الجمعة، 23 فبراير 2018

تلخيص شرح كتاب الزكاة من متن: عمدة الطالب، للشيخ: مطلق الجاسر


الزكاة في اللغة: النماء والطهارة.
وفي الاصطلاح: حقٌ واجب في مالٍ خاص لطائفة مخصوصة في وقتٍ مخصوص.


شروط وجوب الزكاة
الشرط الأول: الحرية، الشرط الثاني: الإسلام، الشرط الثالث: ملك النصاب.
الشرط الرابع: استقرار المِلك، وهو: الملك التام الغير قابل للإسقاط.
الشرط الخامسمضي الحول في غير المعشر، ونِتاج السائمة، وربح التجارة فحولها حول أصلها.
ويبدأ الحول عند كمال النصاب وتمامه، ويُزكّى دين أو غصب إذا قبضَ لما مضى.
ولا زكاة فيمن عليه دين يُنقص النصاب؛ ولو كفارة ونحوها.
ومتى ما نقصَ النصاب انقطع الحول، فلا بُد أن يَثبت النّصاب طُوال الحول، كما لو باعه بغير جنسه، -لا فرارا من الزكاة- فينقطع، ولو نوى الفرار من الزكاة فتجب عليه.
وإذا مات الرجل قبل الحول تسقط الزكاة عنه، أمّا إذا مات بعده فتُخرج الزكاة من ماله.
 زكاة السائمة، وهي: الإبل والبقر والغنم.
يُشترط فيها: أن تُعدّ للدر والنسل، لا الحرث والنقل وغير ذلك.
ويشترط فيها: أن تَرْعى أكثر الحول، أي: يكون طعامها وشرابها من البر، لا أن يُحضر لها صاحبها الطعام والشراب.


زكاة الإبل
يبدأ من خمسة منها، وفيها: شاة، وفي عشرة منها يجبُ فيها: شاتان، وفي خمسة عشر: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه.
وفي خمس وعشرين يُخرِج من الإبل: بنت مخاض-بنت الناقة التي في المخاض-، وفي ست وثلاثين: بنت لبون -وهي التي لها سنتان-.
وفي ست وأربعين: حقّة -وهي الناقة التي عمرها ثلاث سنوات- وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل، وفي واحد وستين: جذعة -وهي التي: لها أربع سنوات-، وفي ست وسبعين: بنتا لبون،
وفي إحدى وتسعين: حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون.
ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.


زكاة البقر
أقلّ نِصابها ثلاثين، وفيها: تبيع وهو: العجل الذي عُمره سنة، أو تبيعة، وفي أربعين مسنة وهي: التي لها سنتان، وفي ستين من البقر تبيعان، ثم في كلّ ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنّة.
ولا يُجزئ إخراج الذّكر في الزكاة إلا في ثلاث حالات:
1- التبيع، 2- ابن اللبون عند عدم بنتِ المخاض بالنسبة للإبل، 3- إذا كان النصاب كله من الذكور.


زكاة الغنم
إذا بلغت أربعين شاة ففيها: شاة، إلى مائة وعشرين، ثم في كل مائة وواحد وعشرين: شاتان إلى مائتين، ثم في المائتين وواحد إلى ثلاث مائة: ثلاث شياه، وفي أربع مائة أربع شياه وفي خمس مائة خمس شياه، ثم في كل مائة شاة.
ولا تخرج للزكاة: الأكولة، ولا الحامل، ولا الرديئة، ولا المعيبة إلّا كان كله كذلك.


الخُلطة في بهيمة الأنعام
إن خلطَ رجلين من أهل الزكاة أنعامًا فزكاتهما تُصبح زكاة واحدة بشروط:
الأول: اتحاد المَراح، وهو: مكان المبيت.
الثاني: اتحاد المسرح، وهي: الساحة التي تسرح فيها قبل أن تأوي إلى مكانها.
الثالث: اتحاد المرعى، الرابع: اتحاد الفحل للقطيعين، الخامس: اتحاد المحلب.
ولو فرّق رجل ماليه إذا كانت المسافة مسافة قصر فلكل ما في بلد حُكمه.


باب: زكاة الخارج من الأرض
تجبُ في كل ما يكال ويدخر من حبٍّ وإن لم يكن قوتا، والثمر كزبيب وتمر ولوز إن بلغ نصابا.
والنصاب: خمسة أوسق، ما يقابل تقريبا 650 كيلو فأكثر.
ويُضمّ زرع العام الواحد وثمره إلى بعضه في تكميل النصاب، لا جنس إلى جنس آخر.
ولو اشترى رجل مزرعة بعد الحصاد فلا  تجب عليه الزكاة؛ لا قبله.
كذا ما اجتناه من مباح -وهو الذي لا يزرعه كالزعبل-فما يجتنيه من البراري فلا زكاة فيه، أو إن اشترى ثمرا بعد بدو الصلاح فلا يجب على المشتري الزكاة فيها.
ويخرج فيما سقي بلا كُلفة عُشر المحصول، وإن كان السقي بكلفة -هو الذي اشترى الماء ليسقي- فعليه نصف العشر، وإن استوى السقي بكلفة وبغير كلفة فيخرج ثلاث أرباع العشر.
وتجب الزكاة إن بدا صلاح الثمر في ذمته، وتستقر بجعلها في بيدر -وهو موضع تجفيف الثمار وتخزينها- فإن تلفت الزروع أو الثمار قبله فيسقط عنه وجوب الزكاة.
والزكاة تجب على مستأجر ومستعير دون مالك المزرعة.
والأرض الخراجية -وهي: التي فتحها المسلمون وأقرّوها بأيدي أصحابها الكفار- يجبُ فيها الخراج والزكاة.
ويجبُ في العسل الزكاة، -سواء أخذه من مِلكه أو من موات- العُشر، إن بلغ عشرة أفراق، وهو ما يساوي تقريبا خمسة وسبعين كيلو، وفي المعدن كالحديد ونحوه رُبع العشر.
وفي الركاز -وهو ما وُجِد من دفن الجاهلية، وليس له مالك من المسلمين- يخرج منه الخُمس قلّ أو كثر.


باب زكاة النقدين   
وهما الذهب والفضة، والنقود الورقيّة تأخذ حكم الذهب والفضة.
يجبُ في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا أي ما يساوي تقريبا 85 جراما، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم 595 جراما من الفضة ربع عشرهما.
وفي هذا الزمن نعرف نصاب المال بالقياس بأقل النقدين قيمة؛ فإذا بلغ النصاب فتجبُ فيه الزكاة،
ويزكى المال إذا استمرت قيمة النصاب حولا كاملا.
ويُضم الذهب والفضة لبعضهما في تكميل النصاب، ليس بالقيمة وإنما بالمقدار، ويخرج عنه بالقيمة، وتضم قيمة العروض إليْهما.
ويباحُ لذكر من فضة خاتم، وقبيعة سيف، وحلية منطقة -وسط الحزام- ونحوها من آلة الحروب، ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة كأنف.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه من الحلي، لا الأمور المستعملة.
ولا زكاة في الحلي إن كان مباحا وأُعِدّ للاستعمال والإعارة، فإن كان مُحرّما كأن يكون للرجل أو زاد على عادة النساء ففيه الزكاة كذا لو أُعدّ للإجارة والادخار ففيه الزكاة.


باب زكاة العروض
العروض جمع عرض، والعرض ما يُعد لبيع وشراء. 
تجبُ الزكاة في التجارة ونصابها، إن ملكها بفعله لا إرث أو هِبة، وأن ينويها للتجارة ويُزكي قيمتها، وتُقوّم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة.
ومن اشترى عرضا بنصابِ أثمان بنى على حوله، لا إن اشترى بهذا النقد سائمة.



باب زكاة الفطر
تجبُ على كل مسلمٍ فضل زادٌ عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته، 
ولا يمنعها ديْن إلا مع طلب.
يُخرجها عن نفسه، وعن من يمونه ومن تبرّع بمؤنته برمضان ومن هم بكفالته، وتستحبّ عن جنين.
ويبدأ بنفسه ثم زوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ.
وتجبُ بغروب شمس ليلة الفطر فلو عقد على زوجة بعد الغروب أو وُلِد له بعده فلا يجب عليه أن يخرج عنهم وقبله تلزم.
ويجوز أن يُخرجها قبل العيد بيومين لا أكثر، وأفضل أوقاتها يوم العيد  قبل الصلاة، وتكره في باقيه، ويأثم بعد الغروب ويحرم ولا تسقط عنه.
والواجب صاع- أي ما يساوي 2 كيلو ونصف تقريبا- من بر أو شعير أو زبيب أو تمر أو أقط،  فإن لم يجد فيُخرج ما يقتات من حب، ولا يخرج ما لا يُدّخر، ولا يُخرج القيمة، ولا المعيب.
ويجوز أن يعطي جماعةٌ واحدا، وأن يعطي الواحد جماعة.
ويجبُ إخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة كانتظار فقير قريب أو من هو أكثر حاجة.
ومن جحد وجوب الزكاة يكفر  إن عرف فأصر، ويستتاب ثلاثة أيام ثم يقتل حدا، ومن تركها بخلا تؤخذ منه رغمًا عنه ويُعزر.
وتجب الزكاة في مال صغير ومجنون ويُخرج وليّهما عنهما، والأفضل جعل كل زكاة مال في فقراء بلده، ويحرمُ نقلها مسافة قصر إلا لضرورة كمجاعة ومهلكة.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، ويشترط في تعجيلها أن يبلغ المال النصاب، ويجبُ فيها النية مع الإخراج لا بعده، ويجوز التّوكيل فيها.


باب أهل الزكاة
الفقير: وهو من لم يجد نصف كفايته.
المسكين: وهو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر، ويُعطيان -الفقير والمسكين- ما يكفيهما لسَنة.
العامل عليها: كجابٍ -وهومن يجمع الزكاة من الناس- والحافظ- وهو من يحفظها بالمخازن- ويعطون قدر أُجرتهم، وهو من يعينه الإمام لا المتطوّع.
المؤلفة قلوبهم: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بإعطائه قوّة إيمانه، أو إسلام نظيره، فيُعطى ما يؤلف فيه قلبه عند الحاجة إليه.
الرقاب: وهو المكاتب وهو: العبد المملوك الذي تعاقد مع سيده أن يُعتق نفسه مقابل مال، وكذا الأسير المسلم.
الغارم: وهو المَدين الذي يُطالبه غيره بمال، وهو من تحمّل دينا ليُصلح بين الناس، ولو مع غنى، أو فقير استدان لنفسه، ويُعطى ما يقضي به دينه فقط كالمُكاتب.
في سبيل الله: وهو الغازي الذي لا مال له من الديوان، يُعطى ما يحتاج له في غزوه، وكذا يُعطى لمن أراد أن يحج حجة الإسلام.
ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت نفقته في غير بلده، يُعطى ما يوصله لبلده.
ويجزئ إخراج الزكاة لمَصرف واحد، ولرجل واحد، ويجوز أن يُعطي لقريب لا تلزمه نفقته، لا هاشمي ومواليه ولا العبد ولا الزوج.
وإن أعطى الزكاة لمن ظنّه من أهلِ الزكاة ثم تبيّن له أنه ليس من أهل الزكاة فلا تُجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا لأن الغِنى قد يخفى.
وتستحبّ صدقة تطوع بفاضل أي: زائد عن الحاجة، وفي رمضان ووقت حاجة آكد.
وإذا تصدّق بحيث أنقص من مؤنته ومؤنة عياله أثِم كذا إن أضرّ بغريمه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...