مقدمة..
من المعلومِ أنّ من أهمّ العلوم: التوحيد والفقه، فبالتوحِيد تصحّ العقائد، وبالفقهِ تصحّ العبادات والمُعاملات.
والفقه لغةً: الفهم، واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة المُكتسبة من الأدلّة التفصيليّة.
أحِيلكم لقراءة كتاب: المدخل، لابن بدران، فقد ذكرَ معلومات مهمّة تُفيد الطالب وتُعينه أوصيكم بالرجوعِْ إليه والاستفادة منه.
صاحب هذا الكتاب: الإمام محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلْبان الخزرجي الصالحي الدمشقي الحنبلي.
كان فقيهًا ومحدّثا ولد سنة: 1006، وتوفي سنة: 1083.
وهذا الكتاب له أصل: وهو مختصر من كتاب سابق لنفسِ المؤلف وهو كتاب (كافي المُبتدي) في فقه الإمام أحمد، ثم اختصره في نصف حجْمه، وهذا المختصر هو الذي بين أيدينا وهو كتاب (أخصر المختصرات)
كافي المبتدي له شرح وهو: (الروض الندي في شرح كافي المبتدي) للإمام: أحمد بن عبد الله البعلي.
كتاب أخصر المختصرات له عدّة شروح منها:
كتاب: (كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات) وهو للإمام: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي.
كتاب: (الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات) للإمام: عثمان بن جامع النجدي.
من مصطلحات الحنابلة:
إذا قالوا: رواية، فهو قول من الإمام أحمد -رحمه الله -
وإذا قالوا: وجه، فيُراد به قول لأئمة المذهب أو بعضهم، ويُنسب قولهم لمذهب الإمام أحمد لأن هذا الوجه إنما خُرّج على أصول وقواعد الإمام أحمد رحمه الله.
كتــاب الطهارة
تعريفها: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
الحدث هو: وصفٌ معنوي لا يُرى يقومُ بالبدن، يمنعُ من صحة الصلاة ونحوها.
رفع الحدث يكون إما: بالوضوء أو الاغتسال.
وما في معناه: أي: كَالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهي من الطهارة وفي معنى رفع الحدث، فلا يحصل بها رفع حدث ولا إزالة نجاسة، كذلك لو جدد وضوءه، وكذلك غسّل الميت، هذا كلّه في معنى رفع الحدث.
زوال الخبث: أي زوال النجاسات، وإزالتها، فهي من الطهارة قد تكون على الثوب أو البدن، كل ذلك إزالة للنجاسات.
أقسام المياه
من أهم وسائل الطهارة الماء: ومن أقسام الماء: الطهور.
تعريفه: الباقي على خلقته حقيقة أو حكما.
حقيقة: أي لم يُصبه تغير أصلا، حُكما: ماء أصابه تغيّرٌ لم يسلبهُ الطهورية فهو في حكم ما لم يتغيّر.
ومن الطهور المكروه، كـالمُتغير بغيرِ ممازج، فلتغيّر الماء أحوال:
فلو وضعنَا شيئا بجوار الماء وتغيّر الماء بمُجاورته-لم يختلط بالماء- هذا التغيّر لا يُؤثر بالماء.
ولو أخذنا شيئا ووضعناهُ بالماء وامتزج بالماء وذابَ به ففي هذه الحالة تغيَّر الماء بمُمازج فيسلبه الطهورية.
ولو أخذناهُ ووضعناه بالماء، ولكنّه لم يمتزِج، كما لو وضعنا جذع شجرة فلو تغيّر الماء به فقد تغير بغير ممازج فهو: الطهور المكروه.
ومن الطهور: المحرم.
حكمه: لا يرفع الحدث ويُزيل الخَبث.
وهو الماء المغصوب، يزيل النجاسة، لأن إزالة النجاسة ترك وليست فعلا، والتروك لا تحتاج لنية فلذلك صحّت.
ومن أقسام المياه: الماء الطاهر.
حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو: المُتغير بممازج طاهر.
ومنه: يسير مستعملِ في رفع الحدث، أي: ماء دون القلّتين استُعمل في غسل الأعضاء في رفع الحدث، فالماء الذي جرى على أعضاء الوضوء هو ماء طاهر.
ومن أقسام المياه: الماء النجس.
يحرُم استعماله مطلقا وهو: ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غير محل التطهير وهو يسير، فمُجرد الملاقاة دون تغيّر يُنجس الماء إن كان دون القلتين، وإن تغيّر يؤثّر مطلقا كثيرا كان أو قليلا، والماء الجاري حُكمه حكم الراكد، من حيث كونه قليلا أو كثيرا.
باب الآنية
الآنية: جمع إناء، وكل إناء طاهرٍ يُباح اتخاذهُ واستعمالهُ خالصًا من الذهب والفضة أو مضببا بهما.
الاتخاذ أي: الاقتناء، والاستعمال أي: يستعملهُ في طهارةٍ وأكل وشرب، وتُباح ضبّة يسيرة من فضة لحاجة، وآنية الكفار كحكم آنية المسلمين الأصل فيها الطهارة.
ولا تطهرُ جُلود الميتةِ بالدباغ، وحكموا على الأحاديث الواردة بالنسخ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه،-والمقصود بالميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه- والمُنفصل من الحي كميتتهِ.
باب الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء واجب من كل خارجٍ إلا الريح، فيجبُ للنجاسة التي تُـلوّث المحل.
وسن عند دخول الخلاء قول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
وبعد خروج منه قول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني.
وسنّ تغطية رأس، وانتعال، وتقديمه رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونحوه.
ويسنُّ البعد في الفضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح رأس الذكر باليسرى ثلاثا، ونتره ثلاثا.
فصل: في المكروهات
وكُره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنوهِ من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين.
فصل: في المحرّمات
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وبوله تحت شجرة مُثمرة.
بعض أحكام الاستنجاء والاستجمار
وسنّ استجمار ثم استنجاء، وأفضل الطرق أن يبدأ بالحجر ثم الماء، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، ويصحّ أن يقتصر على الحجر فقط.
ولا يصح استجمار إلا: بطاهر، مباح، يابس، منق.
وحرم بروث، وعظم، وطعام، ومتصل بحيوان.
وشرط للاستجمار: عدم تعدّ النجاسة موضع العادة، وهو مكان خروجها وما حولها قريبا منها، وشرط ثلاث مسحات منقيات فأكثر.
باب السواك
يُراد به العود المُستعمل في تنظيف الأسنان، ويُطلق على الفعل نفسه.
يسنّ كلّ وقت إلا للصائم بعد الزوال فيكره بحقه.
ويتأكّد عندَ صلاة ونحوها وتغيّر فم ونحوه.
ويُستحب التيامن بالمُستحبات، والدهان غبًا -فعله يوما وتركه يوما- واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظرٌ في مرآة، وتطيّب، واستِحداد، وحفّ الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط.
وكُره قَزع، وهو: حلق بعض الرأس وإبقاء البعض، ونتف شيْب، وثقب أذُن صبي.
ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمْن الضّرر، فلا يكون واجبًا قبل البلوغ ويُسن، ويكره في اليوم السابع من الولادة ومنها إليه قالوا: لأن فيه تشبّها باليهود.
باب الوضوء
هو: استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص.
أركان الوضوء
أعمال الوضوء منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، والركنُ آكد وتركه يُبطل العمل ولو كان ناسيا، والواجب لا يَبطل العمل بنسيانه، وإذا تُرِك عمدا بطل العمل.
فروضه ستة: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليديْن إلى المرفقين، وغسل الرجليْن مع الكعبين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، والترتيب، والموالاة، وهي: أن لا يُؤخّر غسل عضو حتى يجفّ الذي قبله.
والنية شرط لكل طهارة شرعيّة.
والشّروط كالأركَان، لكنّ الشرط خارج العمل ويستمِر، والركن داخل العمل ولا يستمر.
ولا تُشترط النية عندَ إزالة الخَبث، وغسْل كتابيّة لحل وطء، فلا تصح منها النية لأنّها غير مسلمة، وغسل مسلمة ممْتنعة كما لو طهرت من حيض فلِزوجها جَبرها على الغُسل ولا يحتاج لنية، لكن غسلها هذا لا تُستباح به الصلاة.
والتسمية واجبة لوضوء، وغُسل، وتيمّم، وغَسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط التسمية سهوا وجهلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق