الجمعة، 16 مارس 2018

تلخيص شرح: كتاب الصيام و الاعتكاف من متن: عمدة الطالب، للشيخ: مطلق الجاسر.

 

هو لغة: الإمساك. 

واصطلاحا: الإمساك عن الطّعام والشراب وسائر المُفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية.

 

يجبُ على كل مسلم صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يُر الهلال مع صحوٍ أفطروا، ولا يجوز صوم هذا اليوم.

 

وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو قترٌ-الغبار-فيجبُ صوم هذا اليوم احتياطا.

وإذا رُئي في بلد لزم الصوم جميع الناس.

ويُصام برؤية الهلال من عدلٍ ولو كان عبدا أو أنثى.

ومن رأى الهلالَ وحده ورُدّت شهادتهُ فيلزمه الصوم، وفي آخر الشهر إذا رأى هلال شوال ورُدّت شهادته فلا يُفطر ويصوم مع الناس.

وإن تبيّن في النهار أنه رُؤيَ الهلال من الليل، وأنّ رمضان دخل فيُمسكون بقيّة اليوم ويقضون، كذا لو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض، أو قدِم المسافر.

ويُؤمر بالصوم صغيرٌ يعتاده ليتعود عليه.

ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو كِبر فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

 

والمسافر يسنّ له الفطر ولو كان لا مشقّة عليه، لا من سافر ليُفطر، وإن نوى حاضر الصوم ثم سافر فله أن يُفطر إذا جاوز بيُوت بلده.

وإن أفطرتْ حامل أو مرضع خوفا على ولدهما قضتا؛ ويُطعم وليّ الطفل عن كل يوم مسكينا،

وإن خافتا على أنفسهما  فيَقضيان فقط.

 

ومن نوى صوما ثم جنّ أو أغمي عليه طول النهار فلا يُحسب له هذا اليوم، أمّا لو أفاق ولو جزءا يسيرا من النهار فيصحّ منه.

ويصحّ لو نام جميع النهار، ويقضي المغمى عليه لا المجنون.

 

ويجبُ تعيين النية من الليل لصوم كل واجب لا نية الفرضية، وفي النفل يصح نيّةٌ من النهار ولو بعد الزوال بشرط أن لا يكون ارتكب مفطرا من الفجر، ولو نوى الإفطار أفطر ولو لم يُفطر.

 

باب في مفسدات الصوم

يفسدهُ الأكل والشرب، والسعوط، والاحتقان، والاكتحال، إن وصل لجوفه، أو أدخل جوفه شيئا من أي مدخلٍ كان.

ويُفسده: الاستِقاء، أي: تعمّد القيء.

ويُفسده: لو استنمى فأمنى -لا إنِ احتلم- أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرّر النظر فأمنى، أو حجم أو احتجم.

 

ويُفسد الصوم ما سبق إن كانَ: عامدًا ذاكرا، لا ناسيا أو مُكرها، أو فكّر فأنزل ما لم يفعل أو يتكلّم، أو احتلم أو قطّر في إحليله شيء، ولا يفسده إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ فيه.

 

وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ولم يتبيّن بعد ذلك هل أكلَ أو شربَ قبل الأذان أو بعده فليس عليه شيء، لأنّ الأصل الليل، ولو تبين له أنه أكل أو شرب بعد الأذان فعليه القضاء.

ولو تبيّن له أنه شرب قبل غروب الشمس، أو شك هل شرب قبله أم بعده فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار.

 

ومن جامع في نهار رمضان في قُبلٍ أو دبرٍ فعليه القضاء وتلزمه الكفارة، وإن كان دون الفرج وأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن طاوعته المرأة فَتلزمها الكفارة والقضاء.

ومن جامع في يومين فكفّارتان، وإن أعاده في يومه فكفارة ما لم يكفّر الأولى.

والكفارة: عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع سقطت.

 

ويكره للصائم جمع ريقه وبلعه، وذوق طعام دون بلعه، وعلك لا يتحلل، فإن وجد طعمهما فقد أفطر.

ويحرمُ مع علك يتحلل، وبلع نخامة.

وتكره قبلة، ودواعي وطء لمن تحرّك شهوته، ويجبُ اجتناب غيبة وشتم.

وسن لمن شتم قول: إني صائم.

وسنّ تأخير سحور، وتعجيل فطور وكونه على رطب فإن لم يجد فتمر، وقوله عند الفطر ما ورد.

ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، وسنّ أن يكون بعد العيد، وأن يكون متتابعا، ويحرمُ تأخيرهُ لرمضان آخر إلا لعذرٍ، فإن أخّره أطعمَ عن كل يوم مسكينا مع القضاء.

وإن مات قبل أن يقضي يُطعَم عنه عن كل يوم مسكينا.

 

ومن مات وعليه نذر صوم، أو صلاة ونحوه، تُخرج من تركته فإن لم يكن له تركة سن لوليه قضاؤه عنه، ولا يلزمه فهو مختص بالنذر.

 

وأفضل صوم التطوع أن: يصوم يوما ويفطر يوما.

 

ويسن ثلاثة من كل شهر، وسن أن تكون من الأيام البيض، ويسن صوم اثنين وخميس.

 

ويسن صوم ستٍ من شوال، والأفضل عقب العيد متواليات، وشهر الله المحرم وآكده عاشوراء ثم تاسوعاء، وتسع ذي الحجة وأفضلها عرفة لغير حاج.

 

ويكره إفراد رجب، وكذا إفراد السبت والجمعة وعيد للكفار بصوم، ويوم شك إن كان الجو صحوا.

ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، وأيام تشريقٍ إلّا عن دم متعة وقران.

 

ومن دخل في فرض حرم قطعه بلا عذر ولا يلزم إتمام نفل ولا قضاء فاسده إلا لحج وعمرة.

وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتارها آكد، وأبلَغها ليلة سبع وعشرين.

 

كتاب الاعتكاف 

وهو: لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعَة الله.

وهو مسنون كل وقت، وفي رمضان آكد خصوصا عُشره الأخير، ولا يشترط له الصوم لا بلا نية، ويلزم بنذر.

ولا يصح إلا بمسجد تُصلّى به الصلوات الخمس لمن تلزمه الجماعة.

 

وأفضل المساجد: المكي ثم المدني ثم الأقصى، فإن عيّن أحدها لم يُجزئ ما دونه، ويجوز فيما هو أعلى منه.

وإن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعيّن لأن لا خصوصية لمسجد دون الثلاثة.

ومن نذر زمنا معينا دخل قبله بيسير وخرج بعد آخره.

ولا يعود المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة إلّا أن يشترط.

ويَفسد اعتكافاهُ بوطء في فرج، وسكْر، وخروج بلا حاجة، وسنّ اشتغاله بالقرب وترك ما لا يعنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...