تلخيص شرح كتاب الطهارة من "الروض المربع شرح زاد المستـقنع" شرح الشيخ:محمد باجابر
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكتاب سلسلة بدأت بكتاب المقنع لابن قدامة ، والمقنع أُختصر في
كتاب "زاد المستقنع في إختصار المقنع" للإمام أبي النجا موسى الحجاوي،ثم
جاء منصور البهوتي ،المتوفى سنة: ألف وواحد وخمسين ،فشرح هذا الكتاب ،فهذا الروض يعتبر فرع من فروع المقنع ،والمقنع من الكتب المعتمدة عند
الحنابلة .
طريقة
شرح المؤلف هي الدمج مع المتن
الفقه:معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالإستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة
والمذهب في اللغة: الذهاب أو زمانه أو مكانه ، ثم أطلِق على ما قاله المجتهد بدليل ومات
قائلا به ، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل وإيماء ونحوه.
كتــاب الطــهارة
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار
وشرعا: ارتفاع
الحدث ،وما في معناه ،وزوال الخبث أو حكمه
الحدث:وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها
وما في معناه:كالحاصل بغسل الميت ، فغسل الميت طهارة شرعية لا يرتفع حدثه ولا تزول
نجاسته بل هي في معنى رفع الحدث ،وكذا الغسل المستحب، وما زاد على المرة الأولى ، وغسل يد القائم من نوم
ليل ونحوه،وبتيمم عن وضوء وغسل فهذا التيمم يعتبر في معنا رفع الحدث
وزوال الخبث:أي:النجاسة
أو حكمها ، وزوال الحكم بالاستجمار أو التيمم
والطهارة ما ينشأ عن التطهير ،وربما أطلقت على الفعل نفسه
باب المياه
الطهور :هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما وحكمه:طاهر في نفسه مطهر لغيره
حقيقة:أن يبقى على ما وجِد عليه ،حكما:كالمتغير بطول المكث،وبما يشق صون الماء عنه كالطحلب ونحوه
أقسام الطهور :الطهور المكروه وهو: يرفع الحدث ويزيل الخبث ،ولكن الأولى
عدم استعماله
من صوره:أن
يتغير بغير ممازج أي:( مخالط)كقطع كافور ،وعود قماري فإنه لا يذوب في الماء ،فهذا
لا يسلب الماء الطهورية ولكنه مكروه وكذلك الدهن
فهو"ماء باقي على خلقته
حكما"
وإن تغير
الماء :بملح مائي (لا معدني فإنه يسلبه الطهورية) ،أو سخن بنجس كره،
وتزول الكراهة عند الحاجة.
وكرهوا ما سخن
بنجس، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه
ومن الماء المكروه :ما سخن
بمغصوب ،وماء بئر بمقبرة ،واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث
وإن تغير بطول المكث وهو الماء الآجن ، فطهور غير مكروه
أو تغير بما
يشق صون الماء عنه من نابت فيه كالطحالب أو السمك أو أوراق الشجر فغير مكروه
كذا ما تلقيه السيول
وإن تغير بمجاور ميتة فلا يكره، كذا إن سخن بالشمس أو بطاهر
ويكره
إن اشتد حره أو برده
وإن استعمل ماء قليل في طهارة مستحبة ، كتجديد وضوء وغسلة ثانية
وثالثة كره فإن لم تكن الطهارة مشروعه كالتبرد لم يكره
والماء الكثير ما بلغ الماء قلتين ،والمراد بالقلة قلال هجر ،فما بلغ قلتين فهو
الكثير وما دونه فهو القليل
والقلتان: خمس مائة رطل عراقي تقريبا،وهي تقريبا 200 لتر
والماء الكثير ينجس بالتغير، والقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم
يتغير
والماء الكثير ينجس مطلقا: من بول
الآدمي وعذرته المائعة بمجرد الملاقاة
والماء الكثير في حق نجاسة الآدمي :ما يشق
نزحه فإن وقعت فيه النجاسة ولم يتغير كمصانع طريق مكة فلا ينجس
وعنه:أن البول والعذرة كسائر النجاسات لا ينجس الماء الكثير بهما إلا
بالتغير
ولا يرفع حدث رجل وخنثى : طهور يسير(دون القلتين) خلت به امرأة مكلفة
ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث كخلوة نكاح، فهذا الماء يرفع حدث أنثى وصبي فقط،ولا
يرفع حدث الرجل ويمكن أن يزيل نجسه (وعنه:هو طهور يرفع الحدث مطلقا)
وإن لم يجد الرجل غيره استعمله وتيمم وجوبا
الماء الطاهر
ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو كثير من إحدى هذه الصفات ،بطبخ
أو سقوط شيء فيه بزعفران ونحوه فطاهر غير
مطهر
ولو رفع بقليله حدث صغير أو مكلف فطاهر ، وعنه :طهور
وإذا انغمس الرجل بماء قليل ونوى رفع الحدث لم يرتفع ، لأنه يرتفع
الحدث عن أول جزء يقع في الماء فيكون باقي الماء
مستعملا ،ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بمجرد انفصاله لا قبله دام
مترددا على الأعضاء
من صور الماء الطاهر :ماء
انغمس فيه كل يد مسلم قائم من نوم ليل
ناقض للوضوء، ولو باتت يده في جراب ونحوه ،ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم
يتيمم
ومن صوره: آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل الماء غير
متغير فطاهر،وآخر غسلة على المذهب أي:السابعة
الماء النجس :
وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا
،أو لاقاها وهو يسير ، أو انفصل عن محل النجاسة متغيرا ، أو قبل زوالها فحكمه نجس
،فما انفصل قبل السابعة نجس ، لأنه قليل لاقا نجاسة وكذا ما انفصل قبل زوال عينها
ولو بعد الغسلة السابعة
كيفية تطهير الماء المتنجس
فإن أضيف للماء المتنجس طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه طهر غير
تراب ونحوهأو زال التغير بنفسه وعاد كأصله كما كان
أو نزح من النجس الكثير فبقي بعده كثير غير متغير
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، إن لم تكن عين النجاسة فيه وإن شك في النجاسة أي: بعد تيقن طهارته ، أو شك في نجاسته فيبني على
اليقين الذي كان قبل الشك
ولو كان الذي سقط بالماء عظم، وشك في نجاسة العظم فالأصل في العظم
الطهارة وكذا الروث،وإن أخبره عدل وعين السبب لزمه قبول خبره
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ،ولم يتحر إن لم يمكن تطهير النجس
بالطهور كأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما.ولا يشترط لتيمم إراقتهما ولا خلطهما ،وكذا لو اشتبه ماء مباح
بمحرم(كالماء المغصوب)فيلجـأ لتيمم إن لم يجد غيرهما
وان اشتبه طهور بطاهر: استطاع
خلطهما أو لم يستطع توضأ منهما وضوء واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة،ولو كان عنده
إناء ثالث طهور
وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة أو المحرمة ويعلم عددها صلى في كل
ثوب صلاة في عدد النجس منها أو المحرم ،(أي :يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة)ولا تصح الصلاة في ثياب متنجسة مع وجود طاهرة يقينا
وإن اشتبهت الأمكنة الضيقة (أشتبه أن في أحد أركانها نجاسة)يصلي بعدد
الأمكنة النجسة ويزيد صلاة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر
باب الآنية
كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه ،ولو كان ثمينا باستثناء آنية
الذهب والفضة والمضبب بهما وكذا المموه وكذا المطلي، والمطعم، والمكفت ،فإنه يحرم
اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقرآء ولو على أنثى
،وكذا تحرم كل
الآلات التي تكون من الذهب والفضة ،كالقلم والمسعط والقنديل والمدخنة والمجرة
،وتصح الطهارة منها وبها(غرفا) وفيها وإليها(مصبا) وكذا آنية مغصوبة
الإتخاذ:الاقتناء
ويستثنى من ذلك ضبة
يسيرة من فضة لحاجة والحاجة:أن يتعلق بها غرض غير الزينة ،وتكره مباشرتها
والأصل الإباحة في آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس،وتباح
ثيابهم ولو وليت عوراتهم ،وكذا ما صبغوه أو نسجوه إن جهل حالها
وتباح آنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر،فالأصل فيها الطهارة
وكذا ثيابهم وبدن الكافر طاهر، وطعامه وشرابه طاهر
وتكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والحامل ونحوهم
وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ ،ويباح استعمالها في اليابسات بعد الدبغ
بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة وعنه:يطهر ما كان طاهرا في الحياة
والكرش والمصران دباغها بجعلها كالوتر \ولا يحتاج الدبغ إلى نية
ولبن الميتة وكل أجزائها نجسة ،غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر
في الحياة
وإذا صلب قشر البيضة فما بداخلها طاهر ، وما قطع من حيوان حي فهو
كميتته فما قطع من السمك طاهر وما قطع من الشاة وغيرها نجس باستثناء المسك(يخرج من
صرة الغزال يسمى فأرة المسك ) والطريدة: وهي الحيوان الذي يهرب فيرميه ويقطع منه
أوصال فستثني للضرورة
باب الاستنجاء
وهو: إزالة الخارج من سبيل بماء ،أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كالورق وغيره
ويسمى استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة
يستحب عند دخول الخلاء
قول: "بسم الله ،أعوذ بالله من الخبث(الشر) والخبائث (الشياطين) "
ويستحب قوله: عند الخروج "غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"
وتقديمه اليمني خروجا ، واليسرى دخولا ،فاليسرى تقدم للأذى واليمنى
لما سواه
ويستحب له :عند قضاء الحاجة اعتماده على رجله اليسرى جلوسا
ويرفع اليمنى
ويستحب بعده :إن كان
في فضاء أن لا يراه أحد واستتاره ،وارتياده لبوله مكانا رخوا لأن لا يرتد عليه
،ومسحه بيده اليسرى من أصل ذكره ثلاثا (لا يثبت فيه نص)ويستحب نتره ثلاثا ليستخرج
بقية البول منه
ويستحب: تحوله من
مكانه ليستنجي إن خاف تلوثا
ويكره: دخول
الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله غير المصحف فيحرم،إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز
في مشقة
ويكره استكمال
رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بل شيئا فشيئا
ويكره كلامه في الخلاء ولو برد سلام،ويحرم قرآءة القرآن في الحش وفي
سطحه إن كان جالسا على حاجته
ويكره بوله في شق ونحوه ،وبوله في إناء بلا حاجة
ومستحم غير مقير(مطلي بالقار وهو الزفت) ومبلط
ويكره:مس فرجه بيمينه وكذا استنجاء واستجمار بها
ويكره:استقبال
النيرين ، لما فيهما من نور الله ،قال: في الإنصاف" الصحيح في المذهب كراهة
ذلك وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة"
المحرمات
يحرم استدبار القبلة واستقبالها في غير بنيان
،ويكفي انحرافه عن جهة القبلة ،ويكره حال الاستنجاء
ويحرم لبثه فوق الحاجة لما فيه من كشف العورة
بلا حاجة وللضرر
ويحرم: بوله
وتغوطه في مواضع يضر الناس كطريق مسلوك ،وظل نافع ،ومتشمس في زمن الشتاء ،ومتحدثهم
،وتحت شجرة، وموارد الماء ، وتغوطه بماء مطلقا جاريا أو راكدا ،والبول في الماء
الراكد لا الجاري
وله أن يقتصر على الماء فقط أو على الحجر فقط ولو أردا أن يجمع فيبدأ
بالحجر ثم الماء
ويجزئه الاستجمار ولو بوجود الماء ،وله شروط
منها :أن لا يعدو الخارج موضع الحاجة ، وموضع الحاجة المخرج وما جاوره
ولكن إذا تعدى وجاوز الموضع فلا يجزأ
للمتعدي إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل،ومخرج غير فرج (كما لو خرجت النجاسة من
مكان آخر) وتنجس مخرج من غير خارج
ويشترط أن يكون ما استجمر به طاهرا، مباحا، منقيا، غير عظم وروث ولو
طاهرين وطعام ولو لبهيمة ،ومحترم ككتب علم ،ومتصل بحيوان ،ويحرم الاستجمار بها
وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب
ويشترط ثلاث مسحات منقية ،وإن لم تنق فيزيد ولا يجزأ أقل منها ويعتبر
أن تعم كل مسحة المحل حتى يبقى أثر لا يزيله إلا الماء
وبالماء :حتى تعود خشونة
المحل
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من السبيل إذا أراد الصلاة
ونحوها إلا: الريح،والطاهر ،وغير الملوث ،ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما فيصح
قلبها وضوء وتيمم
باب السواكـ
السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به ،ويطلق على الفعل أي: دلك
الفم بالعود لإزالة التغير ونحو التغير
يتسوك بعود لين رطبا أو يابس مندى
من آراك ،منق للفم غير مضر ، لا يتفتت ولا يجرح
ويكره بعود يجرح أو يضر آو يتفتت ،ولا يصيب السنة من
استاك بأصبعه أو بخرقة
وهو مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال ،فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل
الزوال /يستحب بيابس ويباح برطب
ويتأكد عند
صلاة ، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار،وعند تغير رائحة فم وعند الوضوء (حال
المضمضة أو قبلها)وقرآءة قرآن ،ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته
ولسانه
ويدهن استحبابا غبا ، أي:(يوما يدهن ويوما لا يدهن) ويكتحل في كل عين ثلاثة
وترا ،ويسن نظر في مرآة وتطيب
وتجب: التسمية في الوضوء مع الذكر ،وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم
وعنه:تستحب
ويجب الختان عند البلوغ ـ ما لم يخف على نفسه ـ على الذكر والأنثى
وعنه:تجب على الذكر وتستحب للأنثى ، وفعله زمن صغر أفضل ، وكره سابع يوم
(للتشبه باليهود)
ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض ،ويسن
إبقاء شعر الرأس ،ويكون لأذنيه وينتهي إلى منكبيه ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة (أي:
ضفيرة)
ويعفي اللحية ويحرم عليه حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة
منها،ولا ما تحت حلقه ، لأنه ليس بلحية
ويحفي شاربه(والحف المبالغة بالقص)ويقلم أظفاره مخالفا ، وينتف إبطه
ويحلق عانته ،وري عن ابن عمر دفن هذه الأشياء ،ولا يترك هذه الأشياء أكثر من
أربعين يوما وأما الشارب فكل جمعة
سنن الوضوء
السنة في اللغة: الطريقة
واصطلاحا:ما أمِر
به أمرا غير جازما
حكمها: يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها
من سنن الوضوء
السواك ومحله عند المضمضة
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، ولو تحقق طهارتهما ،ويجب غسلهما
ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وجهلا
وعنه:لا يجب وتستحب
وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يغسلهما لم يصح وضوئه
ومن السنن :البدائة
قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثا ثلاثا
بيمينه
ومنها:استنثاره بيساره ومن السنن :المبالغة فيهما لغير صائم فتكره له
والمبالغة إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف
وفي بقية
الأعضاء:دلك ما ينبو عنه الماء أي: ما يكون الماء بعيدا عنه لا يصله بسهولة
وتخليل اللحية الكثيفة سنة والخفيفة واجب ، وكذا عنفقة وهي: الشعر التي
تحت الشفة السفلى وباقي شعر الوجه إن كان خفيفا يغسله من الداخل وإذا كان كثيفا يغسله من الخارج
ومن السنن: تخليل
الأصابع ،وأخذ ماء جديد بعد مسح رأسه ،ومجاوزة محل الفرض
وعنه :لا يستحب الزيادة على محل الفرض
ومن السنن: الغسلة
الثانية والثالثة
باب فروض الوضوء وصفته
الفرض يقال لمعانٍ منها الحز ،والقطع ،وهو:ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه
وهو: استعمال ماء طهور في الأعضاء
الـأربعة على صفة مخصوصة
فروضه
غسل الوجه، والفم والأنف منه لدخولهما في حده، ولا تسقط سهوا ولا عمدا
في الوضوء ولا في الغسل
وغسل اليدين إلى المرافقين
ومسح الرأس ومنه الأذنان
وغسل الرجلين إلى الكعبينوالترتيب
والمولاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ،ولا يؤخر إكمال عضو
حتى ينشف أوله
وعنه:يعتبر طول المكث عرفا ـ ولا يضر إن جف
لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغٍ أو إزالة وسخ(في أعضاء الوضوء)
ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو وسخ لغير طهارة (أي:ليست في
أعضاء الوضوء)وسبب وجود الوضوء: الحدث
وتشترط:النية
وهي لغة: القصد
،وهي: شرط لطهارة الأحداث كلها
وينوي رفع الحدث،أو الطهارة لما لا يباح إلا بها كالطواف، والصلاة ،ومس المصحف
،أو ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة،وإن نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع لأنه
نوى طهارة شرعية
وإذا نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا ناسيا حدثه أجزأ عن واجب ،والأفضل
أن يغسل الواجب ثم المسنون أو ينويهما معا
فإن نوى طهارة فقط أو وضوء أو أطلق أي: لم يعين ،أو غسل أعضائه ليزيل
عنها النجاسة أو ليعلم غيره لم يرتفع حدثه
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة لا رفع الحدث ،ولا يحتاج إلى تعيين
النية للفرض
ويشترط إسلام ،وعقل
،وتمييز، وطهورية ماء، وإباحته ،وإنقطاع ما يوجبه.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة توجب وضوء أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع
سائرها بشرط أن لا يكون نوى أن لا يرتفع غيره
ويجب الإتيان بالنية عند أو واجبات الطهارة ،وهي :التسمية فما فعله من
الواجبات قبلها لا يصح
والأصل في النية :أن تكون مقارنة في أول العمل ويجوز
تقديمها بشيء يسير ويسن استصحاب ذكرها ويجب أن يستصحب ذكرها ويكون ذلك بأن لا ينوي
قطعها
وإن شك في النية أثناء طهارته استأنفها،ولا يضر قطعها بعد فراغه ولا
الشك بعد الفراغ
باب المسح على الخفين وغيره من الحوائل كالعمامة
والخمار والجبيرة
الخف :ما يوضع على القدم ساترا للكعبين،وهو رخصة
وأفضل من الغسل ،ويرفع الحدث
يجوز المسح لمدة يوم وليلة لمقيم ،ومسافر لا يباح له القصر كالمسافر
العاصي ومن سافر دون مسافة القصر
ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ،ويخلع عند انقضاء
المدة
فإن خاف من النزع تيمم ،فإن مسح بعد المدة وصلى أعاد
وتبدأ المدة :من أول حدث بعد لبس، ويشترط أن يكون المسح على طاهر العين
ومباح ، فلا يجوز المسح على مغصوب ،ولا حرير لرجل ، ويشترط أن يكون ساترا للمفروض
يثبت بنفسه
ويمسح على الجورب الذي فيه صفات الخف ونحوهما كالجرموق (وهو:خف فوق خف
ويسمى الموق وقيل:هو خف صغير )
ويصح المسح على عمامة مباحة لرجل محنكة وهي:(التي يدار منها تحت الحنك )أو ذات ذؤابة(وهي: طرف العمامة
المرخى )ويشترط أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره
ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لمشقة نزعها كالعمامة
ويمسح على جبيرة مشدودة على جرح موضوعة على طهارة لم تتجاوز قدر
الحاجة(حاجة العضو المصاب)
فإن تعدى شدها محل الحاجة ،يلزمه نزعها فإن خشي من نزعها ضررا تيمم
لزائد (أثناء الوضوء عند محله )
ويلبس ما تقدم مسحه من خف وعمامة وخمار وجبيرة بعد كمال الطهارة
بالماء
ولا يمسح قلانس ،وهي( العمامة
الصماء )ولا لفافة، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها لنفسها،ولعدم الضابط في اللفافة ،وما
يسقط من القدم وما يرى منه بعضه.
ولو لبس خفا على خف قبل الحدث وكانا صحيحين يمسح على ما شاء
ولو لبس خفا على خف والتحتاني صحيح والفوقاني مخرق يمسح على ما شاء
لأنهما كالخف الواحد
ولو كان التحتاني مخرق والفوقاني صحيح يمسح على الفوقاني ،ولو كانا
مخرقين لا يصح المسح عليهما
ويمسح وجوبا أكثر العمامة، وأكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب
،وكيف مسح أجزأ
ويمسح أعلاه دون أسفله وعقبه
ومتى ظهر محل بعض الفرض بالخرق أو بخروج بعض القدم أو بعض رأس
(العمامة وفحش)أو زالت الجبيرة استأنف الطهارة
فإن تطهر ولبس الخف ونزعه ولم يحدث فلا وضوء عليه
ويستأنف الطهارة لو مضت المدة ولو كان في الصلاة ،لأن المسح أقيم مقام
الغسل فلو زال أو مضت المدة بطلت طهارة الجزء الممسوح وحينها تبطل الطهارة كاملة
لأن الطهارة لا تتبعض
باب نواقض الوضوء وهي: ثمانية
الخارج من السبيل مطلقا: ولو
نادرا ، أو طاهرا، كولد بلا دم فالولد طاهر
ومقطرا في إحليله(مجرى البول) ثم خرج،أو محتشا فبتل وخرج فينقض
والخارج من بقية البدن سوى السبيل: كالعرق
والدم واللعاب والمخاط والقيء والدمع ،إن كان بولا أو غائطا فينقض قليلا كان أو
كثيرا ، أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط كقيء ولو بحاله
ومرد الكثير العرف ، وهو ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه
زوال العقل : إلا يسير نوم من قائم أو قاعد غير محتب،
أو متكئ أو مستند وينقض النوم من مضجع وراكع وساجد مطلقا قل النوم أو كثر
مس ذكر آدمي متصل :ولو أشل ،ولو أقلف ،ولو ميت لا الأنثيين ولو
بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة ، والمس الذي ينقض الذي يكون بالكف بلا حائل ولا
ينقض مسه بالظفر، وينقض لمسهما معا ،من خنثى مشكل بشهوة أو لا ،وينقض لمس ذكر
ذكره(أي: الخنثى المشكل)بشهوة فينتقض وضوء اللامس ،أو أنثى قبله بشهوة ،فإن
كان اللمس لغير شهوة فلا ينتقض
من نواقض الوضوء: مس الذكر امرأة بشهوة ،والمرأة شاملة
للأجنبية، وذات المحرم ،والميتة والكبيرة ،ونحوها لأن هذا المس يدعو للحدث وينقض
إن كان باليد ولو بزائد أو أشل كله ناقض
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج ، سواء كان
المس منه أو من غيره ،لا مس شعر ولا ظفر ولا سن ولا ملموس بهن
ولا ينقض مس رجل لأمرد ، ولا مس مع حائل ،ولا ينتقض وضوء مس ملموس
بدنه ولو وجد منه شهوة
وينقض غسل الميت :مسلما كان أو كافر ذكرا أو أنثى صغيرا
كان أو كبيرا
وعنه:لا ينقض،والغاسل: من يقلبه ويباشره لا من
يصب عليه الماء ومن ييممه
أكل اللحم خاصة من الجزور: فلا
ينقض بقية أجزائها أو شرب لبنها
وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء ما عدا الموت
ومن تيقن الطهارة وشك بالحدث أو العكس بنا على اليقين، فإن تيقنهما
وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما
ويحرم على المحدث حدثا أصغر
مس المصحف أو بعضه حتى الجلد والحواشي بيد أو غيرها من أعضائه بلا
حائل لا حمله بعلاقة أو كيس أو كم من غير مس
ويحرم على المحدث الصلاة
والطواف
باب الغسل
موجبه :خروج المني دفقا بلذة من غير نائم
،فالنائم لا يشترط لغسله الدفق ولا اللذة
وإن خرج المني من غير صلبه فهو نجس أما من صلبه فهو طاهر
وإن استيقظ ووجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ، (دون غسل ما أصابه
لأنه طاهر)ولو لم يذكر احتلاما ،وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة وفكر أو
نظر ونحو ذلك أو كان به أبردة
لم يجب الغسل لأنه يغلب على الظن أنه مذي ،ويجب غسل ما أصابه لأنه نجس، وإلا
اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا
وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له وعنه:لا يغتسل
لأن الماء باعد محله فيصدق عليه حكم الجنب، فإن خرج بعد اغتساله لا
يعيد الاغتسال
من موجبات الغسل/ تغييب
الحشفة الأصلية في فرج أصلي وإن لم ينزل قبلا كان أو دبرا
ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولو أولج جزء من الحشفة
ومن الموجبات/إسلام
كافر ، لمجرد إسلامه ،،ويستحب له إلقاء
شعر الرأس أي:(للرجل)والعانة والإبط
ومنها:الموت
ومنها/ الحيض والنفاس ،فيجب الغسل لخروجه
والانقطاع شرط لصحة الغسل ،ولا غسل لولادة عارضة من الدم والولد طاهر
ما يحرم على من عليه الغسلالصلاة ،والطواف، ومس المصحف ،وقرآءة القرآن، وله قول ما وافق قرآنا
إن لم يقصده ،وله أن يعبر المسجد لحاجة وغيرها ،ولا يجوز أن يلبث الجنب ونحوه في
المسجد بغير وضوء ،فإن توضأ جاز اللبث فيه
ويمنع عن المسجد: مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى
ومن غسل ميتا مسلما كان أو
كافرا سن له الغسل
ويستحب الغسل للإغماء والجنون( بلا حلم أي: إنزال )
،والجنون مقاس على الإغماء
ويتيمم لكل من يسن له الغسل لعذر
وصفة الغسل الكامل
أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها (إن كان دائم الحدث)ثم
يسمي وحكمها كالوضوء ،ويغسل يديه ثلاثا
وهي آكد من الوضوء (لرفع الحدث عنهما لأن غسلهما في الوضوء لو نوى عند
غسلهما رفع الحدث لم يرتفعا لوجوب الترتيب أما في الغسل فيترفع حدثهما)
ويزيل ما
عليه من نجاسة ويتوضأ كاملا ،ويحثي الماء على رأسه يروي في كل مرة على شعره ، ويعم
بدنه غسلا، فلا يجزئ المسح ،ويجب غسل الشعر الكثيف من الداخل والخارج وتنقض المرأة
شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة ،ويتيامن ويغسل قدمه مكانا آخر ويعم بدنه
غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن
الغسل المجزئ
أن ينوي، ويسمي ويغسل ظاهر بدنه، وما في حكم الظاهر وباطن الشعر
وظاهره مع المسترسل ،ويرتفع حدث قبل حكم زوال الخبث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة
ويستحب سدر في غسل كافر وحائض ، ويتوضأ بمد استحبابا ويغتسل بصاع وإن
زاد جاز
وإن اغتسل ونوى رفع الحدثين ارتفعا، أو الحدث وأطلق ارتفع الأكبر
والأصغر أو الصلاة أيضا ارتفع ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة
ويسن لجنب وحائض ونفساء
انقطع دمها غسل الفرج لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء لأكل وشرب ونوم ويكره تركه
لنوم فقط
وكره الإمام أحمد بناء الحمامات واستئجارها وبيعها ،ويحرم على المرأة
دخول الحمام بلا عذر
باب التيمم
لغة :القصد وشرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص (بصعيد أي:تراب طهور مباح
غير محترق) وهو من خصائص هذه الأمة
وهو بدل طهارة الماء في ثلاثة أشياء :الوضوء
والغسل، والنجاسة على البدن
شروط صحته : دخول الوقت ، أي:إذا دخلت وقت فريضة أو
صلاة منذورة أو عيد أو وجود الكسوف ،وإذا غسل الميت أو يمم لعذر أو تذكر وقت فائتة
أو أبيحت نافلة
الشرط الثاني:تعذر
الماء، عدم الماء أو زاد على ثمنه زيادة كثيرة أو ثمن يعجزه أو يحتاج له أو خاف
بطلبه ضرر رفيقه أو حرمته أو ماله ، أو خاف باستعماله تأخر البرئ ،أو بقاء أثر شين
في جسده
ويلزمه شراء ماء ودلو بثمن المثل ،أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته ،ويلزمه
استعارته وقبول الماء قرضا وهبة ،وقبول ثمنه قرضا إن كان له وفاءويجب بذله لعطشان ولو كان نجسا
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم يتيمم ،ولو كان على بدنه نجاسة
وهو محدث يبدأ بغسل النجاسة ويتيمم للحدث كذلك لو كانت في ثوبه
ومن جرح وتضرر بغسل العضو ومسحه يتيمم له وغسل الباقي ،وإن لم يتضرر
بمسحه لزمه وأجزأ
ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله وفي قربه
ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح
،ويلزمه طلبه بدلالة ثقة إن كان قريبا ولا يخاف فوت وقت ولو كان المختار، لا إن
خاف فوت رفقة أو على نفسه أو مالهولا يتيمم لخوف فوت الجنازة
ولا يتيمم وقت فرض إلا مسافر وصل إلى
الماء وضاق الوقت وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت فيتيمم، أو علمه قريب
وخاف فوت الوقت إن قصده ولا إعادة عليه
ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم
يصح العقد وإن تيمم وصلى صح ولم يعد
وإن كان قادرا على الماء ونسي قدرته عليه، أو جهل وجود الماء وتيمم يعيد
والمقصود جهله في موضع يمكن استعماله
ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها
وتيمم وصلى فلا إعادة عليه
وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه، وإن نوى أحدها أجزأه أو نوى
الحدثين أجزأه ولا يكفي أحدهما عن الآخر أي:الأكبر والأصغر
أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها ،أو عدم ما يزيلها أو خاف
بردا فيلجأ لتيمم بعد تخفيف النجاسة ما أمكن وجوبا، وإن حبس في مصر فلم يصل إليه
الماء فتيمم أجزأه
وفاقد الطهورين :من عدم
الماء والتراب أو وجِدا ولا يمكن استعمالهما صلى الفرض حسب حاله ولم يعد ولا
يزيد على ما أجزأ في الصلاة
وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ،ولا يؤم فاقد الطهورين متطهرا بأحدهما
ويجب التيمم بتراب طهور(فلا يجوز بنجس ولا طاهر ،والطهور أي: ليس
مستعملا وأن لا يكون مخلوطا بشيء آخر)
وفي وجه: يجوز بتراب تيمم به، ويعتبر أن يكون مباحا
غير محترق وأن يكون له غبار
فروض التيمم
مسح الوجه سوى ما تحت شعر ولو الخفيف، وداخل الفم والأنف فيكره
ومسح يديه إلى كوعيه أي:الكفين
والترتيب بينهماوالموالاة بينهما: بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان
مغسولا
والترتيب والموالاة فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو
نجاسة بدن
وتشترط النية لما يتيمم له ، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث
أو أحدهما ،كذا إن تيمم لغسل بعض بدنه
الجريح، لأنها طهارة ضرورة ولكونها ضعيفة فلا بد من التعيين لتقوية الضعف
فإن نوى أحدها أي:
الأكبر والأصغر أو النجاسة التي على البدن لم يجزأه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة،
وإن نوى جميعها جاز
وإن نوى بتيممه نفلا لم يُصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي ولا تابع لمنويه
وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث ،أو نوى استباحة الصلاة وأطلق أو للطواف وأطلق
،فيصرف للأدنى فلا يصلي أو يطوف فرضا
وإن نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافلا ،فسيستبيح فرض العين، ثم النذر،
ثم فرض الكفاية، ثم صلاة النفل، ثم طواف الفرض، ثم طواف النفل، ومس المصحف ،وقراءة
القرآن واللبث في المسجد
يبطل التيمم:بخروج الوقت
ويستثنى من خروج الوقت: صلاة
الجمعة فلا ينقطع التيمم بخروج وقتها لأنها لا تقضى، أو نوى الجمع في وقت الثانية
لمن يباح له الجمع فلو تيمم بدخول الأولى فلا يبطل التيمم بخروج وقت الأولى
ولو كان التيمم لحيض ونفاس لا ينقض إلا بعودهما فلو خرج الوقت فهي
محدثة حدث أصغر
وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم
ويبطله وجود الماء: إن
تيمم لفقدانه وإذا برأ من تعذر استعماله، أو زال الخوف لأن السبب الذي أباح له
التيمم رفع
وإذا زال المانع وهو داخل الصلاة يستأنفها ويعيدها وكذا الطواف
ولو يمم الميت لعدم الماء وزال المانع يُغسل ولو صلي عليه فيعاد الغسل
وتعاد الصلاة
صفة التيمم
أن ينوي ،ويسمي ،ويضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع، ليصل التراب إلى
ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ،ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه فعلق
باليدين أجزأ ويمسح وجهه بباطن الأصابع وكفيه براحتيه استحبابا،واستيعاب الوجه
والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه،ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها
ولو نوى وصمد للريح حتى عم الريح محل الفرض بالتراب، أو نوى وأمر محل
الفرض عليه ومسحه به صح
باب إزالة النجاسة
النجاسة هي :قذر
مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول .
والنجاسة العينية: كل عين
جامدة حكم بنجاستها فهذه لا يمكن تطهيرها بحال كالكلب والخنزير
والنجاسة الحكمية: هي أن
ترد عين نجسة على مكان طاهر
طرق تطهيرها
أشدها: نجاسة الكلب والخنزير، تغسل سبع غسلات إحداها بالتراب ،ويجزئ عن
التراب أشنان ونحوه
ويليها: سبع غسلات من غير تراب ،وهي لتطهير جميع النجاسات مع عدا الأولى
والثالثة والرابعة وفي رواية: ثلاث غسلات وفي رواية: مرة واحدة
ويليها غسلة واحدة ،وهي النجاسة التي على الأرض،ولو كانت من كلب وخنزير ولا
بد أن تكون هذه الغسلة تذهب عينها ولونها وريحها
ثم ما يطهر بالنضح،وهي في بول الغلام الذي لم يأكل
الطعام
ولا تعتبر النية لإزالة النجاسة ، ويحرم إزالة النجاسة بمطعوم،ويطهر
المتنجس بماء طهور ولو غير مباح لأنها من باب التروك ، مع حت،وقرص لحاجة ،وعصر
خارجه وإن لم يكن عصره فبدقه، وتقلبيه أو تثقيله
ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما
عجزا
ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ،ولا ريح، ولو أسفل خف أو ذيل امرأة ولا
صقيل (الأملس)بمسح ولا باستحالة أي:تغير حالة العين كرماد النجاسة ودخانها وغبارها
ودود جرح وصراصير كنف، غير الخمرة إن انقلبت بنفسها خلا ، أو بنقل لا بقصد تخليل
ودنها مثلها أي:إنائها فيطهر بطهارتها
والعلقة إذا تحولت إلى حيوان فتطهر
وإن تنجس دهن مائع ،أو عجين ،أو باطن حب، أو إناء تشرب النجاسة ،أو
سكين سقيتها ،لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها وإن كان الدهن
جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها فإن اختلط
ولم ينضبط حرم
وإن خفي موضع النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة الضيقة وأراد
الصلاة وخفي عليه موضعها غسلت وجوبا حتى يجزم بزوالها ،وإن كانت بالبدن وكان
متأكدا أنها وقعت على قدميه فيغسل قدميه كلها حتى يجزم بزوالها ،وإن كان لا يعلم
أي جزء في البدن فيغسل البدن كله وكذا الثوب ،ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري
وبول الغلام وقيئه لا غائطه ،الذي لم يأكل الطعام لشهوة وإنما يشرب
اللبن وليس قوامه على الطعام يطهر بنضحه / والنضح: غمره بالماء بحيث لا يسيل ،فإن
أكل الطعام غسل ، كغائطه وبول الأنثى والخنثى
المعفوات من النجاسات
ويعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ، من حيوان طاهر لا نجس، ولا
إن كان من سبيل ،إلا الحيض والنفاس والاستحاضة للمشقة
الدماء الطاهرة /دم السمك ، وما لا دم له سائلة ، ودم الشهيد عليه (أي
:لم ينفصل عن جسده)وما يبقى في اللحم وعروقه
ويعفى عن أثر استجمار يسير بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد والمذهب
أنها نجسة معفو عنها
وإن تعدى للثوب والبدن لم يعفى عنه
ولا ينجس الآدمي بالموت ، وما لا نفس له سائلة كالبق والعقرب وما تولد
من طاهر
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر،ومني الآدمي طاهر ويستحب فرك يابسه
وغسل رطبه ،ورطوبة فرج المرأة طاهرة وتنقض
الوضوء،والبلغم ولو ازرق والعرق والريق والمخاط ،وما سال من الفم ، وسؤر الهرة وما في الخلقة طاهر
غير دجاجة مخلاة أي:غير محفوظة فيكره
سؤرها لأنها قد تقع على النجاسة ،والسؤر :بقية طعام الحيوان وشرابه
وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة أي:سباع البهائم
لا الطير ،والحمار الاهلي والبغل منه لا الوحشي نجسة وجميع أجزائها وفضلاتها
باب الحيض
وهو لغة
:السيلان ، وشرعا:دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في
أوقات معلومة خلقه الله لحكمة في غذاء
الولد وتربيته
لا حيض قبل تسع سنين ،ولا بعد خمسين ،
وأقله يوم وليلة وأكثره،
خمسة عشر يوما ،وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالب الحيض :ست أو سبع
ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين: ويكون غالبا بقية الشهر
ولا حيض مع حمل، فإذا رأته في الحمل فهو دم فساد لا تترك
له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ،ويستحب
أن تغتسل بعد انقطاعه وإذا رأته قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع إمارة تدل
على الوضع فهو نفاس
والطهر زمن الحيض خلوص النقاء، ولا يكره وطئها زمنه إن اغتسلتوتقضي الصوم لا الصلاة إجماعا، ويحرمان
منها: كالطواف وقرآءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به بشرط أن تأمن التلويث
ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، وهو شدة شهوة يحتاج معه
إلى الجماع وشرطه أن يكون لا يندفع إلا بالوطء،
وأن يخاف من تشقق أنثييه ،وأن لا يجد امرأة غيرها وأن يكون غير قادر على
الزواج من غيرها،فإن فعل بأن أولج في الحائض قبل انقطاع الدم من يجامع مثله(وهو
ابن عشر) ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه ،وهو مثقال من
الذهب مضروبا يساوي أربع غرامات وربع من الذهب أو قيمته من الفضة فقط
ومن وطئ بعد
الإنقطاع قبل الغسل فيحرم ولا كفارة،وتسقط الكفارة لعجزه ،والمرأة المطاوعة كرجل
في التحريم والكفارة
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يُبح إلا: الصوم والطلاق
وتُغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، فيبيح وطئها لا الصلاة لعدم النية
كالكافرة ،وينوي عن مجنونة غسلت كميت
والمبتدأة: التي ينزل عليها الحيض أول مرة ، في زمن
يمكن أن يكون حيضا ،تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو رأت حمرة أو صفرة
أو كدرة تجلس أقله (يوم وليلة)ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم تفعل ذلك
خمس أيام حتى ينقطع ثم تغتسل احتياطا لأن هذه الخمسة مشكوك فيها، وتقضي الصوم إن
ظهر أن هذه الأيام الخمس حيض
وتفعل في الشهر الثاني والثالث ما فعلته في الأول تجلس في اليوم الأول ثم
تغتسل وتصلي وتصوم وبعد الخمس أيام عند انقطاعه تغتسل ـ فإذا تكرر ثلاثة شهورـ
تكون لها عادة وتجلس في الشهر الرابع الستة أيام
والمعتادة إذا نزل
عليها الدم في غير أيام الحيض فتصلي وتصوم لأنها ليست حيض يقيني وتغتسل عند
انقطاعه حتى يتكرر عليها ثلاثة أشهر وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست بالسن قبل
التكرار لم تقضي
وإن جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض (أي:أكثر من خمس عشرة يوما )فهي
مستحاضة فإن كان لها تمييز صالح بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر ولم يجاوز الأسود
أكثره فهو حيضها، كذلك لو كان بعضه ثخين وبعضه خفيف، أو بعضه منتن وبعضه غير
منتن،فتجلسه الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتتابع
وإن لم يكن دمها متميزا، تجلس أقله حتى يتكرر ثلاثا فتجلس في الشهر
الرابع غالب الحيض (ست أو سبع)بتحر عادة قراباتها ،من أول بداية الدم ،وإلا فمن
أول كل هلال
المستحاضة المعتادة أي:
التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها فتجلس عادتها وإن كانت مميزة أيضا ، فتقدم العادة على التمييز ،
ولو نسيت عادتها ،فتلجأ إلى التمييز ولو تنقل
، وإن لم يكن لها تمييز فترد لغالب الحيض
ومن زادت عادتها تغتسل على حسب عادتها وتصلي وتصوم وتغتسل عند انقطاعه،
فإن تكررت الزيادة ثلاث أشهر تجلسها كلها وتعتبر عادتها ،وإن تقدمت عادتها فتغتسل
مع نزول الدم وعند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فتعلم أن عادتها تقدمت وتجلسها
وتقضي الصوم الواجب كذا إن تأخرت
وما نقص عن العادة طهر ،وما عاد في أيام عادتها تجلسه لأنه صادف زمن
العادة كما لو لم ينقطع
والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيضا لا بعد العادة ولو تكررتا
والمستحاضة ونحوها ممن به
سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعافا تغسل فرجها لإزالة ما عليه من
الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج قدر الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كصاحب الباسور صلى
على حسب حاله ولا إعادة عليه ما لم يفرط
،وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي مادام الوقت فروضا ونوافل وإن لم يخرج منها شيء فلا
يلزمها الوضوء
ولا توطئ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه
،ويستحب غسلها عند كل صلاة
النفاس
وهو: دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها
أكثر مدته أربعون يوما ، ويثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق إنسان
وأقله واحد وثمانون يوما ، ولا حد لأقل النفاس وإن جاوز الدم الأربعين
وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض ولا
استحاضة في مدة النفاس
ومتى طهرت قبل انقضاء أكثره تطهرت وصلت وصامت، ويكره وطؤها قبل انقطاع
مدة الأربعين فإن عاودها الدم في الأربعين
فمشكوك فيه تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب فيه
وهو: كالحيض فيما يحل وما يحرم وفيما يجب به كالغسل والكفارة في الوطء
فيه وفيما يسقط به غير العدة والبلوغ، ولا يحتسب بمدة النفاس بالمولي غير الحائض
ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقض