الاثنين، 25 ديسمبر 2017

تلخيص شرح كتــاب الصلاة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، الشيخ: عامر بهجت

كــتــاب الصلاة
تقدّم الكلام عن الطهارة قبل الصلاة لأنّ الطهارة شرط لصحّة الصلاة. 
   تعريف الصلاة: أقوال وأفعال مُفتتحة بالتّكبير مُختتمة بالتسليم.
حُكمها: واجبة، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه.
شروط وجوب الصلاة
من الشروط: الإسلام، فلا تجب على الكافر أي: لا تصح منه، ولا يُؤمر بقضائها إذا أسلم.
ومنها: الحائض والنفساء، فلا تجب عليهما.
ومن تركها تهاونا أيضا يكفر، وهو محل خلاف بين العلماء.
 ومنها: أن يكون الإنسان مكلفا، ولا يحاسب عليها الصبي ولكن يجب على وليّه أن يأمره بها.
وحكم جاحد الصلاة ووجوبها: كافر، فقد كذّب الله ورسوله، وهو محل إجماع.
الأذان والإقامة
حكمهما: فرض كفاية، فلا يجب الأذان على كل مصلٍ، فإن قام به في البلد من يكفي لإيصال
البلاغ سقط الإثم عن الباقين، وهو مختص بالحضر فلا يجب على المسافر.
من شروط وجوب الأذان والإقامة
1 :الحضر، فيخرج به السفر.
  2: أن يكونوا من الرجال، فلا تجب للنساء.
3: أن يكون ذلك للصلوات الخمس المكتوبة، ففي غيرها غير مشروعٍ أصلا وكوْن هذه الصلوات الخمس مُؤادة غير مقضية.
مواضع الاستحباب
منها: في السفر، فيستحبّ للمسافرين الأذان والإقامة ولا يجب عليهم.
ومنها: في الصلوات المقضية.
عدد كلمات الأذان خمسة عشر كلمة، والإقامة إحدى عشر كلمة.
حكم أخذ المال مقابل الأذان والإقامة إن كان بالأجُرة أي: يكون بعقد إِجارة بيْن واقف المسجد والمؤذن فهذا لا يجوز.
والصورة الثانية: وهي أخذ الرزق من بيت المال وميزانية الدولة فهذا يجوز.
شروط صحة الأذان
منها: الترتيب، فلا يصح أن يقدّم أو أن يؤخّر.
ومنها :التوالي، بمعنى أن تكون كلمات الأذان مُتوالية لا يقطعها بفاصل طويل عرفا.
ومنها: أن يكون المؤذّن عدلا، فلا يصحّ الأذان من الفاسق، ولو أذّن الفاسق بعد أذان فرض الكفاية قد يصح، الأذان.
ومنها: أن يكون رجلا، فلا يصح من المرأة.
ومنها: دخول الوقت، باستثناء أذان الفجر فيجوز أن يؤذن بعد نصف الليل.
سنن متعلقة بالأذان
قال: "يستحب أن يكون صيتا" ، أي: شخصا رفيع الصوت.
ويستحب: أن يكون ساتر العورة.
ومن السنن: أن يكون المؤذن عارفا بالوقت، ولا بأس إن عمد إلى التقويم.
ويستحب: أن يكون أمينا، يعني معروفا بالعدالة.
ويستحب: أن يؤذن على عُلوٍ.
من السنن أيضا: أن يكون الأذان مرتلا بخلاف الإقامة فإن المؤذن يحدر.
ومنها: وضع إصبعية في أذنه.
ومنها: الالتفات في الحيعلتين وهو قول المؤذن: حي على الصلاة، فيلتفت يمينا وعند قوله: حي على الفلاح، يلتفت شمالا.
ومنها: أن يُتم الأذان وهو مستقبلا للقبلة.
ومنها: أن يؤذن قائما.
ومنها: أن يكون المؤذن حال أذانه مُتطهرا من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر.
ومنها: إجابة المؤذن، فيقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن وهو مشروع في الأذان والإقامة.
ومنها: النهوض للصلاة عند نهض إقامتها أي: عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.
ومن السنن: قول المؤذّن بعد الفراغ من الأذان الدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة
والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وكذلك كل سامع.
شروط الصلاة
الاول: العقل الثاني: التمييز الثالث: الإسلام، وهو شرط في كل العبادات، الرابع: الوقت.
الخامس: الطهارة من الحدث، فيكون الإنسان متوضأ، كذلك يُشترط الطهارة من النجاسة فلا تصح صلاته إن كان على ثوبه
نجاسة أو المكان الذي يصلي فيه.
السادس: ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشفها.
السابع: استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة إلى غير القبلة.
الثامن: النية، والواجب أن ينوي الإنسان عيْن الصلاة المُعينة.
مواضع لا تصحّ الصلاة فيها
منها: المزبلة، وهي مرمى القاذورات في البلد.
ومنها: الحش، وهو مكان قضاء الحاجة وهو ما يُسمى الآن الحمام.
ومنها: المقبرة فلا تصح الصلاة فيها ما عدا صلاة الجنازة.
ومنها: أعطان الإبل.
ومنها: المُستحم، والمراد به مكان الإغتسال.
ومنها: المجزرة
منها أيضا: قارعة الطريق.
ومنها: الأرض المغصوبة.
ومنها: الكعبة في الفريضة.
أركان الصلاة
حكمها : لا تسقط سهوا ولا عمدا.
أولها: تكبيرة الإحرام.
الركن ثاني: الفاتحة لغير المأموم، فلا تجب على المأمو، لكن يُستحب أن يقرأها في الصلاة السرية استحبابا أو في سَكتات الإمام في الجهرية.
الثالث: القيام، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} وهو ركن في الفريضة.
الرابع: الركوع، الخامس: الاعتدال بعد الركوع.
السابع: الرفع من السجود، الثامن: الجلوس بيْن السجدتين.
التاسع: الطمأنينة، وهو أن يستقرّ الإنسان بالركن.
العاشر:التشهد الأخير، الحادي عشر: جلسة التشهد الأخير، فالتشهد ركن وكونه في الجلوس ركن آخر.
السادس: السجود، وفي كل ركعة سجداتان، ولا بد أن يكون على الأعضاء السبعة وهي: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
الثاني عشر: الصلاة على النبي، الثالث عشر: الترتيب بين الأركان، الرابع عشر: التسليمتان.
واجبات الصلاة
حكم تركها: إن كان ترَكها سهوا فإنّها تُجبر بسجود السهو، أما إن تركها عمدا فبطلت صلاته.
منها: تكبيرات الانتقال، يُؤتى بها حال الانتقال من ركن إلى ركن.
ومنها: التسميع وهو قوله: سمع الله لمن حمده،وهي واجبة بحق الإمام والمنفرد، وليس المأموم فيقول المأموم حال الرفع "ربنا ولك الحمد"
ومنها: قول المصلي: "ربنا ولك الحمد"، ومنها: قول تسبيحة الركوع "سبحان ربي العظيم"
ومنها: تسبيحة السجود وهي قول "سبحان ربي الأعلى"
ومنها: قول المصلي "رب اغفر لي" بين السجدتين.
ومنها: التشهد الأول وجلسته.
سنن الصلاة
منها: رفع اليدين في مواضع الرفع، وتكون اليدين مضمومة ممدودة الأصابع.
ومنها: قبض كوع اليسرى بكف اليمنى، والمذهب أن يضعها تحت السرة.
ومنها : نظر المصلي لمكان سجوده.
ومنها: الاستفتاح.
ومنها: التعوذ بعد الاستفتاح، ثم البسملة سرا، وهي مُستحبة وليست من الفاتحة في المذهب.
ومنها: الجهر في موضعه.
ومنها: التأمين بعد الفاتحة بعد سكتة لطيفة من قراءة الفاتحة.
ومنها: قرآءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، ولا يلزم سورة بل يكفي لو قرأ آية طويلة.
من السنن: وضع كفيه على ركبتيه في الركوع.
ومنها: تسوية ظهره في الركوع.
ومنها: المجافاة في السجود وهي مجافاة عضديه عن جنبيه ومجافاة بطنه عن فخذيه، باستثناء المرأة فإنه يستحب أن تضم نفسها.
ومن السنن: تفريق الإنسان رجليه لا يضمهما.
ومنها: توجيه الأصابع للقبلة.
ومنها: الإفتراش في سجوده، وهذا في جميع الجلسات إلا في التشهد الأخير فيتورك فيه.
ومنها: قبض الخنصر والبنصر، والإشارة بالسبابة ويشير بالسبابة عند ذكر الله.
ومن السنن: بسط اليد اليسرى قريب الركبة.
ومنها: التعوذ من أربع قبل التسليم من: عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال.
ومن السنن أيضا: أن ينوي المصلي بتسليمه الخروج من الصلاة.
ومنها: الإلتفات في التسليم عن اليمين والشمال .
ومنها: رد المار بين يدي من يصلّي.
ومنها: السترة، أن يُصلي الإنسان إلى سترة.
ومنها: الذكر بعد الصلاة.
المكروهات في الصلاة
منها: التفات المصلي في صلاته، إن كان يلتفت بالكلية فإنه يبطل الصلاة، أما بِعينه أو رأسه فهو من المكروهات.
ومنها: تغميض العينين، إلا إذا كان لحاجة.
ومنها: رفع البصر إلى السماء.
ومنها: العبَث، وهي الحركة التي لا مصلحة فيها وإن زاد العبث فإنهُ يبطل الصلاة.
ومنها: التخصّر وهو وضع اليد على الخاصرة.
من مكروهات الصلاة: السدل وهو أن يطرح الإنسان على ثوبه ثوبًا لا يردّ أحدهما على الآخر.
ومنها: اشتمال الصماء، وهو أن يضطبِع الإنسان بثوب كالمُحرم الذي يضطبع، فيضع الثوب تحت كتفه الأيمن ويردّ طرفيه تحت كتفه الأيسر هذا الاضطباع.
ومنها: أن يلبس ثوبا واحد ليس عليه إزار لكن عليه مثل الرداء طويل يستره لآخر البدن.
ومنها: ستر الوجه، إلا إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب، ومنها: اللثام.
ومنها: كف الثوب وهو أن يُشمّر الإنسان ثوبه، ومنها: التروح: وهو أن يهوّي الإنسان على نفسه.
ومنها: فرقعة الأصابع وتشبيكها.
ومنها: افتراش السبع، وهو أن يسجد الإنسان ويبسط ذراعيه على الأرض.
ومنها: التمّغط، وهو التمطّي.
ومنها: أن يضع شيئا في فمه فهو من العبث.
ومنها: فتح الفم.
ومنها: كل شي يُلهي عن القنوت والخشوع.
ومن مكروهات الصلاة: الرمز بالعين فيغمز بعينه لإنه من العبث.
ومنها: العمل اليسير المباح، -وإذا كان الفعل كثيرا سبق أنه يبطل الصلاة-.
ومنها: أن يَخصّ لجبهته ما يسجد عليه.
ومنها: تكرار الفاتحة.
ومنها: أن يصلي الإنسان بحضرة طعام يشتهيه.
ومنها: الاحتقان، وهو حبس الأخبثين.
مبطلات الصلاة
منها: ترك ركن سهوا كان أو عمدا.
ومنها: زيادة فعل إذا كان بعمد كأن يزيد سجدةً.
ومنها: ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا.
ومنها: ترك شرط من شروط الصلاة كمن صلى محدثا.
ومنها: قطع النية.
ومنها: السلام في وسط الصلاة قبل تمامها عمدا.
ومنها: الكلام.
ومنها: القهقهة.
ومنها: فعل مستكثر عُرفا من غير جنسها.
ومنها: الأكل في الصلاة.
وتنقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود بيْن يدي المصلي.
سجود السهو
موجبات سجود الصلاة
1: الزيادة، 2: النقص 3: الشك.
الزيادة: إمّا أن تكون زيادة فعل، أو زيادة قول، فإنه يسجد لهذه الزيادة.
النقص: قد يكون نقص في ركن أو نقص في واجب.
الشك: كأن يتردد في عدد الركعات.
من شك في ترك ركن من أركان الصلاة فإنه يبني على الأقل.
والزيادة في الصلاة: إذا سلّم قبل تمام الصلاة، إن تذكّر عن قريب فإنه يُتم الصلاة ويسجد للسهو، أما إن طال الفصل فتبطل صلاته.
وسجود السهو لما يُبطل الصلاة عمدا يكون السجود لها واجبا، كمن زاد ركوعا في الصلاة عمدا، فصلاته باطلة والسجود له سهوا واجب.
النقص في الصلاة: إن نقص ركنا من أركان الصلاة ثم تذكّره بعد الشروع في الفاتحة في الركعة الثانية، فإنّ الركعة
التي قبلها والتي تُرك منها الركن بطلت، وتقوم الركعة الثانية مقام الركعة التي ترك فيها الركن، أما إذا تذكّره قبل أن يشرع بالفاتحة بالركعة التالية فإنه يرجع له ويتمّه.
وإذا نسي واجبا من واجبات الصلاة، ثم تذكر بعدما شرع بالركن الذي بعده فإنه لا يرجِع إليه، وإذا تذكّره قبل أن يشرع بالركن الذي بعده فإنه يرجع له ويتمّه.
حكم سجود السهو: يكون واجبا لكل شيء تبطل الصلاة بعمده، ويكون مستحبا: لمن أتى بقول مشروع في غير موضعه، ويكون غير مشروع للعمل القليل من غير جنسها.
موضع سجود السهو: الأصل أن يكون قبل السلام، ويكون بعد السلام في حال من سلّم قبل أن يتم الصلاة سهوا.
سجود المأموم للسهو إن كان المأموم متابعا لإمامه فإنه لا يسجد إلّا تبعا لإمامه.
والمأموم إن كان مسبوقا، وهو: من أدرك مع إمامه بعض الصلاة فإذا سلّم الإمام وقام المأموم ليتمّ صلاته وسهى فيسجد للسهو.
صلاة التطوع
آكد صلاة التطوع: الكسوف ثم الإستسقاء ثُم التراويح ثم الوتر.
رواتب الفروض: آكدها ركعتان قبل الفجر.
ومن السنن الرواتب: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها ،وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء
ثم يأتي بعد ذلك صلاة الضحى ثم النفل المطلق في الليل.
ذكر الأوقات التي يُنهى عن الصلاة فيها
الأوقات المغلظة هي التي لا تُصلى فيها على الجنازة، ويُنهى عن صلاة التطوع فيها.
منها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.
ومن الأوقات المغلطة: عند شروع الشمس للغروب حتى تتم.
ومن الاوقات المغلظة: من استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول.
والأوقات الغير المغلطة يجوز فيها الصلاة على الجنازة منها: بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
الثاني من الأوقات الغير المغلظة: بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب.
وسنة الطواف تُصلى في كل وقت.
ويجوز إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد ولو في وقت نهي، ويجوز أن يقضي الفرائض بأي وقت.وصلاة الجنازة تجوز في الأوقات الغير مغلظة.
صلاة الجماعة
هي واجبة على الرجال وليست شرطا لصحة الصلاة.
من الذي يقدم على الإمامة؟
يُقدّم الأقرأ للإمامة فإن تساووا، فيُقدم الأفقه الأعلم بفقه الصلاة، والأقرأ إذا كان جاهلا في فقه الصلاة فإنه لا يُقدّم،
ثم إن تساووا في القرآءة والفقه فيقدّم الأسن، فإن تساووا فإنه يُقدم الأشرف في النسب، فإن تساووا فيقدم الأقدم هجرة، فإن تساووا فإنه يقدم.
والسلطان أحق من غيره، وصاحب البيت أولى من الضيف، وإمام المسجد الراتب أولى من الأقرأ، والحاضر أولى من الأعرابي.
والحر أولى من العبد، والمقيم أولى من المسافر، والمختون أولى من غير المختون، والبصير أولى من الأعمى،
فإن تساووا في الأوصاف فتستعمل القرعة حينها.
من لا تصح إمامته
لا تصح إمامة الفاسق سواء كان إمامته بِعدل أو فاسق مثله، والفاسق: الذي يرتكب الكبائر ويصرّ على الصغائر
ولا تصح إمامة الأنثى ولا الخنثى بالرجال، ولا تصح إمامة الأخرس لا بمثله ولا بغيره.
ولا تصح إمامة المحدث إلّا إذا جهل الإمام والمأموم حاله كذلك المُتـنجس.
ولا تصح قراءة الأمي المسيء للفاتحة إلا بمثله.
ولا تصح إمامة من كان عاجزا عن ركن أو واجب إلا بمثله، باستثناء الإمام الراتب إن كان عاجزا عن القيام عجزا مؤقتا،
والأفضلية أن يُصلوا وراءه جلوسا إن بدأ الصلاة جالسا.
من تكره إمامته
تكره: إمامة الفأفاء، وهو الذي يكرر حرف الفاء، وكذلك التمتام وهو الذي يكرر حرف التاء.
وتكره: إمامة من لا يُفصح ببعض الحروف، وتكره: صلاة من يَكثر منه اللحن غير المحيل للمعنى.
وتكره صلاة أقطع اليدين والرجلين والأقلف وهو غير المختون و كذلك الأعمى والأصم.
شروط الإقتداء بالإمام، وإذا أهملت هذه الشروط فتبطل الصلاة.
الشرط الأول: أهلية الإمام.
ثانيا: وقوف المأموم إن كان وحده عن يمين الإمام.
ثالثا: رؤية الإمام أو المأمومين إن كان في غير المسجد.
رابعا: عدم الإختلاف على الإمام بالسبق أو التخلّف.
خامسا: أن لا يفصل بينهما نهر أو طريق، فالفاصل يمنع صحة الإقتداء.
أعذار ترك الجمعة والجماعة
الأول: الذي يخاف ضياع ماله.
الثاني: الريح الباردة في الليلة المُظلمة، ويُشترط في المذهب أن تكون الريح في الليل ولا تسقط في النهار.
الثالث:  المطر، فالمطر عذر في سقوط الجماعة.
الرابع: من كان في حضرة طعام يشتهيه.
الخامس: من يدافعه الأخبثان.
السادس: من يمرّض شخصا.
السابع: المريض.
الثامن: الخوف من أي ضرر وهو عذر عام.
أحكام القصر والجمع
حكم القصر: هو بشروطه سنة.
الشرط الأول : كون الصلاة رباعية.
الشرط الثاني: أن يكون السفر طويلا، نحو 80 متر وبعضهم أوصلها 130 متر.
الشرط الثالث: كون السفر مباحا.
الشرط الرابع: مُفارقة عمران البلد، فلو عزم الإنسان على السفر وهو في بلده فلا يحلّ له أن يقصر.
الشرط الخامس: قصر إمامه، فإذا صلى مأموما فلا يجوز له أن يقصر إلا إذا كان إمامه يقصر.
الشرط السادس: نية القصر عند ابتدائها.
الشرط السابع: لا يجوز للإنسان أن يقصر إن كان عازما على الإقامة مدة أكثر من أربع أيام مجرّد دخوله للبلد.
لا يصح الجمع بين العصر والمغرب، وفي المذهب أيضا لا يجوز الجمع بين الجُمعة والعصر.
الأسباب التي تبيح الجمع
السبب الأول: أن يكون مريضا مرضًا يشقّ عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها.
السبب الثاني: السفر، ولو لم يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها
السبب الثالث: المطر، ويجوز الجمع فيه بين العشائين فقط.
شروط الجمع
شروط جمع التقديم: والمراد بجمع التقديم أن يُصلّي الظهر والعصر مثلا في وقت الظهر، والتأخير: أن يُصليهما في وقت العصر.
الشرط الأول :الموالاة، والمراد بالموالاة أن لا يفصِل بين الصلاتين بفاصل طويل.
الشرط الثاني: وجود العذر، ويتشرط عند افتتاحهما وسلام الأولى.
الشرط الثالث: الترتيب ،فلا يصح أن يصلي العشاء ثم المغرب.
الشرط الرابع: نية الجمع عند إحرام الأولى.
شروط جمع التأخير
يشترط فيه جميع ما سبق من شروط جمع التقديم ما عدا الموالاة.
ووجود العذر ضابطه في جمع التأخير: استمراره إلى دخول وقت الثانية.
ونية الجمع في جمع التأخير: يشترط وجودها في وقت الأولى.
صلاة الخوف
صلاة الخوف تصح بجميع الصفات التي وردت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- فكلها جائزة وسائغة وأكثر ما يختار منها ما جاء
في صفتها من حديث:صالح بن خوات.
شروط وجوب الجمعة
الشرط الأول: الإسلام، الثاني: الحرية، فلا تجب على العبد، الثالث: التكليف، الرابع: الإقامة، فلا تجب على المسافر
الخامس: عدم العذر، وسبق ذِكر الأعذار المُسقطة للجمعة والجماعة، السادس: الذكورية.
مسألة:الإنسان الذي تلزمه الجمعة لا تصحّ صلاته الظهر قبل إتمام الإمام صلاة الجمعة.
شروط صحة الجمعة
الشرط الأول: الوقت، فالظهر إن فات وقتها تُقضى، أمّا الجمعة إن فات وقتها فلا تُصلّى جمعة بل تُصلى ظهرا.
الثاني: العدد، فلا تصح إقامة الجمعة إلا بأربعين رجُلا من أهل الوجوب.
الثالث: أن تُقام بقرية مستوطنة: فلا تقام بالبوادي
الرابع: تقدم خطبتين، فلا تصح الجمعة دون تقدم خطبتين.
شروط الخطبتين: والخطبتين تقومان مقام ركعتين من الظهر.
الشرط الأول: حمد الله عز وجل، الشرط الثاني: الصلاة على النبي، الثالث: قراءة شيء من كتاب الله وأقله آية، الرابع: الوصية بتقوى الله، الخامس: كونها بالعربية مع القدرة، السادس: حضور أربعين من أهل وجوبها.
سنن خطبة الجمعة
من السنن: ستر العورة، ومنها: التطهّر، فالأفضل أن يكون توضأ.
ومنها:أن تكون الخطبة على منبر أو على موضع عال، ومنها: سلام الإمام على المأمومين بعد صعوده إذا أقبل عليهم.
ومنها: أن يجلس إلى فراغ الأذان، ومنها:أن يجلس بين الخطبتين.
ومنها: أن يعمد على عصا، ومنها: تقصير الخطبة، ومنها: رفع الصوت، ومنها: دعاءه للمسلمين.
ويُسن أن يقرأ في صلاة الجمعة: بالجمعة والمنافقون، وقيل: الأعلى والغاشية.
ويستحب أن يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة: السجدة والإنسان.
  آداب الجمعة
منها: الغسل يوم الجمعة، ومنها: التطيب، ومنها: لبس أحسن الثياب، ومنها: التبكير إلى الجمعة.
ومنها: الاطمئنان فلا يَعبث أثناء الخطبة، ومنها: قراءة سورة الكهف.
ومنها: الإكثار من الصلاة على النبي، ومنها: الدعاء، ففيها ساعة إجابة.
ومنها: أن لا يُقيم غيره من مكانه، ومنها: عدم تخط رقاب الناس لأنه يُؤذيهم.
ومن الآداب: الإنصات للخطبة، ومنها: صلاة تحية المسجد ولو كان الإمام أثناء الخطبة.
صلاة العيد
حكمها: فرض كفاية، وهي في شروطها كالجمعة.
معنى قول الناظم: "في صعيد" أي في صحراء قريبة من البُنيان بعكس الجمعة.
وقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قُبيل الزوال.
سنن صلاة العيد
منها: التّبكير إليها، ومنها: التجمّل.
ومنها: التكبيرات الزوائد: في كل ركعة من الركعات وهي ست في الأولى، وفي الثانية يزيد خمسا.
ومنها: أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية، ومنها: الجهر بالقراءة.
ومنها: الخطبتان بعدها، فليستا فهما سنة، ومنها: أن يفتتح الخطبتين بالتكبير في الأولى: بتسع تكبيرات وفي الثانية: سبع تكبيرات.
ومنها: التذكير فيهما الناس بما يناسب المقام كأن يُبيّن لهم أحكام الأضاحي والزكاة.
التكبير في العيدين على نوعين
النوع الأول: تكبير مطلق غير مقيد: في كل ساعة من الليل والنهار، ويبدأ في ليلتي العيدين، ويستحبّ عند دخول عشر ذي الحجة.
والتكبير المقيد: عقب كل فريضة إذا صُليت في جماعة، يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة -لغير الحاج -إلى عصر آخر أيام التشريق،ويبدأ بالنسبة للحاج: من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
صلاة الكسوف
حكم صلاة الكسوف: هي مستحبة، والكسوف هو كسوف الشمس وخسوف القمر.
وتصحّ منفردا، وفي جماعة أفضل وأحب لله.
صفة صلاة الكسوف
فيها ركعتان طويلتان، فيهما أربع ركعات، فيُكبّر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع
ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يرفع ويفعل كما فعل في الركعة الأولى.
ويُجزئ أن يُصلي ركعتين بركوع واحد ويجوز أن يزيد في الركعة إلى عشر ركوعات.
وإذا انجلى الكسوف فإنه يُتمها خفيفة، وليست مشروعة الخطبة فيها.
صلاة الاستسقاء
سبب الصلاة: هي مستحبة لقحط الغيث، وجدب الأرض، وهي سنة وليس فرضا.
صفتها: هي مثل صلاة العيد، إلا أن الاستسقاء بخطبة واحدة.
من آدابها: التوبة من المعاصي، ومنها: أن يخرج خاضعا متذلّلا، ومنها: صوم يومها.
ومنها: كثرت الدعاء والاستغفار، ومنها: تحويل الرداء وقلبهِ.
كتاب الجنائز
سنن تتعلق بالمحتضَر
من السنن: تعهّد المحتضر ببلِّ حلقه وتنديةِ شَفتيه لأنّه أسهل لنطق الشهادة.
ومنها: توجيهه إلى القبلة، ومنها: تلقينه: لا إله إلا الله، ولا يزيد على ثلاث مرات إلا إذا تكلّم المُحتضر بعده.
ومنها: قراءة سورة الفاتحة ويس.
ما يُشرع بعد موت الإنسان
من السنن: تغميض العينيْن حتى لا يكون منظره منظرا قبيحا، ومنها: شد لحييه حتى لا يبقى فمه مفتوحا.
ومنها: تليين مفاصله، ومنها: مدُه على سرير غسله.
من فروض الكفاية
منها: غسل الميت، ومنها: التكفين، ومنها: الصلاة عليه، ومنها: حمله، ومنها: دفنه.
غسل الميت: المَقدم في ذلك وصيّه :أي: الذي أوصى الميت أن يغسله،فإن لم يكن وصي فأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من عصابته على ترتيبهم في الميراث.
والأولى بالمرأة وصيّها ثم الأم ثم الجدة ثم البنت ثم الأقرب فالأقرب من نسائها.
ويجوز لكل من الزوجين أن يغسِل أحدهما الآخر.
وإن لم يجد ماء أو كان الميت محروقا يتعذّر غسله بالماء فيقوم التراب مقامّ الماء.
صفة غسل الميت
تُستر عورته، فلا تُكشف ثم يُشرع في غسله متوجهًا إلى القبلة منحدرًا من ناحية رجليْه حتى إذا صب الماء يتحادر ولا يبقى على سرير غسله.
ويُنجيه فيأخذ المُغسّل خرقة وينجيه، ويستحب توضئته، ويستحب غسل شعره بالسدر.
ويستحب: أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر والتثليث في غسله، ويستحب: تنشيفه وتطيبيه.
والواجب في كفن الميّت ثوب يستر جميع بدنه.
ويستحب: أن تُكفّن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين، والرجل: يُكفن في ثلاثة أثواب.
فيضع الكفن الأول ثم الثاني والثالث فوق بعضها وتُجمر ويُجعل الطّيب في ما بيْنها ويوضع الميت عليها مستلقيا ثم يرد بعضها على بعض.والمحرم كغيره لكنه لا يكفن بطيب ولا يُخمّر رأسه.
باب الصلاة على الميت
أولى الناس بالصلاة على الميت الوصي إن كان عَدلا ولم يكن فاسقا، ثم السلطان، ثم يُنتقل الترتيب لأولى الناس بغسله كما سبق ذكره.
 واجبات صلاة الجنازة
الاول: النية، كما هو شرط في جميع العبادات.
الثاني: القيام، فلا ينبغي الجلوس لأنها فرض.
الثالث: التكبير أربعا، ويستحبّ أن يرفع يده مع كل تكبيرة.
الرابع: قراءة الفاتحة: وتكون بعد التكبيرة الأولى.
الخامس: الصلاة على النبي، وتكون بعد التكبيرة الثانية.
السادس: الدعاء بعد التكبيرة الثالثة.
السابع: التسليم بعد التكبيرة الرابعة.
سنن الحمل والدفن
منها: التربيع، ومنها: الإسراع.
ومنها: اللحد للدفن، والدفن فرض لكن يُستحبّ أن يكون في لحد وهو الذي يكون في حفرة وفي آخر الحفرة حفرة للداخل يوضع فيها الميت.
من واجبات الدفن: التوجيه للقبلة.
من سنن الدفن: وضعه على شقه الأيمن، ومنها:حثيُ التراب عليه ثلاثا باليد، ومنها: رفعه عن الأرض قدر شبر فقط من غير زيادة.
من المكروهات: التجصيص، والمراد به وضع الجص على القبر، وهو مادة بيضاء قد تكون شبيه بالجبس ونحوه.
ومنها: البناء عليه والكتابة عليه كذلك الجلوس عليه والإتكاء فكله مكروه.
من أحكام الميت: زيارة القبر وهي سنة للرجال، ويكره للنساء.
من المسائل: يجوز البكاء عليه دون ندب، فالندب حرام وهي تعداد محاسن الميت.
ومن السنة: تعزية المصاب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...