الأربعاء، 14 مارس 2018

تلخيص شرح كتاب: الصيام و الاعتكاف من متن: أخصر المختصرات، للشيخ: محمد باجابر حفظه الله.

كتاب الصيام

وهو: إمساك بنيّة عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

يلزم كل مسلم مكلف قادر، فلا يلزم الكافر ولا الصّغير والمجنون والمريض مرضا لا يُرجى برئه.

ويثبتُ شهر رمضان  برؤية الهلال ولو من عدلٍ واحد، أو كمالِ شعبان، أو وجود مانع من رُؤيته ليلة ثلاثين من شعبان، وعنه: إذا وُجِد الغيم والقتر لا يجبُ صيام اليوم الذي يليه.

وإن رؤي الهلال بالنهار فهو  لليلة المقبلة، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال.

ومن صار أهلا لوجوب الصوم في أثنائه -كأن يعقل المجنون، أو يبلغ الصغير- فيلزمه أن يُمسكَ بقيّة النهار، وأن يقضي هذا اليوم الذي يلزمه، كما لو قدِم المُسافر مفطرا كذا لو طهرت حائض فيلزمها أن تُمسك وتقضي.

قالوا الإمساك لحُرمة هذا الوقت، وانقطاع العُذر.

ومن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرؤه أطعمَ عن كل يوم مسكينا، وسنّ الفطر لمريض يشق عليْه الصوم، ومسافر يقصر الصلاة ولا يجب. 

وإن أفطرتْ الحامل أو المُرضع خافت على نفسها الصيام فعليها القضاء فقط، ولا يلزمها شيء، وإن أفطرت خوفا على الولد، كأن تخاف الحامل أن يتضرّر الجنين، وخافت المرضع ان ينقطع اللبن، فإنّهم يقضونَ ومع هذا القضاء يلزمها الكفارة، وتجبُ هذه الكفارة على المسؤول عن نفقة هذا الغلام أو هذا الجنين.

ومن أغميَ عليه أو جنّ جمع النهار لم يصح صوم أحدهما ويقضي المغمى عليه لا من جُن، ويصح صوم من نام جميع النهار.

ولو أفاق المغمى عليه جُزءً من النهار صح صومه كذلك إن أفاقَ المجنون.

ولا يصح صوم فرض إلا بنيّة معيّنة بجزءٍ من الليل لتشمل النية النهار كله، ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مُفسدا بإذا نواهُ أثناء النّهار مطلقا في أي وقت يصحّ ويُحسب له هذا المقدار الذي نواه.


المفطرات

الأول: كلُّ ما وصلَ إلى الجوف فإنهُ مفطر، فلو أدخل إلى جوفه أو مُجوّف في جسده كحلقٍ ودماغ من أيّ موضع كان فقد أفطر، كذا لو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه.

الثاني: أو استقاء فقاء، أي طلب خروج القيْء فخرج بفعله لا إن غلَبه.

الثالث: أو استنْمى فأمنى أي: طلب خروجه بفعله فيفطر.

الرابع: أذا باشر -بدون الجماع- فأمنى أو أمذى  فيفطر، فالمذي يفطر إن كانَ من مباشرة، وهذا محلّ نظر.

الخامس: إذا كرّر النظر فأمنى، فلو أمنى من نظرةٍ واحدة لم يفطر، إنما يفطر بتكراره.

 السادس: إذا نوى الإفطار وعزَم عليه.

السابع: إذا حجَم أو احتجم.

فهذه سبعة مفطرا تُفطّر إن كان عامدا لهذا الفعل، مختارا له، ذاكرا لصومه، ولا يفطر إن حصل منه ناسيا أو مُكرها فإنه لا يُفطر.

الثامن: من جامعَ في نهار رمضان بلا عُذر شبق ونحوه فعليه القضاء،والكفارة مطلقا، ولا يُعذر بالخطأ أو الإكراه أو النسيان، ولا كفارة على المرأة مع العُذر وتقضي فقط كنوم أو جهل أو إكراهٍ-لأنهُ يمكن إكراهها بخلاف الرجل- وإن كانت راضية فعليها الكفارة.

والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يستطع فتسقط.


مكروهات في الصوم 

يكره جمع ريقه مع بلعه. 

وكره ذوق طعام، وإن وصل إلى الجوف فإنه يُفطر.

وكره مضغُ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمها في حلقه أفطر.

وتكره القُبلة، ونحوها ممن تُحرّك شهوته، وإن ظنّ أنه إذا قبّل أو باشر فإنه ينزل فتحرم عليه.

وحرمَ مضغ علك يتحلّل، وتتأكّد حرمة كذب وغيبة وشتم.


وسنّ تعجيل فطر وتأخير سُحور، وقول ما ورد عن فطره، وتتابع القضاء فورا أي: بعد يوم العيد، وأن لا يُفرّق بين الأيام، وحرمَ تأخيره إلى رمضان آخر بلا عُذر، وإن أخّره بغير عذر وجبَ معه إطعام مسكينا عن كل يوم.

وإن مات المفرّط في القضاء ولو قبل رمضان آخر أُطعِم عنه عن كل يوم مسكينا من رأس ماله ولا يُصام عنه.

وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها، سنَّ لوليّه قضاؤه، قالوا: العبادات لا تؤدّى عن عن الغير إن كانت مفروضة بأصل الشرع أمّا إن كانت واجبة بإيجاب العبد على نفسه فهذه التي تؤدّى عنه ودليلهم ما ورد في السنة.

وإن كانت له تَرِكة فيجب على الولي أن يُخرِج من تركته وفاء هذا النذر، ولا يحب على الولي القضاء وإنما يسن في حقه سواء ترك الميت تركة أو لم يترك، .فإن كان عنده تركة فتجبُ في في تركته وليست على والولي.


ما يُسنّ صومه من الأيّام وما يحرم

يسن صوم الأيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها.

وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم.

وكره إفراد رجب، لأنه كانت تُعظّمه الجاهلية.

وكره إفراد الجمعة والسبت، ويوم الشك، وكل عيد للكفار-وإن قصدَ ان يصوم تعظيما لعيدهم فلا يجوز- وكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ما لم يوافق عادةً في الكلّ.

وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.

ومن دخلَ في فرض موسّع حرم قطعه بلا عذر، مثاله: القضاء فهو فرض موسّع لكن من دخل فيه حرم قطعه إذْ أنه كان موسّعا قبل الشروع فيه، فإذا شرعَ فيه صار ضيّقا، ومن دخل في نفل كُره قطعه بلا عذر غير حج وعمرة، فإذا شرعَ في نفل الحج أو عمرة وجبَ عليه الإتمام ويحرم قطعه.


        كتاب الاعتكاف

وهو: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.

والاعتكاف: سنة.

ولا يصحّ ممن تلزمه الجماعة-الرجل الحر المكلف- أن يعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة إن كان سيعتكف في أوقاتٍ تقام فيها الصلاة.

وشرط للاعتكاف: الطهارة من الحدث الأكبر.

وإن نذَر الاعتكاف أو نذر الصلاة في غيرِ المساجد الثلاثة فله أن يعتكف في أي مسجد لأن جميع المساجد غير المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى تتساوى.

وإن نذرهُ في إحد المساجد الثلاثة فله فعلها في الذي حدده أو في الأفضل منه، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى.

وإن كان الاعتكاف سُنة وخرج لأمر غير مهم فإنّ اعتكافه ينقطع.

 ولو أنه نذرَ الاعتكاف فإن الاعتكاف بحقه واجب، فإن كان الاعتكاف منذورا متتابعا فلا يخرج إلا لِما لا بد منه ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلّا بشرط فلا يقطعه، وإن خرج لأمر له منه بد يستطيع الاستغناء عنه فينقطع اعتكافه، فإن كان قد اشترطَ في أول اعتكافه واستثنى شيئا من الأعمال فله ذلك، ولا ينقطع الاعتكاف بهذا الخروج الذي اشترطه.

ويُفسد الاعتكاف وطء في الفرج وكذا الإنزال بالمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين -وهذا في الاعتكاف المنذور-، لأنه نذر اعتكافا في زمنٍ معين كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام من رمضان فيُكفّر كفارة يمين عن الإخلال بالزمن وتلزمه العشرة في غير رمضان.

ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة دون تعيين زمن ثم أفسدها فيُعيد العشرة كاملة ولا تلزمه كفارة. 

وسنّ للمعتكف الاشتغال بالقربات والطاعات، واجتناب ما لا يعنيه لأنه يُشغله عن الطاعة والقربة لله تبارك وتعالى. 

    


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...