تلخيص شرح كتاب الصلاة من متن "دليل الطالب " شرح الشيخ:أحمد القعيمي
الأذان في اللغة :الإعلام وشرعا:الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه
والإقامة :إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص
والأذان أفضل من الإمامة، وكذلك أفضل من الإقامة
وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار للصلوات الخمس المؤداة المكتوبة
ويسن: لمنفرد وفي السفر وللصلاة المقضيةويكرهان: للنساء ولو بلا رفع الصوت
شروطهما
لا يصحان إلا مرتبين، متواليين عرفا ، وأن يكونا من واحد بنية منه وأن يكون ذكرا
وشرط كون المؤذن: ذكرا، مسلما ،عاقلا، مميزا ،ناطقا وكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا
وشرط للأذان دخول الوقت،ويصح أذان الفجر بعد منتصف الليل وهو مباح وليس مسنونا
وسن كونه صيتا ، أمينا أي:العدالة ظاهرا وباطنا،وكونه عالما بالوقت ،وأن يكون متطهرا ،وأن يكون بصيرا،وأن يكون قائما فيهما
ولا يكره أذان المحدث بل إقامته ،ويسن الأذان أول الوقت ،والتمهل فيه أما الإقامة فيحدرها
وأن يكون على علو وكونه رافعا وجهه إلى السماء في الأذان والإقامة وأن يجعل سبابته بأذنيه ،وسن أن يلتفت (في رأسه وعنقه وصدره)لـ"حي على الصلاة وحي على الفلاح" مرتين
ويسن أن يقول في أذان الفجر التثويب،ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد بمحل واحد ما لم يشقومن جمع أو قضى فوائت يؤذن للأولى ويقيم للباقي
وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول"لا حول ولا قوة إلا بالله" وفي التثويب يقول"صدقت وبررت"وفي الإقامة "أقامها الله وأدامها" ويقول ما ورد بعده
ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد إلا في أحوال ـ:إذا كان له عذر وقيل:المراد بالعذر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
أو يخرج بنية الرجوع
وإذا أذن المؤذن للفجر قبل الوقت
ومن خرج ليصلي جماعة في مسجد آخر
والمعتمد أذان بلال خمسة عشر جملة لا ترجيع فيها
شروط الصلاة
وتجب للصلاة قبلها وتستمر فيها
وهي: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة ، ودخول الوقت
ووقت الظهر :من الزوال وهو: ميلها عن وسط السماء ، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال
ثم يله الوقت المختار للعصر:ويستمر حتى يصير كل شيء مثيله سوى ظل الزوال فيخرج الوقت المختار ويدخل وقت الضرورة إلى الغروب،ويحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة
وإذا غاب الشفق الأحمر فيخرج وقت المغرب
وللعشاء وقتان: إلى ثلث الليل الأول ، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجرووقت الفجر إلى شروق الشمس
ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام في الوقت ولو صلاة جمعة
ويجوز تأخير وقت فعل الصلاة إلى وقت الإختيار إلى آخره مع العزم عليه ،إلا إذا ظن الإنسان مانعاوالصلاة أول الوقت الأفضل ،وفضيلة تعجيل الصلاة أول الوقت بالتأهب لها .
ويجب قضاء الفوائت مرتبة فورا ،ولا يصح النفل مطلقا لمن عليه فائتة وإذا نسي الترتيب بين قضاء الفوائت فيسقط وجوبه عليهويستثنى إذا خشي خروج وقت الحاضرة ولو كان وقت اختيار
من شروط الصلاة "سترة العورة"مع القدرة بشيء لا يصف لون البشرة ويكون من كل الجوانب إلا من الأسفل
وعورة الرجل :البالغ والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة "ما بين السرة والركبة"
وعورة ابن سبع الذكر إلى عشر: الفرجان
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها
وشرط في الفرض للرجل:ستر جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس إن كان قادرا على ذلك ولو كان يصف البشرة،والعاتق:هو ما بين المنكب والعنق
ومن صلى في مغصوب ،أو حرير عالما ذاكرا ليس ناسيا فصلاته باطلة وإن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فيصلي عريانا وإن لم يكن عنده إلا حرير فيجب عليه أن يصلي فيه ولا يعيد
وإن صلى في ثوب نجس لعدم غيره يجب عليه أن يعيد
ويحرم على الذكر لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة إلا إذا كان يسيرا لا يتحصل منه شيء بعرضه على النار ولبس ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة
ويباح ما سدي بالحرير(وهو:الخز وهو:ما يمد طولا بالنسج ) وما ألحم بغيره وهو ما يمد عرضا بالنسج
من شروط الصلاة/اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته
باستثناء النجاسات المعفو عنها ، ومن به سلس بول، ويسير أثر طين شارع، ويسير أثر استجمارفإن حبس في بقعة نجسة وصلي صحت ويجب عليه أن يومئ بالنجاسة الرطبة فإن سجد فإن صلاته تبطل
وإن سقطت عليه النجاسة فزالت سريعا من ثوبه أو هو أزالها سريعا صحت صلاته
وتبطل إن عجز عن إزالتها أو نسي أن عليه نجاسة ثم تذكر فصلاته باطلة
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ، ولا في المقبرة ، ولا في المجزرة ولا في المزبلة ولا في الحش وأعطان الإبل ، والطريق المسلوك والحمام ولا في أسطحت هذه الأماكن
ولا يصح الفرض في الكعبة ، والحجر منها ، ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق ورائه شيء فإنه يصح
ويصح النذر فيها،ويسن النفل فيها لفعل النبي
ومن شروط الصلاة/استقبال القبلة ، مع القدرة وإن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين صلى بالإجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة ويكون هذا الإجتهاد في السفر
ومن شروط الصلاة/ النية وهي القصد ، ولا تسقط بحال ومحلها القلب
وهي اصطلاحا :العزم على فعل الشيءوزمنها:أول العبادة أو قبلها بيسير (في الوقت)
وشرط تعيين صلاة لمعينة وفي غير معينة تجزئه نية الصلاة ، ولا يشترط أن ينوي أنها أداء أو قضاء أو فرضاويشترط نية الإمامة والإئتمام ،من أول الصلاة
وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة
ومن أحرم بفرض ثم نوى في أثناءه أن يقلبه نفلا فيصح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح النفل وبطل فرضه
شروط وجوب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف (لا حائض ولا نفساء)وتصح من المميز وهو من بلغ سبع سنوات ويلزم وليه أمره بها وضربه على تركها لعشر
ومن تركها جحودا فقد ارتد ،ومن تركها تهاونا وكسلا :فيكفر بشرط أن يدعوه إمام ونائبه وأن يترك الصلاة التي دعي إليها ويضيق وقت الثانية عن فعلها فحينها يحكم الإمام بكفره
أركان الصلاة
"لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا"
القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن انحنى أو مال حيث لم يسمى قائما فلا تصح
تكبيرة الإحرام ،وهي "الله أكبر" وأن يقولها قائما وجهره بها وبكل ركن قولي وواجب بقدر ما يسمع نفسه
قراءة الفاتحة مرتبة متوالية على الإمام والمنفرد وإن لم يعرف إلا آية كررها بقدر الفاتحة
الركوع ،وأقله أن ينحني بحيث يمكنه إن كان وسط الخلقة بأن يمس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله
الاعتدال قائما
والسجود :وأقله وضع جزء من كل عضو
ورفعه من السجود ،
وجلوسه بين السجدتين
والطمأنينة وتكون: بقدر الذكر الواجب
التشهد الأخير:وهو "اللهم صل على محمد" بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول ، واختار الحنابلة تشهد ابن مسعود والصلاة على النبي يختارون حديث كعب بن عجرة
الجلوس له أي:التشهد الأخير ،ولتسليمتين
التسليمتان :،ويكفي بالنفل تسليمة واحدة
ترتيب الأركان ،لأن النبي رتبها
واجبات الصلاة
تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا
التكبير / غير تكبيرة الإحرام/ قول :سمع الله لمن حمده"للإمام والمنفرد لا المأموم
وقول ربنا ولك الحمد ،للكل/ وسبحان ربي العظيم في الركوع /وسبحان ربي الأعلى في السجود /وقول"رب اغفر لي "بين السجدتين/والتشهد الأول/والجلوس له
وسنن الصلاة أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا
وسنن الأقوال إحدى عشرة سنة قوله بعد تكبيرة الإحرام ما ورد
والتعوذ، والبسملة ،وقول آمين بعد أن يسكت سكتة لطيفة،
وقراءة سورة كاملة بعد الفاتحة وإن قصرت ،والجهر بالقرآءة للإمام فيما يجهر فيه، وقول غير المأموم بعد التحميد "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود،
ورب اغفر لي ثلاث مرات في غير صلاة الكسوف،والصلاة على الآل في التشهد الأخير والبركة على النبي وعليهم ،والدعاء بعده
وسنن الأفعال ، وهي صفات تكون في الأركان والواجبات منها:
رفع يديه حذو منكبيه عند ابتداء تكبيرة الإحرام وينهيه معه
،ويسن عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وحطهما عقب ذلك،ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته
،ونظره إلى موضع سجوده ،وتفرقته بين قدميه قائما،
وقبض يديه على ركبتيه في الركوع وكونهما مفرجتي الأصابع ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله ،
ويسن أن يبدأ بوضع ركبتيه في سجوده ثم يديه ثم جبهته وأنفه ،
وتمكين أعضاء السجود من الأرض،ومباشرتهما الأرض،ومجافاة عضديه عن جنبيه ،وبطنه عن فخذيه ،وفخذيه عن ساقيه (ما لم يؤذ جاره)
وإقامة قدميه في السجود ويجعل بطون أصابعه على الأرض
ووضع يديه مقابل منكبيه ،ومبسوطة ،ورفع يديه أولا قياما للركعة ، وقيامه على صدور قدميه ، وقيامه كذلك للركعة الثالثة،واعتماده على ركبتيه في يديه بنهوضه
والافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول
والتورك في التشهد الثاني ، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين
ويسن أن يقبض اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى،ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى ،وكون أصابع اليسرى نحو القبلة ، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته بها الخروج من الصلاة
مكروهات الصلاة
كره اقتصاره على الفاتحة وتكرارها
والتفاته في وجهه وصدره وعنقه ، وتغميض عينيه
وحمل ما يشغله،وافتراش ذراعيه ساجدا ،والعبث ،والتخصر
وكره التمطي وفتح فمه وإدخاله فيه شيئا واستقبال صورة منصوبة أي:ألصورة المحرمة وهي: الصورة المكتملة فإن زال من الصورة ما لم تبق معه الحياة فليست محرمة ،
واستقبال وجه آدمي،ومتحدث،ونائم ، ونار ، وما يلهيه
ومس الحصى وتقليبه ، وتسوية التراب وتروح بلا حاجة ، وفرقعة أصابعه ، وتشبيكها
ومس لحيته ،وكف ثوبه أو كمه ، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة
وأن يخص جبهته بما يسجد عليه،وأن يستند بلا حاجة إلى جدار ونحوه،وحمده إذا عطس أو إذا سمع ما يسعده
ما يبطل الصلاة
ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة
كشف العورة عمدا ، لا إن انكشها نحو ريح،فسترها في الحال أو كان المكشوف يسيرا لا يفحش في النظر فلا يبطل الصلاة
واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها
واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها بالمصلي إذ لم يزلها بالحال
العمل الذي يبطل الصلاة
العمل الكثير في العادة والعرف من غير جنسها لغير ضرورة وأن يكون متواليا متتابعا
والاستناد قويا لغير عذر
ورجوعه إلى التشهد الأول بعد شروعه في القراءة
وتعمد زيادة ركن فعلي
وبتعمد تقديم بعض الأركان على بعض ،وتعمد التسليم قبل إتمامها ،وتعمد إحالة المعنى في القرآءة
ووجود سترة بعيدة إن كان صلى عريانا، وبفسخ النية ،وبالتردد بالفسخ وبالعزم عليه
وبشكه إن كان عمل معه عملا ، وبالدعاء بملاذ الدنيا،وإتيانه بكاف الخطاب،لغير الله ورسوله
وتبطل بالقهقهة ، وبالكلام ولو سهوا،وتقدم المأموم على إمامه،وببطلان صلاة إمامه ،باستثناء إذا استخلف الإمام المأموم قبل أن يسبقه الحدث
وبسلامه قبل إمامه سهوا أو عمدا،وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل
وتبطل إن انتحب(لا من خشية الله) أو تنحنح أو نفخ فبان حرفان فتبطل الصلاة ،وتبطل بمرور الكلب الأسود البهيم بين يديه إن لم يكن هناك سترة
باب سجود السهو
السهو بالشيء تركه بلا علم
يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا
ويسن :إذا نوى المسافر القصر فأتم سهواوإذا ترك سنة قولية أو فعليه فيباح له
ويجب سجود السهو :إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فيجب أن يسجد سجود السهو
أو سلم قبل إتمامها سهوا فيجب أن يسجد سجود سهو
أو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءته سهوا فيجب أن يسجد للسهوأو ترك واجبا سهوا ، أو شك في زيادة وقت فعلها
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب ، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها
وإن شاء سجد قبل السلام أو بعده ، ويستحب أن يكون سجود السهو كله قبل السلام باستثناء إن سلم عن نقص فيستحب أن يسجد له بعد السلام
وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد يسقط وتصح صلاته
ولا سجود على مأموم إن سهى في صلاته ، وإذا سهى إمامه لزم للمسبوق متابعة الإمام في سجوده
ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات،في الصلاة بنا على اليقين وهو الأقل
باب صلاة التطوع
التطوع :هي الطاعة التي ليست واجبةوصلاة التطوع أفضل تطوع البدن ، بعد الجهاد ويأتي بعد الجهاد النفقة فيه ثم العلم(نفل العلم) ثم الصلاة ثم الحج والصيام
وأفضل صلاة التطوع ما سن جماعة ،وآكدها الكسوف ثم الإستسقاء،ثم التراويح لعدم مداومة النبي عليها ثم الوتر وأقله ركعة ،وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين
ووقت الوتر:ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ،ولو جمع جمع تقديم
ويقنت فيه إن كان إماما ومنفردا،بعد الركوع ندبا ويباح قبله ويقول ما ورد، ويسن مسح وجهه بيديه إذا دعاوكره القنوت في غير الوتر ، إلا أن تنزل في المسلمين نازلة
سنن الرواتب
ولا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب
وأفضل الرواتب سنة الفجر ،ويسن تخفيفها ويسن الاضطجاع بعدها ثم يليها سنة المغرب ثم الباقي سواء
وسنن الرواتب: ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد الظهر وركعتان بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
ويسن قضاء الرواتب سواء تركها لعذر أو غير عذر ويسن قضاء الوتر
وفعله الكل في بيته أفضل وكل ما لا تشرع له الجماعة يسن أن يصليها في بيته
والتراويح: عشرون ركعة في رمضان ولا ينقص منها، ولا بأس بالزيادة عليها
وصلاة الليل أفضل من النهار،والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد يكون بعد النوم ولو يسيرا،ويسن افتتاح صلاه بركعتين خفيفتين
وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم،وطول الركوع والسجود أفضل من القيام
وتسن صلاة الضحى غبا ،ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ،وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات
وتسن تحية المسجد ركعتين ، وتسن لمن دخله مطلقا،وتجزئ الراتبة والفريضة عن تحية المسجد
ويسن ركعتين بعد الوضوء وإحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل،
ويسن سجود التلاوة عقب التلاوة مع قصر الفصل للقارئ ويشترط لها ما يشترط للنافلة،يكبر للسجود وإذا رفع يجلس ويسلم ،وتبطل صلاة المأموم إذا سجد سجود تلاوة لقراءة نفسه أو لقراءة غيره ،ويلزمه متابعة إمامه إذا سجد في الجهرية ولا يلزمه متابعته بالسرية ، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى،ويسجد لتلاوة أمي ومميز
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم مطلقا لا لدوامها وعند اندفاع النقم وصفته وأحكامه كالتلاوة
أوقات النهي عن الصلاة
وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ،والاعتبار بطلوع الفجر وفي رواية من صلاة الفجر
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ،وعند قيامها حتى تزول
وتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ،ويستثنى من ذلك
سنة الفجر / وركعتي الطواف/وسنة الظهر بعد العصر إذا جمع/وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد/وقضاء الفرائض /وفعل المنذورة/وتحية المسجد لمن دخله حال خطبة الجمعة /وصلاة الجنازة في الوقتين الطويلين
وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ،وحفظه فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة
باب صلاة الجماعة
تجب على الرجال الأحرار القادرين عليها في الصلوات الخمس المؤداة ،
وأقلها اثنان إمام ومأموم حتى لو كانت أنثى لا في العيدين والجمعة
والمذهب :أن الصلاة في المسجد سنة ، وتسن للنساء منفردات عن الرجال
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب إلا مع إذنه وإن كان لا يكره ذلك، ويصلى بدون إذنه إن ضاق الوقت
ومن كبر وأدرك تسليمة الإمام الأولى فقد أدرك الجماعة ،والجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة
ومن أدرك الركوع مع الإمام غير شاك فقد أدرك الركعة إن أتى بالتحريمة قائما وأن يطمئن
وإن قام المسبوق قبل تسليمة الإمام الثانية فإن صلاته تنقلب نفلا
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها فلا تنعقد نافلته ولو في بيته،وإذا أقيمت وهو فيها يتمها خفيفة
ومن صلى ثم أتى المسجد وأقيمت الجماعة سن أن يعيدها باستثناء المغرب فتكره إعادتها
ويتحمل الإمام عن المأمومالقرآءة للفاتحة ،فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة
وسجود السهو،وسجود التلاوة ،والسترة ،ودعاء القنوت ،والتشهد الأول إذا سبق بركعة في الرباعية/وسمع الله لمن حمده ،/وقوله"ملء السماوات والأرض"
ويسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ بالجهرية إذا لم يسمع قرآءة الإمام
ويسن له أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شُرعت ،في سكتات إمامه ،ويقرأ فيما لا يجهر به الإمام ما شاء
ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته،والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه،وكره موافقته لإمامه
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على المأمومين
وكره منع من استأذنته امرأته أو زوجته في الذهاب إلى المسجد لا إن خشي الفتنة،وصلاتها في بيتها أفضل ولو كان المسجد الحرام
باب الإمامة
الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ، ويقدم قارئ لا يعرف فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف(وهو القرشي فقط)ثم الأقدم هجرة ثم من سبق بالإسلام ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران المصلون ثم يقرع بينهم
وصاحب البيت ولو عبدا أحق بالإمامة إن كان صالحا للإمامة ويستثنى الإمام الأعظم فيقدم على صاحب البيت والمسجد وكذا نوابه كالقاضي
والحر أولى من العبد والحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى
وتكره إمامة غير الأوْلى بلا إذنه ولا تصح إمامة الفاسق، ولو بمن مثله سواء كان فاسقا من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد إلا في جمعة أو عيد تعذرا خلف غيره
وتصح إمامة الأعمى والأصم مع الكراهة وكذا الأقلف (وهو الذي لم يختتن )، وكثير لحن لم يحل المعنى (إن لم يتعمده) والتمتام فتكره ،وتصح إن صلى بمن هو مثله بلا كراهة
ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله باستثناء الإمام الراتب العاجز عن ركن القيام فقط(فإن عجز عن غير القيام فلا تصح إلا بمثله )،بشرط أن يكون في المسجد،وأن يرجى زوال علته، ويجلسون خلفه استحبابا ، وتصح قياما
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا إماما من الأئمة صحت صلاته ومن صلى خلف من ترك ركنا أو شرطا معتقدا بطلان صلاته فيجب عليه أن يعيد (إن كان يظن أن صلاته الإمام باطلة بالإجماع)
وليس لأحد أن ينكر على أحد في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وهي التي ليس فيها دليل يجب العمل به
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفلوتصح إمامة الصبي في الفرض بمثله ،
ولا تصح إمامة محدث ولا نجس نجاسة غير معفو عنها إن كان يعلم ذلك سواء هو أو المأموم فصلاته باطلة ، وإن جهل الإمام والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده
ولا تصح إمامة الأمي وهو"من لا يحسن الفاتحة " إلا بمثله
ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس ، فلا يصح الفرض خلف النفل
وتصح صلاة من يصلي المقضية خلف من يصلي الحاضرة بشرط أن تتساويا في الاسم
ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين ،والسنة وقوفه متقدما عليهم باستثناء إمام العراة فيجب أن يكون وسطهم ، ويسن للمرأة التي تؤم النساء أن تقف وسطهم
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه
وإن صلى خلف الصف منفردا ركعة كاملة فصلاته باطلة ، إلا إذا زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف فإنه ينوي مفارقة الإمام للعذر ويتمها جمعة
وتقف المرأة خلف الإمام إن كان رجلا
ومتى ما أمكن إقتداء المأموم بإمامه خارج المسجد ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع صح بشرط أن يرى الإمام أو من خلفه ولو في بعض الصلاة ،ولا تشترط الرؤيا إن كان في المسجد ويكفي سماع التكبير
وإن كان بين الإمام والمأموم فاصل وهو النهر الذي تجري فيه السفن، أو طريق لم يصح إلا إذا اتصلت الصفوف وتتابعت وكانت الصلاة ممن يصح في الطريق كالجمعة والعيد فإنها تصح حينئذ الصلاة للضرورة.
وكره علو الإمام عن المأموم ذراع فأكثر ولا يكره عكسه وهو علو المأموم عن الإمام ولو كثيرا
وكره لمن أكل بصلا أو ثوما حضور المسجد ولو لم يكن فيه أحد وكذا جزار وكل من له رائحة يتأذى بها الناس
أعذار ترك الجمعة والجماعة
المريض:وهو المرض الذي إذا حضر الصلاة يزيد أو يتباطأ برئه ،والخائف حدوث المرض
والمدافع أحد الأخبثين ،ومن له ضائع يرجوا وجوده،أو يخاف ضياع ماله إن حضرها ،أو فواته أو ضررا فيه،أو يخشى ضررا على مال استؤجر لحفظه كالذي يحرس البستان ونحوه
أو يخشى أن يتأذى بالمطر ووحل أو الثلج أو الجليد وكذا لو كانت ريح باردة في ليلة مظلمة،أو كان يضره تطويل الإمام
صلاة أهل الأعذار ـ المريض ـ والمسافر ـ والخائف
يلزم المريض أن يصلي قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع لمرض أو لأنه يشق عليه فيصلي قاعدا متربعا ندبا ،فإن لم يستطع أو شق عليه فعلى جنبه والأيمن أفضل،فإن لم يستطع تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة ويومئ برأسه بالركوع والسجود ويجعله أخفض من الركوع وجوبا ،فإن عجز أومئ بطرفه إن أراد أن يفعل فعلا واستحضر بقلبه ،ويستحضر القول إن عجز عنه بلسانه ، ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا
ومن قدر على القيام أو القعود أثنائها انتقل إليه وجوبا
وتصح الصلاة على الراحلة ، لمن يتأذى إذا نزل بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ،ويومئ من كان في الماء والطين برأسه
وفي الطائرة والسفينة يلزمه أن يصلي قائما مستقبل القبلة ويدور معها كل ما انحرفت عن القبلة
وفي النفل يستقبل القبلة للإحرام فقط ويصلي جهة سيره ويومئ للركوع والسجود
صلاة المسافر
يشترط لجواز قصر الصلاة للمسافر :أن تكون الصلاة رباعية ،والقصر أفضل وهي السنة ولا يكره الإتمام
ويشترط للقصر أن ينوي سفرا مباحا،فلا يجوز القصر إن كان السفر محرما
ويشترط أن يقصد محلا معينا فلا يصح قصر الهائم
ويشترط أن تبلغ مسافة السفر ستة عشر فرسخا تقريبا، أي: ثمان وأربعين ميلا ـ 3آلاف متر ،والقول الثاني: أنه لا تحديد للمسافة في السفر فكل مسافر في العرف فله أن يقصر
ويشترط أن يفارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة
أحوال إتمام الصلاة للمسافر
ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر ، والقول الثاني أن له يقصروإن صلى خلف مقيم أو شخص أتم صلاته فيجب أن يصليها تامة
أو لم ينو القصر عند الإحرام،أو نوى إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن فيتم
ولو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه أن يتم
أو نوى أن يقيم لقضاء حاجة وتيقن أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فيتم
أو أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها فيلزمه أن يتم ولا يقصر
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية إقامة ولا يدري متى تنقضى هذه الحاجة
أو حبس عن بلده ظلما فله أن يقصر أو بمطر أو جليد ولو أقام سنين
باب الجمع
يباح الجمع والأفضل تركه
يباح بسفر قصر بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بترك الجمع مشقة،ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة والنجاسة المعنية هنا بول الصبي وقيئه ،ولعاجز عن طهارة لوقت كل صلاة فله الجمع
وكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فله الجمع بين الصلاتين
ويختص في الجمع بين العشائين ثلج ، وجليد ، ووحل وهو الطين في الشوارع، وريح شديدة باردة ،ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ،وإذا كان هناك برد والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير
فإن جمع تقديما اشترط/نية الجمع عند إحرام الأولى ، وأن لا ن يفرق بين الصلاتين بنحو نافلة
وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى ،وأن يستمر العذر إلى فراغ الثانية (باستثناء الجمع لأجل المطر ) ويشترط الترتيب
ويشترط لجمع التأخير/نية الجمع عند وقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية
صلاة الخوف
تصح إن كان القتال مباحا حضرا أو سفرا،أو يخاف المسلمون هجوم العدو ،ولها ستة أوجه
وإن اشتد الخوف صلوا وجوبا رجالا أو ركبانا للقبلة أو غيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن ،ويشيرون في الركوع والسجود طاقتهم
ويلحق في حال شدة الخوف ،حال الهرب من عدو إن كان مباحا ،أو الهرب من سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وجوبا ، ولمصل كر على عدو أو فر منه، وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجاسة ولو غير معفو عنه
باب صلاة الجمعة
تجب على كل ذكر مسلم مكلفا حر لا عذر له
وكذا على مسافر لا يباح له القصر سواء لقصر سفره أو عصيانه وتجب عليه وعلى مقيم خارج البلد إن كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل فيلزمه أن يسعى إليها
ولا تجب على مباح له القصر لا بنفسه ولا بغيره ، ولا على عبد ومبعض ولا على المرأة ومن حضر منهم أجزأته عن صلاة الظهر وهي في حقه أفضل من صلاة الظهر ، ولا يحسبون من العدد ولا تصح إمامتهم
شروط صحة الجمعة
دخول الوقت / وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب عند الزوال وبعده أفضل
ومن شروطها: أن تكون في قرية مبنية ولو من قصب يستوطنها أربعون رجلا من أهل الوجوب
وتصح فيما قارب بنيانا من الصحراء
ومن شروطها:حضور أربعين ممن تجب عليهم فإن نقص عددهم قبل إتمامها استأنفوها ظهرا
ويشترط لها : تقدم خطبتين بعد دخول الوقت من مكلف عدل
(يبدوا أن هناك درسا لم يُرفع على الموقع)
فصل في تكفين الميت
وتكفين الميت فرض كفاية على المسلمين، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله
والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض تبسط على بعضها ويجعل الكفن الظاهر أحسنها ، يوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر بالنسبة للميت ، على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شق الميت الأيسر ثم الثانية والثالث كذلك
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه وتُعقد ، وتحل عند القبر
والأنثى في خمسة أثواب: بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين
والصبي في ثوب واحد ، ويباح في ثلاثة أثواب ،ويستحب أن تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين
ويحرم التكفين بجلد ولو لضرورة ، كذلك يحرم بحرير ومذهب
والصلاة عليه فرض كفاية ،ويسقط بمكلف لا مميز
شروطها
النية ، التكليف وتصح من المميز ، واستقبال القبلة ،وستر العورة بالنسبة للمصلي واجتناب النجاسة ، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان في البلد ، وإن كان غائبا فإنه يصلي عليه بالنية بموته إلى شهر فقط مطلقا ،إسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما
أركان الصلاة على الميت
القيام في فرضها ،التكبيرات الأربع ولا يجوز النقص عنها والأولى أن لا يزيد ويجوز أن يزيد إلى سبع،وقراءة الفاتحة ،والصلاة على محمد ،والدعاء للميت ويشترط أن يخص بدعاءه الميت ،والسلام ، والترتيب
وصفتها
أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، ويستحب سرا ولو ليلا
ثم يكبر ويصلي على النبي كالتشهد الأخير ولا يزيد عليه، ثم يكبر ويدعوا للميت ويقول "اللهم ارحمه" ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ولا يدعو إن كان دعا في الثالثة وإلا دعا ،وتجزئ تسليمة واحدة
ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر واحد ويحرم بعد الشهر ، ولو صلي عليه
وحمل الميت ودفنه فرض كفاية ويسقط بالكافر ،ويكره أخذ الأجرة على ذلك
ويسن كون الماشي أمام الجنازة ، ولا يكره خلفها
ويسن للراكب أن يكون خلف الجنازة ،ويكره الركوب إلا لحاجة ، والقرب منها أفضل من البعد عنها
ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالذكر والقرآن
ويسن: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ، والعمق: الزيادة في النزول والتوسعة الزيادة في الطول والعرض
والواجب :ما يكفي منع الجنازة من السباع وخروج الرائحة
ويكره إدخال القبر شيء مسه النار /ووضع فراش تحته ومخدة تحت رأسه ، ويسن أن يجعل تحت رأسه لبنة
وسن قول مدخله" بسم الله وعلى ملة رسول الله"
ويجب أن يستقبل به القبلة ،ويسن أن يكون على جنبه الأيمن ولا يجوز أن يدفن معه غيره إلا لضرورة ،ويجعل بينها حاجز من تراب
وسن لمن حضر الدفن أن يحثو التراب عليه ثلاثا ثم يُهال عليه التراب
واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن
ويسن بعد الدفن الدعاء عند قبره ، ورش القبر بالماء بعد وضع الحصباء عليه ، وسن رفعه عن الأرض قدر شبر
ويكره تزويقه أي:تحلية القبر ، وتجصيصه وتبخيره وتقبليه والطواف به وصرح صاحب الإقناع بتحريم الطواف على القبر
ويكره الاتكاء عليه ، والمبيت والضحك عنده ، والحديث في أمر الدنيا ، والكتابة عليه والجلوس والبناء عليه،والمشي بين القبور بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه فلا يكره
ويحرم: إسراج المقابر أي إنارتها ،ويحرم أن يدفن الميت بالمساجد وفي ملك الغير ما لم يأذن صاحب الملك
والدفن في الصحراء أفضل من الدفن في العمران ،وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها
يسن تعزية المسلم وهي التأسية ،إلى ثلاثة أيام بلياليهن قبل الدفن أو بعده ، وتكره بعد الثلاث أيام
ويباح البكاء على الميت ،ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب والصراخ ونحوه
وتسن زيارة القبور للرجال بلا سفر وتكره للنساء وإن علمن أنه يقع منهن محرم فتحرم عليهن الزيارة
وسن لمن زار القبور أو مر بها ،قول" السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين"
وابتداء السلام على الحي سنة ما لم يكن على غير محرم فيكره إلا أن تكون عجوزا ، ورده في الحالة التي يسن فيها السلام فرض كفاية
ويكره السلام في الحمام وعلى الآكل وتالي القرآن والمقاتل والخطيب والواعظ والمحدث والمدرس وعلى من يؤذن أو يقيم والملبي ومن يبحث في العلم أو مشتغل بالقضاء ونحوه
وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق