السبت، 28 أبريل 2018
تلخيص كتاب الجهاد، من شرح الروض المربع، للشيخ: محمد باجابر حفظه الله.
الخميس، 26 أبريل 2018
تلخيص كتاب الجهاد، من شرح متن: زاد المُستقنع، للشيخ: أحمد القعيمي حفظه الله.
الجهاد لغة: مصدر جاهد أي: بالغ في قتال عدوّه.
شرعا: قتال الكفار خاصة، بخلاف قتال المسلمين من البغاة وقطّاع الطريق.
وهو: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقطَ عن سائر الناس.
الحكم الأول للجهاد: فرض كفاية، ويكون فرض كفاية في مواضع، الأول: إذا نهض للجهاد قومٌ يكفون في قتالهم، إمّا أن يكونوا جنودا لهم دواوين، أو يكونوا أعدّوا له أنفسهم تبرّعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المَنعة بهم.
الثاني: أن يكون في الثغور من يدفَع العدو عنهم.
الثالث: أن يبعث الإمام في كلّ سنة من يُغِير على العدو.
وهذه الأمور الثلاثة فرض كفاية، والُمخاطب بها وليّ الأمر.
والحكم الثاني للجهاد: سنة، ويكون سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به، وأفضل ما يُتطوّع به الجهاد ثم النّفقة فيه.
الحكم الثالث للجهاد: الوجوب العيني، ويجبُ الجهاد عينا إذا حضر صفّ القتال، في حال كونه من أهل الجهاد أي: الذكر المسلم الحر المكلف المُستطيع.
ويتعيّن إذا حصر بلده عدو، ويتعيّن إذا استنفر الإمام الناس؛ فلا يجوز أن يتخلّف أحد عن النفير بلا عذر.
وتمام الرباط أربعون يوما، وهو: لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة.
والثغر: كل مكان يُخيف أهله العدو ويُخيفهم.
وإذا كان أبواه مسلمين لم يُجاهد تطوعا، أمّا الجهاد العيْني والكفائي فلا يُشترط له استئذان الأبوين.
ويتفقّد الإمام جيْشه عند المسير، ويمنع المُخذّل وهو الذي: يفنّد النّاس عن القتال ويُزهّدهم فيه، ويمنعُ المُرجف وهو الذي: يحدّث بقوة الكفار وهزيمة المسلمين.
ويجب على الجيش طاعة الإمام والصبر معه.
وإن خفيَ عنه صواب عرّفوه ونصحوه، ولا يجوز الغزو-قصد العدو في بلده-إلّا بإذنه، باستثناء إن فاجأهم عدو يخافون شرّه وأذاهُ فلهم أن يُقاتلوه بلا إذن الإمام، وكذلك إن وجدوا فرصة يخافون فوْتها إن تركوها حتى يستأذنوا الإمام.
الغنيمة هيَ: ما أخِذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحِق به.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها في دار الحرب وقد زال عنها ملك الكفار.
وهي: لمن شهد الوقعة من أهل القتال حتى لو لم يُقاتلوا فلهم نصيب من الغنيمة.
فيُخرِج الإمام أو نائبه الخُمس ثم يقسم الباقي على بقية الجيش، وهذا الخمس يُقسم خمسة أسهم
الأول: سهم لله ورسوله، يُصرف في مصارف الفيْء.
الثاني: سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب.
الثالث: سهم للفقَراء اليتامى، الرابع: سهم للمساكين، الخامس: سهم لأبناء السبيل.
ثم يُقسم باقي الغنيمة للرّاجل سمهم-ولو كان كافرا إن كان قاتل بإذن الإمام-، وللفارس سهمان، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، ولا يُسهم لغير الفرَس من البهائم.
ويُشارك الجيش سراياه فيمَا غنمت، فإن بعثَ الإمام قطعة من الجيش يُغيِرون فغنموا شيئا فيُشارك الجيش في هذه الغنيمة؛ إن كانت بُعثت السرية من دار الحرب لا من دار الإسلام.
والغال من الغنيمة هو: من كتَم من المغنم شيئا، يُحرّق رحلُه كلّه ما لم يخرج عن ملكه إلّا السلاح والمصحف وما فيه روح فلا يحرق.
وإذا غنِمُوا أرضًا وتحوها بالسّيف فيُخيّر الإمام بيْن قسْمها بيْن الغانمين أو وقْفها على المسلمين، وإن أوقفها فإنّهُ يضرب عليها خراجا مستمرًّا تؤخذ ممّن هي بيده.
والمرجِع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة ونقص، ويُعتبر بقدر ما تحتمله الأرض.
ويجوز أن يكون من جنس ما تُخرجه أو نقودا.
والخراج يكون للأرض الزراعيّة، أو الأرض القابلة للزّرع لوجود الماء فيها ولو لم تُزرع فيجبُ فيها الخراج.
وما أخذ من مال مشرك كَجزية وخراج وعشرٍ-أي يُؤخذ منه عُشر تجارته إذا تاجر في بلاد المسلمين-، ونصف العشر تؤخذ من الذمّي إذا تاجر في بلاد المسلمين، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة فيءٌ يُصرف في مصالح المسلمين.
باب عقد الذمة
وهي لغة: العهد، واصطلاحا: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
ويشترط عقدها للكتابين: اليهود والنصارى، ومن لهم شُبهة كتاب كالمجوس، والمشركون يخيّرون بين الإسلام والقتال فقط.
والجزية: مال يؤخذ من الكفار على وجه الصّغار كل عام بدلا من قتلِهم، ولا تُؤخذ من صغير ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، والغني هنا: من عدّه الناس غنيا.
ومن صار أهلًا للجِزية أخِذت منه في آخر الحول، ومتى ما بذلوا الواجب عليهم حرُم قتالهم، ولا يجوز أذاهم بل يُدفع عنهم.
ويُمتهنون عند أخذها ويُطال وقوفهم، وتُجرّ أيديهم.
ويلزمُ الإمام أخذهم بأحكام الإسلام في: النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، والمستأمنين لا يُقام عليهم الحد.
ويُلزِمهم ولي الأمر بالتميّز في القبور واللباس وركوب الخيل وبكُناهم وألقابهم.
ولا يجوز تصدِيرهم وتقدِيرهم في المجالس، ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسّلام، ولا تهنأتهم ولا تَعزيتهم ولا عِيادتهم.
ويُمنعون من إحداث كنائس وبِيَع، وزيادتها، ولا يبنون ما انهدمَ منها، ويُمنعون من تعلية بناء على مسلم في المكان الذي يسكن فيه المسلمون وأهل الذمّة لا إن انفردوا، ولا يُمنعون من مساوتهم لهم.
ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير، وضرب الناقوس وجهر بكتابهم، والأكل والشرب في نهار رمضان ومن الإقامة في الحجاز.
وإن تهوّد نصراني، أو عكسه لم يُقر عليه فلا يُقبل منه إلّا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما فيُهدّد ويُحبس ولا يقتل.