كتاب الصلاة
الصلاة في اللغة: الدعاء.
وشرعا: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
الصلاة في اللغة: الدعاء.
وشرعا: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
شروط وجوب الصلاة
تجب على المسلم المكلف-البالغ العاقل-، غير حائض ونفساء. فلا تجب على الكافر ولا تصحَ منه.
وغير البالغ والمجنون لا تجبُ عليه ولا تصحّ منه، أمّا الصغير المُميّز لا تجب عليه وتصح منه، وعلى وليّ الصغير أمرُه بها.
ويحرمُ تأخيرها إلى وقت الضرورة، ووقتُ الضرورة يدخل في صلاتين فقط العشاء والعصر، وما سوى ذلك فوقتها واحد، باستثناء من يباح له الجمع، كأن يكون مسافرا أو مريضا،
ويلزمه أن ينوي الجمع في وقت الأولى فلو خرج وقت الأولى فهي قضاء لا أداء، كذا مُشتغل بشرط لها يَحصُل قريبا كأن يُرقّع ثوبا
لا يجد غيره، فله أن يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت، وإن كان سيُحصّل الشرط بعيدا فيتركه ويصلي.
وجاحد الصلاة كافر لأنه مُكذّب لله ورسوله والإجماع.
باب الأذان والإقامة
الأذان: الإعلام بدخول الوقت، الإقامة: الإعلام بالقيام إلى الصلاة.
وهما: فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين، للصلاة الخمس المؤداة.
ولا يصح الأذان إلا مُرتبا أي: بالترتيب الذي ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، متواليا، منويًا، من ذكرٍ مميز
عدل ولو ظاهرا، بعد الوقت-لغير الفجر فإنه يؤذن الأذان الأول قبلَ الوقت-.
وسُن كونه صيّتا أي: رفع الصوت وحُسنه، وأن يكون المؤذن أمينا وعالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذّن للأولى ويقيم لِما بعدها.
وسنّ لسامع متابعة قول المؤذن سرا، إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب يقول: صدقت وبررت.
ويسنّ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده وقول ما ورد، وحرُم خروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نيّة رجوع.
شروط الصلاة
الشرط الأول: الطهارة من الحدث، الشرط الثاني: دخول الوقت.
ووقت الظهر من الزوال وهو: ميل الشمس من وسط السماء اتجاه الغرب،
ويستمر وقت الظهر حتى يتساوى مُنتصِب-أي شيء شاخص- وفيؤه سوى ظل الزوال.
وقت العصر المُختار: حتى يصير كل شيء مثليْه، ووقت الضرورة: إلى الغروب.
ووقت المغرب: من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر.
ووقت العشاء المُختار: إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ويليه الفجر إلى شروق الشمس.
وتُـدرك المكتوبة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، ويَحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ويجبُ أن تكون كاملة داخل الوقت.
ولا يصلّي حتى يتيقّن دخول الوقت، ويعيد إن أخطأ وصلى قبل الوقت.
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة الإحرام لزمته وما يجمع إليها قبلها، كأن تطهر الحائض قبل أذان المغرب فتُصلي الظهر والعصر.
ويجبُ قضاء الفوائت فورا مرتبةً، ويسقط وجوب الترتيب والفور ما لم يتضرر أو ينسى، أو يخشى إن راعى الترتيب أن تفوته حاضرة أو وقت اختيارها.
الشرط الثالث من شروط الصلاة: ستر العورة، ويجب حتى خارجها، ولا يجوز كشفها بلا سبب ولو في خلوة وظلمة، ويسترها بما لا يصف البشرة.
وعورة رجل وحُرّة مراهقة والأمة: من السرة إلى الركبة، وابن سبع إلى عشر: الفرجان فقط، وكل الحرّة عورة إلا وجهها ويديها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش الانكشاف وطال الزمان فيعيد.
الشرط الرابع: اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في: البدن والثوب والبقعة، فلو صلّى في ثوب نجس أو كان في مكان نجس أو مغصوب فإنه يعيد، لا إن كان محبوسا فيه وغير قادر على اجتنابها.
ومن جبر أو خاط جرحه بنجس فعليه إزالته، فإن لم يُمكن وتضرّر بذلك فيتيمّم بعد الوضوء إن لم يغطي اللحم وإن غطاه فلا يلزمه التيمم.
ولا تصح الصلاة بغير عذر: في مقبرة، وخلاء، وحمام، وأعطَان الإبل، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، ولا في أسطحة هذه الأماكن.
الشرط الرابع: استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز عن استقبالها بأي سبب، ومتَنفل في سفر مباح،
وفرضُ قريب من الكعبة إصابةُ عينها، ومن كان بعيدا فيتجُه جهتها.
ويعمل وجوبا بخبر ثقة متيقن، وبمحَاريب المسلمين المعمول بها، ويجتهد إن كان قادرا، وإن لم يكن مجتهدا فيُقلد، وإن صلى دونهما وكان قادرا فيعيد ولو أصاب القبلة.
الشرط الخامس: النية، وهي العزم، وشرعا: قصد الفعل في أول العمل، كنية الصلاة عند أول الصلاة.
وهم يشترطون تعيين المعيّنة، فإن عيّنها ظهرا انصرفت إلى الفريضة، فلا ينوي فرضا أو قضاء أو أداء، ولا يلزمه أن يُعيّن في النفل المطلق.
وسُن أن ينوي عند تكبيرة الإحرام، ولو تقدمت بزمن يسير فلا يضر.
وشرط نية إمامة وائتمام، ولمُؤتم إنفراد لعذر، فلو نوى المأموم الانفراد لغير عذر تبطل صلاته، ولو بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاة المأموم لا عكسه إن نوى إمام الانفراد.
وعنه: لا تبطل صلاته، ويُتمونها فرادى.
صفة الصلاة
يسن خروجه متطهرا بسكِينة ووقار، وقول ما ورد، وقيام إمام وغير المقيم إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، والمذهب: يُستحب أن يقوموا إذا رأوا الإمام.
فيقول: الله أكبر وهو قائم في الفرض، ويرفع يديه حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده ثم يستفتح ويستعيذ ويبسمل سرا ويقرأ الفاتحة مرتبة متوالية ويسن جهر إمَام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولييْ مغرب وأولييْ عشاء.
ويكره: الجهر للمأموم، ويخيّر منفرد ونحوه كالقائم للقضاء.
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبّرا رافعا يديه ويسوّي ظهره ويضع يديه على ركبته مفرجتي الأصابع ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده.
وبعد انتصابه يقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يزيد.
ثم يُكبّر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه في النزول ثمّ يديه ثمّ جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، وسن مجافاة عضديه عن جنبيه ولا يبالغ، والبطن عن الفخذ، وتفرقة ركبتيه ولا يضمها ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا فتكون اليسرى مفروشة ويجلس عليها وينصب اليمنى والأصابع نحو القبلة، ويقول: ربي اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى.
ثم يكبر رافعا يديه ويأتي بركعة أخرى مثل الأولى غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا عند التشهد، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى وإشارته بسبابتها عند ذكر الله، ويبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول: التحيّات لله والصلوات الطيّبات، السلام عليكَ أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، وفي التشهد الأخير يجلس متوركا، وصفته: أن يفترش رجله اليسرى مثل الافتراش، وينصب اليمنى، ويُخرجهما من تحته ويجعلُ إليتيْه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول، ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وسنّ أن يتعوذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، والمذهب: أن الصلاة تبطل بدعاء من أمر من أمُور الدنيا.
وامرأة كرجل لكن تجمَع نفسها فلا تُجافي بين الفخذ والبطن، والعضد وإنما تضم نفسها، وفي الجلوس تجلس متربعة، أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل.
مكروهات الصلاة
كره فيها: التفات ونحوه بلا حاجة، وَكره إقعاء، وهو أن يفترش قديمه فيجلس على عقبيْه، أو يجلس على الأرض، ويعتمد على يديه وينصب فخذيه وساقيه.
وكره افتراش ذراعيه ساجدا، وعبث، وقد يُبطلها إذا كَثر وتوالى، وتخصّر، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها، وكونه حاقنا وتَائقا لطَعام ونحوه.
وإذا نابه شيءٌ سبح رجل، وصفّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويُزيل بصاقا في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه.
أركان الصلاة
أركانها: القيام، والتحريمة، وفاتحة، والركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في كل ركن، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتّسليمتان، والترتيب.
واجبات الصلاة
التكبير غير التحريمة أي: تكبيرات الانتقال، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركُوع وسُجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول وجلسته.
وما عدا الأركان والواجبات سنة.
باب سجود السهو
يشرعُ لِزيادة ونقص وشك.
وهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمّده، ويكون سنة إذا أتى بقول مشروع في غير محله.
ومحل سُجود السهو: قبلَ السلام ندبا، إلّا إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر فالأفضل أن يكون بعد السلام.
وإذا سلّم عن نقص ركعة ساهيًّا وذكَر قريبا أتمّها وسجد، وإن أحدَث بعد ما سلّم فيُعيد الصلاة كلها، كذا لو قهقهَ فيُعيدها كلها.
يشرعُ لِزيادة ونقص وشك.
وهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمّده، ويكون سنة إذا أتى بقول مشروع في غير محله.
ومحل سُجود السهو: قبلَ السلام ندبا، إلّا إذا سلّم عن نقص ركعة فأكثر فالأفضل أن يكون بعد السلام.
وإذا سلّم عن نقص ركعة ساهيًّا وذكَر قريبا أتمّها وسجد، وإن أحدَث بعد ما سلّم فيُعيد الصلاة كلها، كذا لو قهقهَ فيُعيدها كلها.
وإن نفخَ أو انتحب لا من خشية الله بلا حاجة وبان حرفان بطلت الصلاة، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت الصلاة.
ومن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام وتذكّره بعد أن قام للركعة الثانية وشرعَ بالفاتحة بطلت الركعة التي تركَ منها، وقامت الثانية مكانها، ولو تذكّر قبل أن يشرع في الركعة الثانية فيأتي بالركن وما بعده، ولو تذكّر بعد السلام فكترك ركعة.
وإن نهضَ عن التشهد الأول ناسيًا لزمه رجوعه، وكُره إن استتم قائمًا، وحرم رجوعه وبطلت صلاته إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويجبُ السجود لذلك مطلقا.
ويبني على اليقين من شكَ في ركن أو عدد وهو الأقل، ويسجد للسهو بسبب هذا الشك.
صلاة التطوع
آكدها الكسوف، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظبَ عليها وأمر بها، ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر.
آكدها الكسوف، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظبَ عليها وأمر بها، ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر.
ووقت الوتر: من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويقنُت بعد الركوع استحبابا ويقول ما ورد، ويصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- ويؤمّن مأموم ويجمع إمام الضمير، ويمسح الدّاعي وجهه بيديهِ مطلقا في الصلاة وخارجها.
والتراويح: عشرون ركعة، تسنّ في رمضان، وتسن الوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة العشاء والوتر.
والسنة الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وتسن صلاة الليل بتأكّد وهي أفضل من صلاة النهار.
وسجود التلاوة يُشرع للقارئ والمستمع دون السامع، ويُكبّر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلّم.
وكُره لإمام قراءتها في سريّة، ويُمكن أن يقرأها في الجهرية ويسجد، ويُكره لو قرأها في السرية أن يسجد لها، وعلى المأموم متابعة الإمام في غير السرية.
وسجود الشكر سجود يفعله المسلم عند تجدّد نعمة، أو اندفاع نقمة، ولو سجد وهو في الصلاة فتبطل، لا جاهلا أو ناسيا، وهو كسجود التلاوة في أحكامه.
أوقات النهي عن الصلاة
الوقت الأول: عند بداية طلوع الشمس إلى أن يتكامل طلوعها وتنفصل عن الأرض، وإذا أصبحت في وسط السماء إلى أن تزول وتنحرف إلى جهة المغرب.
الوقت الثاني: إذا شرعت في الغروب إلى أن يتكامل غروبها.
الوقت الثالث: بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس باستثناء سنة الفجر وفرضها، وعنه: من صلاة الفجر وفاقا للجمهور ومن صلاة العصر حتى تشرع بالمغيب.
ويحرمُ في هذه الأوقات ابتداء نفل مطلقا باستثناء قضاء الفرض، وفعل ركعتي الطواف، وسنة الفجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر لأن وقتهما طويل.
صلاة الجماعة
تجب للخمس المؤداة، على الرجال الأحرار القادرين.
وحرم أن يؤمّ قبل إمام راتبٍ إلّا بإذنه أو عُذره أو عدم كراهيته.
تجب للخمس المؤداة، على الرجال الأحرار القادرين.
وحرم أن يؤمّ قبل إمام راتبٍ إلّا بإذنه أو عُذره أو عدم كراهيته.
ومن كبّر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرَك الجماعة، ويُدرك الركعة بشرط أن يكون الإمام راكعًا وعدم شكه فيه وأن يُكبر تكبيرة الإحرام قائما، وتسن تكبيرة ثانية للركوع، وما أدرك المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، ينبني على ذلك أن دعاء الاستفتاح يأتي به المأموم عند القضاء وغير ذلك.
ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة فلا تجب على المأموم قراءة الفاتحة، وسجود السهو، والتلاوة، وسترة، والدعاء، وتشهّد أول إن سبق بركعة من رباعية.
ويُسن للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام وإذا لم يسمعه لبُعدٍ لا لطرش.
وسُن للإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق على الموجودين.
ويُقدّم الأقرأ العالم فقه صلاته على الأفقه، ولا تصحّ خلف فاسق إلا في جُمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وعنه: تصح مع الكراهة.
ولا تصح إمامة من حدثهُ دائم إلا بمثله، وأمّيٍ -وهو من لا يُحسن الفاتحة- إلا بمثله، أو من كان يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم، فلا تصح إمامته إلا بمثله، أو يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى إلا بمثله.
ولا تصح إمامة من كان من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود ونحوها-غير قيام- واجتناب نجاسة واستقبال قبلة إلا بمثله.
ولا تصح إمامة عاجزٍ عن قيام بقادر، إلا راتبا تُرجي زوال علته.
ولا تصح إمامة مميز ببالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناث.
ولا تصح إمامة المحدث أو النجس، فإن جهلا الإمام والمأموم حتى انقضت صحت لِمأموم فقط.
وتكره إمامة اللحان والفأفأة ونحوه .
وسن وقوف المأمومين خلف الإمام استحبابا، وإذا كان واحدا فعن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خُلو يمينه تبطل صلاته أو فذا ركعة كاملة خلفه.
شروط اقتداء المأموم بالإمام:
إن كانا داخل المسجد فيكفي أن يعلم المأموم بالإمام ولو بالسماع، وإن كان المأموم خارج المسجد فلا بُد من رؤية المأموم للإمام أو لبعض الصف.
وكره علوّ إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنعُ مشاهدته، وتطوع الإمام موضع المكتوبة، وإطالته استقبال القبلة بعد السلام، ووقوف مأموم بين السواري-الأعمدة- تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في جميع ما سبق.
وكره:حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل وغيره.
أعذار ترك الجمعة والجماعة
يُعذر بترك جُمعة وجماعة المريض، ومُدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يشتهيه، وخائف ضياع ماله، أو موت قريبه، أو ضررا من سلطان، أو مطر ونحوه، وخائف من ملازمة غريم ولا وفاء له، أو خوف فوت رفقته.
صلاة المريض
يُصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه من يمينه فإن تعذّر فمُستلق على ظهره، ويومئ بركوع وسجود، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز أومئ بطرفه أي: بعينه، ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجِز عن الطرف فبقلبه مستحضرا القول والفعل، ولا يسقط فعلها دام العقل ثابتا.
باب القصر والجمع
يسنّ قصر الرباعية، فلا تقصر الثنائية والثلاثية في سفر طويل، ومقداره: الذي يبلغ أربعة برد 80 كيلو، وكون السفر مباحا فلا يقصر في سفرٍ محرّم.
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة فيُغلّب الأحوط.
ومن نوى إقامة مطْلقة بموضع فيُتم ولا يقصر، أو نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، أو ائتم بمقيم أتمّ، وإن حُبس ظلما أو لم ينو إقامة قصَر أبدا..
ويُباح للمسافر الجمع بين الظهرين والعشائين بِوقت إحداهما، ولِمريض ونحوه يلحقه بترك الجمع مشقّة.
وبين العشاءين فقط في حال مطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ووحل، وريح شديدة باردة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير.
وكُره الجمع في البيت من غير ضرورة.
ويبطلُ جمع تقديم براتِبة بينهما، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف.
شروط جمع التقديم والتأخير
يُشترط عند جمع التقديم أن لا يفصل بينهما بفاصل، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف، ونية الجمع عند الأولى، واستمرار العذر إلى فراغ الثانية.
وفي جمع تأخير يُشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، وأن يستمر العذر إلى أن يخرج وقت الأولى.
وصلاة الخوف تصح في أي وجه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُسنّ لها حمل سلاح خفيف ليس ثقيلا.
باب صلاة الجمعة
تلزم الجُمعة كل مسلم مكلف حر ذكر مستوطِن ببناء.
ومن صلّى الظهر ممن تلزمهُ الجمعة قبل الإمام لا تصح منه، وإن كان ممن لا تجب عليه الجمعة صحّت، والأفضل بعده.
وحرُم سفر من تلزمهُ الجمعة بعد الزوال، وكُره قبله ما لم يأتِ بها في طريقه أو يخاف فوت الرفقة التي معه.
تلزم الجُمعة كل مسلم مكلف حر ذكر مستوطِن ببناء.
ومن صلّى الظهر ممن تلزمهُ الجمعة قبل الإمام لا تصح منه، وإن كان ممن لا تجب عليه الجمعة صحّت، والأفضل بعده.
وحرُم سفر من تلزمهُ الجمعة بعد الزوال، وكُره قبله ما لم يأتِ بها في طريقه أو يخاف فوت الرفقة التي معه.
شروط صحة الجمعة
شُرط لصحّة صلاة الجمعة الوقت، فلا تصحّ قبله ولا بعده، وهو: أول وقت العيد إلى آخر وقتِ الظهر، فإن خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام يصلونها ظهرا، وإن أدركوا التكبيرة في الوقت فجُمعة.
وشُرط حضور أربعين من أهل وجوبها، فإن كانوا دون الأربعين فيُصلونها ظهرا، وإن نقصوا قبل إتمام الجمعة فيصلونها ظهرا، فإن عاد العدد فيصلونها جمعة.
ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمّها جمعة وإلا فظُهرا.
شُرط لصحّة صلاة الجمعة الوقت، فلا تصحّ قبله ولا بعده، وهو: أول وقت العيد إلى آخر وقتِ الظهر، فإن خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام يصلونها ظهرا، وإن أدركوا التكبيرة في الوقت فجُمعة.
وشُرط حضور أربعين من أهل وجوبها، فإن كانوا دون الأربعين فيُصلونها ظهرا، وإن نقصوا قبل إتمام الجمعة فيصلونها ظهرا، فإن عاد العدد فيصلونها جمعة.
ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمّها جمعة وإلا فظُهرا.
وشُرِط تقدّم خطبتين، ومن شرطهما: الوقت، وحمد الله والصلاة على رسوله، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله ولا يتعيّن لفظها، وأن تكونا ممن يصح أن يؤم فيها، ولا يشترط أن يؤم بهم من يخطُبهم.
سنن الخطبة
تسنّ الخطبة على منبر أو موضع عال،ٍ وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبَل عليهم وجلوسه إلى فراغ الإمام، وبيْن الخطبتين قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، قاصدا تلقاء وجهه-ينظرُ أمامه- وتقصير الخطبتين، ومون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، والدعاء للمسلمين وأبيح الدعاء لمعيّن كالسلطان.
وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ بعد الفاتحة الجمعة، وفي الركعة الثانية المنافقين.
تسنّ الخطبة على منبر أو موضع عال،ٍ وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبَل عليهم وجلوسه إلى فراغ الإمام، وبيْن الخطبتين قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، قاصدا تلقاء وجهه-ينظرُ أمامه- وتقصير الخطبتين، ومون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، والدعاء للمسلمين وأبيح الدعاء لمعيّن كالسلطان.
وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ بعد الفاتحة الجمعة، وفي الركعة الثانية المنافقين.
وحرُم إقامتها وعيد في أكثر من موضع في البلد إلّا لحاجة.
وأقلّ السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسنّ قبلها أربع ركعات ليست راتبة، وقراءة سورة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة الدعاء والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وغُسلٌ، وتطيّبٌ، ولبس بياض، وتبكيرٌ إليها ماشيا ودنوّ من الإمام.
وكُره لغير الإمام تخطّي الرقاب إلا لفُرجة لا يصل إليها إلا به، وكره إيثار بمكان أفضل لا قبوله.
وحرم أن يُقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، وكذا الكلام حال الخطبة باستثناء الخطيب ومن كلّمه الخطيب لحاجة.
ومن دخل والإمام يخطب صلّى التحية خفيفة
وأقلّ السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسنّ قبلها أربع ركعات ليست راتبة، وقراءة سورة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة الدعاء والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وغُسلٌ، وتطيّبٌ، ولبس بياض، وتبكيرٌ إليها ماشيا ودنوّ من الإمام.
وكُره لغير الإمام تخطّي الرقاب إلا لفُرجة لا يصل إليها إلا به، وكره إيثار بمكان أفضل لا قبوله.
وحرم أن يُقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، وكذا الكلام حال الخطبة باستثناء الخطيب ومن كلّمه الخطيب لحاجة.
ومن دخل والإمام يخطب صلّى التحية خفيفة
صلاة العيدين
وهيَ: فرض كفاية، ووقتها: كصلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس وأشرقت وآخره الزوال، فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
وشُرط لوجوبها: شروط الجمعة، ولصحّتها: استيطان، وعدد الجمعة.
وهيَ: فرض كفاية، ووقتها: كصلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس وأشرقت وآخره الزوال، فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
وشُرط لوجوبها: شروط الجمعة، ولصحّتها: استيطان، وعدد الجمعة.
ويُسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها.
وتسنّ في صحراء وتأخير صلاة فطر وأن يأكل قبلها، ويُعجّل في أضحى ويأكل بعدها من الأضحية.
ويُصلّيها ركعتيْن قبل الخطبة يُكبّر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعًا يديه مع كل تكبيرة.
ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية،ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين كالجمعة ويُبيّن لهم ما يحتاجون إليه.
ويسن التكبير المطلق: ويُشرع ليلتي العيد وفي الفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة.
والتكبير المقيد: عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمُحلٍ أي غير مُحرم، ولِمحرمٍ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
صلاة الكسوف
سببها: ذهاب ضوء الشمس أو القمر، تسنّ صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعان، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل قيام أو ركوع أطول.
سببها: ذهاب ضوء الشمس أو القمر، تسنّ صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعان، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل قيام أو ركوع أطول.
صلاة الاستسقاء
سببها: حاجة الناس للمطر.
وصفتُها وأحكامها كعيد، وهيَ والكسوف جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظَ الناس وأمرهم بالخروج من المظالِم والتوبة والإكثار من الصدقة والصوم، ويعِدهم يوما يخرجون فيه.
سببها: حاجة الناس للمطر.
وصفتُها وأحكامها كعيد، وهيَ والكسوف جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظَ الناس وأمرهم بالخروج من المظالِم والتوبة والإكثار من الصدقة والصوم، ويعِدهم يوما يخرجون فيه.
ويخرُج متواضعًا متذللًا لا متطيبًا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميّز الصبيان عسى الله أن يُسرع في إجابتهم.
فيُصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الإستغفار، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويدعو بما ورد.
فيُصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الإستغفار، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويدعو بما ورد.
كتاب الجنائز
الجنازة تُطلق على الميّت أو على النعش عليه الميت.
ترك الدواء أفضل قالوا: لأنه أقرب للتوكّل، وهو يُحمل على من قويَ على ذلك.
الجنازة تُطلق على الميّت أو على النعش عليه الميت.
ترك الدواء أفضل قالوا: لأنه أقرب للتوكّل، وهو يُحمل على من قويَ على ذلك.
جزاك الله خيرا
ردحذف