الاثنين، 19 فبراير 2018

تلخيص كتاب الزكاة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، للشيخ: عامر بهجت.

كتاب الزكاة


تعريف الزكاة هي: حقٌ واجب في المال يُصرف لأصناف مخصوصة بأحوالٍ مخصوصة بشروطٍ مخصوصة.

تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال :

الأول: بهيمة الأنعام الثاني: الأثمان، وهي الذهب والفضة الثالث: الخارج من الأرض الرابع: عروض التجارة المتّخَذة للتجارة.

شروط وجوب الزكاة خمسة
الشرط الأول: الإسلام، الشرط الثاني: الحرية، فمِلْك العبد لسيّده.
الشرط الثالث: ملك النصاب، الشرط الرابع: تمام ملك النصاب، فلا بد من سلامة ديْن يُنقص النصاب.
الشرط الخامس: مضي الحوْل، وهو السنة القمرية الهجرية، ويُستثنى من ذلك: الخارج من الأرض فإنه تجب الزكاة فيه في يوم حصاده، ويُستثنى: ربح التجارة، فحوله حول أصله، ويُستثنى: كذلك نتاج السائمة.
وتجبُ الزكاة في بهيمة الأنعام بشرطِ أن تكون سائمة، والسوم: أن ترعى بالمَرعي أمّا أن تكون معلوفة يُحضِر لها صاحبها العلَف فلا زكاة عليها.

بيان النصاب
من كان عنده خمس من الإبل-سائمة- وكانت مُتَّخذة لأجل الدر والنّسل، وليس لأجل التجارة أو العمل والركوب ففيها إلى 25 في كل خمس شاة، وما دون الخمس ليس فيها زكاة.
وإذا وصلت 25 إلى 35 فنترك الشياة وننتقل إلى الإبل فزكاة 25 بنت مخاض وهي ما لها سنة، وهي بنت مخاص لأن أمّها حامل.
وإذا وصلت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون وهي: ما لها سنتان، وإذا وصلت 46 إلى 60 ففيها حقة وهي: ما لها ثلاث سنوات، وبعد 60 فإنها مستحقة بجذعة، والجذعة: ما استكملت الأربع سنوات، وإذا وصلت 76 إلى 90 تقتضي بنتا لبون، وإذا وصلت 91 إلى 120 ففيها حقتان .

ومن 121 فيها ثلاث بنات لبون، وإلى هنا تستقر الحسبة وما زاد على ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

زكاة البقر
الثلاثين منها فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع والتبيعة ما له سنة، والأربعين منها فيها: مسنّة أي: ما لها سنتان.


إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام


الأصل أنّ الزكاة تُخرج فيها الإناث وليس الذكور، ويجزئ إخراج الذكور في ثلاثة مسائل فقط:

الأولى: ابن لبون بدل بنت مخاض، إن لم يجد.

الثانية: يجوز في الثلاثين من البقر إخراج تبيع أو تبيعة.

الثالثة: إذا كان نصابه كله ذكورا.


زكاة الغنم

زكاة 40 من الغنم إلى 120 شاة مجزئة، وهي: السليمة من العيوب، فما دون الأربعين لا زكاة فيها.
وزكاة 121 إلى 200 فيها شاتان، وإذا زادت فكانت من 201 إلى 399 فزكاتها ثلاث شياه من الغنم، وبعد 201 في كل مائة شاة.


الخلطة في بهيمة الأنعام

خلطة بهيمة الأنعام تُصيّر الماليْن كالمال الواحد كمن خلط عشرين له من الغنم مع عشرين أخرى وكانت في مرعى واحد وهذا بشروط:
الشرط الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فلو خلط مع بهيمة كافر فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة لا تجب على كافر.
الشرط الثاني: اشتراكهما في المرعى -والمقصود به وقت الرعي وموضع الرعي-، والمراح -وهو المبيت والمأوى- والمسرح كما أن تكون مشتركة بالمحلب والفحل فلا بد أن تشترك في هذه الأمور.

زكاة الحبوب والثمار

شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار

الأول: أن تكون مما يُكال ويدخر، والمكيل هو: ما يُكال ويُباع يكيله فيحسب بالكال بالصاع ونحوه، والادخار أي: أنّه شيء يبقى، لا يحتاج لحفظه في الثلاجة كالزبيب.

الثاني: أن يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق تساوي 300 صاع فلا تجب على ما دون ذلك، والمعتبر الصاع.

الثالث: مُلكه لدى وجوب الزكاة، ووجوب الزكاة: إذا بدى الصلاح في الثمر واشتدّ الحَبُ فهو وقت وجوب الزكاة.

إذا تحققت هذه الشروط فالواجب -إن سقَاها بلا مؤونة أي: بدون عناء وإيصال الماء لسقيها- فيجب العُشر، أمّا إن سقاها بنفسه وتكلَف في ذلك فيجب عليه نصف العشر


زكاة العسل والمعدن

تجبُ الزكاة في العسل العُشر، ونصابه مائة وستين صاعا.
والمعدن: إذا استخرجت معدنا من النَّقدين أو غيرهما وكان بالغا لنصاب الذهب والفضة، ونصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 فيجب فيه الزكاة.
وكل خارج من الأرض يُخرَج زكاته حين إخراجه ولا يُنتظر الحول.
الركاز: ما وُجِد من دفن الجاهلية أي: من دفن الكفار، الواجب فيها الخمس.
مصرفه: في مصالح المسلمين ولا يلزم أن يَصرِف في مصارف الزكاة.

نصاب النقدين

الذهب نصابه 20 مثقالا، والمثقال يُساوي أربع جرام وربع فيكون نصابه 85 جراما.

والفضة: الدرهم يساوي ثلاث جرام فنصابه 595 جراما.

وما يتعلّق بالنقود المعاصرة يُنظر فما تساوي قيمته نصاب الذهب أو الفضة فتجب فيه الزكاة فيُقدّر.

المقدار الواجب في زكاة النقدين رُبع العشر، وتُضم النقود إلى قيمة العروض.


ما لا زكاة فيه من الفضة والذهب: ما اتُّخِذ للحلي لا تجبُ الزكاة فيه سواء كان إعارة أو مستعملا، ويَخرج منه الحُلي المحرّم كأن يَتّخذ رجل حليَّ من الذهب فتجب فيه الزكاة ويأثم بلبسه.

ويخرج منه أيضا: الذهب المعد للتأجير فتجب فيه الزكاة.

ولا يجوز للرجل أن يتحلّى بالذهب والفضة.

ويستثنى من الفضة: قبيعة السيف، وهو: المقبض، فلا بأس أن يكون مقبض السيف من فضة، كذلك التختّم، وحلية النطاق، وهي: تُشبه الحديد التي تكون في الحزام فلا بأس أن تكون من فضة.

ومن الذهب فلا يجوز إلا في قبيعة السيف وما دعت له الضرورة كالسن ونحوه.


عروض التجارة 

من شروط وجوب الزكاة في العروض
الأول: أن يملكها بفعله، كأن يملكها بشراء فلو ورثها فلا تدخل بفعله.
الثاني: أن يملكها بنية التجارة، أما لو ملكها بنية الاستعمال فلا تجب فيها الزكاة.
تقويم عروض التجارة: تقوم بالأحظ للفقير، فالمُعتبر قيمتها عند تمام الحول.
مقدار زكاة عروض التجارة: ربع العُشر من قيمتها وليس من أعيانها.


زكاة الفطر

المخرَج في زكاة الفطر صاع من المُقتات أي: صاع من قوت البلد، والمذهب: يتقيد بالأصناف الخمسة وهي: التمر والأقط والبر والزبيب والشعير، فتُخرج هذه الأصناف دون غيرها.
المخرِج: كل مسلمٍ فضلَ له صاع من يوم العيد.
شرط وجوبها: إذا زاد على المُسلم صاع من قوته وقوتِ من يُنفق عليهم في يوم العيد وليلته والحاجات الأصلية فتجب عليه الزكاة.
يُخرجها عن نفسه وعن من يُنفق عليه من المُسلمين.
وقت وجوبها: عند غروب شمس ليلة العيد، فلو مات بعد الغروب تُخرَج من تركته.

ووقت الأفضلية: أن تُخرج قبل صلاة العيد، ويجوزُ أن تُقدّم قبلَ الوجوب بيوم أو يومين.



مستحقّو الزكاة

المستحقونَ للزكاة هُم الذين ذُكروا في القرآن بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}
الفقير: الذي لا يملكُ شيئا أو عنده ما لا يكفي لنصف نفقته.
المسكين: الذي يجدُ نصف كفايته.
العاملون عليها: الذين يعملون على الزكاة وجمعها من الأغنياء.
المؤلفة قلوبهم: الكفّار المطاعون في عشائرهم، يُعطون زكاة ما يُؤلّف قلوبهم على الإسلام، وقد يُرجى بعطيتهم كف شرّهم.
الرقاب: وهم المكاتبون، العبد الذي اشترى نفسه من سيّده على أقساط معلومة.
الغارم: من عليه ديون ولا يستطيع سدّ ديونه.
في سبيل الله: الغُزاة المتطوّعة ليست لهم رواتب من الدولة.
ابن السبيل: المسافر الذي انقطع عن بلده.

غير المستحق للزكاة

الأصول: كالأب والأب والجدّ والجدة وإن علو، لأن النفقة عليهم واجبة.

كذلك الفروع: كالولد والبنت، كذلك العبد، والفقير إذا كانوا تحت غنيٍّ مُنفق.

كذلك بنو هاشم وبنو المطلب لا يٌعطون الزكاة ومواليهم.

الزوج لا يُعطى أيضا الزكاة، وكذلك الزوجة لأن الزوج يجبُ أن ينفق عليها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...