الجمعة، 10 نوفمبر 2017

تلخيص كتاب الطهارة من شرح متن: عمدة الطالب، شرح الشيخ: مطلق الجاسر.

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة..
هذا الكتاب يُمكن أن يُعتبرَ السلّم الأوّل في الفقه الحنبلي، ويُهمنا في شرح الكتاب تصوّر وفهم كلام صاحب المتن. 
صاحب المتن هو: خاتمة المُحقّقين في مذهب الحنابلة، الشيخ: منصور البهوتي رحمه الله.
 توفّي سنة: ألف وواحد وخمسين، وقد تركَ للفقهِ ثروة كبيرة، له كتبٌ نافعة جدا ذات تحقيقٍ وتقرير.
الفقه لغة: الفهم، وقيل: الفهم الدّقيق.
واصطلاحا هو: معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة من أدلّتها التفصيليّة
المذهب: هو مجموع الآراء الاجتهاديّة التي توصّلَ إليها إمام المذهب ومن صار على دربهِ من أتباعه وأصحابه. 


 كتــــــاب الطّهــارة
الكتاب هو: ما جمع عدّة مسائل، ذات موضوع واحد.
والطهارة في اللغة: النّزاهة والنظافة عن الأقذار الحسيّة والمعنويّة.
واصطلاحا: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
الحدَث هو: الوصف القائم بالبدن، المانِع من صحّة الصلاة ونحوها، ممّا تُشترط له الطهارة.
وما بمعناه: يعنُون به التيمّم، ومن حدثه دائم، وزوال الخبث: والخبث النجاسة.


بدأ المؤلف بالمياه لأن الماء هو مادّة الطهارة، فقال: أقسام المياه المياه ثلاثة، وهي: طهور وطاهر ونجس.
فما يجوز التطهّر به فهو: الطهور، وما لا يجوز التطهّر به فإمّا أن يجوز تناولهُ كشرب ونحوه، وهو: الطاهر، وما لا يجوز شربه هو: النجس.


 الماء الطهورأربعة أنواع:

الأول: طهور غير مكروه، وحكمه أنه: يرفع الحدث، ويزيل النجس الطارئ، وهو: الباقي على خِلقته حقيقةً أو حُكما.

حقيقة أي: كمياه الأنهار والآبار والأمطار، حُكما أي: كمتغير بمُكثه أو طُحلب أو وَرق شجر -إذا سقط بنفسه-، أو المتغيّر بمجاور نجس ونحوه.


الثاني: طهور مكروه، وكره منه شديد برد، أو حر، أو مُسخن بنجس، ما لم يحتج إليه، ويكره الماء المتغيّر بغير مُمازج كدُهن، أو قطع كافور، أو بملح مائي، وتزول الكراهية عند الحاجة.

الثالث: طهور لا يرفع حدث رجل، ويرفع حدث امرأة وصبي، وهو: الماء اليسير الذي خلتْ به المكلّفة لطهارةٍ كاملة.

والمقصود بالخلوة: أن لا يكون معها امرأة ولا رجل، والمقصود بالماء هنا: هو الماء الذي في الآنية، ويشترط أن تكون مكلّفة، وقولهم: الماء اليسير، خرج به الماء الكثير.

والمقصود بقولهم طهارة كاملة: فلو لم  تُكمِل الوضوء أو الغسل فلا يمنع، وقولهم: عن حدث، خرجَ به فيما لو كانت طهارة تجديد وضوء.

الرابع: طهور يحرم التطهّر به، وهو الماء المغصوب، وقيل: ماء السبيل -الوقف-إن وُضِع لغرضٍ معيّن.

النوع الثاني: الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المُطهّر لغيره، وهو ما تغيّر كثيرا من لونهِ أو ريحهِ أو طعمهِ، والتغير الذي يضرّ هو: إن كان كثيرا من صفة واحدة، أو يسيرا من صفتين.

من أنواعه: ما رفع بقليله حدَث، فلا يضر إن كان كثيرا، وهو الماء المُتساقط من أعضاء الوضوء بعد الوضوء، وليسَ الماء المُغترف منه.

ومن أنواعه: ما غُمس فيه كلّ يد مسلمٍ مكلف قائم من نوم ليل، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أي ما انفصل عن الغسلة السابعة إن كانت غير مُتغيّرة بالنّجاسة.

النوع الثالث: النجس، وهو نوعان: النجس بالتغيّر، النجس بالمُلاقاة.

النجس بالتغيّر: ما تغيّر بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، النجس بالملاقاة: إن كان قليلا ولاقى نجاسة -لا في محل التطهير- فينجس وإن لم يتغيّر.

كيفية تطهير الماء النجس

إن كان يسيرًا فيطهُر بطريقة واحدة وهيَ المُكاثرة، أي: إضافة ماء كثير.

والماء الكثير يطهرُ بالإضافة إلى أن تزول النّجاسة، أو بالنزح أي: إزالة النجاسة منه بشرط أن يبقى بعده كثير غير متغير، أو يزول تغيّره بنفسه.

والماء الكثير القلتان، والقلة الجرة الكبيرة، وهي تقريبا تساوي مائة وواحدا وستين لترا تقريبا، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره بنا على اليقين .

وإن اشتبهَ طهورٌ بنجس، لم يتحرّ ويتيمّم لعدم غيرهما، وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ منهما من كل واحد غرفة.

وإن اشتبهت ثياب  طاهرة بثياب نجسة، صلّى في عدد الأثواب النّجسة ويزيد واحدة، وكذا الأمكنة الضيّقة إن علم عدد نجاسة بعضها صلّى في عدد الزّوايا النجسة وزاد صلاة.


 باب الآنية

الأصل في الآنية الإباحة، ولو كانت ثمينة، باستثناء آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما، إلّا يسير ضبّة من فضة  لحاجة، ويتجنّب الشرب من جِهتها.

 وتصح الطهارة من إناء محرم مع الإثم، وتباحُ آنية كفار وثيابهم إن جهِل حالها.

 ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، والميتة: الحيوان الذي ماتَ حتف أنفه، فبمجرّد هذا الموت تصبح نجسة، ويباحُ استعماله بعد الدبغ في يابس إن كان من حيوان طاهر في الحياة، وأجزاء الحيوان إن كانت ممّن تنفصل أثناء الحياة فلا تنجُس كالشعر ونحوه.


باب الاستنجاء والاستجمار

وهو: قطع أثرِ الخارج من السبيليْن.

 يستحبّ عند دخول الخلاء قول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا كان في صحراء يقول هذا الذّكر قبل أن يجلس، وإن كان في بُنيان يقوله قبل أن يدخل الخلاء.

وعند الخروج يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

ويسنّ تقديم اليُسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليُمنى خروجا، عكس مسجد ونحوه، وبُعده في فضاء، وطلبِ مكان رخوٍ، ومسحِ ذكره بيُسرى يديه إذا فرغَ من دُبره إلى رأسه ونتره كذلك.

ويكره دخوله بما فيه ذكر لله بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في نحو شق، ومسّ فرجه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عذر، واستقبال شمس أو قمر.

وحرمَ لُبثه فوق حاجة لأنّ فيه كشف العورة بلا حاجة، ولأنه قد يُسبّب له ضررا، وبوله وتغوّطه في طريق الناس، أو ظلٍ نافع، أو تحت شجر عليها ثمر.

ويستجمر ثم يستنجي، والاستجمار: استعمال الأحجار ونحوهت في إزالة النجاسة، ويجزئ أحَدهما إلّا إذا تجاوز الخارج موضع الحاجة فلا يُجزئ إلا الماء.

ويُشترط للاستجمار: أن يكون طاهرا، مباحًا، منقّيًا،غير عظم وروث وطعام.

ويُشترط ثلاث مسحات منقيات، ويزيد إذا لم تَزُل النجاسة، ويستحبّ أن يقطع على وتر، ولا يستنجى للريح، وطاهر، وما لا يلّوث، ولا يصح وضوء ولا تيمّم قبله.


باب في السواك وغيره

يُجزئ السواك بكل عود ليّن عرضا بيُسراه، والأراك أفضل، ويكره لصائم بعد الزوال، ويستحب مطلقا، ويُتأكّد عند الصلاة، وانتباهٍ من النوم، وتغيّر فم بطول سكوت ونحوه، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن.

 ويدهن غبا، والادهان: العناية بالشعر، وغبا أي: ليس يوميا، ويكتحلُ وترا في كل عيْنٍ ثلاثة، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وهو زمن صغرٍ أفضل.

 ويكره القزع، وهو: حلق بعض الشعر وترك بعضه، وثُقب أذن صبي، ونتفِ شيْب وله أن يصبغها بغير السواد.

وسن استحداد -وهو إزالة الشعر حول العانة- وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، ولا يتأخّر أكثر من أربعين يوما والأكمل أن تكون كل جمعة قبل الصلاة.

 وحرم نمص -وهو إزالة الشعر على الحاجبين- والوشر -وهو بدو الأسنان لتكون أصغر-، والوشم: غرس تحت الجلد، ويكون فيه كحل.


باب الوضوء

فروضه: غسل الوجه، ومنه الفم والأنف، وغسل اليديْن مع المرفقين، ومسح الرأس كله، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب وهو: أن لا يُقدّم عضوا على عضو، والموالاة وهي: أن لا يؤخّر غُسل عضو حتى يجف الذي  قبله.

شروطه: النية، وطهورية الماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله.

ويجبُ في الوضوء والغسل، التسمية، وتسقط بالنسيان، ولو تذكّرها أثناء الوضوء قيل: يستأنف أي: يعيد الوضوء، وقيل: يبني أي: يُكمِل الوضوء.

وينوي رفع الحدث، أو ينوي الصلاة، وإن نوى ما يسن له الوضوء ناسيا حدثه ارتفع حدثه.

صفة الوضوء

يُسنّ أن ينوي عند أول مسنون وُجِد قبل واجب، ثمّ يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشقُ باليُمنى، ويستنثر باليسرى ثلاثا.

ثم يغسل وجهه من منبتِ الشعر المُعتاد إلى ما انحدر من الذقن طُولا، ومن الأذُن إلى الأذن عرضا، واللحية الخفيفة يجبُ تخليلها، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، ثم يقول رافعا أصبعه ونظره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويباحُ تنشيف وتركه أولى، ويباح معين.

ويسنّ في وضوء سواك ومحلّه مع المضمضة، وغسل كفّيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل لحية كثيفة وأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنيْن، وغسلة ثانية وثالثة، وكره فوقها.


 باب المسح على الخفين

يصح المسح على خف ونحوه، بعد كمال طهارة بماء، والخف: ما يُلبس على قدرِ القدميْن من جلد، ونحوه يدخل فيه: الجورب.

ويُشترط أن يكون ساترا لفرض، يثبت بنفسه ـخرج به الخف الواسع الذي يسقطـ، وأن يُلبس الخف على طهارة.

 ويصح المسح على عمامة محنكة-المُدَارة تحت الحَنك- أو ذات ذؤابة - وهي التي تُلف على الرأس ثم يسدل من خلفها ذؤابة، ويُشترط أن تكون ساترة لمُعتاد، وأن تكون على رجُل.

ويشرعُ المسح على خمر النساء إن كانت مُدارة تحت حلقِ المرأة.

ويُمسح على ما سبق في حدث أصغر مدة يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن لمسافر سفر قصر.

ويُمسح على جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة، ولو في أكبرَ إلى حلّها إذا لبس الكلّ بعد كمال الطهارة، ولا يمكن نزعها.

وإذا وُضِعت الجبيرة على طهارة وتجاوزت قدر الحاجة فيتوضأ ويمسح على الجزء الذي هو محل الحاجة، ثم يتيمم للباقي، وإن لم تتجاوز قدر الحاجة، ووضِعت على غير طهارة فيتوضأ ويتيمم بلا مسح كذا إن اختل الشرطان.

ومن مسح في سفر ثم أقامَ أو العكس فمسح مقيم.

ويمسح ظاهر العمامة، وظاهر قدم خف، ومتى ظهرَ محل فرض بعد الحدث فيبطل المسح، ولا يضر إن ظهر قبل الحدث، ويبطل المسح إن تمت المدة، ومدة المسح من أول حدث بعد اللبس.


باب نواقض الوضوء

ينقضهُ خارج من السبيلين مطلقا سواء كان نجسا أو طاهرا، معتادا أو غير معتاد، محسوسا أو غير محسوس، وما يخرج من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا فينقض مطلقا، أو غيرهما إن كان كثيرا نجسا كقيء ودم.

وينقض الوضوء: بزوال عقل كسكر أو إغماء أو جنون أو نوم، والنوم مظنة النقض، إلّا إذا  كان يسيرا من قاعد وقائم غير مستند.

وينقض مس الفرج باليد، أو أن يمس الذّكر فرجا آخر، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، لا من دون سبع ولا مس ظفر أو شعر أو أمرد ولا ممسوس ولو وجدت منه شهوة.

وينقض غسل ميت، وأكل لحم إبل خاصة، وكل ما أوجَب غسلا أوجب وضوء إلا الموت.

ويحرم بحدث أصغر: طواف، وصلاة، ومس مصحف.


باب الغسل

وهو: واجب على من عنده حدث أكبر.

موجباته

يوجبهُ خروج مني دفقا بلذة،-وهو طاهر على المذهب-، ومن نائم مطلقا، ولا يُشترط له الدّفق ولا اللذة.

وان انتقل ولم يخرُج اغتسل له، ولا يُعاد الغُسل بخروجِ المني بعد الاغتسال بلا لذّة.

ويوجب الغسل: تَغييب حشفة أصليّة في فرج أصلي، وإن لم يُنزل ولو كان دبرا، ويوجب الغسل: إسلام كافر، حتى لو لم يسبق منه جنابة، ويوجبه: الموت، والحيض والنفاس، لا ولادة عارية عن الدم.

ويحرمُ على من عليه غسل: قرآءة شيء من القرآن ولو من حفظه، ولُبث في مسجد بلا وضوء، وله المرور به.

ويسن غُسل لجمعة، وعيد، ومن غسلِ ميت، ومن إفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال، ولكسوف، واستسقاء، والعبادة التي عُرف فيها الاجتماع: كالإحرام، ودخول مكة، وطواف إفاضة، ووداع، ووقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورميٍ لجمار.

والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمّي، ويغسل يديه ثلاثا، وما لوّثه، ويتوضأ وضوء الصلاة، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعمّ بدنه غسلا ثلاثا مُتيامنا، ويدلكه، ويغسل قدميه في موضع آخر.

 الغُسل المُجزئ: أن ينوي ويسمّي ويعم بدنه غسلا مرة.

ويسنّ وضوء بمد، واغتسال بصاع، والصاع أربعة أمداد، وسنّ عدم إسراف، وإن نوى بغسله الحدثين أو استباحة الصلاة أجزأ عن الحدثين.


باب التيمم

التيمم: استعمال تراب مخصوص في وجه ويديْن.
وهو: بدل طهارة الماء، ولا يجوز إلّا عند العجز عن الماء شرعا إمّا لعدم وجوده، أو خوف ضرر.

ويشترط له: أن يدخل وقت الفرض، فلا يصحّ قبل دخوله وانعدام الماء، أو إن زاد على ثمنهِ كثيرا أو خاف باستعمال ضرر بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة.

ومن وجدَ ماءً يكفي بعض طُهره يستعمله ثم يتيمم.

 ويغسل الجريح الصحيح ويتيممّ للجرح، ويكون في موضع العضو لا قبله ولا بعده.

ويشترط أن يكون التيمم مرتبا، متواليا في حدث أصغر.

 ويجب طلب الماء في رحله، وقُربه، ومن رِفقته وبدلالة بلا ضرر، فإن نسيَ قدرته عليه وتيمّم أعاد، ويتيمّم لكل حدث ونجاسة ببدن ولو حضرا.

وإن عدم الماء والتراب، فيجوز له أن يُصلي على حاله ويقتصر على الفرائض، وأدنى ما يجزئ الصلاة ولا يُعيد.

ويشترط أن يكون التيمّم بتراب طهور مباح، له غبار، وإن غلب الطاهر على التراب لم يجزئ.

فروض التيمم

فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وتعيين نيّة استباحة لما يتيمم له، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر، وإن نوى نفلا وأطلق فلا يُصلّي به فرضا.

ويبطلُ بخروج الوقت/ ومبطل ما تيمم له، ووجود ماء ولو في صلاة لا بعدها.

وصفته: أن يضرب ضربة ويمسح وجهه بباطن كفه.


باب إزالة النجاسة

وهي: كل عيْن حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها.

 وهي نوعان: نجاسة عينيّة، ونجاسة حُكيمة.

النجاسة العينيّة: ما لا يُمكن تطهيره أبدا كنجاسة الكلب والخنزير.

النجاسة الحكميةإذا أصاب عينًا من الأعيان الطاهرة نجاسة فإن نجاسته حُكمية طارئة.

يجبُ لكل متنجس سبع غسلات إن أنقتْ وإلّا حتى تُنقي بماء طهور مع حت -الحك-ويكون للنجاسة اليابسة، وقرصٍ لحاجة وهو الفرك، وعصرٌ خارجَ الماء الذي يُغترف منه. 

فإن كانت النجاسة من كلب وخنزير: وجبَ مع السبع غسلات تراب أو أشنان ونحوه من المنظفات.

ويكفي في أرض تنجّست بمائع غَسلة تُذهب النجاسة، ولا تطهر النّجاسة بشمس ولا ريح ولا استحالة إلّا خمرة انقلبت بنفسها خلا.

ولا يطهر دهن بغسلٍ إذا أصابته نجاسة، وكذا الحُب وهي: الجرة من الفخار فهذا الحب إذا تنجس فلا يمكن تطهيره لأن الفخار يتشرب الماء، أو سكين سقيَتها أي: النجاسة، وهي سكاكين كانت قديما فيها تجاويف.

ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة، غمره بالماء وخرجت بذلك البنت فنجاستها كنجاسة الكبيرة.

ويُعفى عن يسير دم  وقيح وصديد-وهما سوائل تخرج من الجروح- من حيوان طاهر، ويُعفى عن: أثر استجمار بمحلّه.

 ولا ينجس آدمي وما لا نفسَ له سائلة بالموت، وبول ما يُؤكل لحمه ومنيّه وعَرقه وروثهُ طاهر، ومني آدمي وسُؤر هرّة وما دونها في الخلقة طاهر.

وسِباع البهائم والطير ممّا فوق الهر والحمار الأهلي والبغل منه نجس.


باب الحيض والنفاس

والحيض يمنع من أمور: يمنع الغُسل له فلا يصح إلا إذا انقطع، وكذا الوضوء، وتحرم عليها الصلاة، ولا يجب عليها قضاؤها، واعتكاف.

ويحرم عليها فعل صوم، ويحرم الوطء إلا لمن به شبق لا يمكن له دفعه إلا بالجماع، بشرط أن لا يكون للرجلِ زوجة أخرى، وأن يكون لا يملك مهرَ حرّة، ولا ثمن أمَة، ويجبُ بالوطء دينار أو نصفه كفارة، والمقصود الدينار الذهبي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعادل أربع جرامات وربع من الذهب.

وإذا انقطع الحيض فلا يباح إلا صوم وطلاق أي: قبل الاغتسال.

ولا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل.

وأقله: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر يوما، وغالبه: ست أو سبع.

وإن استحيضت من لها عادة: بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها إن علمتها، والمعتادة التي اعتادت أياما معيّنة بالشهر تأتيها فيها العادة، فإن انتهت عادتها تغتسل وتُصلي وإن استمر الدم بالخروج إلى بداية الشهر الثاني، ثم تعتبر نفسها حائضا وتجلس حسب عادتها.

 وإن لم يكن لها عادة فتنتقل إلى التمييز أي: تحاول تمييز الدم إن كان  مختلفا فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا .

وصفرة وكدرة في زمن الحيض حيضا لا بعد الطهر.
ومن حدثه دائم يغسل محلّه ويشدّه حتى لا يلوث بدنه ويتوضأ لوقت كل صلاة.

ولا توطء المُستحاضة على سبيل الكراهة إلا لخوف العنت، ويستحبّ غُسلها لكل صلاة.

والنفاس: هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بأيام.
وأكثره: أربعين يوما ولا حد لـأقله، فإن طهرت في الأربعين تغتسل وتُصلي.

ويُكره وطئها فيها فإن عاد الدم فيها قبل انتهاء الأربعين فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...