بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المتن للشيخ
الفضفري وهو: عالمٌ
من عُلماء الهند
له عدّة مصنفات.
بدأ الناظم بمقدمة
تضمَنت:
حمد الله والصلاة على
النبيﷺ.
المقدّمة
قول الماتن: "هذه
أرجوزة محوية" الأرجوزة: المنظومة المكتُوبة
على بحر الرّجز.
قوله: "مثل حدودٍ" ذكَر أنها
تحتوي على التَعريفات
كما يُعرِّف الوضوء
عند ذكره. وغيره.
قال: "وفروضٍ" ويقصدُ
بها هنا الأركان
الأساسيّة في كل
عبادة أو معاملة.
قال: "وسنن" وهي التي:
يُثاب الإنسان على
فِعلها، ولا يعاقب
على تركها .
قال: "والواجبات" وهي التي:
يُثاب الإنسان على
فعلها، ويعاقب على
تركها.
الفرق بين الفرض
والواجب كل باب
بحسبه لكن في
الجُملة: أن
الفروض لا تسقطُ
عن المكلف في
حالٍ من الأحوال، أمّا الواجبات
فقد تسقط في
حال السهو أو
تُجبر.
قال: "وشروط" والشّرط:
الذي إذا تركه
الإنسان لم تصحّ
العبادة أو المُعاملة
ولا يلزم من
وجوده الصحّة.
قال: "وأقسام وتقديرات" كما يذكر
لكل بابٍ أقسام،
كأقسام المياه، وتقديرات:
كنصاب الذهب وهكذا...
قال: "وأمّهات بعض الأحكام" كما يذكر
بعض أمّهات المسائل،
ولا يُركّز على
فروع بعضها.
قال: "مقتصرا
بما يرى معتمدا" أي: أنه
يذكرُ قولا واحد، وهو المُعتمد في
مذهب الإمام أحمد
فقد يكون في
المذهب عدّة رِوايات.
كتاب الطهارة
باب المياه
قال: "الماء
أنواع" النوع الأول: الماء الطهور: وهو ما
بقي على أصلهِ
وبقيَ على خِلقته.
النوع الثاني: الماء الطاهر، النوع الثالث: الماء
المنجس.
ثم بيّن حُكم
الماء الطهور وأنه: يرفع الحدث
ويُزيل النجس، وهو حكم مختصّ
بالماء الطهور.
وهو الذي يصحّ
أن تُزال به
النجاسة إن وقعت
على ثوب، باستثناء: الماء
الذي خلتْ به
المرأة لطهارة كاملة، فالماء المُتبّقي بعد
ذلك لا يصحّ
للرجل أن يتوضّأ
أو يغتسِل به
فلا يرفعُ حدث
الرجل، لكن يُمكن
أن يستعمله لإزالة
النجاسة.
النوع الثاني: من أنواع
المياه هو: الماء
الطاهر وهو كمال قال الماتن: "وطاهرٌ وهو الذي
تغيّرا**من خلطِ
طاهر به فأثرا" كأن يقع على
الماء شاي فيتغيّر
فلا يصحّ الوضوء منه.
ذكَر للمياه
أيضا نوعا
آخر وهو: ما
استُعمل في فرض،
وهو الذي تتوضأ
به وضوء ترفع به الحدَث أي: وضوء
فرض، فالماء الذي
يتقاطَر من أعضاء
الوضوء فهذا يكون
ماء طاهرا وليس
طهورا.
.من الماء
الطاهر: الماء الذي
غَمس فيهِ الإنسان
يده بعد الاستيقاظ
من النوم، فيكونُ
الماء طاهرا وليس
طهورا، وهذا يؤثّر
بالماء القليل وهو
ما دون القلّتين.
النوع الثالث من أنواع المياه: الماء النجس، يصير الماء
نجِسا إذا كان
قليلا بمُجّرد ملاقاة
النجاسة.
والماء الكثير لا
يتنجّس إلا بالتغيّر، ولو كان
هذا التغير يسيرا.
وبول الإنسان وغائطه لو وقع في
الماء الكثير فإنه
يُنجّسه ولوْ لم
يتغيّر، ما لم
تصل كَثرته إلى
ماء البحر، وهي
رواية عن
الإمام أحمد
خالفها بعض
المتأخرين.
باب الآنية
الآنية نوعان: مُباحة
وهيَ الأصل،
فكلُّ إناء طاهر
مباح، باستثناء آنية
الذهب والفضة.
ويُستثنى من الاستثناء: الضبة اليسيرة من
الفضّة للحاجة.
ومعنى قوله: "ضبة" صورتها:
إناء انكسرَ فاحتاجَ
صاحب الإناء أن
يضعَ شيئا يَجبرُ
ويلْحم كسرَ الإناء،
فإذا كانت من
الفضّة وكانت قطعة صغيرة
واستُعملت لأجل الحاجة
وليسَ الزينة فيجوز
حينَها -إذا استوفت
هذه الشروط- استعمالها.
باب النجاسات
:منها بول غير المأكول، وهيَ:
الحيوانات التي لا
تـُـأكل كالكلب والخنزير، فكلّ ما يَخرج
منها نجس، ومفهوم
المخالفة: أن
الحيوان الذي
يؤكل لحمه
بوله طاهر.
ومنها: الغائط للحيوان غير
المأكول: أيضا نجس
:ومنهاالدم، ولكن الدّم يُعفى
عن يسيرهِ، ومنها: الميتة، كل ميتةٍ
الأصلُ فيها أنها
نجسة، ويُستثنى من الميتة: شعرها، فهو ليس بنجس، وميتتةُ الإنسان طاهرة.
:ومنها القيء،
وهو الذي يَخرج
من المَعدة، ومنها: المذي والودي، فهما
نجسان.
ومنها: الحيوان
الذي يحرم أكله، إن كان أكبر
من القطة فإنه
نجس.
ومن النجاسات: المائع المسكر، والمراد بالمائع:
السائل وهو الخمر
فإنه نجس.
وحيوان الماء: وهو
الذي لا يعيش
إلا في الماء فميتته طاهرة، والجراد: وكلُّ ما لا
نفس له سائلة فهو طاهر.
والأصل في النجاسة
العينية أنها لا
تطهر باستثناء: تخلل
الخمر.
وجلد الميتة: نجس والمذهب عند أحمد:
أنه لا يُطهر
بالدَّبغ، ويجوزُ استعماله
في حالتين: استعماله من الحيوان الطاهر
في الحياة وأن يُستعمل في
اليابسات -لا السوائل
فلا تضع فيه
ماء ولا لبنا
ولا نحو ذلك.
وإذا كان جلد
الميتة من حيوان
غير طاهر في
الحياة فجلدهُ نجس
ولا يطهر
بالدّباغ ولا يجوز استعماله.
طُرق تطهير النجاسات
منها: النجاسة
التي يكفي فيها
غسلة واحدة
وهي التي: تكون
على الأرض وقوله
"ما غار" أي: ما
كان على الأرض.
ومنها: ما
يُشترط في غَسلها
سبع مرات
إحداها بالترتيب، وهي:
في نجاسة الكلب
والخنزير، ومنها: الاكتفاء
برش الماء
لنجاسة بول الغلام
الذي لم يأكل
الطعام.
ومنها: النجاسات التي ينبغي
فيها سبع غسلَات
من غير تراب،
وهي ما عدا هذه
الأقسام المذكورة كما
لو وقع على
الثوب بول ونحوه.
باب: آداب قضاء الحاجة
سنن قضاء الحاجة
منها: أنّ
الإنسان عند دخول
الخلاء يُسمّي ويذكر
الدعاء المأثور.
ومنها: أن
يُقدّم الرِّجل اليسرى
عند دخوله.
ومنها: الابتعاد
إن كان في
الفضَاء.
ومنها: الانتعال، أي: يلبس في
قدمه نعلا.
ومنها: تقديم
اليمنى عند الخروج.
ومنها: قول : غفرانك عند الخروج
والدعاء.
من المكروهات في: قضاء الحاجة.
استصحاب الشيء المحترم
كالذي يكون
فيه ذِكر، ويحرم
استصحاب المُصحف.
ومنها: الكلام
فهو مكروه لما
ورد في الخبر، ومنها: مس
الفَرج باليمين.
ومنها: استعمال اليمين
في التطهير، ومنها: البول
في شق ونحوه، كأن يكون في
الصحراء ويقضي حاجته
في حُفرة أو
شقٍّ ونحوه فيُكره
أن يَعمد إليه.
ومنها:بوله
في إناء وغيره
لغير الحاجة.
محرّمات باب: قضاء الحاجة.
منها: دخول
الخلاء بمصحف، ومنها: استقبال
القبلة واستدبارها إلا
إذا وجِد حائل، فلا بأس
به كما في
البنيان.
ومن المُحرمات: البول
تحت شجرة مُثمِرة، ومنها: البول
في الطريق.
ومنها: البول
في المكان الذي
يجلس فيه الناس
أو يتحدّثون فيه، ومنها: البول
في ظل نافع.
باب الاستجمار
من شروط المُستجمَر
به: أن يكون
طاهرا، والمُستجمَر
به الحجر أو
المناديل أو الخِرق.
ومن شروطه: أن يكون
مُنقٍ أي: يُذهب
كل ما في
الموضِع إلّا أن
يبقى أثر لا
يُزيله إلا الماء.
ومن شروطه: أن لا
يكون أملسًا كالزجاج
فهو لا ينقِ
المحل، ومن شروطه: أن يكون
طاهرا، وهو أمرٌ
ثابت.
ومن شروطه: أن يكون
غير مَنْهيًّا عنه، كالروث والعظام.
والروث
فضَلات الحيوان، ولا
يُجزئ الاستجمار بالعظم، ولا المحترم
كورقة فيها ذِكر
أو طعام.
عدد الاستجمار
عدد الاستجمار: يُشترط ثلاث
مسحات يحصل فيها
الإنقاء، فيُزيل الأثر
كاملا وإن لم
يحصل بهذه الثلاثة
الإنقاء فعليْه أن
يزيد رابعة فإن
حصل الإنقاء يُستحبّ
أن يزيد خامسة
لتكون وترا.
باب الوضوء
قول الناظم: "حده" أي:
تعريفة.
تعريفه: هو
استعمال ماء طهور
بنيّة في أعضاء
الوضوء الأربعة كما
شُهرت في آية
الوضوء، وهي: الوجه
واليدين والرأس والرّجلين.
الفرق بين
الشروط والفروض
والسنن
الشروط:أمور
تتوقفُ وجودها على صحّة
العبادة فإن انعدَمت
فلا يصحّ الوضوء.
الفروض: الأجزاء
التي يتكوّن الوضوء
منها كغسل الوجه.
السنن: أمور
مستحبة يُثاب الإنسان
إذا فعلها ولا
يأثم بتركها.
شروط الوضوء
:الشرط الأول الإسلام فلا يصح من
الكافر .
الشرط الثاني: العقل، لا بُد أن
يكون عاقلا فلا
يصحّ من مجنون.
الشرط الثالث: طهورية الماء، وخرَج
من هذا الماء الطاهر والنجس.
الشرط الرابع: أن يكون الماء حلالا
مُباحًا، فلا يصح
الوضوء بماء مسروق .
الشرط الخامس: عدم
وجود ما يمنع
وصول الماء إلى
البشرة، كوجود لصق
على البشرة.
الشرط السادس: فراغ
الإنسان من الاستنجاء، فلا بدّ أن يكون استنجى أو استجمر قبل الوضوء إذا قضى حاجته.
الشرط السابع: النية، فلا يصح الوضوء بلا نية.
وعندنا شرط لدائم الحدث وهو: دخول وقت
الفرض، كمن
ابتُلي بسلس البول،
فيجب عليه أن
يتوضأ لكل صلاة
ولا يصح وضوءه
إلا إذا دخل
وقت الصلاة.
ما يجب
في الوضوء
نوعان:-
فروض: لا تسقط
سهوا ولا عمدا،
وهي التي ذكرها
الله في القرآن.
واجبات: تسقط في حال
السهو ولا تسقط
حال العمد.
فروض الوضوء
الفرض الأول: غسل الوجه، من منابت
شعر الرأس إلى
أسفل شيء في
وجهه، ولو كانَ
عنده لحية يغسل
ظاهرها، وعرضا: من
الأذن إلى الأذن.
الفرض الثاني: غسل اليدين، من أطراف
الأصابع إلى المرفقين.
الفرض الثالث: مسح جميع الرأس.
:الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين.
الفرض الخامس: الموالاة، وهو أن
يحصل التّوالي في
الوضوء، وضابط المُوالاة
أن لا يؤخّر
غسل عضو حتى
ينشف العضو الذي
قبله .
الفرض السادس: الترتيب، فلا بدّ أن يُرتّب، ولو قدمّ شيئا أو أخره لم يصح.
واجبات الوضوء
:الواجب فيه التسمية، وهي قبل أن
يغسل وجهه، لأن
غَسل الكفين ثلاثا
سنة، باستثناء إذا
كان الإنسان قائما
من النوم فيجب
قبل أن يتوضأ
أن يغسل كفيه
ثلاثا فيقدّم التسمية حينها.
مسألة:غسل
الوجه يدخل فيه
المضمضة والاستنشاق فهيَ
فرض من الفروض، وكذا يدخل في مسح
الرأس الأذنان.
سنن الوضوء
قول الناظم: "المندوب" أي:
السنة.
من السنة: تقديم المضمضة
والاستنشاق على الوجه، ومن السنن:السواك.
ومنها: غسل
الكفين ثلاثا قبل
الوضوء ويكونُ واجبًا
للقائم من نوم الليل.
ومنها: التّيامن
كالبدء باليد اليمنى
قبل اليسرى.
ومنها:مجاوزة
محل الفرض،
فيستحبّ إذا غَسل
يديْه أن يزيد
بعد المرفق، لكن
لا يجب.
ومنها: استصحاب
ذكر النية لآخر
الوضوء، ومنها: الدّلك
ومنها: التثليث
أي: يغسل العضو
ثلاث مرات، ما
عدا مسح الرأس.
ومنها: التخليل، فيستحبّ
للإنسان أن يُخلل
أصابعه ويخلل اللحية.
واللحية الخفيفة التي
تُظهر البشرة يجبُ
إيصال الماء إليْها،
وإذا كانت كثيفة
يغسل ظاهرها وجوبا
ويُخلّلها استحبابا.
ومنها: الذكر
بعده وهو أن
يقول: أأشهد
أن لا إله
إلا الله وحده
لا شريك له
وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، اللهم
اجعلني من التّوابين
واجعلني من المتطهرين.
باب: المسح على الخفين والعمامة والجبيرة
يُشترط في المسحِ على الخفّين كونه
في الوضوء دون
الغسل .
ويشترط أن يكونَ
الخفّ مباحا.
ومن شروطه: أن
يكون الخف طاهرا، فلو لبِس جلد
ميتة مدبوغ لم
يجزئ.
ويُشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض:
وهو إلى الكعبين
فلو لم يصِل
إلى الكعبين فلا
يصح المسح عليه،
كذلك لو كان
مُخرقا أو مقطّعا.
ويشترط أن
يكون الخف ثابتا بحيث يمشي عليه
ولا يسقط.
ويشترط أن يلبسهما بعد
طهارة كاملة، فلا
يصح لبسهما قبل
أن يكتمل الوضوء.
ومن الشروط: أن
يكون المسح على
الخفين في المدة
الشرعية، وهي :للمقيم: يوم
وليلة، وللمسافر: ثلاث أيام بلياليهن.
يبدأ وقتُ المسح: من أوّل
حدث بعد لُبس.
شروط المسح على العمامة
شروط المسح على
العمامة تشترك مع
شروط المسح على
الخفّين، ولا يُشترط
أن تكون ساترة
لمحل الفرض كالخفّين
بل نقول: لما
جرت العادة بستره
وليس لجميع محل
الفرض.
ومن الشروط التي تختص بالمسح على العمامة:أن
تكون مُحنكة أو
ذات ذؤابة
معنى مُحنكة:هي التي
تُدار تحت الحنك، ذات ذؤابة: كأن يُدير
العمامة على رأسه
ويرخي لها طرفا،
فيجوز المسح عليها.
ويُمسح على الجبيرة وهي:التي
توضع على الجرح.
ويُشترط في المسح عليها أن لا
تجاوز قدر الحاجة، ولا تُحدد
بمدة، بل يستمر
المسح عليها حتى
يبرأ الجرح،ويمسح عليها في كلا الحدثين الأكبر
والأصغر.
نواقض الوضوء
منها: الخارج النجس من
البدن كالقيء الكثير،
والدم الكثير فهو
ينقض الوضوء، وضابط الكثير: ما يفحش
في نفس الإنسان.
ومنها: الخارج من السبيلين، ولا
فرق بيْن أن
يكون نجسا أو
غير نجسا.
ومنها: مس الفرج، ولو مسّه
بحائل لا يُسمى
مسا.
ومنها: زوال العقل، كالجنون والإغماء
والسُّكْر، ويدخل فيه
النوم، ويُستثنى منه
النوم اليسير إن
كان قاعدا أو
واقفا.
:ومنها لمس المرأة بشهوة، وكذلك العكس.
ومنها: تولي غسل الميت، فمن أعان
المُغسّل لا ينقض
وضوءه.
ومنها: أكل لحم الإبل، ولو
أكل شيئا من
الإبل غير اللحم
لا ينقض وضوءه.
وكل ما يُوجْب
الغسل يوجب منه
الوضوء.
ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أمور:
منها: مس
المصحف، ومنها :الصلاة، فلا يجوز له
أن يُصلى فرضا
ولا نفلا.
ومنها:الطواف،
فلا يصح الطواف
إلا بوضوء.
باب الغسل
موجبات الغسل: إنزال المني بلذة، انتقال
المني بلذة، الجماع، إسلام
الكافر، الموت:
فإذا مات المسلم
يجبُ غسله، انقطاع الحيض
والنفاس.
فروض الغسل هي: النية، تعميم البدن
مرة واحدة مع
المضمضة والاستنشاق،
فالفم والأنف جزء
من البدن الذي
لا بُد من
غسلهما عند الاغتسال.
وشروط الغسل كشروط
الوضوء.
سنن الغسل هي: إزالة ما تلّوث
به جسده، الوضوء قبل الغسل، دلك
الأعضاء، البدء بالرأس:
يحثى على رأسه
ثلاث مرات حتى
يصل الماء إلى
أصول شعره.
ومن السنن: التثليث: بأن يغسل
بدنه ثلاث مرات، التيامن، تفقّد
أماكن التثني والانعطاف
وأصول الشعر.
ما
يحرم على المحدث حدثا أكبر
يحرم على المُحدث تلاوة القرآن، ويحرمُ عليهاللبث
في المسجد ويُستثنى
من ذلك العبور،
ويُستثنى أيضا اللبث
في المسجد إذا
توضأ، فاللبث
في المسجد مع
الوضوء يجوز للجنب
ولا يجوز للحائض.
قول الناظم: "فلا ترمِ" أي: لا
تطلب ذلك.
ويحرمُ على المحدث
حدثا أكبر كلّ
ما يُحرم على
المحدث حدثا أصغر.
باب التيمم
الأصل في الطهارة
استعمال الماء، فإذا
لم يجد الإنسان
الماء ينتقل من
هذا الأصل إلى
بدل عنه وهو: التيمم.
تعريف التيمم: مسح الوجه
واليدين بالتراب.
شروطه : دخول
وقت الصلاة، عدم
الماء، وقد
يكون لِعدَم وجوده
أو لتعذّر استعماله.
والتيمّم بدل
عن طهارة
الماء في
ثلاثة أمور:
1: الحدث الأكبر، وهو
ما يُوجب الغسل.
2: الحدث الأصغر، وهو
ما يوجب الوضوء.
3: النجاسة على البدن،
كمن كان على
بدنه نجاسة لا
تزول إلا بالماء
فإنّه يزيلها ما
استطاع ثم يتيمم
عنها.
شروط صحة التيمم
شروطه: أن
يكون التراب مباحا، وأن يكون
التراب طهورا،و أن يكون للتراب
غبارٌ، ونية
الإستباحة.
واجب التيمم: التسمية.
فروض التيمم: اثنان منها
من الفروض في
كل حال، وهما: مسح جميع الوجه، و مسح الكفين إلى
الكوعين وهما نهاية
الكف.
والموالاة
والترتيب من فروض
التيمم إن كان
التيمم عن حدث
أصغر.
مبطلات التيمم
من مُبطلات التيمم: خروج
الوقت، فإذا تيمم
الإنسان لصلاة فإنّ
تيمّمه يبطل عند
حضور وقت الصلاة
الأخرى ولو لم
يُحِدث.
ومنها: حصول الأحداث، سواء
كان موجبا للحدث
الأكبر أو الأصغر.
ومنها: وجود الماء، فإذا
تيمّم ثم وجد
الماء بطل تيممه.
ومنها: زوال
العذر المبيح للتيمم، وهذا بحق من
تيمم لتعذّر استعمال
الماء.
باب الحيض والنفاس
تعريف الحيض: هو
دم طبيعة وجبلة
يَخرج من قعر
الرحم في أوقات
معلومة، فهو
ليس دم مرض
بل دم صحة.
مدة الحيض وزمانه: أقل سن
للحيض تسع سنين، وأقل مدة
للحيض يوم وليلة، وغالبه ست
أو سبع أيام، وفائدة معرفته: أنّ
المرأة ترجع بتمييز
حيْضها عن استحاضتها
بالعادة، فإذا لم
يكن لها عادة
مستقرّة ترجِع لصفة
الدم فتجعَل الحيض
ما كان على
صفة دم الحيض، والاستحاضة ما
خالف صفة الدم، فإذا لم
تكن لها عادة
ولا تمييز، ترجع
لغالب الحيض.
أكثر الحيض: خمسة
عشر يوما، وما
زاد فهو استحاضة.
وأقل الطهر بين
الحيضتين: ثلاثة عشر
يوما، فلو انقطع
الدم خمسة أيام
ثم جاءها دم
فهو ليس بدم
حيض.
ما يمنعه الحيض
يمنعُ الصلاة: أي وجوب الصلاة، ويمنع
عنها أداء الصيام
ولا يمنع وجوبه
فتقضيه، ويمنع: صحة
الصلاة.
ويمنع: صِحة
الصيام، ويمنع الحيض الوطء.
ويمنعُ جواز الطلاق، فيمنع
من جوازه لا
وقوعه، فلا
يجوز أن يُطلّق
الرجل المرأة حال
حيضها ولكن إن
أقدم عليه فإنه
يقع.
وكلُّ ما يحرم
على الجُنب يحرم
على الحائض، فلا
يجوز لها أن
تقرأ القرآن، أو أن
تدخل المسجد.
ويحرمُ عليها ما
يحرم على المحدث
حدثا أصغر، فلا
يجوز أن تمس
المصحف، أو
أن تطوف بالبيت.
ما يوجبه الحيض
البلوغ: فإذا
حاضت الأنثى فقد
بلغت.
ويجب على الحائض أن تغتسل
إن انقطع دم
الحيض.
ويوجب الحيض: الاعتداد بالأقراء،
فالمرأة إذا طُلّقت
يجبُ عليها العدة
بالأقراء والتي لم
تحِِض عدتها بالأشهر.
اختلِف هل القرء
الطّهر أم الحيض؟ والمذهب أن
القرء هو الحيض.
باب النفاس
تعريفه: دم
تُرخيه الرحم للولادة
وبعدها، وما
يخرج قبل الولادة
بيوم أو يومين
له حكم النفاس.
أكثره: أربعون
يوما، وهو غالب النفاس
أيضا
وأقله: لحظة
وقد تَلِد من
غير دم أصلا.
ولا يجتمع الحمل
والحيض، فإذا رأت
الدّم أثناء الحمل
فهو من دم
الفساد، وحُكمه من
نواقض الوضوء، فلا
يترتّب عليه شيء
من أحكام الحيض.
والنفاس حكمه
كالحيض مطلقا
باستثناء: العدّة، ومعنى ذلك الأقراء
التي تَعتدّ بها
المرأة، فلو نفست
بعد طلاقاها فلا
يُحسب النفاس قرءً
من الأقراء.
ويُستثنى أيضا: أن
الحيض يحصل به
البلوغ، أما النفاس
فلا يحصل به
البلوغ.
الإستحاضة: لا
تمنع شيئا باستثناء
الوطء فلا يجوز
للزوج أن يُجامع
امرأته أثناء الاستحاضة
إلا بخوف العنت وهو
المعتمد في المذهب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق