السبت، 28 أبريل 2018

تلخيص كتاب الجهاد، من شرح الروض المربع، للشيخ: محمد باجابر حفظه الله.



الجهاد لغة: مصدر جاهد أي: بالغ بقتال العدو، وشرعا: قتال الكفار.
حكمه: فرضُ كِفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلّا لزِم الكل.
ويُسن بتأكدٍ، فإذا قام به الكفاية فالجهاد بحق الباقي سُنّة مؤكدة.
وأفضل ما يُتطوّع به الجهاد ثم النفقة فيه.
ويجب الجهاد عيْنا على: ذكرٍ مسلم حرٍ مكلف صحيح واجد عنده القُدرة في أحوال وهي:
الأولى: إذا حضر القتال، الثانية: إذا حضر العدوّ إلى بلده. 
الثالثة: إذا احتيج إليه أو استنفره الإمام-عيّنه- فيجب عليه؛ إلّا إذا كان له عذر.
وتمام الرّباط أربعون يوما، والرباط: لزوم ثغر لجهاد، وأقلّه: ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا-القريبة من العدو- ويُكره أخذ أهله معه.
ولا يجاهد تطوّعا إلّا باستئذان أبويْه إن كانا مسلمين حرّين، ولا يُعتبر إذنهما لواجب.
ولا يتطوّع به مدِين من آدمي لا وفاء له، إلّا بإذنٍ أو رهنٍ أو كفيل مليء.

ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير ويمنع المخذل-الذي يُزهد الناس بالقتال-، والمرجِف-الذي يقول هلكت سرية المسلمين ويُعظّم العدو-، والجاسوس أو من يرمي بيْن المسلمين بالفتن.
ويَجعل على كل جماعة عرّيفا، ويجعل لكل قومٍ راية ويغايرُ بألوانها.
 ويبعثُ العيون ليتعرّف حال العدو، وله أن ينفّل-أن يُعطي زيادة على السهم-، ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، فله أن ينفل الربع في البداية والثلث بعد الرجعة.
ويلزم الجيش طاعة الإمام، والنصحُ له، والصبر معه، ولا يجوز التعلّف والاحتطاب والغزو إلّا بإذنه؛ إلّا أن يفجأهم عدو يخافون شرّه وأذاه.
ويجوز تبيت الكفار-يكمنون لهم في الليل-، ومقاتلتهم فجأة، ورميهم بالمنجنيق، ولو قتل صبي ونحوه تباعا بلا قصد.
ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب ومريض وشيخ فان وأعمى إن كان لا رأي لهم، ولم يقاتلوا ولم يُحرضوا، ولو وقع هؤلاء في الأسر فيكونوا أرقّاء في السبي.

والمسبي هو: غير البالغ، ولو كان مميزا منفردا عن أبويه أو مع أحدهما فهو مسلم، لا إن سبيناه مع أبويْه فعلى دينهما.
وإن أسلم أحد أبويْه أو مات أحدهما بدارنا فهو مسلم، وكذا من بلغ مجنونا.
وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها في دار الحرب لزوال مُلك الكفّار عنها.
والغنيمةما أُخِذ من مال حربي قهرًا بقتال، وما ألحِق به كالفداء، وما أهدي للأمير.
وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال ولو لم يُقاتل.
فيخْرج الإمام أو نائبه الخُمس بعد دفع سلبٍ، وأجرة جمع، وأجرة حفظ وحمل ونحو ذلك.
ويقسم الخُمس خمسة أسهم: الأول: سهم لله ورسوله، ومصرفه كفيء-مصالح المسلمين-
الثاني: سهم لبني هاشم وبنو المطلب، الثالث: سهم للفقراء واليتامى، الرابع: سهم للمساكين، الخامس: سهم لأبناء السبيل.

ثم الباقي-الأربعة أخماس- بعد إعطاء النفذ والرضخ، والرضخ: لمن لا يستحقّون السهم من المُقاتلين يُعطون شيئا أقلّ من السهم.
وللراجل-وهومن يقاتل على رجله-: سهمٌ ولو كان كافرا إذا خرج بإذن الإمام، وعنه: يرضخ له فقط.
وللفارس: ثلاثة أسهم إن كان الفرس عربيا، والفارس على فرس غير عربي يُعطّى سهمان فقط.
ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لغير الفرس من البهائم، ويشارك الجيْش سراياه فيما غنمت.
وإذا بعث الإمام من دار الإسلام سريّتين فكلٌ منهما تنفردُ بالغنيمة.
والغالّ من الغنيمة لا يُحرم سهمه، ويُحرق وجوبًا رحلُه كله ما لم يخرج عن ملكه، ولا يُحرّق السلاح ولا المصحف ولا نفقته، وما فيه روح وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله ويُعزّر.

وإذا غنموا أرضا بأن فتحوها عنوة فأجلوا عنها أهلها خُيّر الإمام بين: قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرًّا تُؤخذ ممّن هي في يده، وتُعتبر دار إسلام وعليهم الجزية والخراج.
وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منّا كالعنوة فإمّا أن تُقسم بيْن المسلمين، أو توقف.
والمذهب: تصير وقفا بمجرّد الاستيلاء عليها.
وإن صالحناهم على أنّها لنا نقرّها معهم بالخراج، والمذهب: أنّها تصير وقفا وهي دار إسلام، وعليهم الجزية والخراج-، خلاف ما صولحوا أنّها لهم فلنا الخَراج فقط، ولا جزية عليهم، والخراج كالجزية تَسقط بإسلام.
 والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى: اجتهاد الإمام، ويختلف باختلاف الأزمنة؛ لأنها مسألة اجتهادية.
والخراج يكون على أرض لها ماء تُسقى لا على أرض لا منفعة فيها، ويجري فيها الميراث ولو آثر بها أحدا فالثاني أحق بها.

والفيء: ما أُخِذ بحق من غير قتال؛ كجزية وخراج وعُشر تجارة من حربي، ونصفه من ذمّي، وما تركوه فزعًا منّا، أو تخلّف عن ميّت لا وارث له، وخمس خُمس الغنيمة يُصرف في مصالح المسلمين، ولا يختصّ بالمُقاتلة، فيجتهد الإمام بالأصلح فالأصلح.

ويصح الأمان وهو: تأمين الكفار مدة محدودة، من مُسلم عاقل مُختار غير سكران بلا ضرر في عشر سنين فأقلّ حالا أو بشرط، كأن إن فعلت كذا فلك الأمان.
ويصح من إمام لجميع المشركين وأمير البلد ويُعطي لأهل البلد فقط.
ويصح من أفراد الناس، فيُمكن أن يُعطوا للأفراد او لمجموعة صغيرة، فإذا أعطاه الأمان فيحرم قتل ورقٍ وأسر وأخذ مال.

والهدنةعقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّة معلومة، لا مطلقة ولو طالت بقدر الحاجة، ونلجأ إليْها إن لم نستطع القتال، فيجوز عقدها للمصلحة.
ولو هرب منهم قنٍ فأسلم فلا يُرد، وهو حر.
ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وحدٍّ وقصاص، ولا يُؤاخذون بحقوق الله، ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا.
وإن خيف نقض عهدهم أعلَمهم الإمام بنقضه قبل الإغارة عليهم.

 والذمة في اللغة: العهد، ومعناه: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، وهي: لليهود والنصارى والمجوس ومن تبعهم.
وعنهيجوز عقدها لجميع الكفار إلّا عبدة الأوثان من العرب.
ولا يصحّ إلّا من إمام أو نائبه، والجزية مال يُؤخذ منهم على وجه الصغار كلّ عام بدلا من قتلهم ولإقامتهم في بلدنا.
ولا جِزية على صبي وامرأة وزمِن-مريض-وأعمى وشيخ فان وخنثى وعبد وفقير يعجز عنها.
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجَب قبولها منهم، وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب.
ومن أسلم بعد الحول سقط عنه.
ويُمتهنون عند أخذها فيُطال وقوفهم وتجرّ أيديهم وجوبا، قال تعالى: {حتّى يُعطوا الجِزية عن يدٍ وهم صاغرون}
قال الموفق والشارح: الصّغار هو: التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم.

فصل في أحكام أهل الذمّة
ويلزم الإمام أخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزّنا والسرقة، دون ما يعتقدون حلّه كشرب الخمر.
ويلزمهم التميّز عن المسلمين بالقبور والحلي-الزينة- بحلْق مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف، وفي دخول حمام، وفي ركوب الخيل؛ فلهم ركوب غيرها من غير سراج، ويركبون بإكاف ويركبون بعرض.
ولا يجوز تصديرهم في المجالِس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بسلام أو القول لهم كيف أمسيت، وكيف أصبحت، وجوّزه تقي الدين.
ولا يجوز تهنئتهم ولا تعزيتهم أو عيادتهم، وعنه: تجوز لمصلحة راحجة، ولا يجوز حضور أعيادهم.
ويُمنعون من إحداث كنائس وبِيع باستثناء لو صالحناهم على أرض على أنّها لهم، أو صالحناهم على أنّها لنا واشترطوا علينا بناء الكنائس والبيع، ويُمنعون من بناء ما انهدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بناءٍ على مُسلم ولو رضي المسلم سواء لاصقه أو لا ما دام أنه جار له، فإن علا وجب نقضه ولا يمنعون من مساواته.
ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر في كتابهم ورفع صوت على ميّت، ومن قراءة قرآن وإظهار أكل وشرب في نهار رمضان.
وإن صُولحوا في بلادهم فلا يمنعون شيئا من ذلك، وليس لكافر دُخول مسجد، ولو أذن له مسلم بذلك، ويجوز إن استؤجر لعمارتها وبناءها.
وإن تحاكموا إليْنا فلنا الحُكم فيهم ولنا أن نتركه، وإن اتّجر عندنا حربيٌّ أخذنا منه العُشر، ومن الذمّي نصف العشر في كل سنة فقط.
وإن تهوّد نصراني أو عكسه فلا يُقبل منه إلّا دينه أو الإسلام، فإن أباهما هُدّد وحبس وضرب ولا يقتل للشبهة.

فصل في ما ينقض العهد
إن أبى الذمّي بذلَ الجزية انتقض عهده، أو أبى الصّغار أو التزام أحكام الإسلام، أو قاتلَنا او تعدّى على مسلم بقتلٍ، أو زنا بمسلمةٍ أو تعدّى بقطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بسوء انتقض عهده؛ دون عهد نسائه وأولاده، وحل دمه وماله، ويُخيّر فيه الإمام كأسير حرب، وإن أسلمَ حرُم قتله ورقّه، وإن أسلم بعد رقّه حرم قتله ولا يُعتَق.

الخميس، 26 أبريل 2018

تلخيص كتاب الجهاد، من شرح متن: زاد المُستقنع، للشيخ: أحمد القعيمي حفظه الله.


الجهاد لغة: مصدر جاهد أي: بالغ في قتال عدوّه.

شرعا: قتال الكفار خاصة، بخلاف قتال المسلمين من البغاة وقطّاع الطريق.

 وهو: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقطَ عن سائر الناس.


الحكم الأول للجهاد: فرض كفاية، ويكون فرض كفاية في مواضع، الأول: إذا نهض للجهاد قومٌ يكفون في قتالهم، إمّا أن يكونوا جنودا لهم دواوين، أو يكونوا أعدّوا له أنفسهم تبرّعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المَنعة بهم.

الثاني: أن يكون في الثغور من يدفَع العدو عنهم.

الثالث: أن يبعث الإمام في كلّ سنة من يُغِير على العدو.

وهذه الأمور الثلاثة فرض كفاية، والُمخاطب بها وليّ الأمر.

والحكم الثاني للجهاد: سنة، ويكون سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به، وأفضل ما يُتطوّع به الجهاد ثم النّفقة فيه.

الحكم الثالث للجهاد: الوجوب العيني، ويجبُ الجهاد عينا إذا حضر صفّ القتال، في حال كونه من أهل الجهاد أي: الذكر المسلم الحر المكلف المُستطيع.

ويتعيّن إذا حصر بلده عدو، ويتعيّن إذا استنفر الإمام الناس؛ فلا يجوز أن يتخلّف أحد عن النفير بلا عذر.

وتمام الرباط أربعون يوما، وهو: لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة.

والثغر: كل مكان يُخيف أهله العدو ويُخيفهم.

وإذا كان أبواه مسلمين لم يُجاهد تطوعا، أمّا الجهاد العيْني والكفائي فلا يُشترط له استئذان الأبوين.


ويتفقّد الإمام جيْشه عند المسير، ويمنع المُخذّل وهو الذي: يفنّد النّاس عن القتال ويُزهّدهم فيه، ويمنعُ المُرجف وهو الذي: يحدّث بقوة الكفار وهزيمة المسلمين.

ويجب على الجيش طاعة الإمام والصبر معه.

وإن خفيَ عنه صواب عرّفوه ونصحوه، ولا يجوز الغزو-قصد العدو في بلده-إلّا بإذنه، باستثناء إن فاجأهم عدو يخافون شرّه وأذاهُ فلهم أن يُقاتلوه بلا إذن الإمام، وكذلك إن وجدوا فرصة يخافون فوْتها إن تركوها حتى يستأذنوا الإمام.


الغنيمة هيَ: ما أخِذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحِق به.

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها في دار الحرب وقد زال عنها ملك الكفار.

وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال حتى لو لم يُقاتلوا فلهم نصيب من الغنيمة.

فيُخرِج الإمام أو نائبه الخُمس ثم يقسم الباقي على بقية الجيش، وهذا الخمس يُقسم خمسة أسهم

الأول: سهم لله ورسوله، يُصرف في مصارف الفيْء.

الثاني: سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب.

الثالث: سهم للفقَراء اليتامى، الرابع: سهم للمساكين، الخامس: سهم لأبناء السبيل.

ثم يُقسم باقي الغنيمة للرّاجل سمهم-ولو كان كافرا إن كان قاتل بإذن الإمام-، وللفارس سهمان، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، ولا يُسهم لغير الفرَس من البهائم.


ويُشارك الجيش سراياه فيمَا غنمت، فإن بعثَ الإمام قطعة من الجيش يُغيِرون فغنموا شيئا فيُشارك الجيش في هذه الغنيمة؛ إن كانت بُعثت السرية من دار الحرب لا من دار الإسلام.

والغال من الغنيمة هو: من كتَم من المغنم شيئا، يُحرّق رحلُه كلّه ما لم يخرج عن ملكه إلّا السلاح والمصحف وما فيه روح فلا يحرق.

وإذا غنِمُوا أرضًا وتحوها بالسّيف فيُخيّر الإمام بيْن قسْمها بيْن الغانمين أو وقْفها على المسلمين، وإن أوقفها فإنّهُ يضرب عليها خراجا مستمرًّا تؤخذ ممّن هي بيده.

والمرجِع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة ونقص، ويُعتبر بقدر ما تحتمله الأرض.

ويجوز أن يكون من جنس ما تُخرجه أو نقودا.


والخراج يكون للأرض الزراعيّة، أو الأرض القابلة للزّرع لوجود الماء فيها ولو لم تُزرع فيجبُ فيها الخراج.

وما أخذ من مال مشرك كَجزية وخراج وعشرٍ-أي يُؤخذ منه عُشر تجارته إذا تاجر في بلاد المسلمين-، ونصف العشر تؤخذ من الذمّي إذا تاجر في بلاد المسلمين، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة فيءٌ يُصرف في مصالح المسلمين.



باب عقد الذمة

وهي لغة: العهد، واصطلاحا: إقرار بعض الكفار على كفرهم  بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

ويشترط عقدها للكتابين: اليهود والنصارى، ومن لهم شُبهة كتاب كالمجوس، والمشركون يخيّرون بين الإسلام والقتال فقط.

والجزية: مال يؤخذ من الكفار على وجه الصّغار كل عام بدلا من قتلِهم، ولا تُؤخذ من صغير ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، والغني هنا: من عدّه الناس غنيا.

ومن صار أهلًا للجِزية أخِذت منه في آخر الحول، ومتى ما بذلوا الواجب عليهم حرُم قتالهم، ولا يجوز أذاهم بل يُدفع عنهم.

 ويُمتهنون عند أخذها ويُطال وقوفهم، وتُجرّ أيديهم.

ويلزمُ الإمام أخذهم بأحكام الإسلام في: النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، والمستأمنين لا يُقام عليهم الحد.

ويُلزِمهم ولي الأمر بالتميّز في القبور واللباس وركوب الخيل وبكُناهم وألقابهم.


ولا يجوز تصدِيرهم وتقدِيرهم في المجالس، ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسّلام، ولا تهنأتهم ولا تَعزيتهم ولا عِيادتهم.


ويُمنعون من إحداث كنائس وبِيَع، وزيادتها، ولا يبنون ما انهدمَ منها، ويُمنعون من تعلية بناء على مسلم في المكان الذي يسكن فيه المسلمون وأهل الذمّة لا إن انفردوا، ولا يُمنعون من مساوتهم لهم.

 ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير، وضرب الناقوس وجهر بكتابهم، والأكل والشرب في نهار رمضان ومن الإقامة في الحجاز.

وإن تهوّد نصراني، أو عكسه لم يُقر عليه فلا يُقبل منه إلّا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما فيُهدّد ويُحبس ولا يقتل.

وإن أبى الذمي بذل الجزية أو بذلَها لكن أبى الصّغار أو التزام حُكم الإسلام فإنه ينتقض عهده، كذا لو تعدّى على مسلم بقتل، أو زنا بمسلمة فإنه ينتقض عهده، أو قطع طريقا، أو تجسّس، أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه أو دين الإسلام بسوء؛ ويُنتقض عهده هو فقط دون نسائه وأولاده، ويُخيّر فيه الإمام كأسير حرب بين قتله أو يسترقّه أو يمنّ عليه أو يفديهِ بمال.


الأحد، 22 أبريل 2018

تلخيص كتاب الجهاد من شرح متن: عمدة الطالب، للشيخ: مطلق الجاسر.



الجهاد من أعظمِ العبادات التي شرعها الله، وله مفهومان عام وخاص، المفهوم العام: يدخل فيه كل العبادات تقريبا، جهاد النفس عن الشّهوات والشّبهات، وجهاد النفس، على الطاعات.
المفهوم الخاص: إذا أُطلِق ينصرف إلى: قتال الكفار بالسيف.

حُكمه: فرض كفاية.
ويتعيّن في حالات:
الحالة الأولى: إذا حضر إلى ساحة القتال فيُصبح الجهاد في حقه فرض عين. 
الحالة الثانية: إن حصر بلده، أي: داهمه العدو ودخل بلده فيتعيّن عليه.
الحالة الثالثة: إذا استنفره من له استنفاره وهو: الإمام أو نائبه.

وسُنّ رباط، وتمامه أربعون يوما، والرّباط: لزوم الثّغر للجهاد، ولو ساعة ولو لم يتخلّله قتال. 
والثغر: المكان الذي يُخشى أن يدخل الكفار على المسلمين منه.
ومن أبواه مسلمان لا يتطوع للجهاد إلّا بإذنهما.

ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المُخذّل الذي يُثبط عزائم الجيش، والمرجف وهو الذي يَذكرُ الأخبار التي تفت في عضد المسلمين.

ويلزم الجيش طاعتهُ والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يُفاجئهم عدوٌّ يخافون بأسه وشرّه.

وتُملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب، والغنيمة: ما يُؤخذ من العدو إثر قتال. 
والفيء: ما يتركه العدوّ في مكانه ويهرب عنه.

والغنائم لا يستحقّها إلّا من شهِد المعركة والوقعة من أهل القتال فتقسم أخماسا، ولا يجوز الأخذ من الغنائم قبل قسمتها.
وتُقسم الغنائم خمسة أخماس، خمسٌ منها يقسمه خمسة أخماس وهي:
الأول: سهم يسمّى: سهم الله ورسوله، ويأخذه من قام مقام الرسول في ولاية المسلمين ويصرفه في مصالح المسلمين.
الثاني: سهم لذوي القربى وهم آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-
الثالث: سهم لليتامى، وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ.
الرابع: سهم للمساكين، وهم  الذين لا يجدون تمام الكفاية.
الخامس: سهم لأبناء السبيل.

ثم تقسم الأربعة أخماس الباقية بالتّساوي على الجيش بعد النفل -وهو ما يُعطى كالمكافئة لمن أبلى بلاء حسنا من الجيش-فيعطيه الإمام قبل القسمة.

ويعطي الراجل سهما -الذي يقاتل على رجله دون مركوب-، ويعطى الفارس ثلاثة أسهم.
والغال يُحرق رحله ونأخذ من الرحل السلاح والمصحف وما فيه روح، عقوبة له.
ويخيّر الإمام في أرض بين قسم كقسمة الغنائم أو يُبقيها بأيدي أصحابها ويأخذ عليها خراجا سنويا يقدّره الإمام.

وما أُخِذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة-ما يؤخذ منهم في مقابل ما يتّجرونه في بلاد المسلمين- وما تركوه فزعا فـ فيء مصرفه في: مصالح المسلمين.

باب عقد الذمة

وهو عقد يكون بيْن المُسلمين والكفار إذا لم يرغبوا في دخول الإسلام لأهل الكتابين والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكامنا.

ولا جزية على صبي وامرأة والعبد والرجل العاجز عنها لكبر سنّهِ أو مرضه ونحو ذلك والراهب في صومعته.
ومن صار أهلا لها أُخِذت منه.
وتُؤخذ مرة في السنة فقط، وإن بذلوا ما عليهم وجب قبولها وحًرم مقاتلتهم.

ويُذلّون عند دفع الجزية ويطال قيامهم وتجرّ أيديهم لقوله تعالى: {حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}


أحكام عقد الذمة

على الإمام أخذهم بحُكم الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حدٍّ فيما يُحرّمونه فإذا وقعت منهم تجري عليهم أحكامنا.
ويَلزمهم التميز عن المسلمين بلباسهم ومركوبهم ولا يركبون المراكب المرفهة، ولا يتصدّرون في المجالس ولا يُقام لهم، ولا يُبتدأون بالسلام ونحوه.

ويُمنعون من إحداث كنيسة ونحوها وبناء ما انهدم منها، ويُمنعون من تعلية بناء ولا بأس بمساواته.
ومن إظهار خمر وناقوس وخنزير والجهر بكتابهم.
وإن تهوّد نصراني أو عكسه لم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه.

ومن أبى منهم بذل جزية، أو أبى التزام حُكمنا، أو تعدّى على مسلم بقتل أو زنا أو فتنه عن دينه، أو قطع طريقا، أو آوى جسوسا، أو ذكر الله، أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده هو فقط، ولا ينجر ذلك على أهله.

وإذا أسلم الذمي أو مات، أو عدِم-فُقد- أحد أبوي غير بالغ منهم في بلاد المسلمين يُحكم بأنه مسلم، ويعامل معاملة المسلمين كالطفل المأسور دون أبويه فيُحكم بإسلامه فورا.