الخميس، 9 نوفمبر 2017

تلخيص شرح كتاب الطهارة من متن: أخصر المختصرات، شرح الشيخ: محمد باجابر حفظه الله

مقدمة..

من المعلومِ أنّ من أهمّ العلوم: التوحيد والفقه، فبالتوحِيد تصحّ العقائد، وبالفقهِ تصحّ العبادات والمُعاملات.

والفقه لغةً: الفهم، واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة المُكتسبة من الأدلّة التفصيليّة.

 أحِيلكم لقراءة كتاب: المدخل، لابن بدران، فقد ذكرَ معلومات مهمّة تُفيد الطالب وتُعينه أوصيكم بالرجوعِْ إليه والاستفادة منه.

صاحب هذا الكتاب: الإمام محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلْبان الخزرجي الصالحي الدمشقي الحنبلي.

كان فقيهًا ومحدّثا ولد سنة: 1006، وتوفي سنة: 1083.

وهذا الكتاب له أصل: وهو مختصر من كتاب سابق لنفسِ المؤلف وهو كتاب (كافي المُبتدي) في فقه الإمام أحمد، ثم اختصره في نصف حجْمه، وهذا المختصر هو الذي بين أيدينا وهو كتاب (أخصر المختصرات)

كافي المبتدي له  شرح وهو: (الروض الندي في شرح كافي المبتدي) للإمام: أحمد بن عبد الله البعلي.

كتاب أخصر المختصرات له عدّة شروح منها:

كتاب: (كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات) وهو للإمام: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي.

كتاب: (الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات) للإمام: عثمان بن جامع النجدي.

من مصطلحات الحنابلة:

إذا قالوا: رواية، فهو قول من الإمام أحمد -رحمه الله -

وإذا قالوا: وجه، فيُراد به قول لأئمة المذهب أو بعضهم، ويُنسب قولهم لمذهب الإمام أحمد لأن هذا الوجه إنما خُرّج على أصول وقواعد الإمام أحمد رحمه الله.

      كتــاب الطهارة 

تعريفها: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

 الحدث هو: وصفٌ معنوي لا يُرى يقومُ بالبدن، يمنعُ من صحة الصلاة ونحوها.

رفع الحدث يكون إما: بالوضوء أو الاغتسال.

وما في معناه: أي: كَالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهي من الطهارة وفي معنى رفع الحدث، فلا يحصل بها رفع حدث ولا إزالة نجاسة، كذلك لو جدد وضوءه، وكذلك غسّل الميت، هذا كلّه في معنى رفع الحدث.

زوال الخبث: أي زوال النجاسات، وإزالتها، فهي من الطهارة قد تكون على الثوب أو البدن، كل ذلك إزالة للنجاسات.

أقسام المياه

من أهم وسائل الطهارة الماء: ومن أقسام الماء: الطهور.

تعريفه: الباقي على خلقته حقيقة أو حكما.

حقيقة: أي لم يُصبه تغير أصلا، حُكما: ماء أصابه تغيّرٌ لم يسلبهُ الطهورية فهو في حكم ما لم يتغيّر.

ومن الطهور المكروه، كـالمُتغير بغيرِ ممازج، فلتغيّر الماء أحوال:

 فلو وضعنَا شيئا بجوار الماء وتغيّر الماء بمُجاورته-لم يختلط بالماء- هذا التغيّر لا يُؤثر بالماء.

ولو أخذنا شيئا ووضعناهُ بالماء وامتزج بالماء وذابَ به ففي هذه الحالة تغيَّر الماء بمُمازج فيسلبه الطهورية.

ولو أخذناهُ ووضعناه بالماء، ولكنّه لم يمتزِج، كما لو وضعنا جذع شجرة فلو تغيّر الماء به فقد تغير بغير ممازج فهو: الطهور المكروه.

 ومن الطهور: المحرم.

 حكمه: لا يرفع الحدث ويُزيل الخَبث.

وهو الماء المغصوب، يزيل النجاسة، لأن إزالة النجاسة ترك وليست فعلا، والتروك لا تحتاج لنية فلذلك صحّت.

ومن أقسام المياه: الماء الطاهر.

حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو: المُتغير بممازج طاهر. 

ومنه: يسير مستعملِ في رفع الحدث، أي: ماء دون القلّتين استُعمل في غسل الأعضاء في رفع الحدث، فالماء الذي جرى على أعضاء الوضوء هو ماء طاهر.

ومن أقسام المياه: الماء النجس.

يحرُم استعماله مطلقا وهو: ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غير محل التطهير وهو يسير، فمُجرد الملاقاة دون تغيّر يُنجس الماء إن كان دون القلتين، وإن تغيّر يؤثّر مطلقا  كثيرا كان أو قليلا، والماء الجاري حُكمه حكم الراكد، من حيث كونه قليلا أو كثيرا.

           باب الآنية

الآنية: جمع إناء، وكل إناء طاهرٍ يُباح اتخاذهُ واستعمالهُ خالصًا من الذهب والفضة أو مضببا بهما.

الاتخاذ أي: الاقتناء، والاستعمال أي: يستعملهُ في طهارةٍ وأكل وشرب، وتُباح ضبّة يسيرة من فضة لحاجة، وآنية الكفار كحكم آنية المسلمين الأصل فيها الطهارة.

 ولا تطهرُ جُلود الميتةِ بالدباغ، وحكموا على الأحاديث الواردة بالنسخ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه،-والمقصود بالميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه- والمُنفصل من الحي كميتتهِ.

       باب الاستنجاء والاستجمار

الاستنجاء واجب من كل خارجٍ إلا الريح، فيجبُ للنجاسة التي تُـلوّث المحل.

وسن عند دخول الخلاء قول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

وبعد خروج منه قول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني.

وسنّ تغطية رأس، وانتعال، وتقديمه رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونحوه.

ويسنُّ البعد في الفضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح رأس الذكر باليسرى ثلاثا، ونتره ثلاثا.

   فصل: في المكروهات

وكُره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنوهِ من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين.

 فصل: في المحرّمات

يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وبوله تحت شجرة مُثمرة.

بعض أحكام الاستنجاء والاستجمار

وسنّ استجمار ثم استنجاء، وأفضل الطرق أن يبدأ بالحجر ثم الماء، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، ويصحّ أن يقتصر على الحجر فقط.

ولا يصح استجمار إلا: بطاهر، مباح، يابس، منق.

وحرم بروث، وعظم، وطعام، ومتصل بحيوان.

وشرط للاستجمار: عدم تعدّ النجاسة موضع العادة، وهو مكان خروجها وما حولها قريبا منها، وشرط ثلاث مسحات منقيات فأكثر.

 باب السواك

يُراد به العود المُستعمل في تنظيف الأسنان، ويُطلق على الفعل نفسه.

يسنّ كلّ وقت إلا للصائم بعد الزوال فيكره بحقه.

ويتأكّد عندَ صلاة ونحوها وتغيّر فم ونحوه.

ويُستحب التيامن بالمُستحبات، والدهان غبًا -فعله يوما وتركه يوما- واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظرٌ في مرآة، وتطيّب، واستِحداد، وحفّ الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط.

وكُره قَزع، وهو: حلق بعض الرأس وإبقاء البعض، ونتف شيْب، وثقب أذُن صبي.

 ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمْن الضّرر، فلا يكون واجبًا قبل البلوغ ويُسن، ويكره في اليوم السابع من الولادة ومنها إليه قالوا: لأن فيه تشبّها باليهود.

            باب الوضوء

 هو: استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص.

        أركان الوضوء

أعمال الوضوء منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، والركنُ آكد وتركه يُبطل العمل ولو كان ناسيا، والواجب لا يَبطل العمل بنسيانه، وإذا تُرِك عمدا بطل العمل.

فروضه ستة: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليديْن إلى المرفقين، وغسل الرجليْن مع الكعبين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، والترتيب، والموالاة، وهي: أن لا يُؤخّر غسل عضو حتى يجفّ الذي قبله.
والنية شرط لكل طهارة شرعيّة.
 والشّروط كالأركَان، لكنّ الشرط خارج العمل ويستمِر، والركن داخل العمل ولا يستمر.
ولا تُشترط النية عندَ إزالة الخَبث، وغسْل كتابيّة لحل وطء، فلا تصح منها النية لأنّها غير مسلمة، وغسل مسلمة ممْتنعة كما لو طهرت من حيض فلِزوجها جَبرها على الغُسل ولا يحتاج لنية، لكن غسلها هذا لا تُستباح به الصلاة.
والتسمية واجبة لوضوء، وغُسل، وتيمّم، وغَسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط التسمية سهوا وجهلا.

    سنن الوضوء

منها: استقبال القبلة عند الوضوء، -يستحبّون استقبال القبلة عند كل عمل صالح-والسواك، والبداءة بغسل اليدين، غير القائم من نوم ليل ففي حقه واجب، والبداءة بمضمضة واستِنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليلُ الشعر الكثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وسنّ بعد فراغهِ رفع بصره للسماء وقول ما ورد.

     باب المسح على الخفين

الخف: ما يُلبس على القدم ويَستر محل الفرض، أي: يستر القدم كلها بما فيها الكعبين.

يجوز المسح على خف ونحوه، وعلى عمامة ذكَر محنكة أو ذات ذؤابة -قالوا لأنها هذه العمائم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي رُخّص فيها، وما سوى ذلك ليست من عمائم العرب-

ويُمسح على خُمر النساء مدارة تحت حلوقهن، والخمار: التي تغُطّي به المرأة رأسها ورقبتها.

ويُمسح على جبيرة لم تُجاوز قدر الحاجة إلى حِلّها أي: إلى أن يشفى الجرح.

ويُشترط للجبيرة أن لا تُـجاوز قدر الحاجة، وأن توضع على طهارة.

   وإن جاوزت قدرَ الحاجة ينزعها، فإن خاف الضرر يتيمّم بمعنى أن يسمح على ما وضِع قدر الحاجة، ويتيمّم عن الزائد قدر الحاجة.

 وإن وُضعت على غير طهارة وتعذّر إزالتها، يتيمّم ولا يلزمه المسح. 

ويمسحُ مقيم وعَاص بسفره يوما وليلة، وتبدأ المُدة من الحدث، والمسافر سفر قصر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ويُغلب الأحوط لو مسح في سفر ثم أقام أو عكس.

وشَرط تقدّم كمال طهارة، وسَتر محل الفرض، وثبوته بنفسه، وإمكان المشي به عرفا، وطهارته، وإباحته.

ويجب مسح أكثر دوائر العمامة ولا يلزمه التعميم، وأكثر ظاهر الخف، وجميع جبيرة.

      مبطلات المسح

إن ظهر بعض محلّ الفرض، أو تمّت المُدة استأنف الطهارة، أو إن أحدث حدثا أكبر.

        نواقض الوضوء

ينقض الوضوء الخارج من السبيل مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا طاهرا أو نجسا، رطبا أو جافا، ففي كل هذه الحالات هو ناقض، وخارج من بقية البدن من أي مكان آخر غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا، فينقض مطلقا، كذلك ينقض بالنجس الكثير كالدم أو القيء، ولا ينقض إن كان قليلا.

وينقض زوال عقل: وقد يكون بالنوم أو الإغماء أو الجنون فكله ناقض للوضوء، باستثناء نوم القاعد أو القائم نوما يسيرا.

وينقض غسل ميت، وأكل لحم إبل، والردّة، وكلّ ما أوجب غُسلاً فإنّه يوجب وضوء إلا الموت، فإنّه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وينقض مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، فلو مسّه بعضو آخر فلا ينقض.

وينقض لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لمس شعر أو سن أو ظفر، فله حكم المنفصل، فاللمْس يصدق على لمس الجلد بالجلد، ولا ينتقض من لمس دون سبع ولا وضوء ملموس مطلقا.

ومن شك في طهارة أو حدث بنا على اليقين.

 ما يحرُم على المُحدث حدثًا أصغر: يحرم مس المصحف، والصلاة، والطواف.

ويحرم على جُنب ونحوه كالحَائض والنفساء: ما سبق ويُزاد عليها قرآءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.

   موجبات الغسل

موجبهُ خروج المني من مخرجهِ بلذّة، وانتقاله، أي:انتقال المني داخل الجسد دون أن يخرج خَارجه لوجود الشهوة في انتقاله كما لو خرج، وتغييب حشفة في فرج ولو في دبر لبهيمة أو ميت بلا حائل فيوجب الغُسل مع حُرمته.

ومما يوجب الغسل: إسلام كافر، وموت، وحيض ونفاس.

ويسن الغسل ولا يجب في أحوال:

منها: لجُمعة، وعِيد، وكسوف، واستسقاء، وإغماء وجنون لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام، ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار.

وتنقض المرأة لحيض ونفاس شعرها، ولا تحتاجُ لغسل الجنابة أن تنقض شعرها بل يكفي أن تروي أصوله فيجب أن يصل الماء لشعرها كله.

وسن أن يتوضأ بمدٍّ، وهو ملء كفي الرجل المعتدِل، وغسلٌ بصاع.

 والصاع: أربعة أمداد من هذه الأكف أو خمسة أمداد، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين ارتفعا، أو نوى رفع الحدث ارتفع الأكبر والأصغر، وإن نوى رفع الحدث الأصغر لا يرتفع الأكبر.

باب التيمّم

هو: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.

يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

 ويصح التيمّم إن عدِم الماء، أو تعذّر استعماله، أو خاف بطلبه ضررا في بدنه أو ماله.

ويفعل التيمم عن كل ما يُفعل بالماء، سوى نجاسة على غير البدن كالثوب والأرض.

وعن الإمام أحمد أن التيمّم لا يُستعمل لإزالة النجاسات أبدا.

ولا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فلا يتيمم قبل دخول وقت الفريضة أو النافلة، ومن لا يجد ماء يكفي لطهارته استعمله ثم إذا انقطَع يلجأ للتيمم.

ويتيمم للجبيرة إن وضِعت على غير طهارة فيتمم للعضو إن جاء دوره أثناء الوضوء لوجوب الترتيب للطهارة الصغرى.

وطلب الماء شرط لصحّته، فإن نسيَ أنّ عنده ماء وتيمّم وصلى أعاد، لأنه صلّى صلاة مع وجود الماء.

فروض التيمم: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر:ترتيب، وموالاة.

ونيّة الاستباحة شرط لما يُتيمّم له وإن نوى نفلا أو أطلق لا يُصلي به فرضا.

يُبطل التيمم خُروج الوقت، ومبطلات الوضوء، ووجود الماء.

 وسنّ لراجي الماء أن يؤخّر التيمم لآخر الوقت المختار.

 ومن عدِم الماء والتراب أو لا يستطيع استعمالهما صلى الفرض فقط بدون وضوء وتيمم، ويقتصر في الصلاة على الأركان والواجبات، وإن كان جُنبا لا يقرأ في غير الصلاة.

  باب إزالة النجاسات

النجاسة هي: كل عين حرُم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها، ولا لاستقذارِها، ولا لضررها.

طريقة تطهير النجاسات:

هناك نجاسة تطهيرها يكون بالنضح أي: الرش، وهو تعميم المحل بالماء من غير أن يتقاطر، وهي لنجاسَة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة.

ومنها: ما تُطهّر بغسلة واحدة وهي لنجاسة على أرض ونحوها.

ومنها: ما تُطهر بسبع غسلات، وهي لكل نجاسة سوى نجاسة على الأرض ونجاسة غلام وعنه: غسلة واحدة.

ومنها: سبع غسلات مع التراب وهي لنجَاسة كلب أو خنزير.

ولا يضر بقاء نجاسة لون أو ريح عجزا، ولو بقيَ دون عجز يضر، ويضرّ بقاء الطعم لأنه دليل على وجود النجاسة وهو أقوى، وتٌطهر خمرا إن انقلبت بنفسها خلا، فلو انقلبت بفعل فاعل لم تطهر،.

ولا يطهر دهن وما تشرّب النجاسة.

النجاسات المعفو عنها: وعفيَ في غير مائع ومطعوم عن يسير دمٍ نجس ونحوه، إن كان هذا الدم من حيوان طاهر بالحياة، لا دم سبيل إلّا إن كان دم حيض فيعفى عنه لمشقة التحرّز منه.

والحيوان الذي لا دم له تسيل، والقمل والبراغيث ونحوها طاهرة مطلقا إن تولدت من طاهر، لا إن تولّدت من نجاسة.

  تعداد النجاسات

من النجاسات المائع المُـسكر، وما لا يُؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرّة خلقةً ما هو ليس بمأكُول، ولبن ومني من غير الآدمي ومأكول اللحم نجس، وبول وروث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة.

ويُعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن عُلمت نجاستهُ وإلّا فطاهر.

  باب الحيض

هو: دمُ طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة.

لا حيض مع حمل، ولا حيض بعد خمسين سنة، ولا قبل تمام تسع سنين، فإن رأته فهو دم فساد.

أقل الحيض يوم وليلة، فإن رأته أقل من ذلك فليس حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما، ولا يكون حيضا أكثر من ذلك، وغالب النساء يحضن ست أو سبع أيام.

وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوما، ولا حدّ لأكثره.

وحرم على الحائض فعل صلاة وصوم، وتقضي الصوم.

ويجب بوطء الحائض:  دينار أو نصفه كفارة، وتُباح المباشرة فيما دون الفرج.

والمبتدأة: التي رأت الدم أول مرة تجلسُ أقله ثُم تغتسل وتصلي احتياطا، ولو استمر الدم ولم يجاوز أكثره تغتسل عند انقطاعه لاحتمال كونه حيضا، فإذا تكرر في الشهر الثاني والثالث بنفس الطريقة أصبحت لها عادة، فتقضي ما صامتهُ لأنها صامت وهي حائض، وإن أيست قبل تكرره ثلاثا أو لم يعُد الدم فلا تقضي .

المبتدأة المستحاضة المُميزة: إن جاوز الدم أكثره كأن يأتيها عشرين يوما فمُستحاضة تجلس أقلّه، وتغتسل وتصلي وتصوم، وإن تغير الدم قبل أكثره  واستمر لعشرين يوما ففي الشهر الثاني تنتقل لتمييزها فهو صالح أن يكون حيضا فهي: مستحاضة مميزة.

وإن لم يكن لها تمييز فتجلِس أقل الحيض حتى تتكرّر استحاضتها ثلاثة أشهر ثم تجلس غالبه، وعنه: تجلس دمها.

ومُستحاضة معتادة: تُقدم عادتها فإن كانت عادتها خمسة أيام وجاءها في شهر عشرة أيام فتجلس الخمسة الأيام، فإن تكرر ثلاثة أشهر فتكون عادتها عشرة أيام.

والمذهب: أن العادة أقوى من التمييز.

ويلزم المستحاضة: غسل المحل، وعصبه، والوضوء لكل وقت صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة.

ويحرم: وطء المستحاضة إلا مع خوف الزنا.

وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، والنفاس الدم الذي يخرج للولادة، والنقاء زمن النفاس طهر يكره الوطء فيه.

ودم النفاس كالحيض في أحكامه غير عدّة وبلوغ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...