الاثنين، 19 نوفمبر 2018

تلخيص كتاب البيوع من شرح متن " دليل الطالب " للشيخ د. أحمد بن ناصر القعيمي

تلخيص كتاب البيوع من شرح متن " دليل الطالب " للشيخ د. أحمد بن ناصر القعيمي

بِسم الله الرحمن الرحيم

البيع في اللغة :مأخوذ من الباع  لمدِّ كل واحدٍ من المُتبايعين يدهُ للآخر أخذا وإعطاءً.


واصطلاحا : مُبادلة عيْن ماليّة أو منفعة مباحة بأحدهما أو بمال في الذمة (غير معين)

 للملك على التأبيد غير ربا وقرض.

وللبيع  صيغتان 1- صيغة قوليّة 2- صيغة فعليّة.

الصيغة القولية الإيجاب والقبول ، والفعلية المعاطاة.


القولية: ينعقدُ – لا هزلا _ بالقول الدالِّ على البيع والشراء ، ولا صيغة معينة للبيع

ويُشترط لهذه الصيغة عدّة شروط:-

1: أن يكون القَبول على وفق الإيجاب ، في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل.

2:أن لا يتشاغل العاقدان بين الإيجاب والقبول بشيء يقطع البيْع عُرفا.

3:أن يوجد الاتصال بين الإيجاب والقبول في مجلس العقد ولو تراخيا

العقد بالكتابة لو راسله إما كتابة أو مع رسول ، فيها خلاف في المذهب: صرّح في 

الإقناع أنه ينعقد العقد والبيع صحيح.

وينعقد بالمعاطاة - المناولة –

شروط البيع:-

1: الرضا بين المتعاقدين ، فلا يصح بيع المُكره بغير حق.

2: الرشد ، أن يكون العاقد جائز التصرف وهو: الحر الرشيد المكلف ، فلا يصح بيع 

المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما ، فإذا أذِن فيصحّ في القليلِ والكثير .

 ويحرمُ إذنه لهما لغير مصلحة ، ولو باشر الصبيّ العقد مأذونا له لغير مصلحة يصح ويضمن الولي.

وإذا كان المبيع يسيرا يصح ولو بغير إذن.


3:ويشترط أن يكون المبيع مالاً وهو:كل عينٍ مباحة النفع من غير حاجة أو ضرورة

 فلا تدخل: الميتة ولا الكلب والخمر في  المال.

4:أن يكون المبيعُ ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد ، فلا يصح بيع الفضولي

 ولو أجيز بعدُ فالعقد، لأنه حين باشر العقد ليس مالكا ولا مأذونا له ويصح بشرطين:-

1: أن يشتري لغيره بذمته 2: أن لا يسمي المُشترَى له.

ولا يُملكُ على المذهب ما فُتح عنوة كأرض – الشام والعراق ومصر – وبقاع 

المناسك ، ورباع مكة كلها أوقاف ، ولا يُتملّك الوقف والماء العِد (الذي له عين لا تنقطع).

5:القدرة على تسليمه حال العقد فلا يصح بيْع الآبقِ والشارد ولو لقادر على تحصيلهما.

6:معرفة الثمن والمُثمن للمتعاقدين حال العقد وله طريقان:-

 الأولى: الوصف ، الثانية: المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير بزمن لا يمكن أن تتغير به.

7: أن يكون حالّا لا منجزا معلقا بزمن كـ بيعتكَ إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضي

 زيد ، ولا يضر بعتك إن شاء الله ، ولا العربون فحقيقته تعليق الفسخ.

تفريق الصفقة

وتفريق الصفقة: أن يجمع بين ما يصح بيعهُ وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد.

من باع معلوما ومجهولا  لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه من الثمن

وإن تعذر معرفة المجهول ، ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.

موانع صحة البيع

يحرم ولا يصح بيع وشراء في المسجد ، ولا يصح البيع والشراء بعد النداء الثاني 

من الجمعة ممن تلزمه الجمعة ، والتحريم يبدأ من شروع المؤذن بالأذان ،

وتصح بقية العقود مع التحريم.

ويحرم لو تضايق وقت المكتوبة لأنه وقت تعيّن لها.

ولا يصح بيع العصير لمن اتخذه خمرا ، وقال في الإقناع: لا يصحّ بيع ما قُصد به

 الحرام ، ولا بيع السلاح زمن الفتنة ، أو للحربيين أو قطّاع الطريق.

ولا  يصح بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ، لما فيه من الإهانة والإذلال.

ولا بيع على بيع المسلم بزمن الخيار أو الشرط ولا شراء على شراءه .

ويحرم بيع المصحف ، ويصح العقد وفي الاقناع قال: لا يصح.


ويحرم بيعُ الأمَة التي يطؤها قبل أن يستبرأها ويصح العقد .

 ولا يصح ويحرم التصرف في المقبوض بعقد فاسدٍ  ويضمن زيادته كمغصوب.

باب الشروط في البيع

المراد بالشرط هو: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح.

  المعتبر منها ما كانت في صُلب العقد ، وزمن خيار الشرط والمجلس

ولا تصح الشروط قبل العقد إلا في عقد النكاح، فهي تلزم وإن كانت قبله.

تنقسم الشروط إلى:-

1: صحيح لازم 2: مفسد مبطل للبيع

الصحيح في المذهب:-

1:ما يقتضيه العقد ويطلبه ( كما لو اشترط أحد العاقدين قبض الثمن في المجلس)

 ووجودها كعدمها.

2:مصلحة تعود على المشترط  وهو قسمان:-

الأول:أن يشترط صفة في الثمن ، كتأجيله أو بعضه أو يأتيه بضامن.

القسم الثاني: أن يشترط صفة في المبيع ، ويشترط في الصفة أن لا تكون محرمة

 كأن يقول " اشترط أن يكون العبد غنيا" وأن يمكن الوفاء به كأن يكون العبد كاتبا أو

 صانعا أو مسلما فإذا وجد المشروط لزم البيع ، وإلا فللمشتري الفسخ أو يأخذ أرش فقد الصفة.

النوع الثاني من الشروط الصحيحة أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، أو 

يشترط المشتري نفع بائعٍ في المبيع ، كـ سكنى الدار شهرا و حملان الدابة إلى محل معين 

 وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيلة(ولا 

يجوز له الجمع بين شرطين)

الشروط الفاسدة

1:اشتراط عقد في عقد كشرط بيع أو إجارة أو قرض أو شركة وتُبطل هذه الشروط العقد.

2:أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه  كأن يقول بعتك هذه الشاة بشرط أن لا

 تذبحها ، أو لا تبيعها فهذا شرط فاسد لكن يبطل العقد.

وقيل: إذا كان هناك غرضٌ صحيح للمشترط فإنه يلزم الشرط.

ومن باع شيئا  ينقصه التفريق فبان كثيرا أو قليلا صح البيع ولكل من البائع 

والمشتري الفسخ.

باب الخيار

وهو: طلب خيْر الأمرين من فسخ أو إمضاء ، أقسامه سبعة-:

1:خيار المجلس ، ويَثبتُ للمتعاقدين ، ابتداءه من حين العقد إلى حين أن يتفرقا 

بالأبدان عُرفا_ من غير إكراه –

ويثبت ما لم يتبايعا أن لا خيار لهما  ، أو يُسقطاه من بعد العقد وإن أسقطه أحدهما 

فيثبت للآخر ما لم يسقطه.

وينقطعُ خيار المجلس إن مات أحدهما لا إن جنّ.

وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة ، ويلزم البيع لو فعل ذلك مع التحريم.

2: خيار الشرط : وهو في الحقيقة تطويل مدة خيار المجلس ،وهو أن يشرطا أو

 أحدهما الخيار في صلب العقد أو بعده في المجلس.

ويشترط أن يكون إلى مدة معيّنة وإن طالت ، ويحرم تصرفهما في الثمن المعيّن. 

ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع في مدة الخيار.

والملكُ لمن انتقلت إليه السلعة ولمن انتقل إليه الثمن فما حصل من النماء المنفصل 

فلمُنْتَقَلِ له  .

ويسقط الخيار بالقول والفعل – كتصرف المشتري للمبيع في حال كون الخيار له فقط – ويصح  تصرفه.

3:خيار الغبن ، وهو في اللغة: النقص ،

 واصطلاحا:أن يُخدع العاقد في ثمن السلعة  إما زيادة أو نقصا يخرج عن العادة 

فبثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك.

4:خيار التدليس ، وهو:أن يدلّس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ،كتصرية 

اللبن ،وتحمير الوجه ، وتسويد الشعر ، وهو محرم ويثبت للمشتري الخيار – إن لم 

يكن يعلم بالتدليس حال العقد – بين الإمساك بلا أرش أو الرد.

5:خيار العيب والعيب لغة: هو الرداءة في السلعة.

وهو: لا يخلو من حالين 1: نقص عين المبيع ولو لم تنقص بها القيمة.

2:نقص قيمته عادة عند التجار وإلا لم تنقص عينه.

فإذا وجد المشتري بعد ما اشترى السلعة  عيبا يجهله خُيّر بين رد المبيع بنماءهِ

المتصل والمنفصل -وعلى المشتري أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا - أو يمسك السلعة

 ويأخذ الأرش.

ويتعين الأرش مع تلف المبيع – عند المشتري-ولا يفسخ ما لم يكن البائع عالما

 بالعيب عند البيع وكتمه على المشتري،فيحرم ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه.

وخيار العيب على التراخي ولا يسقط إلا إن وجِد من المُشتري ما يدل على رضاه

 كتصرفه بالمبيع عالما بعيبه ، واستعماله لغير تجربة فيسقط الخيار.

ولا يَفتقرُ الفسخ لحضور بائع ولا حكم حاكمٍ ، وإذا اختار الفسخ المشتري أو البائع

 فيكون يدُ المشتري على المبيع يد أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط.

وإذا اختلفا عند من حصل العيب ولا بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه.

6: خيار الخلف في الصفة ، إذا اشترى شيئا بالصفة ووجده متغيرًا أو شيئا تقدمت 

رؤيته قبل العقد - بزمنٍ يسير لا يتغير به المبيع- فله الفسخ ويحلف إن اختلفا

7:خيار الخلف في قدر الثمن ، إذا اختلفا في قدر الثمن حلف البائع أولا بنفيٍ ثم إثبات

 ثم يحلف المشتري مقدما النفيَ على الإثبات ، ويتفاسخان إن لم يرضَ أحدهما بقول الآخر.

التصرف في المبيع قبل قبضه

ما يترتب على حصول ووجود العقد ثلاثة أمور-:

1:أن المشتري يملك المبيع مطلقا والبائع الثمن.

2: يصح تصرفه فيه قبل قبضه (وفي رواية: لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه)

3:إن تلف هذا المبيع قبل قبضه فمن ضمان المشتري

ويُستثنى من ذلك المبيع بكيل أو وزن أو عدٍ أو ذرع فإنه لو تلف قبل قبضه فمن ضمان بائعه .

ولا يصح تصرف المشتري فيه ببيع أو رهن حتى يقبضه.

وإن تلف بآفة سماوية انفسخ العقد وذهب على البائع ، وبفعل بائعٍ أو أجنبي خيّر 

المشتري بين أن يفسخ عقد البيع ويرجع بالثمن على البائع ، أو الإمضاء ويطالب من 
أتلفه ببدله ، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.

ويحصل قبض المكيل بالكيْل ، والمعدود بالعد ، والموزون بالوزن ، والمذروع بالذرع 

 ويشترط لحصول القبض حضور المستحق أو نائبه.

ويحصل قبض ما يُنقل ينقله ، وما يتناول بتناوله وغير ذلك يكون القبض فيها 

بالتخلية كالأراضي والبيوت.

ويسن لمن طلب منه الإقالة أن يفسخ من شخص نادم على هذا البيع ،  ويشترط فيها

 أربعة شروط-:

1:عدم تلف السلعة (المثمن) وتصحّ مع تلف الثمن.

2:حضور البائع والمشتري، فلا تصح مع غيبة أحدهما.

3:أن تكون بنفس الثمن لا زيادة ولا نقصا.

4:أن تكون بنفس جنس الثمن


باب أحكام الربا


وهو: الزيادة ، وينقسم إلى قسمين:-

1: ربا فضل 2: ربا نسيئة

ربا الفضل الزيادة في أحد الرِبويين عند مبادلته بجنسه " كصاع من البر بصاع 

ونصف من البر "

ربا النسيئة التأخير في قبض أحد الربويين بمبادلته بغير جنسه مع اتفاقه معه في 

علّة ربا الفضل ( كبر بتمر ) مكيل بمكيل.

ضوابط-:

العلة في الذهب والفضة : الوزن ، وفيما عداهما الكيل.

يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل ،  ولا يجري الربوي في المعدود 

كالبيض والرمان والبطيخ والقثاء.

وما أخرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي ، كالثياب والسلاح والفلوس والأواني 

-غير ذهب وفضة- فلا تؤثر فيهما الصناعة

ويصح بيع الموزون والمكيل بجنسه بشرطين-:

 1:المماثلة في القدر بالمعيار الشرعي 2:القبض قبل التفرق.

ويصح بيعُ الجنس الربوي بجنس آخر مماثلا له بالعلة متساويا له أو متفاضلا 

بشرط واحد : وهو التقابض قبل التفرق.

ويجوز بيع الجنس الربوي بجنس آخر مخالفا له بالعلة متساويا أو متفاضلا بدون شروط

ويشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي

– المعيار الشرعي بالموزونات الوزن ، وبالمكيلات الكيل  -

بيع اللحم باللحم يصح إذا نُزع عظمه ، وبحيوان من غير جنسه .

ويجوز بيع دقيق ربوي بدقيقهِ إذا استويا في النعومة ، ورطبهِ برطبه ، ويابسهِ

 بيابسه ، وعصيره بعصيره ، ومطبوخه بمطبوخه ، إذا استويا نشافة أو رطوبة

ولا يصح بيع فرع بأصله لعدم إمكان التساوي كالزبد باللبن ، وكزيتٍ بزيتون ، وخبز بعجين.

ولا تصح المحاقلة لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع بين الجنسين أي: بيع الحب

 المشتد بجنسه ، ويصح بغير جنسه.

ولا يصح بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة مع درهم 

بمد عجوة مع درهم لعدم وجود التساوي.

باب الصرف

الصرف: بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره

ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا لجهالة المماثلة

 ويشترط القبض قبل التفرق.

باب بيع الأصول والثمار

الأصول جمع أصل ، والمراد به هنا الأراضي والبساتين ونحوها.

من باع أو وهب دارا أو رهن أو أقر أو وصى بها تناول ذلك: أرضها وبناءها 

وفناءها "ما اتسع أمام الدار"ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمّرة

 والأبواب المثبتة ،والخوابي المدفونة ،  وما فيها من شجر مغروس وعُرش

ولا يدخل كنزا وحجرا مدفونين ، ولا يدخل في البيع منفصلٌ عنها كالحبل والدلو والفُرش ومفتاح.

وإن كان المباع أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء ، لا ما فيها من زرع لا يُحصد 

إلا مرة كبر وشعيرٍ وبصل ونحوه ، ويُبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة  ما لم

 يشترطه المشتري لنفسه.

الزروع أربعة أقسام

1: ما يحصد كالبر والشعير 2: ما يلقط وتتكرر ثمرته كالبطيخ والباذنجان

3: ما يُجز كالبرسيم والبقدونس 4: ما المقصود منه الستر كالجزر والبطاطس.

إذا باع أرضا وفيها زوع كهذه  إن كان مما يُحصد مرة فللبائع ، وإن كان يُلقط وتتكرر

 ثمرته فالثمرة الأولى للبائع ثم للمشتري .

 وإن كان يُجزّ فالموجود الظاهر للبائع والزرع المستتر  للبائع ما لم يشترطه المشتري.

والبقل كل نبات إخضرّ به الأرض أو تتكرر ثمرته.

فالأصول لهذه للمشتري ، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعها في

 الحال وما عداها فلمشتر.

وإذا بيع شجرُ النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكة إلى أول وقت أخذه 

 وإذا بيع شجرُ ما ظهر ثمرهُ وإن لم تستو فهي للبائع أو ظهر من نوره _الزهر_ 

كالمشمش والتفاح والسفرجل ،واللوز أو خرج من أكمامه فللبائع وما بيع قبل ذلك فللمشتري.

ولا تدخل الأرض تبعا لمشتري الشجر وإذا ماتت الشجرة فلا يملك غرس مكانه.

ولا يصح ويحرم بيع الثمر قبل أن يبدو فيه الصلاح ، لغير مالك الأصل فلو كان 

المشتري مالك الأصل فإنه يصح.

كذلك بيع الزرع لا يجوز قبل اشتداد حبّه أي: يصلب ويقوى – لغير مالك الأرض –

 فإن كان لمالك الأرض فيجوز بيعه له.

وصلاح بعض ثمر شجرة ، صلاح لجميع نوعها الذي في البستان لا الجنس.

وصلاح البلح أن يحمرّ أو يصفرّ والعنبَ أن يتموّه بالماء الحلو ، وصلاح بقية 

الفواكه كالرمان والمشمش طيب أكلها وظهور نضجها.

وما يظهر دفعة بعد دفعة – تتكرر ثمرته- صلاحه بأن يؤكل عادة .

وما تلف من الثمرة – بجائحة سماوية- قبل أن يأخذها المشتري فمن ضمان البائع

باستثناء ما لم يبعها مع أصلها ، فيضمنها المشتري.

ويضمن المشتري إذا أخّر أخذً هذه الثمار عن وقته أخذها عادة

باب السلم

وهو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.

الذمة هي: وصفظق يصير بها المكلف أهلا  للإلزام والالتزام

شروطه سبعة-:

1: انضباط صفات المُسلَم فيه- كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود -المتفق ، فلا

 يصح فيما لا تنضبط صفاته.

2: ذكر جنس المسلم فيه ونوعه في الصفات التي يختلف فيها الثمن غالبا ، ويجوز

 أن يأخذ فيما دون ما وصِف له ومن غير نوعه في جنسه لكن لا يُلزم.

3:معرفة قدر المُسلم فيه بمعياره الشرعي إن كان موزونا فلا بد أن يكون بالوزن ، 

وإن كان مكيلا فلا بد أن يكون بالكيل ، فلا يصح بمكيل وزنا ولا في موزون كيلا

4:أن يكون في الذمة – شيء غيرَ مُعيّن- إلى أجل معلوم ، وللأجل تأثير لوجوده أو 

انعدامه كشهر ونصف شهر.

5:أن يكون المُسلم موجودا غالبا عند حلول الأجل.

6:معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه ، فلا تكفي مشاهدته ، ولا يصح بما لا ينضبط.

7:أن يقبض رأس مال السلم – البائع-قبل التفرق من مجلس العقد

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب بمكان العقد  ، إلا إن كان العقد في بريّة أو 

طائرة مثلا فيجب أن يذكر مكان الوفاء.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل في مسْلَمٍ فيه ، وإن تعذر حصول مسلم فيه يُخيّر رب

 السلم بين صبر أو يفسخ في الحال ويرجع برأس ماله إن كان موجودا عند المسلم إليه أو بدله.

كتاب الحجر

وهو في اللغة : التضييق والمنع.

وفي الشرع : فهو منع المالك من التصرف في ماله سواء كان هذا المنع من الشرع 

أو من الحاكم.

وهو قسمان:-

1:الحجر لحظ الغير كالحجر على مفلس وراهن ، وهنا يكون الحجر على ما في يد 

الشخص من أموال لا ما في ذمته.

والمفلس: من دينه أكثر من ماله 

والحجر للفلس: منع حاكم من عليه دين حالٌ يعجز عنه ، من تصرف في ماله 

الموجود مدة الحجر ، والمتجدد بعده ، بإرث أو هبة أو غيرهما.

ويحجر على المشتري بعد طلب شفيع ، إذا طلب الشفيع الشفعة يحجر على المشتري

 ويمنع من التصرف.

القسم الثاني: الحجر لحظ نفسه ، ويحجر عليه في المال الذي بيده والذي في ذمته

 ويكون على الصغير والسفيه والمجنون.

والسفه:ضعف العقل وسوء التصرف ، سمي سفيها لخفة عقله.

ومن عليه دين مؤجل فإنه لا يطالب بهذا الدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو

 أراد سفرا طويلا – من عليه دين – فلغريمه منعه حتى يوثّق هذا الدين برهن يحرز

 – يوفى منه جميع الدين-أو كفيل مليء.

ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا موت إن وثّقه ورثته بما تقدم.

ويجب على مدين قادر وفاء دين حالٍ فورا بطلب ربّهِ ، وإن كان مؤجلا وحل أو

 يؤدي الدين ولو لم يطالبه ربه.

وإن ماطله – القادر على الوفاء- حتى شكاه إلى الحاكم وجب على الحاكم أن يأمره 

بالوفاء ، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره ، إما أن يكون معسرا أو يبرئه 

الدائن من الدين فإن أبى عزره حاكم ويكرر  حبسه تعزيرا.

والمعسر -الذي لا يقدر على وفاء أي شيء من دينه - وجبت تخليته وحرمت مطالبته 

ويحرم على الحكام أن يحجر عليه ما دام معسرا.

والمفلس -الذي له مال لا يفي بدينه بل ببعضه - إن سأل غرمائه الحاكم الحجر عليه 

لزمه إجابتهم ، ويسن إظهار حجر حتى لا يتعامل معه الناس ، ولا يحجر عليه إلا 

الحاكم.

فائدة الحجر
1_ تعلق حق الغرماء بمال المفلس ، ويترتب على ذلك أنه لا يصح 

تصرفه في عين ماله ولا إقراره بشيء ولا عتقه.

وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار فلا يقبل إقراره ويصح ، ويطالب بما تصرف به 

وبما أقره بعد فك الحجر عنه.

2: ومن وجد عند المُحجر عليه  عين ما باعه أو أقرضه دنانير ، فهو أحق بها بشروط-:

1:كونه لا يعلم بالحجر 2:أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع 

3:أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته 4:أن تكون العين كلها في ملك المفلس.

5:أن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كدقيق جعله خبزا

 6: أن لم يتعلق بها حق للغير كالرهن.

فمتى ما وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع ويدخل مع الغرماء.

ويجب على الحاكم قسم ماله الذي من جنس المال ، وأما ما ليس من جنس المال

 فعلى الحاكم بيعُ ما ليس من جنسه ، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.

ولا يلزم الغرماء بيان أن لا غريم سواهم ، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل

 غريم بقسطه.

ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه المفلس من مسكن وخادم وما يتجر به أو آله حرث 

ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مسكن ومأكل ومشرب وكسوة.
.
وينقطع الطلب عنه بعد ذلك فمن أقرضه أو باعه –المفلس- عالما بحجره لم يملك 

طلبه حتى ينفك حجره.

الحجر على :السفيه والمجنون والصغير

من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ، ومن أخذ من أحدهم 

مالا ضمنه حتى يأخذه وليّه ، لا إن أخذه ليحفظه فإن تلف بلا تفريط ولا تعدي لم يضمنه.

ومن بلغ رشيدا أو مجنونا أو سفيها ، ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر ، ودُفع إليه 

ماله ، ويستحب أن يكون بإذن القاضي ، لا قبل ذلك بحال.

وبلوغ الذكر إما بالإمناء ، أو بتمام الخمسة عشر سنة  ، أو نبات شعر خَشن حول

 قبله وبلوغ الأنثى كذلك وتزيد بالحيض.

والرشد: الصلاح في المال ولو كان فاسقا بنفسه ، ويكون ذلك صونه عن ما لا فائدة فيه.

ويكون الصلاح في المال بأن لا  يبذله في الحرام ، ويجب أن يُختبر بما يليق به.

وولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا 

 والصغير والبالغ بسفه أو جنون فإن الولاية تكون لأبيه ، إن كان الأب بالغا رشيدا 

عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا ، فإن لم يكن فوصيّه العدل فإن لم يكن فالحاكم فإن عدم 

فأمين يقوم مقامه.

والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا إذا عدم الحاكم وبالوصية

ويحرم على وليّ الصغير والسفيه والمجنون  أن يتصرف في مالهم إلا لما فيه حظ  أو مصلحة لهم.

وتصرف الصغير والسفيه ببيع أو شراء أو هبة أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح .
، إلا إذا كان بإذن الولي ، والمجنون لو أذن له الولي لا يصح تصرفه لأنه ليس له عقل.

والسفيه – البالغ -  إن أقر بما يوجب الحد يصح ، أو نسب أو طلاق أو قتْل صح وأخذ به في الحال.

كذا إن أقرّ بمال أخذ بهِ بعد فك الحجر عنه.

وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال مولّيه الأقل من أجرة مثله وكفايته ولا يلزمه

 عوضه إذا أيْسر ومع عدم الحاجة يأكل ما فرض له الحاكم.

باستثناء الحاكم ونائبه لاستغنائهما بمالهما من بيت المال ، حتى لو كانوا يلون 

الصغير والسفيه والمجنون.

باب الوكالة

وهي لغة :  التفويض 

 وفي الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة في الحياة.

النيابة في القول:كالعقد والفسخ وطلاق ورجعة وكتابة عبد وتدبيره.

وفي الفعل: كتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج أو عمرة.

شروطها:-

1:الإيجاب لا بد أن يكون بالقول من المُوّكِل – يا فلان وكلتك – والقبول يجوز أن 

يكون في القول أو الفعل (كما جاء في  الإقناع والمنتهى)

وقيل: يجوز أن يكون الإيجاب في الفعل ، ذكره في الفروع عن القاضي

2:تعيين الوكيل فلا يصح قوله " وكلت أحد هؤلاء"

3:أن يوكّل الموكّل فيما يصح تصرفه فيه ، وأن يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه لنفسه.

4:أن يكون فيما تصح فيه النيابة ، فلا يصح التوكيل في الصلاة والصوم والطهارة 

من الحدث لأنها عبادات متعلقة بذات الإنسان ، والحلف والأيمان واللعان متعلقة بحال الناطق بها.

5:أن لا تكون الخصومة لظالم يعلم الموكل ظلمه أو يظن ظلمه

6:أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف.

وتصح الوكالة منجّزة معلقة مؤقتة ، وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل

ويصح أن يوكل في بيع ماله كله أو فيما شاء _الوكيل- منه لا الشراء ما شاءه الموكل.

ولا يصح قوله وكلتك في كل قليل وكثير لأنها يعظم فيها الضرر والغرر وتسمى المفوضة.

والوكيل لا يجوز أن يوكّل فيما وكّل بهِ إلا فيما يعجز عنه ولو لم يأذن له الموكِل

ولا يملك الوكيل ولا يصح أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجل أو بمنفعة أو

 عوض أو بغير نقد البلد إلا بإذن الموكِّل.

والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة  والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين

تبطل بموت أحدهما أو جنونه المطبق ، وبالحجر لسفه – حيث اعتبر الرشد-.

وتبطل الوكالة إذا كانت في أمر يُشترط لصحته من المُوكل أو الموكّل أن يكون عدلا 

فإن طرأ الفسق بعد ذلك انفسخت الوكالة كإيجاب النكاح.

وتبطل لفلس أو رِدة موكّل - لا الوكيل – وبما يدل على رجوع أحدهما ، وينعزل 

الوكيل بموت موكّله ، وبعزله له ويكون ما في يده بعد العزل أمانة.

وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو مما قدّره له موكله ، أو اشترى بأزيد من

 ثمن المثل أو مما قدّره له صح العقد وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد .

ومن أمِر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفعه ونسيه – الموَكّل- لم يضمن ، لا إن 

أطلقه فدفعه إلى من لا يعرفه فإنه يضمن هنا.

وإذا قبَض إنسان عيْنا والحظ فيه للغير فيده يد أمانة ، وإن كانت العين الحظ فيها له

 فقط كالعارية فيضمن.

وإن ادعى الردَّ إلى ورثة الموكّل مطلقا بجُعل أو لا ، أو ادعى الرد للموكل وكان 

بجعل لم يُقبل إلا ببينة ، وإن كان بلا جعل قُبل قوله في الرد لأنه قبض العين لحظ 

مالكها فقط.

باب الإجارة

الإجارة تقع على ضربين-:

1: الإجارةعلى عين 2: الإجارة على منفعة.

للمستأجر استيفاء النفع إما بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، بشرط كونه مثله في الضرر 

أو دونه فإن كان لنفع مخالف أو لضرر أزيد فلا يجوز.

وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب – كل ما ينتفِع به المركوب- 

فيما لو أجر دابة ، والقود والسوق والشيل والحط ، وترميم الدار إن احتاجت ونحو ذلك.

ولا يُجبر المؤجر على التجديد والتحسين والتزويق 

 ويجب على المستأجر المحمل – ما يوضع على الدابة والمِظلة – ما يتقي به الإنسان

 من الشمس إذا ركب على الدابة- وتفريغ البالوعة والكنيف وعليه كنس الدار من 

الزبل ونحوه إن حصل بفعله.

والإجارة عقد لازم من الطرفين إذا لم يكن فيها خيار ، لا تنفسخ بتلف المحمول ولا 

بموت العاقدين ، ولا بوقف العين المؤجرة ، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع

ولمشترٍ لم يعلم _أن المبيع مؤجر-الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء.

وقال في الإنصاف والمبدع: أن الأجرة تكون للبائع ، كذلك أشار صاحب الإقناع


وتنفسخ الإجارة بتلف كل العين المؤجرة ، وبموت المرتضع ، وبهدم الدار

ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له على المستأجر ، 

وإذا كان الخروج من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.

وإن تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة أو هدم

 الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفى.

وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع على مالكها ولو لم يستأذن الحاكم.

والأجير قسمان-:

1: خاص وهو من قدّر نفعه بالزمن ، ويستحق المستأجر نفعه في جميع المدة 

المقدرة .

وله – الأجير الخاص- أن يفعل الصلوات الخمس بسننها والجمعة والعيد

وتتعلق الإجارة في هذا الإنسان بعيْنه فلا يستنيب غيره ، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه.

2: الأجير المشترك ، وهو من قدر نفعه بالعمل والإجارة هنا تتعلق بذمته لا بعينه

كالخياط.

فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط ، والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله لا 

ما تلف بحرزه أو بغير فعله.

ولا يضمن حجّام ولا ختان ولا بيطار إن كان حاذقا ، وأذِن له مكلف أو وليه ، ولم

 تجني يده -بأن يتجاوز بفعله ما ليس له أن يتجاوزه- فإن تجاوز أو قطع في وقت لا 

يصلح في القطع فيضمن وإن لم يقصد.

ولا يضمن راعٍ ما لم يتعدّ أو يفرط بنوم أو بغيبتها عنه فيضمن

وتستقر الأجرة بفراغ العمل ، وبانتهاء المدة وتسليم العين ، هذه ثلاث مراتب تكون مع بداية العقد-:

1: وجوب الأجرة 2: استحقاق الأجرة 3: استقرار الأجرة

تجب الأجرة بمجرد حصول العقد – تُملك إن كانت معينة ويصح التصرف فيها -

 وتُستحق بتسليم العين للمستأجر وبذلها له ومعنى الاستحقاق :المطالبة – هذه في

 إجارة العين لا الذمة-

وتستقر الأجرة وتثبت كاملة بذمة المستأجر كسائر الديون وتستقر بفراغ العمل _ إن كان في الذمة- وبانتهاء المدة

وإن مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تُسْتوفَ تستقر الأجرة بذمة المستأجر


وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا ، وإن كان المستأجر استوفى ما له أجرة فأجرة المثل.

والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان ، ويقبل قول المستأجر 

بيمينه بأنه لم يفرط ، وإن شرط عليه أن لا يسير بها بالليل ووقت القائلة ونحو ذلك فخالفَ ضمن.

ومتى ما انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده ، ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع.


باب المسابقة

ذكر هنا حكم الرقص أنه مكروه للنساء والرجال ، وذكر في الإقناع أنه تكره مجالس

 الشعر ، ويجوز اللعب بالمباح.

والمسابقة جائزة في السفن وعلى الأقدام وفي كل حيوان بلا عوض.

ولا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام للرجال

تصح بشروط خمسة:-

1: تعيين المركوبين – في الإبل والخيل- في المسابقة ، أو الراميين في السهام ويكون التعيين بالرؤية.

2:اتحاد المركوبين ، أو القوسين بالنوع.

3:تحديد المسافة بما جرت به العادة.

4: علم العوض ، ويحصل إما بالمشاهدة أو الوصف أو القدر وتشترط إباحته

5:الخروج عن شبه القمار ، بأن يكون العوض من واحد ، من أحد المتسابقين أو من 

أحد خارج عنهم ، إلا أن يكون بدخول محلل بشرط أن لا يدفع شيئا من عنده وأن لا 

يكون أكثر من شرط ،  وأن يكافئ مركوبه مركوبهم أو رميه رميهم.

والمسابقة جعالة ، لا يجوز أن يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل.

ولكلٍ فسخها بشرط أن لا يظهر الفضل لصاحبه -إذا رأى أن صاحبه سيسبقه- فلا يجوز له حينئذ أن يفسخ

باب العاريّة

وهي: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض.

والإعارة إباحة نفع العين المُعارة بغير عوض من مستعير أو غيره.

لها ثلاثة أحكام:-

1: الاستحباب

 2:الوجوب ، وهي: لمحتاج قراءة المصحف 

3: التحريم وهي إعارة المسلم لكافر

تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها إيجابا أو قبولا بشروط ثلاثة-:

1:كون العين منتفع بها مع بقاءها

2: كون النفع مباحا.

3:كون المعير أهلا للتبرع

وللمعير الرجوع في عاريته أي : وقت شاء حتى لو عيّن زمانا ما لم يضر على 

مستعير ، فمن أعار سفينة لحملٍ لم يرجع حتى تُرسى السفينة ، أو أرضا لدفن حتى

 يبلى الميت ويصير رميما ، أو أرضا لزرعٍ لا يرجع حتى يحصد الزرع.

وإذا رجع في الزرع قبل أوان حصده فله الأجرة إلى حين الحصاد.

والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يُعير ولا يؤجّر إلا بإذن المالك ولا

 يشترط بيان مدة للإعارة.

وإذا قبض المستعير العارية فيده يد ضمان مطلقا ، فهي مضمونة عليه بمثل مثليٍ

 وقيمة متقوّم يوم تلفٍ فرط أو لا.

ولا ضمان في أربعة مسائل إلا بالتفريط:-

1: إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح ، وتلفت فإنها لا تُضمن وقُيّده الشيخ

 مرعي والشيخ منصور :إذا كان الوقف على غير معين.

2: لا يضمن فيما لو أعارها المستأجر أي: لا يضمن المستعير من المستأجر لأن

 المستأجر أصلا لو تلفت تحت يده بلا تفريط لا يضمن.

3:إن بليت فيما أعيرت له ، أي بسبب الاستخدام إذا كان استعملها بالمعروف .

4:أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت الدابة تحته فلا يضمن بشرط: أن يكون 

صاحبها معه لا يكون انفرد بها فلو انفرد وتلفت فيضمن.

ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.

كتاب الغصب

في اللغة: أخذ الشيء ظلما.

واصطلاحا:الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا

ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنماءه إن كان باقيا متصلا كان أو منفصلا ولو غرم 

على ربه أضعاف قيمته.

وإن سمر بالمسامير بابا أي: شد بها بابا قلعها وجوبا وردها.

وإن غصب الأرض وزرعها فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة إلى وقت تسليمها 

وكذلك إن نقصت قيمتها بسبب الزرع يدفع أرش النقص

وإن أدرك المالك الغاصب قبل أن يحصد الزرع ، يخيّر بين تركه بأجرته إلى وقت

 التسليم أو يتملكه بنفقته وهي: مثل البذر ولواحقه.

وإن غرس او بنا في الأرض ألْزِم بقلع غرسه أو بناءه حتى لو كان – الغاصب- أحد الشريكين.

وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدّة مقامه بيده إن كان مما يؤجر عادة

وإن تلِف ضمِن الغاصب المثلي بمثلهِ والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه.

ويُقبل قول الغاصب بيمينه بقيمةِ مغصوبٍ لأنه الغارم ، وفي قدره ، ويضمن جنايته -

ما لو جنى المغصوب على غيره أو أتلف شيئا- كما لو جنى العبد فيضمن الغاصب

 الأقل إما أرش الجناية أو قيمة العبد.

وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه – وهو لا يعلم- لم يبرئ الغاصب وإن علم المالك برئ الغاصب.

وإن علم الآكل حقيقة الحال قبل الأكل استقر الضمان عليه وللمالك أن يُضمّن الغاصب أو الآكل .

ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه ،ويشترط لضمان المتلف عدة شروط-:

1: أن يكون مالا 2: أن يكون محترما 

3:أن يكون بلا إذن المالك 4:أن يكون هذا المال لغير المُتلف 5: أن يكون المُتلف غير مكرهٍ فإن كان مكرها ضمن مكرهِهُ

ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو تركـ بها – بالطرق- نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك

ومن اقتنى كلبا عقورا – عادته العقر- أو كلبا أسود بهيما أو جارحا فأتلف شيئا

 ضمنه مقتنيها لا إن دخل دار ربه بغير إذنه

ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية – الضارية :من عادتها أن تجني على الناس- ما 

أتلفته نهارا من الأموال والـأبدان.

ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها ، وإذا كانوا أكثر من راكب 

فالمدبر لهذه الدابة فإنه هو الذي يضمن.

ويضمن رب الدابة ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها.

ومن قتل صائلا معتديا عليه ولو آدميا _إن لم يندفع إلا بالقتل _ دافعا عن نفسه أو

 ماله ، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء ذهب أو فضة أو أو ما فيه خمر 

مأمور بإراقتها أو كسَر حليا محرما ونحو ذلك لم يضمن.

باب الشفعة

وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه 

الذي استقر عليه في العقد.

تثبتُ الشفعة بشروط خمسة

1: كونه مبيعا فلا شُفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع.

2: كونه مشاعا غير مفرز ، فلا شفعة للجار ولا فيما ليس عقار كشجر وبناء مفرد ،

 وثمر ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض.

3:طلب الشفعة من حين علمه ، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت شفعته والجهل في الحكم عذر.

4:أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته

5:سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا أرض عقار معا لأن 

كلاهما متملكان في وقت واحد ، كذلك لو ورث اثنان أرضا من أبيهم.

وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بشفعته باطل وقبله صحيح.

ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد جنسا وقدرا وصفة 

إن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته وقت الشراء، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة.

وإن عجز الشفيع عن بعض الثمن يمهل ثلاثة أيام فإن عجز فتسقط شفعته

باب الوديعة

وهي:المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض

الأصل فيها الكتاب والسنة / وحكم قبولها الاستحباب ، لمن يعلم من نفسه الأمانة 

"أنه ثقة قادر على حفظ هذه الأمانة"

يشترط لصحتها:-

1: أن يكون المودِع جائز التصرف وكذلك المودَع

وإن أودع الصغير أو المجنون أو السفيه لجائز التصرف صار المودَع ضامنا ولو لم

 يتعد أو يفرط  ، ما لم يكن الصغير مؤذونا له في الإيداع ، أما إذا كان مؤذونا له في

 الإيداع فلا يضمن المودَع إلا بتعد أو تفريط 

ولا يبرأ إلا برد الشيء الذي أودعه إلى وليه.

ويلزم المودَع حفظ الوديعة في حرز مثلها –في المكان الذي تحفظ فيه مثل تلك 

الوديعة في العرف – بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.

وإن دفعها بعذر إلى أجنبي ثقة لم يضمن 

 وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز الذي عيّنه مالكها أن يحفظها فيه فأخرجها

 لطريان وحصول شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن ، لأنه فعل ما يحفظها به ، وإن 

تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن.

فإن قال له: لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف فأخرجها أو لا لم يضمن

وإن ألقاها عند هجوم ناهبٍ  ونحوه إخفاء لها لم يضمن

وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمن حتى لو نهاه المالك

وإن أراد المودَع السفر رد الوديعة إلى مالكها ، أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى

 وكيله ، فإن تعذر ولم يخفْ عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان 

والمذهب: يجوز أن يسافر بها ولو لم يتعذر ردها إن لم يخف عليها في السفر

وإن تعد المودَع في الوديعة بأن ركبها للانتفاع بها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف 

من عث – سوسة تفسد الصوف- أو أخرج الدراهم ليُنفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو

 حل كيسها فقط حرُم عليه ، وصار ضامنا ، ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة لغير عقد متجدد.

والمودَع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط ، أو خان –جحدها- ويقبل قوله بيمينه 

في عدم ذلك وبأنها تلفت أو قال "إنك أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت"

وإن ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة.

وحيث أخّر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ، وإن أُكْره على دفعها لغير ربها لم يضمن

ومن كانت عنده أمانة لا يلزمه مؤنة ردها وعليه إعلام صاحبها بها أو ردها

والمراد بالرد هو: التمكين صاحبها من أخذها.

باب إحياء الموات

وهي:الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

المنفكة أي: الخالية ، الاختصاص :هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به ولا يملك

 أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة.

ولم يوجد بها أثر عمارة أو وجد خرب لا يعلم لها مالك فيجوز تملكها.

فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميّا ولو بلا إذن الحاكم فله ملكهُ بما فيه من معدن

 جامد كذهب وفضة ، وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا معدن جاري كنفط فلا يملك إلا إذا أخرجه.

ما يحصل به الإحياء؟

يحصل الإحياء إما بحائط منيع جرت به العادة ، أو إجراء ماءٍ لا تُزرع إلا به أو 

غرس شجر أو حفر بئر فيها ، أو أن يَمنع عن الموات ما لا تزرع معه فإن كان ماء 

يغرقها فيحجزه عنها ، أو كثرة الأحجار فإحياءها بقلع أحجارها وتنقيتها.

فإن تحجّر موات بأن دار حوله أحجارا ، أو حفر بئرا لم يصل ماءها أو شفى – أي 

قطع الأغصان القديمة- شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه – أي 

يطعمه- لم يملكه ، لكنه أحق به عن غيره ووارثه بعده وإن أعطاه لأحد كان له.

ومن سبق إلى مباح فهو له ، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ، ومنبوذ

 رغبة عنه ، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ.

باب الجعالة

وهي: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا.

وإن فعل العمل بعد أن بلغه الجُعل الذي أعلنه الجَاعل استحق جميع الجعل 

 وإن بلغه الجُعل في أثناء عمله استحق حصة تمامه وإن علم بعد الفراغ لم يستحق شيئا .

شروط الجعالة

1: أن يكون الجاعل جائز التصرف

2:أن يكون الجعل معلوما

3:أن يكون العمل مباحا ولا تنعقد على الأشياء التي ليس لها فائدة كالمشي على حبل.

4:أن يكون العمل معمولا للذي جعل الجعل

وهي عقد جائز ،وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل ،وإن فسخ العامل فلا شيء له.

ومن عمل لغيره عملًا بإذنه من غير تقدير أجرة أو جُعل فله أجرة المثل ،وبغير إذنه

 فلا يستحق شيئا .
باستثناء إن خلّص متاع غيره من مهلكة فله أجرة المثل وكذا إن رد رقيقا آبقا فله ما

 قدره الشارع دينارا أو اثنى عشر درهما وإن لم يؤذن له.

باب اللقطة

وهي: مال أو مختص يلتقطه غير ربه

وهي ثلاثة أقسام:

1: ما يجوز التقاطه ويُملك بمجرد التقاطه ، وهو ما لا تتبعه همة أو ساط الناس

 كسوط ورغيف  ، ولا يلزم تعريفه ، وإن وجدَ ربه دفعه وجوبا إن كان باقيا

ومن ترك دابته ترك إياسا بمهلكة أو فلاة أي: صحراء لانقطاعها أو لعجزه عن علفها 
ملكضها آخذها ، ولو اختلف صاحبها مع آخذها فالقول قول المالك لأنه أعلم بنيته.

2:الضوال التي تمتنع من صغار السباع ،كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمار 

الأهيلة والضباع فيحرم التقاطها ولو عرفها ، وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا

 بدفعها للإمام أو نائبه أو يردها إلى مكانها بإذن الإمام وإلا ضمن ولو تلف

ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين.


3:ما يجوز التقاطه ويملك بتعرفيه -كالذهب والفضة -وما لا يستطيع منعَ نفسه من

 صغار السباع فمن وثِق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها فله التقاطها وإلا حرم والأفضل تركها.

وهو ثلاثة أنواع 1: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته ، بيعه

 وحفظ ثمنه ، حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه.

2: ما يخشى فساده كالخضروات والفواكه ، فيلزمه فعل الأصلح من بيعها وحفظ 

ثمنها أو أكلها بقيمتها ، أو تجفيفها وإن تركها حتى تلف فإنه يضمن.

3: باقي المال ، كالنقود والأثمان والأمتعة ويلزمه التعريف في الجميع من حيوان

 وغيره فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ، ثم عادة لمدة سنة كاملة ، وأجرة 

المنادي على الملتقط.

ثم إذا عرفها حولا ولم يأتي صاحبها دخلت في ملكه قهرا عليه ، فيتصرف فيها بما 

يشاء بشرط ضمانها ، فمتى ما جاء صاحبها فيعطيها له أو يعطيه بدلها.

ويحرم التصرف فيها بعد التعريف حتى يعرف وعاءها – الكيس التي هي فيه- 

ووكاءها – وهو ما يشد به الوعاء- وعفاصها- صفة الشد- وقدرها وجنسها وصفتها.

ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه دفعها إليه بنماءها المتصل ولا يلزمه بيّنة

 أو يمين ،والنماء المنفصل بعد حول التعريف لواجدها ، وقبله لمالكها

وإن تلفت في حول التعريف بلا تعد أو تفريط لم يضمن ويضمن بعده مطلقا.

باب اللقيط

واللقيط : طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه

حكم طرحه حرام ، لتعريضه للتلف.

وفي المذهب: اللقيط  يكون من حين ولادته إلى سن التمييز أي: سبع سنوات فمن بلغ

 سبع سنوات فليس لقيطا.

والإنفاق عليه فرض كفاية ، والأصل فيه أنه مسلم وحر.

ويُنفق عليه مما معه فإن لم يكن ، فالنفقة عليه تكون من بيت المال فإن تعذر الأخذ

 من بيت المال ،اقترض على بيت المال  فإن تعذّر فعلى من علِم بحاله من المسلمين .

والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا – ظاهرا –

وميراث اللقيط أو دِيته إن قتل لبيت المال إن لم يكن له وارث.

وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان ميّتا ويثبَت نسبه.

وإن ادعاه اثنان فأكثر قُدم من له بينة ، فإن لم تكن فيعرض على القافة ( وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه )

وإن ادعاه أكثر من واحد وأشكل أمره على القافة ، أو اختلفوا ضاع نسبه فلا ينسب

 لأحد ويكفي قائف واحد ، ولا يلزم أن يأتي بلفظ أشهد

ويشترط أن يكون بالغا عاقلا مكلفا عدلا حرا مجربا في الإصابة

كتاب الوقف

وهو: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه تقربا لله تعالى

الصيغة التي يحصل فيها الوقف

إما فعل كأن يفعل فعلا يدل على أنه يريد أن يقف هذا الشيء  ولو لم يتكلم كأن يبني

 بنيانا على هيئة مسجد ثم يأذن إذنا عاما.

الصيغة الثانية القول : ولها صريح وكناية ،الصريح:الألفاظ التي لا تحتمل إلا الوقف

 كقوله "وقفت وحبست وسبلت " وكنايته:تصدقت وحرمت وأبدت ويشترط فيها نية الوقف.


ولو قرن لفظا من هذه الألفاظ – الكناية- بلفظ صريح "تصدقت صدقة محبسة"فيكون وقفا.

شروط الوقف

1:كونه من مالك جائز التصرف – المكلف الحر الرشيد – أو من يقوم مقامه "الوكيل"

2:كون الموقوف عينا، يخرج من ذلك المنافع كأن يقول وقف ثمر هذه الأرض

 ويشترط أن تكون العين يصح بيعها ، وأن ينتفع بها مع بقاء عينها.

3:كونه على جهة بر وقربة  ، فلا يصح على الكنائس واليهود والنصارى وعلى جنس الأغنياء والفساق.

4:كون على معين -غير نفسه – يصح أن يملك ملكا مستقرا كزيد أو مسجد كذا

ولا يصح الوقف على مجهول أو مسجد دون أن يعيّنه أو أحد هاذين أو على حمل هذه المرأة.

5:كون الوقف منجزا غير معلقا ، فلا يصح تعليق الوقف إلا بموته فيصح ويلزم

6:أن لا يشترط فيه على ما ينافيه

7:أن يقفه على التأبيد

ولا يشترط تعيين الجهة وكان لورثته من النسب – وفقا لا ملكا- على قدر إرثهم منه

ويلزم الوقف بمجرد اللفظ ، ويملكه الموقوف عليه ، وإذا شرط الواقف ناظرا فيتعين هذا الناظر.

ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول من هذا الوقف ،ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال.

ويرجع في مقادير الغلة إلى شرط الواقف ، ويعمل بشرطه وإن جهل عُمل بالعادة 

الجارية فإن لم تكن فبالعرف المستمر في ذلك الوقف فإن لم يكن فبالتساوي بين المستحقين .

ويجب العمل بجميع ما شرطه الواقف ، ما لم يفضِ هذا العمل بالشرط إلى  الإخلال 

بالمقصود الشرعي فإذا أفضَة العمل بالشرط إلى: معصية أو مكروه فإنه لا يُعمل به

ويرجع إلى شرطه في الناظر .

 والناظر من له حق النظر في كل ما يتعلق بشؤون الوقف ،

ويشترط أن يكون مسلما مكلفا ، والكفاية بالتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.

ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط - دون الحادثون - من ذكور

 وإناث ، ودخل أولاد الذكور خاصة وجدوا حال الوقف أو لا ، ولو قال أوقفت على

 ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.

ومن وقف على عقبه أو قال وقفت على نسلي دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة.

ومن وقف على بنيهِ أو على بني فلان فيختصّ للذكور فقط دون الإناث.

ويكره التفضيل في الوقف بين الأبناء والتسوية أفضل .

ولا كراهة لو كان لبعض أبناءه له عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص 

المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا كراهة.

والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها  ، ولا يوهب ولا يورث ولا يباع ولا 

يصح إلا أن تتعطل منافعه فيباع حينئذ ويصرف ثمنه بمثله إن أمكن أو بعض مثله

 وبمجرد شراء البدل يصير وقفا .

ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ولو وجدت مصلحة من هذا فإنه يجوز .

باب الهبة

وهي: التبرع في حال الحياة حكمها: مستحبة

منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها

شروطها:-

1:كونها من جائز التصرف فلا تصح من الصغير والسفيه 

2:كونه مختارا غير هازل

3:كون الموهوب يصح بيعه

4:كون الموهوب له يصح ملكه

5:الاتصال بين الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له.

6:كونها منجزة فلا يصح أن تكون معلقة.

7:كونها غير مؤقتة ، ولو وقتت بعمر أحدهما فإنها لزمت ولغيَ التوقيت

8:كونها بغير عوض

9:أن يكون الموهوب عينا

فإن كانت بعوض معلوم فبيع ،  ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس .

ويكره رد الهبة وإن كانت قليلة ، بل السنة أن يكافئ أو يدعوا له

وإن علم أنه أهدى له حياء وجب الرد

وتُملك الهبة بالعقد والمراد به الإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلا بالقبض ويجوز الرجوع قبل القبض مع الكراهة.

ويصح أن يهب الإنسان شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة ولا يصح أن يستثني نفعه أبدا.

وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء فهو شرط فاسد غير مفسد للعقد.

وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرد الإبراء ولو قبل حلول أجل هذا الدين.

ولصحة الإبراء شروط

1: أن يكون منجزا باستثناء أن يعلّقه بموت المُبرئ نفسه( إن متُ فأنت في حل) فيصح.

2: أن لا يكون الدين هو الذي يعلم قدره فقط وكتمه خوفا من أنه إن علم به الدائن لم يبرئه.

3:أن يكون الدين المبرئ منه معينا فلا يصح مع الإبهام

ولا يصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.

ولا يصح الرجوع بالهبة  بعد إقباضها ما لم يكن الواهب أبا للموهوب فله فله أن

 يرجع بشرط أن لا يسقط حقه بالرجوع ، وبشرط أن لا تزيد الهبة زيادة متصلة وأن

 لا يتعلق بها حق للغير ، وأن تكون العين باقية في ملك الابن.

وللأب الحر – دون الأم- أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره 

 وأن لا يكون في مرض موت أحدهما ، وأن لا يعطيه لولده الآخر،  وأن يكون التملك 

بالقبض ، وأن يكون ما تملكه عينا موجودة ، وليس للولد أن يُطالب الأب بما في 

ذمته من الدين ، بل إذا مات الأب أخذه من تركته.

وله أن يطالب والده بالنفقة الواجبة ، ومن كان في يد الأب عين مال لولده ولم

 يتملكها فللولد أن يطالبه به.

ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث منهم وجوبا ، 
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم.

وإن خصّ أحد أبناءه بالعطية فيحرم ، والتسوية تكون إما بالرجوع أو أن يعطي البقية .
تبرعات المريض

الأول:مرض لا يخاف منه الموت فتبرعه نافذ كالصحيح ولو مات منه

الثاني:مرض الموت المخوف وهو على نوعين:

1:معدود كالبرسام وذات الجنب ونحوه.

2: ما قاله طبيبان مسلمان عدلان بأنه مخوف فهو مخوف ، ويلحق به ما يخاف معه

 التلف للإنسان وليس مرضا كـ من كان بين الصفين وقت الحرب أو كان قُدّم للقتل 

، أو وقع ببلده الطاعون ، أو جرح جرحا مهلكا ، فحكم تبرعات هؤلاء نفاذ تبرعه 

بالثلث ، لا يملك أن يتبرع بأكثر من ذلك للأجبني فقط  لا القريب الوارث إلا بإجازة

 الورثة وإن لم يمت فتصرفه نافذ كالصحيح.

3:الأمراض الممتدة كالجذام والشلل إن منعته من الخروج وألزمته الفراش فيلحق

 بالمريض مرض الموت المخوف ، كذلك الهرم

باب الوصية
وهي نوعان: الوصية بالفعل وهي: الأمر بالتصرف بعد الموت أي: يوصي له أن

 يسدد ديونه ويقسم الإرث بين الورثة.

النوع الثاني:الوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت.

أركانها

1: الموصي 2:الموصى به 3:موصى له 4:الصيغة

شروطها:-

1:أن يكون الموصي عاقلا ولو مميزا أو سفيها.

2:أن يكون الموصي أثناء وصيّته لم يعاين الموت فإذا حضره فلا عبرة بكلامه.

3:يشترط في الصيغة بحسب كيفيتها إن كانت باللفظ فيشترط: أن تكون بلفظ مسموع .
، وإن كان أخرسا فتصح منه إن كانت إشارته مفهومة وإلا فلا .

 وإن كانت بالخط فيشترط ثبوت أن هذا الخط خط الموصي إما بإقرار ورثته أو بإقامة

 بيّنة وحين إذن يجب العمل بها ما لم يعلم رجوعه.

ولها خمسة أحكام على المذهب:-

1: يسن للإنسان أن يوصي بالخمس ـ وهو لمن ترك خيرا كثيرا بالعرف

2:الكراهة ، تُكره لفقير له ورثة.

3: وتباح للفقير إذا كان ورثته أغنياء وتصح وتباح- ممن لا وراث له- بجميع ماله


4:الوجوب ، تجب على من عليه حق ولا بينة فتجب عليه الوصية.

5:التحريم ، تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث ، فيجوز بأقل من الثلث وتصح مع التحريم ، وتقف على إجازة الورثة.

والمراد بالإجازة هي: موافقة الورثة على ما تبرع به الموصي زائدا عن الثلث

 للأجنبي أو للوارث مطلقا ،فإذا سمحوا ووافقوا على هذه الوصية فإنها تكون صحيحة .

والاعتبار بكون من وصّي له أو وهب له وارثٌ أو لا عند الموت

والاعتبار بالإجازة أو الرد للوصية بعد الموت ، لأن الموت هو وقت لزوم الوصية .

فإن امتنع الموصى له ولم يقبل بالوصية ، يُحكم عليه بالرد ويسقط حقه ، وإن كان

 الموصى له غير معين كالمساجد والفقراء فلا يشترط القبول.

وإن قبل الوصية ثم رد ، لم يصح الرد ولزمت فتدخل في ملكه قهرا من حين قبوله

 فما حدث من نماء منفصل قبل القبول فهو للورثة.

تبطل الوصية بخمسة أشياء:

1:رجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه.

2: موت الموصى له قبل الموصِي

3:إذا قتل الموصى له الموصِي ولو خطئا

4:إذا رد الموصى له الوصية

5:بتلف العين الموصى بها

الموصى له

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه  ، ولو مرتدا أو حربيا أولا يملك كحمل وبهيمة.

 فتصح الوصية للحمل بشرط إن كان موجودا ،والبهيمة يصح أن يوصى لها كأن

 أوصى لفرس فلان ويُصرف في علفها أو أوصى لفرس غير معين موقوفا محبوسا في سبيل الله

ويشترط أن يكون الموصى له معينا فلا تصح لمجهول" كأحد هذين"

ويشترط أن يكون الموصى له موجودا لا معدوما.

وتصح للمساجد ولله ولرسوله وتصرف في المصالح العامة – مصرف الفيء –

وإن أوصى بإحراق ماله صح وصرف بتنوير المساجد وتبخير الكعبة ـ وإن أوصى

 بدفن ماله صرف في تكفين الأموات ، وإن أوصى بغرق ماله صرف بعمل السفن التي للجهاد

ولا تصح لكنيسة ولو كان الموصي كافرا أو بيت نار أو ملك أو جني أو ميت.

وإن وصى لمن تصح له ومن لا تصح له صار كله لمن تصح له ، باستثناء ما لو 

وصى لحي  وميت كان للحي النصف فقط

ألفاظ الوصية

الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه ، كالمعجوز عن تسليمه كالآبق

 والحمل في البطن إن كان موجودا ، والشارد واللبن في الضرع والمعدوم كبما تحمل به هذه الشجرة من ثمار.

ويصح أن يكون الموصى به مبهما كأوصيت لك بثوب أو سيارة وتغلب الحقيقة

 اللغوية لما وصى به .


باب الموصى إليه

وهو المؤذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة.

ويشترط في الموصى إليه: أن يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا ولو ظاهرا ولو أعمى أو

 امرأة أو رقيقا بإذن سيده ولو لكافر عدل في دينه.

وللموصى إليه أن يقبل في حياة الموصي أو بعد الموت لأنه في الحقيقة وكيل وله أن يعزل نفسه متى شاء.

وتصح الوصية معلقة إذا حضر فلان فهو وصي أو صار رشيدا أو تاب فتصح.
.

وليس للوصي أن يوصي لأحد بعد موته إلا إذا أذن له الموصي ، وليس للحاكم أن يتدخل في أفعال الموصي إليه إن كان كفئا

ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ، لا مجهول، و يملك الموصي فعله –يصح أن

 يباشره – كقضاء الدين ولا يقضي إلا ببينة ورد الحقوق إلى أهلها.

ولا تصح الوصية باستيفاء الدين – دين الميت الذي في ذمم الناس مع رشد وارثه – 
وارث الدين-ويصح إن كانوا غير راشدين

ومن وصّي في شيء لم يصح أن يكون وصيا في غيره، وإن قال له أعطه لمن شئت 

أو تصدق به على الفقراء  لم يجز له أخذه ولا دفعه لأقارب الوصي الوارثين ، ولا لورثته – أي الموصي-

تم بحمد الله


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...