القاتل أبا للمقتول ،  فلا يُقاد الوالد بولده كذلك الأم والجدة .

ولاستيفائه ثلاثة شروط –استيفاءه يعني تنفيذه-

1:تكليف مستحق له-ورثة المقتول- فلا بدّ أن يكونوا جميعا بالغين عاقلين.

2:اتفاقهم جميعا على القصاص ، فلو أسقطه واحد فلا ينفذ القصاص.

3:أن يؤمن في استيفاءه تعديه لغير جانٍ  كأن يكون القاتل امرأة حاملًا.

ونحبس –القاتل- لقدوم غائب ، وبلوغ صبي ، وإفاقة مجنون .

ويجبُ استيفاء القصاص بحضرة حاكم  أو نائبه ، وبآلة ماضية وإذا كان في النفس فبضرب 

العنق بالسيف .

كتاب الديات

ويجبُ بعمد القود أو الدية فيُخير الولي ، والعفو مجانا أفضل.

ومتى اختار الدّية تعيّنت ، ولا يستطيع الرجوع عن القصاص ، ولو أسقطها وطلب العفو فيصح 

ويُقبل .

ولو عفا مطلقا ولم يحدّد فتتعين الدية أو هلك جانٍ فتتعين الدية .

ومن وكّل –بطلب القصاص- ثم عفا –الأصيل-ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما.

وإن وجبَ لقنٍ قود أو تعزير قذف فالذي يُطالب بالقصاص العبد وليس السيد ، وإن مات فلسيده 

المُطالبة .

والقود فيما دون النفس - كما لو كان الاعتداء قطع يد - فلا بد فيه من تكليف الجاني ، والمكافئة

وغيرها من الشروط السابقة.

والقود فيما دون النفس نوعان:-

 1:فيما دون الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من 

حيفٍ-ظلمٍ- بالقطع من مفصل أو الانتهاء إلى عظم ، واستواء في صحة وكمال .

2:ويكون القود في الجروح بشرط انتهاءها إلى عظم ، كموضحة –وهي إذا جرح الإنسان غيره 

برأسه أو غيره وظهر العظم

 ويشترط ضمان سراية الجناية –أي التعدي فيها- فيضمن ما يترتب على جنايته لا قود ، فلا 

تضمن سراية القود.

ولا يقتصّ عن طرف وجرح قبل البرء ولا يطلّب لهما الدية.

باب الديات

دية العمد على الجاني وغيرها-شبه العمد والخطأ- على عاقلته -الذكور من عصبته-

من قيد حرًا مكلفًا أو ربطه أو غصَب صغيرا فتلِف بحيّة ، أو صاعقة فعليه الدية ، لا إن مات 

بمرض أو فجأة .

وإن أدّب الرجل المرأة بنشوز ولم يُسرف فليْس عليه الدية ، ومعلم صبيّه وسلطان رعيّته فلا 

ضمان بتلف من ذلك.

ومن أمَر مُكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فلا يضمن .

ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو أثنى عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو 

ألفا شاة ، فيخيّر من عليه دية بين هذه الأشياء.

ويجب في عمد وشبههِ من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة ، وفي 

الخطأ خمس وثمانون من المذكورة وعشرون بنت مخاض .

ومن بقر نصف مسنة ونصف تبيعات ، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة وتعتبر السلامة لا 

القيمة.

ودية أنثى نصف دية رجل من أهلها ، وجراحها تسوى جراحه فيما دون ثلث ديته فما قبل الثلث 

تتساوى به مع الرجل.

ودية كتابي مثل دية المرأة المسلمة ، ومجوسي ووثني ثماني مائة درهم ، ودية رقيق قيمته ، 

ودية جنين حرة غرة –قيمتها عشر دية الأم-

وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا واختِير المال أو أتلف مالاً لغيرٍ  خُيّر سيدٌ بين دفع  الدية ، أو أن 

يسلم العبد لأصحاب الجناية فيبيعونه.

وكلُّ ما كان في الإنسان عضو واحد ففيه الدية كاملة وما فيه اثنان فتنقسم الدية على الاثنين 

وهكذا.

وإذا أتلف الظفر ففيه بعيران ـ وكل حاسة لوحدها فيها الدية .

 وتجب كاملة بكل حاسة كما  لو أذهبَ عقله أو كلامه أو منفعة المشي أو النكاح .

وفي كل من شعر الرأس وحاجب وأهداب العين ولحية دية كاملة ، وحاجب نصفها وفي شارب 

حكومة.

وما عاد-من هذه الشعور- سقط ما فيه .

وفي عين الأعور دية كاملة وإن قلعها صحيح ،وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحتهُ فدية كاملة 

ولا قود .

والأقطعُ كغيره فإن قطعت يده الصحيحة ولو عمدًا فليس فيها إلا نصف الدية فليس كالأعور.

وفي الموضحة –وهي الجرح في الرأس أو الوجه يصل إلى العظم-فهو بالخيار إما أن يقتص ، 

أو يأخذ خمسة من الإبل.

وفي الهاشمة-وهي توضح العظم وتهشمه- عشر من الإبل وليس له الخيار ، وفي المنقلة 

خمسة عشر –وهي هاشمة وتنقل العظم-

وفي المـأمومة ثلث الدية كذا الجائفة-الجرح الذي يصل للجوف – والدامغة-التي تصيب الدماغ 

وتخرق جلدة الدماغ .

وفي الحارصة-التي تشق الجلد ولا تدميه- والبازلة-تشق الجلد ويظهر الدم- والباضعة -تشق 

الجلد تقطع الجلد- والمتلاحمة-تقطع الجلد وتغوص به ولا تصل للعظم –والسمحاق-التي تصل 

لقشرة العظم-وكل هذه الأشياء فيها حكومة

والحكومة: نقدر الشخص ما لو كان عبدا كم تنقص من قيمته؟

وعاقلة الجاني: ذكور عصبته نسبا وولاء ، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان .

ولا تحمل العصّبة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا عن إنكار ، ولا اعترافا-تنكره العاقلة-فلا تتحمل معه ، 
ولا ما دون ثلث الدية.

ومن قتل نفسًا محرّمة غيرَ عمد أو خطأ أو شارك فيه فعليه كفارة وهي: عتق رقبة ، فإن لم 

يجد فصيام شهرين متتابعين ، ويكفّر عبد بالصوم.

باب القسامة

وهي: أيمان مكررة في دعوى  قتل معصوم.

صورتها:لو وجِد رجلٌ مقتول بمكان واتّهُم بقتلهِ قبيلة أخرى بسبب خلاف ،فإن تأكدوا من ذلك 

فيأتي أولياءه –الذكور فقط-ويحلفون خمسين يمينا بأن فلانا قتل ولدنا ، ويستحقونه فإن نكلوا 

حلف مدعا عليه ويبرأ

فإن لم يحلفوا-أولياء المقتول- فليس لهم القصاص ويبرأ الآخرون بأن يحلفوا هم.


كتاب الحدود

والحد تعريفه:عقوبات مقدرة شرعا في معاص لتمْنَع من الوقوع في مثلها .

 ولا تجب إلّا على مُكلف ملتزم – المسلم والذمي – بخلاف الحربي المستأمن فإنه ليس بمُلزم 

بأحكام الإسلام – عالما بالتحريم.

وعلى إمام ونائبه إقامتها .

ويُضْرب الرجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد ويكون عليه قميص أو قميصان ، فلا يُجرد من 

ملابسه ولا تكون عليه ملابس كثيرة بحيث لا يتألم.

ولا يُبدي ضارب إبطه ، ويسنّ تفريقه على الأعضاء  ، فلا يضرب بمنطقة واحدة.

ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل لأن الضرب في هذه الأماكن له أثر وخيم.

وامرأة كرجل إلّا أنها تُضرب جالسة لأن لا تنكشف ، وتشدّ عليها ثيابها ويُمسك بيدها.

ولا يحفر لمرجوم ، ومن مات وعليه حد سقط عنه.

حد الزنا

يُرجم زانٍ محصنٌ حتى يموت ، وغيره يُجلد مائة ويغرّب عامًا ، والعبدُ نصفها ، ولا يغرّب 

لحق سيده.

والمحصن هو من :  و طأ زوجته في نكاح صحيح في قُبلها ولو مرة وهما حرّان مكلّفان.

شروط حد الزنا ثلاثة :-

1:تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرًا.

 2:انتفاء الشبهة ، كما لو قال ظننتُها زوجتي فهي شبهة تدرأ عنه الحد

 3:ثبوته بشهادة أربع رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحدٍ مع وصفه –وصفا دقيقا- أو 

إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع –لأن رجوعه شبهة-

حد القاذف

من قذف محصنا فيجلد حر ثمانين ورقيق نصفها.

والمُحصن في القذف:الحر المسلم العاقل العفيف وشرط كونه مثله يطأ.

باب التعزير

وهي :التأديب ، وهي: عقوبة غير مقدرة شرعا.

كلُّ عقوبة لم يقدّر فيها الشارع عقوبة معيّنة ففيها التعزير.

فتجبُ لكل معصية لا حد فيها ولا كفّارة ،ومرجعه لاجتهاد الإمام.

وكل شراب مسكر يحرمُ مطلقا إلّا في حالة واحدة وهو: أن يدفع لقمة عض بها مع خوف تلفٍ.

فلو شرب الخمر أو احتقن به مسلم مكلف مختارًا عالمًا أن كثيره يُسكر حد حرٌ ثمانين وحرٌ

 نصفها.

ويثبت بإقرارهٍ مرة كقذف ،فلو أقرّ أنه شرب الخمر مرة واحدة يُـقام عليه الحد .

حد السرقة

وهي: أخذ المُلتزم نصابًا من حرز من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء .

يُقطع السارق بثمانية شروط 1:السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية

2:كون السارق مكلفًا مختارًا عالمًا بمسروق وعالمًا بتحريمه

3:كون المسروق مالًا محترمًا.

4:كونه نصابا وهو: ثلاثة دراهم فضّة أو ربع مثقال ذهب أو ما كان قيمته كأحدهما

 5:وإخراجه من حرز مثله –وحرز كل مال ما حُفظ به عادة-

6:انتفاء الشبهة 7:ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقراراه مرتين 8:أن يطالب رب المال به –

بالمال أو الحد-أو وكيله أو وليه .

فإذا وجب الحد قُطعت يده اليمنى من مفصل كفه ، وحسمت-في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق-

فإن عاد للسرقة قُطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب  أو 
يموت .
ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين.

ولا يُقطع بزمن المجاعة –يعتبرونها شبهة-

حد قطاع الطرق

وهم: الذين يَعرُضون للناس في السلاح فيغصبونهم مُجاهرة.

من قتل –قاطع الطريق-مكافئا أو ولده وأخذ المال فعقوبته أن يقتل ثم يصلب ولا يقتل بغير 

مكافئ ككافر وعبد ، ومن قتًل فقط قتل ولا صلب.

ومن أخذ المال فقط قُطعت يدُه ورجله من خلاف وحسمت ، وإن أخاف السبيل فقط نُفي وشرّد.

وشرط ثبوتُ ذلك بالبيّنة-الشهود- وإقرار مرّتين وأن يسرق المالَ من حرز ونصاب .

ومن تاب منهم قبل القُدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخِذ بحقّ الآدمي.

حق الله النفي وقطع اليد والرجل من خلاف ، وحقوق الآدميين القتل وقطع الأطراف وأخذ المال .

ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط ،فلا يلزم كل من ارتكب حدًّا أن يذهب للقاضي ليقيم عليه الحد .
ولو صالَ عليكَ إنسان يريد قتلكَ أو مالكَ أو أهلكَ ولم يندفع إلا بالقتل قُتل ولا ضمان .

والبغاة هم ذو شوكة ، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ، وإن كان ليس سائغا فهم قطاع طرق .
فيلزم الإمام مُراسلَتهم ليَفهم شُبهتهم ، وإزالة ما يدّعونه من شبهة ومظلمة فإن فاءوا فبها ، 

وإلّا قاتلهم قادر،  وتجب على رعيّته معونته.

والمرتد :هو من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه.

فمن ادّعى الردة أو سب الله ورسوله أو جحده أو جحد صفة من غير تأويل أو أنكر كتابا أو 

رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر .

حكمه:يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل.

 ولا تقبل ظاهرا-في الدنيا-توبة ممن سب الله أو رسوله لحق الله ولحق رسوله .

وإذا تكرّرت ردّتُه فلا تُقبل منه توبة ، ولا من منافق لأننا لا نأمن أن توبته نوع من نفاقه .

 ولا من ساحر يكفر بسحره والذي يَعبُد الجن ويتقرّب لهم.

وشروط صحة التوبة: إقلاع وندم وعزم على عدم العودة وردّ المظلمة ـ لا استحلال من غيبة 

وقذف-

أحكام الأطعمة

الأطعمة: كل ما يؤكل ويشرب


كل طعامٍ طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل .

وحرم نجس –كدم وميتة- ومضر-كسم-

وحرم من حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر ونحوه - لا ضبع- وما يأكل الجيف وما 

تستخبثه العرب ذوو اليسار ، وما تولّد من مأكول وغيره كبغل .

ويباح حيوان بحر سوى ضفذع وتمساح وحية.

ومن اضطر أكل وجوبا من محرم ، غير سمٍّ ويأكل ما يسد رمقه لا حتى الشبع.

ويلزمُ مسلم ضيافة مسلما مسافرا في قرية يوما وليلة قدر كفايته وتسنّ: ثلاثة أيام.

أحكام الذكاة

وهي:ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه بقطع حلقوم ومريء.

لا يباح حيوان يعيش في البر ونحوه إلا بذكاة باستثناء الجراد ونحوه.

شروط الذكاة 1:كون الذابح أهلا للذبح وهو -العاقل المميز- صاحب دين

 2:الآلة وهي كل محدد غير سن وظفر 3:قطع حلقوم ومريء .

ويسن قطع الأوداج ولا يجب.

وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحّش ومتردٍ يكفي جرحه حيث كان

4: قول بسم عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا

وكره: أن يذبح بآلة غير حادة ، وأن يحدها بحضرة الحيوان ، وسلخ قبل زهوق الروح ، ونفخ

لحم للبيع.

وسن توجيهه إلى القبلة على الشق الأيسر ورفْق به وتكبير.

باب الصيد

وهو:اقتناص حيوان حلال متوحش عير مقدور عليه ولا مملوك .

الصيد مباح بشروطه 1:كون صائد من أهل الذكاة2:والآلة الحادة أو حيوان وهي آلة ذكاة أو 

جارح معلم ككلب وطير ويشترطُ فيه: أن يسترسِل إذا أُرسل وإذا زجر  أن يرجِع ، وإذا أمسك لا 

يأكل ، ولا يضرّ أكل الطير إذا أمسك.

3: إرسال الآلة قاصدا ، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل

4:التسمية عند الإرسال ولا تسقط بحال ، وسن تكبير معها.

ومن اعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل مُلكه عنه.

باب الأيمان

وهي: توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص.

تحرمالأيمان لغير الله ، فتحلّ بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه 

الكفارة.



شروط وجوب الكفارة:-

1:قصد عقد اليمين ،فاليمين الذي يجري على اللسان بغير قصد لا كفارة فيه وهو يمين اللغو.

 2: كونها على مستقبل ، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما بكذبه وهي الغموس ولا كفارة فيه 

وعليه إثم.

ولا كفارة على من علّق الحنث على فعل مستحيل .

3:كونه حالفا مختارًا ، فلا يُكفّـر من حلف مُكرها.

4:حنثه-المخالفة- بفعل ما حلف على تركه ، أو تركِ ما حلَـف على فعله بشرطِ أن يكون مختارا 

عالما ذاكرا.

ويجبُ الحنث إن كانت اليمين  على فعل محرم ، ويجب البر إن كان اليمين على فعل بر ويحرم 

الحنث.

وإن حرّم حلالا -غيرَ زوجة- لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله.

وتجب الكفارة فورا بحنث بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم-كسوة تصح فيها صلاة فرض-أو 

عتق رقبة فإن عجز فينتقل لصيام ثلاثة أيام متتابعة.

ويرجع في اليمين إلى نيّة الحالف بشرط أن يكون ليس ظالما ولفظه يحتمل النية

فإن لم يكن عنده نية فالسبب ، فإن لم يكن عنده سبب فنلجأ إلى التعيين ، هل عين بلفظه شيئا 

معيّنا؟ ، فإن لم يُعيّن  ،فنلجأ إلى الحقيقة الشرعية فإن لم يكن فالحقيقة العُرفية فإن لم يكن 

فاللغوية.

باب النذر

وهو: إلزام مكلف مختار نفسه بأمر ليس لازما عليه بأصل الشرع .

والنذر: مكروه ، ولا يصح إلا من مكلف .

وهو أنواع:-

1:النذر المطلق ، لله علي نذر إن فعلت كذا وأطلق ولم يعيّن ولم ينوي ،وتجب عليه كفارة يمين

 إن فعله.

2:نذر لجاج وغضب ،وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه "إن كلمتك فعليه 

كذا"فيُخير بين فعله وكفارة يمين .


3:نذر مباح ،"لله علي أن أُعشى فلانا أو  ألبس الثوب"فيخير بين الفعل وبين كفارة اليمين

4:نذر مكروه "لله علي أن أطلق"فإما أن يفعل وإما أن يُكفّر كفارة يمين والتكفير أولى .

5:نذر المعصية ، كشرب الخمر ، فيَحرم الوفاء ويلزمه التكفير.

6:نذر التبرر ، كصلاة وصيام بقصد التقرب مطلقا،أو معلقا بشرط "إن شفى الله مريضي فلله 

علي كذا"،فيلزمُ الوفاء به.

ومن نذر التصدّق بكلِّ ماله أجزأه ثُـلثه أو صوم شهر ونحوه يلزمه التتابع ، لا إن نذر أيامًا "لله 

علي أن أصوم ثلاثين يوما "فلا يلزمه التتابع

ويسنّ للإنسان الوفاء بالوعد ، وحرم الوعد بلا استثناء "أن يقول إن شاء الله "

كتاب القضاء
وهو: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به .

وهو: فرض كفاية كالإمامة .

ينصبُ الإمام بكل إقليم قاضيًا ويختارُ أفضل من يجد علمًا وورعًـا ، ويأمرهُ بالتقوى وتحرّي

 العدل .

وإذا تعيّن القاضي وكانت ولايتُه عامّة فتفيد فصل الحكومة ، وأخذ الحق  ودفعه لربه ، والنظر

 بأموال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب، والأوقاف الموجودة وغير ذلك .

وإن كانت خاصّة فيكون عملُه بما عيّن له ولا ينظر بغير ما حُدّد له .

ويجوز أن يعيّنه عمومَ النظر بالأحكام وعموم النظر بالبلاد  أو بأحدهما.

وشرط كون قاض:-

بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا في الأحكام ولو في مذهب إمامه .

وإن حكّم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذّ حُكمه في كل ما ينفذ حكم قاض ولّاه إمام.

وسن كون القاضي قويًا بلا عُنف ولينًا بلا ضعف حليم متأن فطينا عفيفا .

 ويجبُ عليه العدل بين المُتحاكمين في لفظه-كلامه- وفي لحظه-نظره- وفي مجلسه ودخول 

عليه .
وحرم القضاء وهو :غضبان أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو برد أو حر ونحوه.

وحرم عليه قبول رشوة وهدية إلا من كان يُـهاديه قبل ولايتهِ ، وليس لهذا الذي يهدي له 

خصومة .

ولا ينفذُ حكم القاضي على عدوه ولا لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادة له لأنه متهم في كل هذا .

ومن استدعى القاضي على شخص-اشتكى عليه- في البلد بما تتبعه الهمّة لزمهُ إحضاره غير 

برزة –وهي المرأة التي لا تخرج للناس- فتوكّل من يقوم بالحضور عنها كمريض وغيره ، وإن

احتاجَ يمينَها فيُرسل إليْها من يسمع يمينها في بيْتها لأنه لا يصح التوكيل في اليمين..

وشرط كون مدعٍ ومُنكِرٍ جائزي التصرّف ، وتحرير الدعوة-بيانها- وعِلم مدع به إلّا فيما 

نصححه مجهولا كالوصية،وإن ادعى عقدًا ذكر شروطه أو وارثا ذكرً سببه ، أو محلا بأحد 

النقدين قومه بالآخر .

وإذا حرر المدّعِ دعواه –بيّنها-فإن أقرّ الخصم حكم عليه بسؤال مدّعٍ .

وإن لم يُقر وأحضر المُدعي الشهود فيحكم على المدعى عليه بالبينة.

 وإن أنكرَ ولا بيّنة مع المدّعي فقوله-مدع عليه- بيمينه ولا شيء عليه ، وإن نكل عن اليمين 

حُكم عليه بسؤال المدعي.

ولا يحكم بالنكول إلا بالمال وما يُراد به المال.

ويُستحلف في كل حق آدمي فقط –المتعلقة بالمال- ويُلجئ إليه إن عدم الإقرار والبينة ، أما في 

حقوق الله فلا يوجّه  إليه فيها يمين.

ويُستحلف في كل حق آدمي سوى النكاح والرجعة ونسب ونحوه –لأنا لا نتوجه إليه بيمين إلا 

بما نقضي عليه بالنكول –

واليمين المشروعة: بالله وحده أو بصفة من صفاته .

وشرِط في بيّنة –الشهود-العدالة الظاهرة وفي غير عقد النكاح باطنا أيضا . وشُرط في مزك-

مزكي الشهود- معرفة العدالة وما يجرحها ومعرفتهم معرفة  باطنة ،ومعرفة حاكم عدالته-أي 

المزكي- الباطنة.

وتُقدّم بينة جرح لأن الذي يجرح جاء بحكم زائد فتقدم على التعديل.

ولا يقبل في التزكية وفي الجرح ونحوه إلا رجلان .

ومن ادّعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميّت أو غير مكلف وللمدّعي بينة 

سمِعت وحكم بها في غير حق الله ، ولا تُسمع على غيرهم حتى يحضر .

ولو رفع للقاضي حكْم فإن ولا يرى الحُكم الذي رفع إليه ، فإن كان مختلفا فيه فلا يُنقض وإن 

كان متفقا على بطلانه فينقُضهُ.

  ويُقبل كتاب قاض إلى قاض-لينفذ الحُكم في كل حق آدمي  ، وإن كان لم يحكم الأول وإنما كتب

 الشهادات للقاضي الثاني ليَحكم فإن كانا في بلد واحد فلا يصح وإن كانا في بلدين فُيقبل .

باب القسمة

وهي: تمييز بعض الأنصباء عن بعض .

تنقسم إلى قسمة تراضي وقسمة إجبار :-

إذا اشترطْنا الرضا فهي قسمة التراضي وهي: إذا كان الشيء الذي سيُقسم لا يتمّ إلّا بوقوع 

ضرر على الطّرفين ، أو أن يرد أحد الطرفين على الآخر عوضا.

وهي بيع يشترط فيها ما يشترط في البيع.

فإن أبى الطرف الآخر بيعَ ويقسم الثمن عليهما.


وقسمة الإجبار:هي  ما لا ضرر فيها كمكيل ودور كبار ، ويقْسم حاكم على غائب بطلب شريك أو

 وليّه، وهي: إفراز ولا ضرر فيها على الغائب.

وشرط كون قاسم مسلمًا عدلًا عارفًا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره .



كتاب الشهادات

وهي: إخبار الإنسان بما علمه بلفظ خاص كأشهد.

ولها حكمان: حكم في التحمّل ، وحكم في الأداء.

تحمّلها في حقوق الآدميين فرض كفاية لأنه إذا امتنعَ الناس من تحملها ضاعتْ حقوق الناس.

وأدائها بعد التحمّل فرض عيْن مع القدرة بلا ضرر.

وحرُم أخذُ أجرةٍ وجُعل عليها ، لا أجرة مركوب ، فلهُ أخذ أجرة مركوب لمتأذ بمشيٍ.

ويحرمُ أن يَشهد بما لا يعلم ، ويكون العلم بالرؤية أو السماع,

 ويكون العلم استفاضة بشرط : أن يكون عن عدد يقع به العلم-أي التواتر-فيما يتعذّر علمه 

غالبا بغيرها ، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه.

واعتُبر ذكرُ شروطِ مشهود به

ويجبُ إشهاد في عقد النكاح ، ويسن في غيره .

وشرط في شاهدٍ إسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تُقبل من أخرس بخطّه ،وممّن يفيق في حال

 إفاقته.

ويُشترط في شاهدٍ عدَالة ويُعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين والاتصاف بالمروءة

والصلاح في الدين: أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يستمرّ على 

صغيرة .

واستعمال المروءة بفعل ما يُزيّنه ، وأن يتركَ ما يشينه ، وهي: متغايرة بحسب أعراف الناس.

ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا من يجر 

بها نفعا أو يدفع بها عن نفسه ضررا فلا تقبل للتهمة ، ولا لعدو على عدوه في غير النكاح.

ومن سرّه مساءة أحد أو غمه فهو عدوه ، ومن لا تقبل له فتقبل عليه.

وشُرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقرّ به أربعا-أي يشهدون أنه أقر بالزنا أربعا-

وفي دعوى فقر ممن عُرف بغنى ثلاثة ، وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح  ونحوه 

–مما ليس  مالًا ولا يقصد به المال ولا يطلع عليها الرجال غالبا-رجلان .

وفي مالوما يقصد به المال فرجلان أو رجل وامرأتان ، وإمّا برجلٍ ويمين المدعي .

وما لا يطّلعُ عليه الرجال غالبًا كعيوب نساء تحت الثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في

 حمام يقبل فيه امرأة عدل أو رجل عدل.

 وتقبل الشهادة على الشهادة في كلّ ما يُقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:-

 بأن تكونَ في حقوق الآدميين ، وشرِط فيها تعذّر شهود أصل بموْت أو مرض أو غيبة مسافة 

قصر، وشرط فيها دوام عدالتهما –أي: يكون شاهد الأصل والفرع عدلان إلى حين الشهادة –

وشرط استرعاء أصلٍ –أي أن يكون شاهد الفرع حمله الأصل الشهادة –أو لغيره وهو يسمع ، 

أو يسمعه يشهد عند حاكم ـ أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض .

 وتأدية فرع بصفة تحمله ،وتعيينه لأصلٍ ،وثبوت عدالة الجميع.

وإن رجع شهود مالٍ قُبل حكم لم يُحكم ، وبعد الحكم لو رجعوا لا ينقض الحكم ،ويضمّن هؤلاء 

الشهود

وإن بان خطأُ مفتٍ وقاضٍ في إتلاف لمخالفة دليل قطعي ضمنا

كتاب الإقرار

وهو: إقرار مكلف مختار ما وجب عليه .

يصح من مكلفٍ مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا :-

1: من وكيل فيما وكّل فيه فيُعتبر الوكيل في مقام الأصيل

 2:كذلك الولي 3:ووارث ، فلو أقرّ الوارث على المورث بالمال فإنه يصح إقراره.

ويصحّ من مريض مرض الموت-بمال لغير وارث- لا لوارث إلا ببيّنة ، أو إجازة من باقي

 الورثة ،ولو صارَ المقرّ له عند الموت أجنبـيا.

ويصح لأجنبي صار عند الموت وارثا فالإقرار صحيح .

وإعطاء كإقرار ، وإن أقرّت الزوجة أو وليها بنكاح لم يدّعه اثنان فيقبل .

ويقبل إقرارُ صبي له عشر سنين أنه بلغ باحتلام .

 ومن ادُّعي عليه بشيء فقال نعم أو بلا فهذا إقرار ، لا إن قال خذ واتزن فلا يعتبر إقرارا .

ولا يضرّ الاستثناء في الإقرار ، ولو قال "له عليّ ألف لا تلزمني  أو ثمن خمر"فتلزمه الألف.

ولو قالَ له علي ألف قضيته ، أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقول المنكر.

وقال أبو الخطاب: بل يكون مقرًا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة .

وإن ثبت ببينة فإنها تلزمهُ بالبينة ، كذلك إن عزاه لسبب فلا يقبل قوله .

وإن أنكر سبب الحقّ ثم ادّعى الدفع ببيّنة فلا يُقبل لأنه هو مكذب لهذه البينة .

ومن أقرّ بقبضٍ أو إقباضٍ أو هبةٍ ونحوها ثم أنكر القبض  ولم يجحد إقراره وسأل إحلاف 

خصمه فلزمه .

ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر به لغيره لم يُقبل منه ، ويلزمهُ القيمة لمن أقرّ له .

 وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قُبل ببيّنة بشرط أن لا يكون صدر منه ما دلّ على أنها ملكه.

ولا يُقبل برجوع مقر إلا في حد من حدود الله.

وإن أقرّ بشيء مبهَمٍ أُلزِم بتفسيره فإن أبى حبسه حاكم ويُقبل بأقلّ مال أو بكلب مباح ، ولا يقبلُ

 لو قال خمرا أو ميتة أو قشر جوزة ونحوه .

وإقرار بشجرٍ ليس أقرارًا بأرضه، وإقرار بأمة ليس أقرارا بحملها ، وببستان يشمل أشجاره .

وإن ادّعى أحدهم صحة العقد والآخر فساده فقول مدّعي الصحة.

تم بحمد الله

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...