تلخيص شرح كتاب الصلاة من "الروض المربع " الشيخ:محمد با جابر
الصلاة لغة:الدعاء
وشرعا:أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على المسلم البالغ العاقل، لا حائضا ونفساء ،فلا تجب عليهما إجماعا
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ،حتى زمن جنون متصلا بالسكر تغليظا عليه
ولا تصح الصلاة من مجنون وغير المميز ،لأنه غالبا لا يعقل النية،ولا تصح من الكافر لأن النية لا تقبل منه ،ويعاقب عليها وعلى سائر فروض الإسلام
وإذا صلى الكافر فمسلم حكما ،نعامله أنه مسلم
وإذا بلغ الصغير أثناء الصلاة بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها فيعيدها ويعيد التيمم لا الوضوء والإسلام
ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير ومشتغل بشرطها يحصله قريبا ، كمشتغل بخياطة ثوب لا يملك غيره
ومن لزمته يباح له التأخير في الوقت مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعا وتسقط بموته
ومن جحد وجوبها كفر، وإن فعلها ،وإن ادعى الجهل كحديث عهد بإسلام عرف بوجوبها فإن أصر كفر
ويكفر تاركها تهاونا وكسلا ويقتل ردة وعنه:لا يكفر ويقتل حدا
ويحكم بكفر تاركها تهاونا وكسلا إن: دعاه إمام أو نائبه، فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيما إذا جحد وجوبها أو تركها تهاونا فإن تاب وإلا ضربت عنقه
ويكفر جاحد الجمعة وكذا تارك ركن أو شرط مجمع عليه ، وينبغي الإشاعة عن تاركها زجرا له إن كان نافعا له ،ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته
باب "الأذان والإقامة"
الأذان هو:إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص
والإقامة:إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص
وحكمهما :فرض كفاية على الرجال، الأحرار، المقيمين،، للصلوات الخمس المكتوبة ،المؤداة
والمذهب :يكرهان للنساء ،وفي وراية: يباحان، وفي رواية :يستحبان
ويسنان: لمنفرد ومسافر ولمقضية
يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة
فإن تشاحوا فيهما أقرع بينهم وتصح الصلاة بدونهما ،ويكره تركهما معا
وتحرم أجرتهما لأنهما قربة لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع
وتحرم أجرتهما لأنهما قربة لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع
وسن أن يكون المؤذن صيتا(وهو رفيع الصوت) وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه ، وأن يكون أمينا أي:عدلا ظاهرا وباطنا
وأن يكون عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله
فإن تشاحا اثنان يقدم أفضلهما فيما تقدم من ذكر الخصال، فإن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله ثم إن استووا يقدم من اختاره أكثر الجيران فإن تساووا في الكل فالقرعة
والأذان خمسة عشر كلمة من غير ترجيع الشهادتين(والترجيع:أن يقول الشهادتين سرا ثم يجهر بهما)وهو مباح
ويستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة ،وأن يكون قائما على علو كالمنارة وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر
ويكره: أذان جنب وإقامة محدث
ويستحب: أن يكون مستقبل القبلة ،وأن يجعل سبابتيه في أذنيه غير مستدير(فلا يدور ويزيل قدميه) وعنه: يستدير ويزيل قدميه للحاجة
ويسن: أن يلتفت في الحيعلة وهو خاص بالأذان ،برأسه وصدره وعنقه لا رجله،ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله قائلا بعدهما في أذان الصبح "الصلاة خير من النوم" مرتين
ويكره التثويب: في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة
والإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية ويباح تثنيتها ، يحدرها ويقف عند كل جملة
ويقيم من أذن استحبابا في مكانه إن سهل،ولا يقيم إلا بإذن الإمام
ويقيم من أذن استحبابا في مكانه إن سهل،ولا يقيم إلا بإذن الإمام
شروط "صحة الأذان"
ولا يصح الأذان إلا مرتبا ، متواليا عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك ،ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة
ولا يصح الأذان: إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا
ويصح الأذان ولو كان ملحونا أي: مطربا به لحنا لا يحيل المعنى
ويبطل إن تغير المعنى،ويجزئ الأذان من مميز
مبطلات "الأذان والإقامة"
فصل كثير بسكوت، أو كلام كثير ولو مباحا ،وكلام يسير محرم
ولا يجزئ قبل الوقت: لأنه إعلام بدخول الوقت ،إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل(من غروب الشمس إلى طلوعها)
ورفع الصوت بالأذان ركن ،ويسن أن يجلس بعد الأذان يسيرا في المغرب
ومن جمع صلاتين أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى وأقام لما بعدها،وإن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر ،فلو ترك الأذان لها فلا بأس
ويسن: متابعة المؤذن للسامع ولو كانت امرأة أو سمعه مكررا حيث سن تكرار الأذان لسعة البلد ،وسن أن يقضيه
ولا يتابع في الحيعلة والتثويب وقد قامت الصلاة
ويسن في الحيعلة أن يقول السامع"لا حول ولا قوة إلا بالله"
وفي التثويب يقول السامع"صدقت وبررت"
وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول السامع"أقامها الله وأدامها"
ويستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ،ويستحب أن يقول بعد الأذان"اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتى محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته"
ويحرم: خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان من المسجد إلا بعذر، أو نية رجوع
باب "شروط الصلاة"
أي: ما يجب لها قبلها ،ويجب استمرارها
ومن شروط الصلاة:الإسلام والعقل والتمييز
ومن شروطها:دخول الوقت، فالوقت سبب لوجوب الصلاة مع كونها شرط للصحة
ومنها:الطهارة من الحدث /والطهارة من النجس
وقت الظهر:من الزوال وهو ميل الشمس إلى جهة المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال ، ويختلف بالشهر والبلد وتعجيلها أفضل ،ويحصل فضل التعجيل في التأهب لها من أول الوقت
وفي شدة حر يستحب الإبراد ولو كان منفردا ،ومع الغيم يستحب التأخير لمن يصلي جماعة ،وهذا في غير الجمعة فيستحب تقديمها في حر أو برد
ويليه وقت العصر المختار: من غير فصل بينهما ،ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد الزوال وعنه :إلى اصفرار الشمس
ووقت الضرورة إلى غروبها والصلاة فيه أداء ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة من غير عذر ،ويسن تعجيلها مطلقا
ووقت المغرب إلى غياب الشفق ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع
ويليه وقت العشاء:إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده ،والوقت المختار إلى ثلث الليل وعنه:إلى نصف الليل
ويستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار ،ويكره :النوم قبلها والحديث بعدها
ويحرم تأخيرها إلى بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة
ووقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا
ويسن التأخير لحاقن ونحوه مع سعة الوقت
وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام بوقتها ،ولا يصلي من جهل الوقت ولم يمكنه مشاهدة الأدلة قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد(ويستحب له التأخير حتى يتيقن)أو خبر ثقة متيقن،كأن يقول رأيت الفجر طالعا ونحوه،وإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ،ويعمل بأذان الثقة العارف
ومن دخل وقت الصلاة وهو من أهل وجوبها ثم طرأ عليه عذر تلزمه ويقضيها عند زوال العذر
ومن صار أهلا للوجوب: قدر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت وجبت عليه الصلاة وما يجمع إليها ـ
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت وهو شرط(ويكره القضاء موضع صلاة العيد)
وعنه :الترتيب مستحب
ويسن صلاة الفوائت جماعة ،ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر ،ولا يسقط بالجهل
ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة ،ولو خشي فوت الجماعة تفوته ويراعي الترتيب
ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ـ أبرأ ذمته يقينا
ومن شروط الصلاة :ستر العورة
والسِتر الملابس التي تستر الجسد ، ويجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها ويكفي الستر بغير منسوج ،كالورق والجلد والنبات
ولا يلزمه الستر ببارية وحصير، وحفيرة ،وطين وماء كدر إن لم يجد غيرها لما فيها من الضرر
وعورة رجل، ومن بلغ عشرا ،وأمة ،وأم ولد ،ومكاتبة ،ومدبرة، ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة(التي دون البلوغ)من السرة إلى الركبة
وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان فقط
، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة وعنه:وكفيها وفي رواية: وقدميها
، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة وعنه:وكفيها وفي رواية: وقدميها
وتستحب صلاة الرجل في ثوبين كالقميص والرداء والإزار
ويكفي ستر عورته في النفل ،وفي الفرض يجب ستر عورته مع جميع أحد عاتقيه ولو بما يصف البشرة ويستحب ستر رأسه والإمام أبلغ
وتستحب صلاة المرأة في درع وخمار(وهو ما تضعها على رأسه وتديره تحت حلقها)وملحفة
وتكره صلاتها في نقاب وبرقع بلا حاجة
وتكره صلاتها في نقاب وبرقع بلا حاجة
وإذا انكشفت العورة أثناء الصلاة تعمدا تبطل الصلاة ،وإذا لم يتعمد فتبطل إن فحش المكشوف وطال الزمن
ولا تصح الصلاة بثوب محرم: كمغصوب ،وحرير، ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد وعنه: تصح مع التحريم
وإن صلى في ثوب نجس أعاد ،وإن حبس في مكان نجس يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره ،ويصلي في حرير ونحوه إذ لم يجد غيره
ولا يصح نفل من عبد آبق لغصب الزمن ،ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وإن لم يجد إلا بعضها فيستر الفرجين لأنهما أغلظ فإن لم يكفيهما فيقدم الدبر
ويلزم العريان تحصيل السترة ولو زاد الثمن، وإن أعير سترة لزمه قبولها بخلاف الهبة للمنة ،ولا يلزمه استعارتها
ويصلي العاري العاجز عن تحصل السترة قاعدا ولا يتربع بل ينضم ويومئ استحبابا
ويكون إمام العراة وسطهم وجوبا، ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا أثناء الصلاة ستر وبنى على ما مضى من صلاته،وإن كانت بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته وكذا من أعتقت فيها واحتاجت إليها
ويكره في الصلاة السدل: وهو طرح الثوب على كتفيه ولم يرد طرفه على الطرف الآخر ، إلا أن يكون الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا يكره
ويكره اشتمال الصماء ، وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، أي:كلبس المحرم ،يلف قماشا على جسده ليس عليه غيره كُره خشية كشف العورة وإن كان تحته ثياب فلا كراهة
ويكره في الصلاة: تغطية وجهه ،واللثام على نفسه بلا سبب /لما توحي على العبث وفيها تشبه بعبدة النار
وكره: كف كمهِ ولفه (طويه)بلا سبب
،وكره: شد وسطه كالزنار لما فيه من التشبه بالكفار
،وكره: شد وسطه كالزنار لما فيه من التشبه بالكفار
ويكره للمرأة :شد وسطها في الصلاة مطلقا
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وغيرها في غير الحرب
ويجوز الإسبال: من غير الخيلاء لحاجة
ويحرم التصوير على صورة الحيوان وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة (كالرأس) لم يحرم
ويحرم لبس المصور وتعليقه وستر الجدر به لا افتراشه وجعله مخدا
ويحرم على الرجال ثياب حرير: ويحرم ما لو كان أكثر الثوب حريرا،وإن كان الحرير والمخلوط معه مستويان فلا حرمة
ويجوز لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب(بشرط أن لا يتجاوز الأربع أصابع) أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق المحيط بالعنق وسجف فراء (ما يركب على حواشي الثوب)ولا يحرم
ويباح كيس مصحف تعظيما له وخياطة به أي(الحرير)وأزرار لأنها يسيرة
ويحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل ،وتشبه رجل بأنثى بلباس وغيره وعكسه
ويكره: المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال ،ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة ولا خيلاء
وللمرأة زيادة إلى ذراع ،ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة
ومن شروط الصلاة/اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها في بدن المصلي وثوبه وبقعته وعدم حملها
وإن مس ثوبه ثوبا(جافا) أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه نجس كره وصحت
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر
ولو تحرك النجس بحركته وإن لم يكن متعلقا بيده، بحيث ينجر بمشيه فيصبح بحكم حامل النجاسة فلا تصح لأنه مستتبع لها
ولو رأى النجاسة عليه بعد الصلاة وجهل كونها كانت قبل الصلاة أو بعدها فلا يعيد
وإن علم أن النجاسة كانت فيها ولكن جهلها أو نسيها أعاد وعنه:تصح ولا يعيد
ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وبرء جرحه لم يجب قلعه مع الضرر لفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه
ولا تصح الصلاة بغير عذر في مقبرة إلا في جنازة ،ولا يضر قبران فقط ، ولا ما دفِن في داره ،ولا تصح في حش وفي حمام ، وقارعة الطريق،وأعطان الإبل ،ومكان مغصوب ، ومجزرة ،ومزبلة ، ولا في أسطحتها وعنه: تصح في أسطحتها
وتصح صلاة جنازة وجمعة وعيد ونحوها بطريق لضرورة ، وتجوز في مكان مغصوب
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ولا في حجرها ، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى ورائه شيء منها صحت فرضا ،وتصح النافلة والمنذورة فيها باستقبال شاخص منها
والمذهب: تصح النافلة مطلقا
ومن شروط الصلاة/استقبال القبلة أو جهتها لمن بعد ،ولا تصح الصلاة لغيرها إلا لعاجز كالمربوط والمصلوب إلى غير جهة القبلة، أو في حال شدة الحر ولمتنفل راكب سائر في سفر مباح إذا كان يقصد جهة معينة،ويلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة عند الإمكان،ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض
وإن عدلت به دابته لغير القبلة وغير طريق السفر بغير عذر بطلت وإن كان لعذر وطال الانحراف بطلت
وإن عدلت به دابته لغير القبلة وغير طريق السفر بغير عذر بطلت وإن كان لعذر وطال الانحراف بطلت
ويلزم القريب من الكعبة إصابة عينها، والبعيد إصابة جهتها ،وإن أخبره بالقبلة ثقة متيقن لزمه قبول خبره،وإذا وجد محاريب مسلمين عمل بها
وإن اجتهد مجهدان واختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر ،ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما عنده فإن تساويا خير ،وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما
وإن صلى المجتهد بغير اجتهاد ، ولا تقليد قضى ولو أصاب
ويجتهد المجتهد لكل صلاة ويصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ولو أثناء الصلاة
ومن شروط الصلاة/النية وهي لغة القصد ، وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى
شروطها: الإسلام والعقل والتمييز وعدم القيام بالمنافي
شروطها: الإسلام والعقل والتمييز وعدم القيام بالمنافي
فيجب تعيين الصلاة المعينة فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة
ولا يشترط نية الفرضية ولا نية الأداء أو القضاء
وينوي مع التحريمة: لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها بزمن يسير عرفا في الوقت
ومن شك في نيته أثناء الصلاة استئنفها ، وإن ذكر قبل أن يقطع الصلاة أنه نوى فإذا كان لم يأتي بشيء من أعمال الصلاة بنا وإن أتى بشيء أثناء الشك استأنف
ولا أثر للشك بعد العمل
وإن قلب مأموم أو منفردا فرضه نفلا في وقته المتسع صح،ويكره لغير غرض صحيح ولا يصح عكسه
ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ،والمأموم الإئتمام
وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا
وإن نوى المنفرد الإئتمام في أثناء الصلاة لم يصح فرضا كانت الصلاة أو نفلا
ولا تصح نية إمامته أثناء الصلاة إن كانت فرضا ويصح في النفل ،وعنه: تصح
وإن نوى المأموم الانفراد لعذر صح ،وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف
فليس للإمام أن يستخلف إن سبقه الحدث ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم ويتمها منفردا ولو لم ينوي الانفراد
وإن غاب الإمام الراتب وأحرم بالصلاة نائبه وحضر الإمام أثناءها صح تقدمه
وإن سبق اثنان فأكثر وسلم الإمام وقاما وائتم أحدهما بصاحبه بقضاء ما فاتهما صح
أو إئتم مقيم بمثله بعد ما سلم إمام مسافر صح
باب صفة الصلاة
يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه ،وإذا دخل لمسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج
ويقول ما ورد ،ولا يشبك بين أصابعه ،ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة
ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم"قد قامت الصلاة" والمذهب :لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام
ولا يُحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة ، وتسن تسوية الصف في المناكب مع الأكعب
ويتراصون في الصف ،والصف الأول للرجال أفضل ، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف،والصف الأخير للنساء أفضل
ويقول قائما في فرض مع القدرة "الله أكبر" فلا تنعقد إلا بها نطقا
وإذا أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم أو ابتدأ بها غير قائم أو أتمها وهو واقف أو ابتدأها جالسا وأتمها واقفا صحت نفلا إن اتسع الوقت
ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه، مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة وتكون حذو المنكب وعنه: يصح إلى فروع أذنيه ،ويسقط رفع اليدين بفراغ التكبير كله
ويُسمع الإمام التكبير من خلفه وكذا يجهر بـ"سمع الله لمن حمده" والتسليمة الأولى كقرائته في الفجر، والأولتين من المغرب والعشاء، وغير الإمام والمنفرد يسر بذلك كله
وإذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا ،وعنه :تحت صدره فوق السرة وعنه:مخير لأن الجميع مروي
وينظر المصلي مسجده أي :موضع سجوده استحبابا،ثم يستفتح ندبا، ثم يتعوذ ويبسمل سرا
ثم يقرأ الفاتحة تامة، وهي ركن في كل ركعة مرتبة متوالية ،فإن قطعها بذكر وسكوت غير مشروع وطال عرفا لم تصح
أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها (لأن الفاتحة لا تجب عليه)
.
أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها (لأن الفاتحة لا تجب عليه)
.
وإن ترك الإمام التأمين أو أسره أتى به المأموم جهرا
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة وتجوز آية ،واستحب الإمام أحمد كونها طويلة
ويكره :الاقتصار على الفاتحة في الصلاة وقراءة القرآن كله للإطالة
وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل "من ق إلى عم "
وفي صلاة المغرب من قصاره أي من "الضحى إلى الناس"
وفي الباقي من الصلوات تكون السورة من أوساطه: من عم إلى الضحى
ويكبر رافعا يديه مع ابتداء الركوع، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا
ويكون المصلي مستويا ظهره ،ويجعل رأسه حياله والمجزئ :الإنحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا بالخلقة أو قدره من غيره ،وإن كان قاعدا يجزئه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ويقول "سبحان ربي العظيم "والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد "سمع الله لمن حمده"مرتبا وجوبا ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما "ربنا لك الحمد ،ملء السماوات والأرض" ويقول المأموم في رفعه "ربنا ولك الحمد"فقط ولا يزيد عليه وعنه:يزيد
وبعد الرفع من الركوع إن شاء وضع يديه على صدره وإن شاء أرسلهما
ثم يخر مكبرا إلى السجود ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء رجليه وركبتيه ويديه والجبهة مع الأنف ، ولا يجب أن تباشر الأرض بلا حائل ويجزئ بعض كل عضو ، ولا ينوب عن الجبهة شيء وإن لم يستطع يومئ ما استطاع من جبهته
ويجافي العضد عن الجنبـين والبطن عن الفخذ ،والفخذين ما لم يؤذ جاره ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ويقول "سبحان ربي الأعلى"
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا ناصبا يديه ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول"رب اغفر لي "ثلاثا ،ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه ،معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض
ويجلس التشهد الأول مفترشا ويداه على فخذيه ،ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها من غير تحريك عند ذكر الله ويقول"التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "ويقول بالتشهد الأخير "اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" ويدعوا استحبابا بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يرد ولا يدعوا بأمر الدنيا وتبطل به
ثم يسلم وهو جالس مرتبا معرفا وجوبا ،ويكون ابتداء السلام حال التفاته وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام بمد صوته وأن يقف على آخر كل تسليمة ، وأن ينوي به الخروج من الصلاة ، ولا يجزء أن لا يقول ورحمة الله ، والأولى أن لا يزيد وبركاته
وإذا قام من الركعتين لا يرفع يديه وعنه: يرفعهما ويقرأ الفاتحة فقط ويسر في القراء ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا
والمرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم ولكنها تضم نفسها في الركوع والسجود فلا تتجافى ، وفي التشهد تسدل رجليها في جهة يمينها،أو متربعة
وتسر في القراء وجوبا إن سمعها أجنبي،وخنثى كأنثى
وبعد السلام يستغفر ثلاثا ويقول ما ورد ،ويدعوا بعد كل مكتوبة مخلصا بدعائه
ويكره في الصلاة التفات وإن كان بسبب خوف ونحوه فلا يكره،وإن استدار بجملته وحول قدميه عن جهة القبلة أو استدبر القبلة من غير شدة خوف بطلت صلاته
ويكره: رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لأن لا يؤذي من حوله
ويكره: تغميض عينيه لأنه فعل اليهود
،ويكره إقعاء وهو(أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه)
،ويكره إقعاء وهو(أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه)
ويكره: أن يعمتد على يده أو غيرها وهو جالس وأن يستند إلى جدار أو غيره بلا حاجة ،وإن كان يسقط لو أزيل الجدار لم تصح صلاته
ويكره: افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما إذا سجد
ويكره عبثه ، وهو كل عمل لا فائدة فيه فهي من العبث ، ويكره تخصره وهو وضع يديه على خاصرته لأنها تنافي الخشوع
ويكره التروح لغير حاجة ، ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته (والمراوحة الاعتماد على إحدى رجليه تارة والأخرى تارة)
وتكره فرقعة الأصابع وتشبيكها، والتمطي، لأنها من علامات الكسل وفتح فمه ووضع فيه شيئا وأن يصلي وبين يديه ما يليه أو صورة منصوبة أو نجاسة أو باب مفتوح أو نار
ومن المكروهات الرمز بالعين، والإشارة، من غير حاجة ،وإخراج لسانه وصلاته لمتحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو امرأة تصلي بين يديه ، وإن غلبه تثائب كظمه ندبا
وتكره الصلاة للحاقن وهو حابس البول أو الغائط وكل ما يمنع كمالها أو بحضرة طعام يشتهيه ولو خاف فوت الجماعة وتصح
وإن ضاق وقت الصلاة حرم اشتغال بغيرها
وكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه ،و كف ثوبه ونحوه
وكره تكرار الفاتحة ولا يكره جمع السور
وكره تكرار الفاتحة ولا يكره جمع السور
وسن له رد المار بين يديه سواء كان آدميا أو غير آدمي في فريضة أو نفل ما لم يغلبه أو يكون المار بحاجة لمرور أو في مكة
ويحرم المرور بين المصلي وسترة ولو بعدت ،وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع
والحركة الكثيرة للضرورة لا تبطل الصلاة
وللمصلي عد الآيات، والتسبيح ،والتكبيرات في العيد وللمأموم الفتح على إمامه إذا غلط أي:يصحح له ويجب الفتح عليه في الفاتحة
وإن أطال المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطلت الصلاة لأنه يقطع المولاة ،ولا يبطله اليسير
ويكره من غير حاجة ،وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله
ويبصق في الصلاة خارج المسجد عن يساره تحت قدمه وفي المسجد في ثوبه
وللمصلي رد السلام إشارة، وله الصلاة على النبي عند قراءة ذكره في نفل دون فرض
وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا وفي الفضاء إلى شيء شاخص ،ويستحب انحرافه عن السترة قليلا،فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال
وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم وهو الذي لا لون فيه إلا السواد،إذا مر بين يديه أو سترته
وسترة الإمام سترة للمأموم ، ولا يضر مرور شيء بين يديه(المأموم) ولو مما يقطع الصلاة
وللمصلي التعوذ عند آية وعيد وسؤال الرحمة عند آية الرحمة ولو في فرض
أركان الصلاة ، وهو ما كان فيها لا يسقط سهوا ولا عمدا
منها :القيام في الفريضة لقادر ،وحد القيام: ما لم يصل راكعا
والتحريمة ،وقراءة الفاتحة ، ويتحملها الإمام عن المأموم ، والركوع في كل ركعة،والاعتدال عنه ويدخل فيه الرفع ،والسجود على الأعضاء السبعة،والاعتدال عنه ،والطمأنينة في جميع الأفعال وهي السكون وإن قل ،والتشهد الأخير وجلسته،والصلاة على النبي فيه ، والترتيب بين الأركان والتسليمتان
واجبات الصلاة
التكبير: غير التحريمة وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة
والتسميع قول الإمام والمنفرد"سمع الله لمن حمده"،
والتحميد "قول الإمام والمأموم والمنفرد "ربنا ولك الحمد " ومحل ما يؤتى به من ذلك من ابتداء وإنتهاء فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لا يجزئ،والتسبيحتان في الركوع والسجود ، وسؤال المغفرة بين السجدتين،والتشهد الأول وجلسته، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته
والتحميد "قول الإمام والمأموم والمنفرد "ربنا ولك الحمد " ومحل ما يؤتى به من ذلك من ابتداء وإنتهاء فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لا يجزئ،والتسبيحتان في الركوع والسجود ، وسؤال المغفرة بين السجدتين،والتشهد الأول وجلسته، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته
المجزئ من التحيات"التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباده الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله " وفي التشهد الأخير يزيد "اللهم صلي على محمد"
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات سنة
ومن ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب وستر العورة صحت صلاته ولا تسقط النية بحال
وإذا تعمد المصلي ترك الركن أو الواجب بطلت صلاته،وإن ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا
باب سجود السهو
يشرع تارة ويسن أخرى لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد
أحكام الزيادة في الصلاة
متى ما زاد فعلا من غير جنس الصلاة إذا كثر وتوالى أبطلها وإلا فلا
وإن كان من جنس الصلاة عمدا سيبطلها ، وإن كان سهوا يسجد له
وإن زاد ركعة وعلم بعد الفراغ منها يسجد للسهو وإن علم بالزيادة فيها جلس في الحال من غير تكبير ويتشاهد إن لم يكن تشاهد ويسلم
وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد أو يتمها أربعا ولا يسجد ،وإن كان ليلا فكما لو قام لثالثة في الفجر فيلزمه الرجوع وإلا بطلت
وإن سبح به ثقتان لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به لزيادة او نقصان ،فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه فتبطل صلاته ،وإن اختُلف عليه من ينبهه سقط قولهم
وإن لم يرجع إمام سبح به ثقتان عامدا بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما بالزيادة ،ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إن تابعه جاهلا
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، وتبطل بالكثير عرفا منهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا ،ويبطل الفرض بيسير أكل وشرب عمدا ، ويبطل النفل بيسير أكل
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل بتعمده ولم يجب له سجود السهو ويشرع
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا وتذكر قريبا أتمها وإن انحرف عن القبلة وخرج من المسجد ما لم يطل الفصل وسجد للسهو،ولكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض للإتمام ما عليه من الجلوس ،وإن كان أحدث استأنفها أو طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها فتبطل
وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحة الصلاة لم تبطل بيسيره وإن تكلم كثيرا بطلت
وتبطل الصلاة بقهقهة ، ولا تفسد بالتبسم ،وإن نفخ فبان حرفان أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله (أو غلبه البكاء)فبان حرفان بطلت ،لأنه من جنس كلام الآدميين
السجود لنقص
من ترك ركنا فإن كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ،وإن كانت غير تكبيرة الإحرام فتذكر بعد شروعه في القراءة بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها ، ويجزئه الاستفتاح الأول ،وإن لم يرجع لما تركه عالما عامدا بطلت صلاته ، وإن ذكر ما تركه قبل شروعه في قرآءة الأخرى يعود وجوبا يأتي بالمتروك وما بعده،فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته ، وسهوا بطلت الركعة
وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل وإن طال فيعيد الصلاة كاملة
وإن كان المتروك هو التشهد الأخير أو السلام فلا يحتاج أن يأتي بركعة كاملة بل يأتي به ويسلم
وإن نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة ولم ينتصب قائما يلزمه الرجوع ،وإن انتصب قائما كره رجوعه، وإن شرع في الفاتحة حرم رجوعه فإن رجع عالما عامدا بطلت صلاته، وكذا كل واجب ،وعليه سجود السهو لكل ما تقدم
السجود للشك
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد
ولا يرجع مأموم واحدا إلى فعل إمامه ويبقى على اليقين
وإن شك هل أدرك الإمام راكعا أم رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة ويعتبر أنها فاتته ويسجد للسهو
وإن شك المصلي بترك ركن فكتركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع صارت بدلا عنها
ولا يسجد للسهو من شك في ترك واجب أو لشكه في زيادة بعد فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه ، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية
ومن شك في عدد الركعات وبنا على اليقين ثم زاد شكه وعلم أنه أصاب فلا يسجد
ولا سجود على مأموم دخل من أول الصلاة للسهو إلا تبعا لإمامه وإن لم يتم ما عليه من تشهد يتابعه ثم يتمه
فإن قام المسبوق بعد سلام الإمام رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما وإن استتم كره عليه الرجوع وإن شرع في قراءة حرم
ويسجد مسبوق سلم مع الإمام سهوا ، ولسهوه مع إمامه ، أو في ما انفرد به
وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ ولغير المسبوق يسجد إذا يئس أن يسجد الإمام إن كان عليه
حكم سجود السهو
سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ، فلو ترك سنة عمدا لا يسجد للسهو ،أو أتى بقول مشروع في غير موضعه فلا يسجد ويسن، لأن تعمده لا يبطل الصلاة إلا إذا كان التسليم فإنه يبطلها عمدا فمن سلم ناسيا يجب عليه سجود السهو
وإن لحن لحنا يحيل المعنى سهوا سجد للسهو
كل سجود واجب محله قبل السلام إلا إن سلم قبل تمامها فالأفضل بعد السلام
وتعمد ترك سجود السهو الواجب يبطل الصلاة
ولو أنه وجب عليه سجود وتعمد تركه فما كان مكانه قبل السلام وسلم وهو لا يريد أن يأتي به بطلت صلاته ،ولا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا سجود واجب محل أفضليته بعد السلام لأنه خارج عن الصلاة فلم يؤثر في إبطالها
وإن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمانه وإن ابتعد سقط عنه
وإن شرع في صلاة أخرى يقضيه بعد سلامه ، وإن طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته
وسجود السهو وما يقال فيه والرفع منه كسجود في صلب الصلاة
فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه ، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه ،واختار تقي الدين أنه لا يتشهد وقال: في الإنصاف وإليه ميل الموفق والشارح
صلاة التطوع
التطوع لغة :فعل الطاعة وشرعا:طاعة غير واجبة
وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة به ثم تعلم العلم وتعليمه ، ثم الصلاة وآكدها كسوف ثم استسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها ، والقاعدة أنهم يقدمون ما تستحب له الجماعة
ثم صلاة التراويح ثم الوتر (لأنه تسن له الجماعة تبعا للتراويح) يفعل بين صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر ،وآخر الليل أفضل
وأقله : ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة ، وله أن يسرد عشرا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم
وإن أوتر بخمس أو سبع له أن يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة وله أن يسردها ويجلس في آخرها
وإن أوتر بتسع فله أن يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ،وله أن يوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم
وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين ويجوز أن يسردها بسلام واحد ولا يتشهد التشهد الأول حتى لا يشبه المغرب
ويقنت في الثالثة بعد الركوع ندبا، وإن قنت قبل الركوع جاز ويقول ما ورد ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه
ويكره قنوته في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام الأعظم استحبابا وعنه:يقنت نائبه وعنه:وإمام الجماعة وعنه:وأي مصلي ، في الفرائض كلها غير الجمعة
والتراويح سنة مؤكدة ، عشرون ركعة ،تفعل ركعتين ركعتين جماعة في المسجد بعد العشاء وسنتها في رمضان
ويوتر المتهجد( الذي يصلي العشاء ثم ينام ثم يقوم يصلي من الليل )يوتر بعد التهجد فإن تبع إمامه فأوتر معه ،أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر،وإن شفعه بركعة ( ضم ركعة لوتره الذي تبع إمامه فيه ) جاز وجعل الوتر آخر صلاته
ويلي الوتر في الأفضيلة "السنن الراتبة"وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر ،وركعتان بعدها ،وركعتان بعد المغرب ،وركعتان بعد العشاء
وآكدها ركعتا الفجر ويسن تخفيفها ويسن اضطجاع بعدهما على يمينه ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب
ومن فاته شيء من سنن الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، ومن فاتته صلوات كثيرة فالأولى أن يترك قضاء السنن للمشقة إلا سنة الفجر فيقضيها
ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها،فسنة فجر وظهر الاولى بعدهما قضاء
وسنن غير الراتبة عشرون، تفعل ولا يداوم عليها كالرواتب
أربع قبل الظهر وأربع بعدها ،وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء ،وتباح ركعتان بعد أذان المغرب
والتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأفضل الوقت:ثلث الليل بعد النصف مطلقا ،ويستحب إن شرع في قيام الليل أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين
ووقته : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر،ولا يسن أن يقوم الليل كله إلا ليلة فطر وأضحى للأحاديث الضعيفة
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى ، وكثرت ركوع وسجود أفضل من قيام ،فيما لم يرد تطويله ،وإن تطوع في النهار بأربع ركعات كالظهر بتشهدين فلا بأس
وإن زاد على الاثنتين ليلا أو زاد على الأربع نهارا ولو جاوز الثمانية صح مع الكراهة
وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة القائم إن كان لغير عذر ، ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود
وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ، ووقتها : من خروج وقت النهي إذا ارتفعت الشمس إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر
وسجود تلاوة وشكر صلاة أي:حكمها حكم الصلاة له تحريم وتحليل\ ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لا السامع ، ويتيمم محدث بشرطه ،ويسجد مع قصر الفصل ،ومن قرأ آية السجدة ونسي أن يسجد فلا يعود ليقرأها ويسجد ولا يسجد لسهوه سجود سهو
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد السامع ،أو لا يصلح أن يكون القارئ إماما للمستمع فلا يسجد
ولا يسجد المستمع قدام القارئ ،ولا عن يساره مع خلو يمينه ،ولا رجل لتلاوة امرأة ،ويسجد لتلاوة أمي وصبي
ويجزئ تسليمة واحدة ولا يتشهد ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة،وسجود عن قيام أفضل
ويكره أن يقرأ الإمام آية سجدة في صلاة سر وكره: سجوده لها لو قرأها،ولا يلزم المأموم متابعته في السرية ويخير ،ويلزمه متابعته في الجهرية
وسن سجود الشكر لتجدد نعمة واندفاع نقمة
وتبطل الصلاة بسجود شكر لا إن كان ناسيا أو جاهلا وصفته وأحكامه كسجود التلاوة
وتبطل الصلاة بسجود شكر لا إن كان ناسيا أو جاهلا وصفته وأحكامه كسجود التلاوة
أوقات النهي عن الصلاة
الأول:من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس،أي: من دخول الوقت يبدأ وقت الكراهة باستثناء:ركعتي الفجر وسنتهما وعنه :يبدأ من بعد صلاة الفجر
الثاني:من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح
الثالث:إذا توسطت الشمس، في وسط السماء حتى تزول إلا تحية مسجد إذا دخل والإمام يخطب الجمعة
الرابع:من صلاة العصر إلى غروب الشمس،ويبدأ من بعد فراغه من الصلاة ولو فعلت في وقت الظهر جمعا ولكن تفعل سنة ظهر بعدها
الخامس:إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم
ويجوز قضاء الفرائض في هذه الأوقات ، وفعل المنذورة فيها،وفعل ركعتي الطواف فيها،وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد،فإن وجدهم يصلون فلا يدخل معهم
وتجوز الصلاة على الجنازة في الفجر والعصر (الأوقات الطويلة)دون بقية الأوقات لا إن خيف عليها
ويحرم تطوع في هذه الأوقات بغير ما مضى ، حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وغير ذلك ، وعنه :يجوز فعل صلاة ذوات الأسباب
ولا ينعقد النفل في هذه الأوقات ولو كان جاهلا ، ولو دخل عليه النهي وهو في الصلاة فيحرم عليه الإتمام وقيل:يتمها خفيفة
صلاة الجماعة
تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين
وتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وتنعقد الجماعة باثنين ولو كان أحدهما أنثى أو عبد لا بصبي في فرض
وفعلها في المسجد السنة وعنه:واجبة على القريب من المسجد وعنه:فرض كفاية
وأفضل مسجد الصلاة التي لا تقام به الجماعة إلا بحضوره ثم :ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق ، (والمذهب: أنه أفضل من المسجد الأكثر جماعة)وأبعد أولى من أقرب
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب لأنه أولى لا إن تغيب أو تأخر كثيرا فيحق للناس أن يصلوا ،ولا تصح الصلاة بغير إذن وعذر وقيل:تصح مع الكراهة
وإن كان محله قريب ولا مشقة فيراسل ،ولا تكره :إن بعد محله أو لم يظن حضوره ،
أو ظن حضوره ولا يكره أن يصلي غيره
وإن صلى ولو في جماعة ثم أقيمت جماعة سن أن يعيدها إن كان في المسجد ،أو جاء غير وقت النهي ولم يقصد الإعادة،إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر وعنه:يعيدها
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة غير المكتوبة ،ولا تنعقد نافلة بعد إقامة المقيم،باستثناء قضاء الفائتة لوجوب الترتيب مع سعة الوقت ، ولا يسقط وجوب الترتيب بخشية فوات الجماعة
وتدرك الجماعة بإدراك ركن واحد مع الإمام ،لـأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام
ويدرك الركعة بأن يصل المأموم إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع ولو لم يطمئن في ركوعه مع الإمام،وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع
ويتحمل الإمام عن المأموم القرآءة ،ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات إمامه وهي :قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، وبعد فراغه من القراء وإذا سكت لتنفس وفيما إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش
وما أدرك المسبوق مع الإمام هو آخر الصلاة وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة ، ولو أدرك ركعة من رباعية أو الثالثة في المغرب فعندما يقوم للقضاء يقوم للأولى ويجلس فيها للتشهد لعدم تغيير هيئة الصلاة
وإذا سبق المأموم الإمام إلى ركن غير الركوع إما أن يرجع ويأتي به مع الإمام أو لا يرجع جهلا منه فتصح صلاته وإن لم يرجع عامدا فتبطل الصلاة
وإذا ركع قبل إمامه ورفع ثم رجع وأتى به مع إمامه صحت صلاته ولا شيء عليه وإن كان عامدا بطلت
وإن ابتدأ السبق إلى الركوع والرفع منه جاهلا أو ناسيا وتذكر وتعمد أن لا يرجع بطلت الصلاة
وإن سبق بركنين متعمدا بطلت صلاته ،وإن فعله سهوا أو ناسيا وأتى به فلا شيء عليه وإن لم يأت به بطلت الركعة
ولا تنعقد صلاة المأموم إن كبر للتحريمة مع إمامه وإن سلم قبله عامدا،وإن سلم قبل الإمام سهوا أعاد بعد الإمام
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام،إلا أن يؤثر المأموم التطويل ،وتكره: سرعة تمنع الإنسان فعل ما أتم
ويستحب لإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم ، وكره: منع المرأة إذا استأذنت زوجها لمسجد إلا إذا خشي عليها الفتنة فله منعها
فصل في الإمام
الأولى بالإمامة الأقرأ ثم إن استووا في القراءة فالأفقه
فإن اجتمع فقيهان قارءان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم فإن كان كلاهما في القراءة جيدان يقدم أجودهما وأحفظهما
ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة ،وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم
ثم إن استووا في القراءة والفقه فالأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى وظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن واختاره الموفق والشارح
ثم إن استووا في الكل وتشاحوا يقرع بينهم
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إن كانا أهلا للإمامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه إلا من ذي سلطان ثم نوابه
وحر وحاضر (الناشئ في المدن والقرى)والمقيم والبصير والمختون ومن له ثياب (كاملة)أولى من ضدهم
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن ،إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم
ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال (أي:كالمعاصي والكبائر)أو من جهة الاعتقاد(البدع) وعنه:تصح مع الكراهة ،
وتصح خلفه بجمعة وعيد تعذرا خلف غيره
ولا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها ،وإن ترك الإمام ما كان يعتقده(الإمام) واجبا تبطل الصلاة وإن ترك ما يراه المأموم واجبا ولا يراه الإمام فلا تبطل صلاتهما
ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا بدون تأويل ولا تقليد فلا تصح
ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة ،ولا تصح إمامة صبي في فرض وعنه: تصح
ولا إمامة أخرس ولو بمثله ولا إمامة عاجز عن ركوع وسجود إلا بمثله
ولا تصح إمامة العاجز عن القيام للقادر عليه باستثناء إمام حي الراتب ترجى زوال علته ،ويصلون وراءه جلوسا ندبا
فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما وجوبا
وتصح بمن به سلس بول بمثله كالأمي بمثله ، ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إن كان يعلم ذلك لأنه لا صلاة له في نفسه فإن كان يجهل الإمام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم وحده ، وإن علم أحدهما استأنفوا
ولو علم مع الإمام مأموم واحد أعاد الكل وفي وجه يعيد العالم فقط
وإن علم المأموم أن الإمام ترك واجبا فيها سهوا أو شك بإخلال إمامه بترك ركن أو شرط فلايعيد بخلاف ما لو ترك ستر عورة أو استقبال لأنه لا يخفى غالبا
ولا تصح إمامة الأمي ، وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعني ، وإن قدر الأمي تعلمها ولم يتعلمها فلا تصح صلاته لنفسه ولا لغيره
ولا يصح اقتداء قادر على الأقوال الواجبة للقادر عليها
وتكر إمامة اللحان وهو:كثير اللحن أي:الخطأ الذي لا يحيل المعنى فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة صلاته
وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما ومن لا يفصح ببعض الحروف
وتكره إمامة أعمى وأصم ،لأنه لا يمكن تنبيههم إذا سهو ، وإمامة أقلف غير المختون
وأقطع يدين أو رجلين أو أحدهما للإخلال بعضو من أعضاء السجود مع عدم الإخلال بالركن وإن لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله
ومن يصرع تصح إمامته مع الكراه
ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن ،
ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن ،
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه وفضله
وتصح إمامة ولد الزنا وجندي ولقيط وأعرابي حيث صلحوا لها
وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه مع اتحاد الصلاة فلو اختلفت الصلاة فلا تصح
ولا يصح إئتمام مفترض بمتنفل ويصح عكسه ، وعنه: يصح إئتمام مفترض بمتنفل
ولا إئتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة ،لأنه سيصليها ظهرا والإمام يصليها جمعة
وعنه:يصح
فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى في الأفعال لا تصح إن كانت فرضا ولا نفلا كصلاة الكسوف والاستسقاء بمن يصلي غيرها،فيصح نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله
فصل في موقف الإمام والمأمومين
السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام
باستثناء إمام العراة فيقف وسطهم وجوبا ، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهم استحبابا
ويصح وقوفه عن يمينه وعن جانبيه
ولا يصح الوقوف عن يساره مع خلو يمينه ولا أمامه فلا تصح للمأموم ولو بإحرام أي حال تكبيرة الإحرام ، لأنه ليس موقفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم (العقب) وإلا لم يضر
وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهر الإمام لأنه متقدم عليه،ويغتفر التقدم في شدة خوف
ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا،إلا أن يكون الفذ امرأة خلف رجل فتصح
وإن وقفت امرأة بجانب الإمام فكرجل ،وفي صف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو كان خلفها مع الكراهة
ويلي الإمام الرجال ثم النساء كالترتيب في جنائزهم
ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ فلا تصح صلاته إن صلى ركعة فأكثر خلف الإمام
ومن وجد في الصف فرجة دخلها وكذا لو وجد الصف غير مرصوص دخل فيه ،والرص يعني الضم ،فإن لم يجد فرجة فيقف عن يمين الإمام أو ينبه شخصا ليقف معه في الصف فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته
وإن ركع فذا قبل دخول الصف لعذر ثم في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر صحت الصلاة ،فإن فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح
أحكام الاقتداء
إن كانا في المسجد فيشترط فقط سماع التكبير وإذا كان أحدهما خارج المسجد أو كلاهما فيشترط في صحة الإقتداء رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين ،ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك أو من باب
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث تصح فيه (في الجمعة والعيد)
أو كان المأموم في سفينة والإمام في سفينة أخرى لم تصح
ويكره علو الإمام عن المأموم إن كان العلو ذراعا فأكثر ولا يكره إن كان العلو يسيرا ولا علو المأموم
وتكره إمامته في الطاق وهي: المحراب لأنه يستتر عن بعض المأمومين فإن لم يمنع رؤيته لم يكره ويكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بعدها إلا لحاجة
ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة ،وإن كان هناك نساء لبث مكانه حتى ينصرفنج، ويستحب للمأموم أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام
ويكره وقوفهم بين السواري إن قطعن الصفوف عرفا ،وحرم بناء مسجد يراد به الإضرار بمسجد غيره ، ويباح اتخاذ المحراب
وكره :حضور مسجد، وجماعة لمن أكل بصلا أو ثوما حتى يذهب ريحه
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
المريض ، وكذا خائف من حدوث مرض أو زيادة أو تأخر شفاء ،وتلزم الجمعة دون الجماعة لمن يستطيع أن يأتي راكبا أو محمولا
ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام وهو محتاج إليه ،وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه في غيبته أو لم يكن لهما ممرض غيره أو يخاف على أهله وولده،أو يخاف على نفسه من ضرر كسبع وسلطان يأخذه أو غريم لا وفاء له،أو يخاف فوت رفقته في سفر مباح أو غلبة نعاس أو يحصل له أذى من مطر ووحل أو بريح شديدة باردة ،ومن عليه قود يرجو العفو عنه
لا من عليه حد ولا إن كان في طريقه منكر لا يستطيع إنكاره ،وإن طرأ عليه عذر في الصلاة يتمها خفيفة إن قدر أو يخرج منها
باب " صلاة أهل الأعذار"
وهم :المريض والمسافر والخائف
تلزم الصلاة المريض قائما،ولو كان فيه إنحناء كركوع ، فإن عجز فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود ،فإن عجز فعلى جنبه والأيمن أفضل فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين
ويومئ راكعا أو ساجدا ما أمكنه فإن عجز عن الإيماء بجسمه أومئ بعينه،وينوي الفعل الذي يريده والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عن نطقه ،وكذا أسير خائف
ولا بأس بالسجود على وسادة ،ونحوها بلا رفع عن الأرض
فإن قدر المريض على القيام أثناء الصلاة أو عجز عنه فينتقل ، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ،ويصح الفرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بمطر ونحوه وكذا إن خاف انقطاع عن رفقة بنزوله أو خاف ضررا او عجز عن ركوب إن نزل
ولا تصح الصلاة على الراحلة بمرض وحده دون عذر مما تقدم
ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها وعن الخروج منها يصلي جالسا مستقبل القلة ويدور بدورانها
قصر المسافر الصلاة
من نوى سفرا مباحا يبلغ أربعة برد يسن له قصر الرباعية إذا فارق عامر قريته /فمن فارق عمران قريته فله أن يقصر إن كان نوى سفرا تبلغ به المسافة
ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مباح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب في سفر المعصية
ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لا يقصد جهة معينة كالتائه،ولا من سافر ليترخص ، والمكره كالأسير والمرأة والعبد لو خرج بهم كرها فهم تبع لمكرههم يقصرون
وإن اجتمع حضر وسفر فيغلب الحضر كأن يحرم في الحضر ثم سافر أو العكس أتم
وكذا لو سافر بعد دخول الوقت لأنها وجبت عليه تامة،أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها أو عكسها ،أو إئتم مسافر بمقيم أتم ،أو إئتم بمن يشك فيه لزمه أن يتم ولو بان أنه مسافر لعدم نيته
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر وأنه نوى القصر فله القصر عملا به
وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أتم لأنها وجبت عليه تامة
وإن شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم
أو كان المسافر ملاحا أي: صاحب السفينة معه أهله لزمه أن يتم لان سفره غير منقطع ومثله مكار أو رسول أو راع ، ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له فيه امرأة أو كان قد تزوج فيه (أي: دخل بلدا وتزوج فيه) أو نوى الإتمام ولو في أثناءها بعد نية القصر
أو كان المسافر ملاحا أي: صاحب السفينة معه أهله لزمه أن يتم لان سفره غير منقطع ومثله مكار أو رسول أو راع ، ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له فيه امرأة أو كان قد تزوج فيه (أي: دخل بلدا وتزوج فيه) أو نوى الإتمام ولو في أثناءها بعد نية القصر
وإن كان له طريقان فسلك أطولهما قصر وإن ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر إن لم يذكرها في الحضر
وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قصر أبدا
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا وإن ظن أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام يتم
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا وإن ظن أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام يتم
باب الجمع
يباح الجمع بين الظهرين ،وبين العشائين في وقت أحدهما في سفر قصر
ويباح الجمع لمريض تلحقه المشقة في الصلاة لوقتها ، وثبت جوازه لمستحاضة ولمرضع والعاجز عن طهارة لكل صلاة لمشقة التطهر لكل صلاة والعاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحو وكذا المشتغل بعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة
ويباح الجمع بين العشائين فقط لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد والوحل وريح شديدة باردة مثله وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته وفي مسجد طريقة تحت ساباط ونحوه
والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير
شروط جمع التقديم
يشترط للجمع ترتيب مطلقا ـ فإن جمع في وقت الأولى شرط له ثلاثة شروط
1:نية الجمع عند إحرام الأولى 2:المولاة بينهما فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ،ويبطل براتبة بينهما 3:أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى
ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع لمطر ونحوه إن ترك المطر وحلا بخلاف غيره وإن انقطع المطر ولم يترك أثرا فلا عذر للجمع
وإن انقطع السفر في الأولى بطل القصر والجمع مطلقا فيتمها وتصح وإن انقطع في الثانية يتمها نافلة
وإن جمع في وقت الثانية اشترط له
1:نية الجمع في وقت الأولى 2:استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع
ولا بأس بالتطوع بينهما (جمع التأخير)
باب صلاة الخوف
تصح في كل الصور التي وردت ،واختار الإمام حديث سهل
شرطها /أن يكون العدو مباح القتال مع خوف هجومهم على المسلمين
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة ويومئون فيما لا يستطيعون الإتيان وكذا حالة هرب مباح من عدو وسيل ونحوه
أو خاف فوت عدو يطلبه أو فوت وقوف بعرفة
ويستحب أن يحمل معه سلاحا لا يثقله
باب صلاة الجمعة
وهي: صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة وهي أفضل منها
وهي فرض الوقت ،فلو صلى أهل بلد الظهر في وقتها لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها،والظهر بدلا عنها إن فاتت
تلزم /كل ذكر حر مسلم مستوطن ببناء معتاد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ تقريبا (إن كان خارج البلد)
وإن كان بينه وبين المصر أكثر من فرسخ تلزمه بغيره لا تنعقد به أي: لا يحسب من العدد ولم يجز أن يؤم فيها
ومن كان في البلد فعليه أن يسعى لها بعد أو قرب
ولا تجب على مسافر سفر قصر،ولا تلزمه بغيره
فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ وأقل من مسافة القصر ،أو أقام أكثر من أربعة أيام ولم ينو إستيطانا لزمته بغيره
ولا تجب على عبد ومبعض وامرأة لا بنفسهم ولا بغيرهم وتصح منهم
ومن سقطت عنه لعذر من أهل الوجوب لو حضرها تنعقد به وجاز أن يؤم فيها
ومن عليه الجمعة لا تصح منه صلاة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة
وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة ولو زال عذره قبل تجميع الإمام صحت منه إلا الصبي إذا بلغ فعليه أن يعيد إن استطاع أو الظهر لأن صلاته الأولى نافلة
ولا يجوز لمن لزمته السفر بعد الزوال إلا لعذر كخوف فوت رفقة وكره قبل الزوال إن يأت بها بطريقه
شروط صحتها
الوقت / دخوله وبقاءه ،فلو خرج لا تصلى جمعة
وأوله أول وقت صلاة العيد والضحى بعد الإشراق وآخره /آخر وقت صلاة الظهر ،وفعلها بعد الزوال أفضل
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوها ظهرا وإن أحرموا بها في الوقت فجمعة
ولا تسقط بشك في خروج الوقت
من شروطها /حضور أربعين من أهل وجوبها الخطبة والصلاة ، وعنه تنعقد بثلاثة
ومن شروطها/أن يكونوا بقرية مستوطنين بها وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها ، وتصح إقامتها بما قارب البنيان من الصحراء
ولو رأى الإمام وحده العدد فنقص فلا يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم ، ولو رأى المأمومون العدد ونقص فلا تلزم أحدا منهم الجمعة فإن نقص العدد فلا يتموها فإن رجع العدد يعيدوها جمعة
ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة ،وإن أدرك أقل من ركعة فإن نواها ظهرا أتمها ظهرا إن كان وقتها دخل وإلا فيصليها مع الإمام نفلا
ومن أحرم مع الإمام وزحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان ورجله فإن لم يمكنه فإذا زال زحام
الشرط الرابع /تقدم خطبتين ،وهما بدلا ركعتين في الظهر ويشترط لهما حمد الله ، والصلاة على رسوله ، ويتعين لفظ الصلاة لا السلام ولا معنى الصلاة،وقراءة آية كاملة مستقلة بحكم ولو جنبا ،والوصية بتقوى الله عز وجل ،ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان ،ويشترط حضور العدد المشترط،فإن نقصوا وعادوا قبل فوات ركن منها أكملوا
وإن كثر التفريق بين أجزائها أو فات ركن من الخطبة أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت وإن ضاق صلوا ظهرا ،ويشترط لهما الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما بحيث يُسمع العدد المعتبر حيث لا مانع،والنية والاستيطان بالقدر الواجب منها ،والموالاة بينهما وبين الصلاة، وسائر شروط الجمعة
ولا يشترط لهما ، الطهارة من الحدثين والنجس بل تستحب ولو خطب بمسجد ، ولا يشترط لهما ستر العورة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك ولا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة
ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا ولا تجزئ غير العربية مع القدرة
ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال إن عدم المنبر ، وأن يسلم على المأمومين إن أقبل عليهم
ويسن أن يجلس إلى فراغ الأذانـ ،وأن يجلس بين الخطبتين ،وان يخطب قائما بما تقدم ،ويعتمد على سيف أو عصا أو قوس،ويقصد تلقاء وجهه ،وكره أن يستدبرهم
وأن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ،وأن يدعو للمسلمين ويباح لمعين كسلطان ونحوه وأن يخطب من صحيفة
وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى جهرا بالجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بالمنافقين ،وأن يقرأ في فجرها السجدة والإنسان
وتحرم إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بُعد الجامع أو ضيقه أو خوف الفتنة
فإن تعددت الجمعة في البلد من غير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استويا فالأولى هي الصحيحة وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما ويصلونها ظهرا
وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عن من حضره مع الإمام ولا تسقط عن الإمام
وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة: ركعتان وأكثرها ست ركعات،ويصليها مكانه (في المسجد) ولا سنة راتبة قبلها
ويسن أن يغتسل ليومها وعن جماع وعند مضي أفضل ،ويسن تنظف وتطيب
وأن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض وأن يعتم ويرتدي ويبكر إليها ماشيا بسكينة ووقار ،
ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها ،ولا يتخط رقاب الناس إلا أن يكون المتخطي إماما أو مؤذنا أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا به
وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل ولا يكره أن يقبل ، وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه ،ولا يصلي عليه ،ومن قام من مكانه لعارض ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به
ومن دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب ولو كان وقت نهي
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام ومن يكلمه لمصلحة ،ويجب الكلام لتحذير ضرير وغافل عن هلكة
ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع بالدعاء وله الصلاة على النبي إذا سمعها من الخطيب ،وتسن سرا، كدعاء وتأمين عليه
وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس
،وإشارة أخرس كلام إن فهمت ويباح تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز
،وإشارة أخرس كلام إن فهمت ويباح تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية،إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام
أول: وقتها من صلاة الضحى وآخر وقتها الزوال ،فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء
وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا ،وفي مكة تسن الصلاة في المسجد الحرام
ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر والأكل قبلها ،ويسن التوسعة على الأهل والصدقة في هذا الوقت
وفي الأضحى يسن أن يمسك حتى يأكل من أضحيته
وسن تبكير مأموم إليها وانتظار الصلاة وأن يكون ماشيا ،وأن يكون خروجه لها بعد صلاة الصبح
وسن للإمام تأخر إلى وقت الصلاة،وأن يخرج على أحسن هيئة إلا المعتكف فيبقى في ثياب الاعتكاف
ومن شروط صحتها ،استيطان فلا يكونوا رحل ،وعدد الجمعة وهو أربعين ممن تصح منهم الجمعة
وسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر وكذا الجمعة"قياسا"
ويصليها ركعتين قبل الخطبة ،فلو قدم الخطبة لم يعتد بها ،يكبر في الأولى ستا زوائد بعد تكبيرة الإسلام والاستفتاح
وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا والزوائد سنة ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ،يقول بين كل تكبيرتين "الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ،وسبحان الله بكرة وأصيلا ،وصلى الله وسلم محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا" وإن أحب قال غير ذلك
وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها ،وإذا أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا ينشغل بقضاء التكبير ،وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه
وكذا إن أدركه في أثنائه يكبر معه ويسقط ما فات ،ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة سبح وفي الثانية الغاشية
فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كالجمعة في أحكامهما إلا في التكبير مع الخاطب فيكبر معه ، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما متواليا والثانية بسبع تكبيرات كذلك،يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت ويرغبهم في الأضحى بالأضحية
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة ،والخطبتان سنة ،ويسن أن يفرد النساء بموعظة إن لم يسمعن خطبة الرجال
ويكره التنفل وفضاء فائتة قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته
ويسن لمن فاتته أن يقضيها على صفتها قبل الزوال أو بعده
ويسن التكبير المطلق: وهو الذي ليس له وقت ،والمقيد له وقت:وهو عقب الصلوات المفروضة ،ويسن الجهر بالتكبير وإظهاره غير أنثى
يسن التكبير المطلق / في ليلتي العيدين ، من مغرب ليلة العيد إلى فراغ الإمام من الخطبة وفي عيد فطر آكد ، ويسن في كل عشر ذي الحجة
ويسن التكبير المقيد / عقب كل فريضة في جماعة في أضحى من صلاة الفجر يوم عرفة ولمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
وإن نسي التكبير قضاه مكانه وإن قام عاد وجلس ما لم يحدث أو طال الفصل أو خرج من المسجد
ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد ، ولا عقب نافلة ، ولا فريضة صلاها منفردا
وصفة التكبيرا شفعا
باب"صلاة الكسوف"
الكسوف ذهاب ضوء الشمس أو بعضه
تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل إذا كسف أحد النيرين
ووقتها /من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى لفوات محلها
ويصلي ركعتين ،ويسن الغسل لها يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة بسورة طويلة من غير تعيين ،ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلسة بينهما ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دونها ، في كل ما يفعل فيها ،ثم يتشهد ويسلم
ولا يشرع لصلاة الكسوف خطبة ،ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي
وإن تجلى الكسوف في الصلاة أتمها خفيفة
وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف لا تصلى لأنه ذهب وقت الإنتفاع فيها ،وإن كانت آية غير الزلزلة لا يصلي لها ،فيصلي للزلزلة إن دامت
وإن أتى المصلي في كل ركعة ثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاز
وما بعد الركعة الاولى سنة ، وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما أي" الكسوف ،وتقدم التراويح على الكسوف إن تعذر فعلهما
صلاة الإستسقاء
وهي سنة مؤكدة
وهي :الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة
إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر ،وضر ذلك وكذا إذا ضر غور ماء عيون أو انهار
والأفضل ان تصلى جماعة ولو في سفر ولو كان القحط في غير أرضهم ، ولا استستقاء لو كان القحط بأرض غير مسكونة ولا ضرر فيه
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد
ويجوز فعلها في أي وقت إلا وقت النهي
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وأمرهم بترك التشاحن وهي من العداوة لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير،وأمرهم بالصيام
ويتنظف لها بالغسل ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع ،ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون،ويخطب خطبة واحدة كالعيد في الأحكام ويكثر الإستغفار والآيات التي فيها الأمر به ،ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي
ويرفع يديه استحبابا في الدعاء وظهورههما نحو السماء ويدعو بما ورد
ويسن أن يستقبل القبلة أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن والناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا
وإن زادت المياه وخيف منها سن ان يقول"اللهم حوالينا ولا علينا اللهم الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر "
وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا
كتاب الجنائز
تطلق بالفتح على الميت أو على السرير والميت عليه
يسن الإكثار من ذكر الموت والإستعداد له ،ويكره الأنين ما لم يغلبه وتمني الموت
ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل،ويحرم التداوي بمحرم ويجوز ببول إبل فقط وقيل:يجوز ببول كل ما يؤكل لحمه
ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل،ويحرم التداوي بمحرم ويجوز ببول إبل فقط وقيل:يجوز ببول كل ما يؤكل لحمه
ويكره أن يستطب مسلم ذميا بغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة،والحكم يدور مع علته
تسن عيادة المريض والسؤال عن أخباره ويغب بها ،ويدعو له بما ورد وتذكيره التوبة والوصية
وإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه سن تعاهد أرفق أهله ببل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه بقطنة ،ويلقنه "لا إله إلا الله" مرة ولم يزد على ثلاث لأن لا يضجر إلا إذا تكلم بعده فيعيد تلقينه، ولا يأمره بشدة وعنف
ويقرأ عنده سورة يس ،ويوجهه إلى القبلة ،وعلى جنبه الأيمن أفضل وإلا على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة
وإذا مات سن تغميضه ،ويغمضه ذات محرم
وكره من حائض وجنب
وسن شد لحييه وتليين مفاصله ليسهل تغسيله،وخلع ثيابه لأن لا يحمى جسده فيفسد ،وستره بثوب ،ووضع حديدة ونحوها على بطنه لأن لا ينتفخ
وكره من حائض وجنب
وسن شد لحييه وتليين مفاصله ليسهل تغسيله،وخلع ثيابه لأن لا يحمى جسده فيفسد ،وستره بثوب ،ووضع حديدة ونحوها على بطنه لأن لا ينتفخ
ووضعه على سرير غسله متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا على رجليه فيكون رأسه أعلا من رجليه ،وإسراع تجهيزه غير من مات فجأة،ويجب الإسراع في قضاء الدين سواء كان لله (كالزكاة والحج) أو كان لآدمي
وغسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله فرض كفاية ،واتباعه سنة ، وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة
والأفضل أن يغسله ثقة عارف بأحكامه ، وأولى الناس بغسله وصيه العدل ثم أبوه ثم جده وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوي الأرحام كالميراث ثم الأجانب وأجنبي أولى من زوجة وأمة ،وبالنسبة للمرأة فأجنبية أولى من زوج وسيد
والأولى بغسل أنثى وصيتها ، العدل ثم القربى فالقربى من نسائها وعمتها وخالتها سواء
ولكل من الزوجين( إن لم تكن الزوجة ذمية) غسل صاحبه ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة (كما لو ولدت عقب موته) والمطلقة الرجعية تغسل زوجها إذا أبيحت له
ومن دون سبع يغسله الرجال أو النساء لأنه لا عورة له
وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة ييمم وعكسه لأنه لا يمكن تغسيله إلا بالمس
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته أو يدفنه ،بل يوارى وجوبا لعدم من يدفنه
ويشترط لغسل الميت
طهورية الماء، وإباحته ،وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا
وإذا شرع في غسله :ستر عورته وجوبا وجرده ندبا ،وستره عن العيون ، ويكره لغير معين في غسله حضوره،ثم يرفع رأسه غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه ويعصر ما في بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج
ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها،ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة لأن التطهر يمكن بدون مس العورة
ويستحب أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة،ثم يوضيه ندبا وينوي غسله ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه خشية تحريك النجاسة ،ويدخل أصبعيه عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ومنخريه فينظفهما (بدل المضمضة والاستنشاق) ويسمي وجوبا ،ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء عليه كله يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء يمر في كل مرة يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق من الأوساخ زيد حتى ينقي ولو تجاوز السبع وجوبا وسن قطعه على وتر ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام ـ ويستعمل الماء الحار والأشنان والخلال إذا أحتيج إليها
ويقص شاربه ويقلم أظافره ويؤخذ شعر إبطيه ندبا إن طال ويجعل المؤخوذ معه كعضو ساقط
وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن
ويكره أن يسرح شعره ـ ويظفر شعر الأنثى ثلاثة قرون ويلقى خلفها
وإن خرج شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن فإن لم يمنع فبطين حر ،ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ وجوبا
وإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل ولا يغسله بحمام
ومحرم بحج وعمرة كحي يغسل بماء وسدر لا كافورا ولا يقرب طيبا مطلقا ،ولا يٌلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه محرمة ،ولا يؤخذ من شعرهما ولا ظفرهما
ولا تمنع معدة من طيب ، وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة حي ،ويزال خاتم ونحوه ولو بنشره
ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو غير مكلفين إلا أن يكونا جنبا ،أو وجب عليها الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام ، ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه
ويكفن إن سلبت ثيابه ، ولا يصلى عليه
والباغي وكل عاص يغسل ويصلى عليه ،
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ، ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة
ولا يجوز الإسقاط قبل الواحد والثمانين ويجوز قبل الأربعين
وتبين خلق الآدمي أقله واحد وثمانين يوما ، فإذا وصل هذه المرحلة ينبني عليه ثبوت حكم النفاس بدمه ،وانقضاء عدة الحامل بوضعه
وييمم من تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتقطيع ،وإن تعذر غسل بعضه يغسل ما يستطاع غسله وييمم الجزء الآخر،ويلزم الغاسل ستر الشر وإظهار الخير
فصل في الكفن
يجب تكفينه في ماله ، مقدم على الدين والتركة ولو رهنا وغيره ، فيجب ثوب لا يصف البشرة من ملبوس مثله إلا إن أوصى بأقل منه ، والجديد أفضل
فإن لم يكن للميت مال فكفنه وتجهيزه على من تلزمه نفقته ،إلا الزوجة فلا يلزم الزوج كفن امرأته فإن عدم ماله ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله
وسن تكفين رجل بثلاثة لفائف بيض من قطن ،ويقدم بتكفين من يقدم بغسل
تجمر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق ، ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها ويجعل الحنوط فيما ما بينها لا فوق العليا ثم يوضع الميت عليها مستلقيا ويجعل من الحنوط في قطن بين أيلتيه ،ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ،وهو السراويل بلا أكمام ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه لمنع دخول الهوام ،وعلى مواضع سجوده
وكره التطييب داخل عينيه ، وأن يطيب بورس وزعفران ،وطليه بما يمسكه كصبر ،
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأي
سر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالث كذلك ،ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليكون كالكيس فلا ينفتح / ويعقدها وتحل في القبر
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ،ويكون القميص بكمين ودخاريص لا زر
وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين
والصبي يكفن في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف ، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين
وإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة والباقي بحشيش وورق ،وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة المال
باب الصلاة على الميت
تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة
ويسن وقوف الإمام عند صدره وعنه:عند رأس الرجل وفاقا للجمهور واختاره الموفق ، وعند وسط أنثى
والأولى بالصلاة وصيه العدل ، فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم ،فالأولى بغسل رجل،فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي فبمنزلته لا من قدمه وصي،فوصي الصلاة ليس له أن ينيب
وإن اجتمعت جنائز قدم للإمام أفضلهم ،فأسن فأسبق ويكره مع التساوي ، وجمعهم بصلاة أفضل
ويكبر أربعا ،يقرأ بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا ويصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية، ويدعو في الثالثة ويقول ما ورد ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وسن وقوفه حتى ترفع
واجبات صلاة الجنازة
قيام في فرضها/وهي الصلاة الأولى على الميت
وتكبيرات أربع/والفاتحة ويتحملها الإمام ،والصلاة عل النبي /ودعوة للميت والسلام
شروطها
النية ، فينوي الصلاة على الميت، وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإن عدمت القدرة صلي عليه بالتيمم وإلا على حاله
واستقبال القبلة والسترة كمكتوبة ،وحضور الميت بين يديه
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وإن سلم مع الإمام صحت وعنه / يجب القضاء
ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره إلى شهر وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة
ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر
وإن وجد بعض ميت ولم يصلى عليه فككله ،لا الشعر والظفر والسن
ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه ،ولا على بعض حي مدة حياته
ولا يصلي الإمام على الغال ،ولا على قاتل نفسه عمدا، ويصلي عليه آحاد الناس،وللمصلي قراط وله بتمام دفنها آخر،بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن
فصل في حمل الميت
يسن التربيع بحمله ، فيسن أن يحمله أربعة وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ،ثم يضع قائمة السرير اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقيه بين العمودين ولا بأس بحمل الميت على يديه إن كان طفلا ،ويستحب تغطية نعش المرأة بمكبة وهي كالقبة
ويسن الإسراع بها دون الخبب ،ويسن كون المشاة أمامها والركبان خلفها
وكره ركوب لغير حاجة ،ولا يكره عند الحاجة وعند العودة بعد الدفن
ويكره جلوس تابعها على الأرض للدفن إلا لمن بعد
وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة ، وأن تتبعها امرأة،وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت إزالته
ويسجى أي يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط ،وكره لرجل أي:أثناء التنزيل
واللحد أفضل من الشق ،وهو أن يحفر فإذا بلغ قرارا القبر في حائط القبر في جانبه مما يلي القبلة مكانا يسع للميت
والشق /أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبا وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا أو ما مسته النار والدفن في التابوت
وسن أن يوسع في القبر ويكفي في الحفر ما يحمي الميت من السباع وصعود الرائحة
ويقول:مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله ،ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن ويقدم في دفن رجل من يقدم في غسله ، ثم الأجانب ثم المحارم من النساء ثم الأجنبيات
وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب ، ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة وينبغي أن يدنى من الحائط لان لا ينكب على وجهه، وأن يسند وراء ظهره بتراب لأن لا ينقلب وأن يجعل تحت رأسه لبنة أو حجر لا وسادة ،وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال القبر كله ويغطى بالتراب
ويستحب تلقينه بعد الدفن ، والدعاء له بعد الدفن عند القبر، ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكره فوقه ويكون القبر مسنما
ويكره تجصيص(تزيينه بالجص أو النورة ) القبر وتزويقه ، وتخليقه(بالطيب) وهو بدعة والبناء عليه ،ولو لم يلاصقه
وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه والإتكاء ،ودفن في صحراء أفضل من العمران
ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي عليها بالنعل إلا لحاجة
ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها ، ويحرم دفن اثنين معا في قبر إلا في حال الضرورة ، ويقدم الأفضل إلى القبلة،ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب وحرم دفن واحدا بعد آخر قبل أن يبلى الأول
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وعند غروبها ، ويجوز ليلا ،ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم
وإن ماتت ذمية مسلمة حاملا من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن وإلا فمع المسلمين،
ولا تكره القراءة على القبر وعنه :تكره
وأي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك
ويسن أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث به إليهم ثلاثة أيام ، ويكره لأهل الميت فعله للناس ويكره الأكل من طعامهم ،ويحرم إن كان من قاصرا
ويكره الذبح عند القبر والأكل منه وجزم الشيخ تقي الدين بحرمة الذبح والتضحية عنده
وتسن زيارة القبر وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه ،وتكره للنساء زيارة القبور
وسن أن يقول: إذا زارها أو مر بها ما ورد ،ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وكله من علم الغيب لا يجزم به
وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت (قريبه وصديقه) ولا تعزية بعد ثلاث أيام
ويقال لمصاب بمسلم "أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك"ويرد معزى"استجاب الله دعائك،ورحمنا وإياك"
وتحرم تعزية كافر وعنه:تكره وعنه: تباح
ويجوز البكاء على الميت ، وسن الصبر والرضا ويجب عما يحرم فعله
ويحرم الندب ،والنياحة ، وشق الثوب ولطم الخد ونتف شعر وتسويد وجه ونحوه