شرح كتـاب البيوع من متنِ "زاد المُستقنع" للشيخ د. أحمد القعيمي .
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب البيع
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب البيع
وهو شرعا: مُبادلة مال ولو في الذمة ، أو منفعة مباحة -كممرٍ- بمثل
أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
مبادلة:أي: جعل شيء في مقابلة شيء آخر.
المال:كل عيْن مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة.
ويطلق البيع على : مبادلة المنفعة المباحة ، فيصح بيعها كبيع منفعة المرور
في الطريق ، أو مرور الأسلاك ، أو أنابيب المياه فوق البيت أو الأرض.
أركان البيع : متعاقدان ومعْقود عليه وصيغة أو معاطاة.
وللبيع صورتان 1: الصيغة القولية وهي :التي يكون فيها الإيجاب والقبول .
ويصح تقدّم القبول إن كان متراخيا عن الإيجاب ، ويُشْترط أن يكون بلفظ
الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام.
ويُشترط لصحة الصيغة القولية 1:أن يكون القبول على وفق الإيجاب في
النقد والقدر والحلول والتأجيل .
2:أن لا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عُرفا.
3:اتصال القبول بالإيجاب ولو متراخيا ماداما في المجلس
وذهب صاحب الاقناع أن البيع في الكتابة صحيح.
الصورة الثانية : المُعاطاة- وهيَ الصيغة الفعلية ،سواء كانت منهما أو من
أحدهما فالبيع صحيح ، ولا يُشترط حضور المالِك ، واشترَط َصاحب الغاية
الصحة إن كان المبيع يسيرا.
شروط البيع
1: التراضي ، فلا يصح من مكره بلا حق ، ولا يصحّ بيع الهازل.
2:أن يكون العاقد جائز التصرف وهو: الحر المكلف الرشيد ، فلا يصح
تصرف الصبي والسفيه ، ويصح تصرف الصبي بإذن وليه ،ويحرم على
الولي أن يأذن بلا مصلحة ويضمن هو -الولي -
3:أن تكون العيْن مباحة النفع مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة.
4:أن يكون من مالكٍ أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي .
وإن اشترى لغيره في ذمته-لم يدفع ثمنه- بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح
لمن اشتُري له بالإجازة.
ولا يباعُ غير المساكن مما فتح عنوة - قهرا- كأرض الشام والعراق ومصر
ومكة وتؤجر.
ولا يصح بيْع نقع البئر لأنه قبل الحيازة لا يملكه أحد ، ولا يصح بيْع ما ينبت
في الأرض من حشيش وشوك ويملكه آخذه –الماء والكلأ والشوك – وكذا
معادنٌ جارية.
5:أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه –حال العقد- فلا يصح بيع
آبق وشارد وطير في الهواء ، ولا السمك في الماء ولا المغصوب.
6:أن يكون المبيع معلوما برؤية مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بزمنٍ لا يتغير
فيه المبيع غالبا، أو صفة تكفي أن تكون سلما.
ولا يبع حمل في بطن ، أو لبن في ضرع منفردين ، ولا مسك في فأرته ولا
نوىً في تمره، ولا صوف على ظهر ، ولا فجل ونحوه مستتر في الأرض –قبل قلعه –.
ولا يصح بيعُ الملامسة (أي: ثوب لمسته فهو عليكَ بكذا ) ، والمنابذة (أي
ثوب نبذته إلي أي: طرحته علي فعليك بكذا) .
ولا يصح بيع عبد غير معيّن من عبيدهِ ، فلا بد أن يعين المبيع ولا يصح
استثناء شيء غير معين ، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا.
7:أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين حال العقد ، ويُعرف بالرؤية أو الصفة
ولا يُشترط إذا رأى الثمن أن يعلم عدده فيصح بالمشاهدة.
وإن باعهُ برقمه –الثمن مكتوب عليه- وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح ،
أو قوله: بعتك بما ينقطع به السعر
تفريق الصفقة
وهيَ اصطلاحا:أن يجمع بيْن ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة –
عقد واحد وثمن واحد-.
إن باع معلوما ومجهولا –يتعذر علمه- (بعتك ما في هذا الفرس وما في
بطن فرس الأخرى) و لم يحدّد ثمن كلا منهما لم يصح ، فإن لم يتعذر علمه
صحّ في المعلوم بقسطه.
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره (المشاع معلوم القدر مجهول العين) كالعبد
المشترك ،أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء(كعشرة أكياس متساوية له
خمسة منها) فيصح في نصيبه بقسطه.
ما الفرق بين الثمن والقيمة؟
الثمن: الذي وقع عليه العقد ، القيمة: التي تكون في السوق.
وإن باع جميع ما يملك بعضه لكنه ليس مشاعا بل متميزا كعبده وعبد غيره
بغير إذنٍ ، أو عبدا وحرا ،أو خلا وخمرا صفقة واحد صح في عبده .
ولا يصح: في عبد غيرهِ ولا في الحر والخمر ، ولمشترٍ الخيار إن جهل
الحال لأنه تبعضت عليه الصفقة ، يُخيّر بين الإمساك أو الرد ،ولا خيار للبائع .
ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد نداءها الثاني (مجرد
الشروع في الأذان) بلا حاجة وضرورة ، ويستمر إلى انقضاء الصلاة ،
ويصح النكاح وسائر العقود.
ولا يصح بيع عصير لمن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر-
إذا لم يعتق عليه- ، فهي أشياء مباحة لكنها تُفضي إلى محرم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه ، وشراءه على شراءه ، ومحلُّ النهيِ هنا زمن
الخيارين ، ويبطل فيهما العقد ، ويحرم السوم على سوم أخيه ، ويصح العقد.
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنهِ ما لا يباع به نسيئة لم يصح لأنه
ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة.
"مسألة العينة"
ولو اشترى شيئا نقدا – حالّا- بأقل ما باع بهِ نسيئة لم يصح لا بالعكس
- بأن اشتراه بأكثر من ما بعه فإنه جائز-
وعكس مسألة العينة: المُحتاج فيها البائع (وهي:إن باع سلعة بنقد ثم
اشتراها بأكثر منه نسيئة ) لم يصح
وفي العينة إن اشتراه بغير جنسه فيصح ، أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير
صفته ، أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه –البائع- أو ابنه صح ما لم يكن حيلة.
باب "الشروط في البيع"
المُعتبر منها ما كان في صُلب العقد ، ومنها صحيح ، ومنها فاسد.
من الصحيح ما يوافق مقتضى العقد كـ 1: شرط يوافق مقتضى البيع
كالتقابض وحلول الثمن .
2: ما كان من مصلحة العقد وهو: إما اشتراط صفة في الثمن أو في توثيقه
أو اشتراط صفة في المبيع ، ويُشترط لصحة هذا النوع أن يمكن الوفاء به
وأن تكون الصفة مباحة.
فيوفَي البائع بالشرط وإلا للمشتري الفسخ أو أرش نقص.
الشرط الثالث من الشروط الصحيحة: أن يشترط البائع نفعا معلوما في
المبيع كأن يشترط البائع سكنى الدار شهرا، أو أن يشترط المشتري على
البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل حطب أو تكسيره أو خياطة ثوب أو
تفصيله ، وإن جمع بين شرطين هنا بطل البيع.
ومنها شروط فاسدة ، يحرم اشتراطها ، وهي: الشروط التي تنافي مقتضى العقد:-
1:كاشتراط أحدهما عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة ونحوه ، فهو باطل ويفسد العقد.
الشرط الثاني من الشروط الفاسدة: -لكنها لا تفسد العقد – إن شرط أن لا
خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبهُ ونحوه فلا يصح.
الشرط الثالث –لا ينعقد معه البيع – وهو: تعليق العقد ، بعتك إن جاء زيد
أو إن رضي زيد ،فالبيع لا يكون إلا ناجزا.
وإن باعه: شيئا وشرط البرائة من كل بيع مجهول فلا يصح ولا يبرأ .
وإن باعه دارا ونحوها مما يُذرع ، فبانت أكثر أو أقل صح البيع والزيادة
تكون للبائع والنقص عليه أيضا يوفيه ، ولمن جهل الحال الخيار.
باب الخيار
وهو:طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ .
وهو أقسام:-
الأول:خيار المجلس – المكان الذي حصل فيه عقد البيع – فالعقد في
المجلس يقعُ جائزا غير لازم حتى يتفرقا .
يثبت في الصلح الذي بمعنى البيع-صلح الإقرار- ويثبت في الإجارة وفي عقد
الصرف والسلم – ما قبضه شرط لصحته-.
ولكل من المتبايعين الفسخ ما لم يتفرقا اختيارا ويرجع بهذا التفرق إلى
العُرف ويحصل في الأبدان.
فإن تبايعوا واتفقوا- مع العقد- أن لا خيار بينهما فيسقط خيار المجلس كذلك
لو أسقطاه ، ولو أسقطه أحدهما سقط خياره وبقى خيار الآخر .
الثاني: خيار الشرط ،وهو في حقيقته تطويل لخيار المجلس، وهو: أن
يشترطاه مدة معلومة ولو طالت.
ويشترط لصحة خيار الشرط :-
1:أن تكون له مدة معلومة وإن طالت
2:أن يكون الخيار في مدة الخيارين-المجلس والشرط- لا بعدهما
3:أن لا يقع حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح.
وابتداء مدة الخيار من حين العقد لا التفرق وإن مضت مدة الخيار ولم يفسخ أحدهما أو قطعاه سقط.
ويثبت في البيع والصلح بمعناه وفي الإجارة بالذمة أو على مدة لا تلي القعد.
وإن شرطه أحدهما دون صاحبه صح ، ويسقط بأول الوقت ، ولمن له الخيار
الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
والملك مدة الخيار للمشتري ، أي: ملك المبيع ، وملك الثمن للبائع ، فلا
يصح تصرف المشتري في الثمن ولا البائع في المبيع.
وللمشتري نماء المبيع المنفصل.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ، ولا في عوضه المعين بغير إذن الآخر وبغير تجربة المبيع إلا عتق مشتري.
وتصرف المشتري في المبيع- إن كان الخيار له- فسخ لخياره.
وإن مات أحدهما بطل خياره فلا يورث ، إلا إذا طلب بالخيار قبل موته.
الخيار الثالث الغبن : إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
والغبن اصطلاحا :أن يُخدع العاقد في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصا يخرج عن العادة.
ويخير من غُبن إما الإمساك بلا أرش، أو الفسخ مع رد السلعة وأخذ الثمن.
والغبن يكون في صور:-
1:في تلقي الركبان وهم – القادمون من السفر- ومعهم سلع يريدون أن
يبيعوها في السوق ، فمن تلقاهم واشترى منهم ، ثم دخلوا السوق ووجدوا
أنهم قد غبنوا ، فلهم الخيار .
2:زيادة الناجش-أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها- وهو حرام لما فيه
من تغرير المشتري وخديعته.
3:ويثبت خيار الغبن في المسترسل وهو:من يجهل القيمة ولا يحسن
المماكسة.
ولا يثبت الغبن في غير هذه الصور.
الرابع:خيار التدليس ، وهو اصطلاحا :أن يفعل البائع في السلعة فعلا
يُظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد فيها الثمن ، وهو محرم.
مثاله:تسويد شعر الجارية وتجعيده ، وجمع ماء الرحى وإرساله عند
عرضها ، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار ، ويخيّر بين أن يمسك بلا أرش أو يأخذ الثمن.
الخامس:خيار العيب وما بمعناه ، وهو اصطلاحا:على قسمين:-
الأول:نقص عين المبيع ولو لم تنقص قيمته ، ثانيا:نقص قيمة المبيع عند التجار وإن لم تنقص عينه.
وما بمعنى العيب: كطول نقل ما في دار عرفا ، كون الدار المبيعة ينزل فيها
الجند ، وذكر شيخ الإسلام أيضا الجار السوء فيثبت له خيار العيب
وللمشتري الإمساك مع الأرش ، وهو – الأرش- قسط بين الصحة والعيب ،
أو رده مع أخذ الثمن.
ولا يملك حق الرد إن تلفت العين ، ولو أمسكها -العين المعيبة - مع الرضا
أو باعها سقط خياره.
وإذا زال العيب سقط الخيار ، ولا يفتقر الفسخ لحكم حاكم ولا رضا ولا
حضور صاحبه.
وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه إن لم يخرج عن يدهِ
فإن خرج عن يده فقول بائع ، ما لم يكن هناك بينة.
الخيار السادس:خيار تخبير الثمن ، أي: إذا أخبر البائع بالثمن فبان أقل أو
أكثر مما أخبر به البائع فللمشتري الخيار.
ويثبتُ في التولية – البيع برأس المال- والشركة-بيعه بعضه بقسط من الثمن -
والمرابحة – بيعه بثمنه وربح معلوم- والمواضعة –بيعه برأس ماله وخسران معلوم-
ويحط قسطه في مرابحة ، وينقصه في مواضعة ، ولا خيار للمشتري.
وإن اشترى بثمن مؤجل ، ثم باعها بتخبير الثمن دون أن يخبر المشتري
فالمذهب يؤجل الثمن عليه فقط ولا خيار .
كذلك إن كان اشتراها ممن لا تقبل شهادته له كأبيه ثم باعها بتخبير الثمن-
فعليه أن يخبر المشتري ، كذلك إن اشترى السلعة بأكثر من ثمنها حيلة كأن
يشتريها مقابلة دين على بائعه ليتخلص منه ، أو باع بعضه بقسط من الثمن
فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.
السابع:خيار اختلاف المُتبايعين ، فإن اختلفا في قدرِ الثمن تحالفا ويجمع
الحالف بين النفي والاثبات ،البائع ثم المشتري ، ولكل الفسخ إذا لم يرضَ
أحدهما بقول الآخر ، فإن كانت السلعة تالفة رجعا في قيمة مثلها.
وإن اختلفا في صفتها فقول مشتر لأنه يغرم ، وإن فسخ العقد – بعد الحلف-
انفسخ ظاهرا-في القضاء- وباطنا-برئ كل منهما من الآخر-
وإن اختلفا في الأجل فالقول قول من بنفي الأجل ،وإن اختلفا في
شرط فالقول قول من بنفيه بيمينه ، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وفسخ
وفي رواية : يقبل قول البائع بيمينه.
وإن أبى كلٌ منهما تسليم ما في يده حتى يقبض الثمن ، فإن كان الثمن معيّنا
نُصب عدلٌ يقبض منهما ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع.
وإن كان الثمن دينا حالا – غير مؤجلا-أجْبر بائع على تسليم المبيع ثم
المشتري إن كان الثمن بالمجلس ، وإن كان الثمن حالا لكنه غائب عن
المجلس- في البلد- حُجر عليه في المبيع وبقية أمواله حتى يُحضر الثمن
وإن كان غائبا عن البلد ف للبائع أن يفسخ.
وإن تبيّن أن المشتري معسرٌ ، فللبائع الفسخ
ويثبتُ الخيار للخلف في الصفة -إن اشترى شيئا بالصفة -فله الخيار بين
الإمساك بلا أرش أو الفسخ كذلك لتغير ما تقدمت رؤيته –بزمن لا يتغير فيه
المبيع تغيرا ظاهرا- فله الخيار
يترتب على من اشترى مكيلا ونحوه –كالموزون والمذروع والمعدود- عدة أحكام:-
وقيل هذه الأحكام منوطة إن اشتراها بالكيل أو الوزن لا ما بيع من ذلك جزافا -
1:يلزم البيع بمجرد العقد سواء قبضه أو لم يقبضه ، فليس لأحدهما الفسخ
ما لم يكن بينهما خيار.
2:لا يصح التصرف في هذا المكيل ونحوه في البيع أو الإجارة أو الرهن حتى يقبضه.
3:ملك المشتري له ، فنماء هذا المبيع للمشتري وهو أمانة بيد البائع.
4:إن تلف هذا المبيع قبل القبض فمن ضمان البائع ، وإن تلف بآفة سماوية
بطل البيع
وإن أتلفه آدمي خيّر بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن ، أو أن
يمضيه ويطالب المتلف بالبدل.
وما عدا المبيع ونحوه ، يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه بائع
من قبض فإن منعه فمن ضمانه-البائع-
والمبيع بكيل يقبض بمجرد كيله ، فلا يشترط نقله ، كذلك الموزون بمجرد
وزنه ، والمعدود بعده والمذروع بذرعه ، -والوعاء كيَدهِ – وفي صبرة وما
ينقل بنقله ، وما يتناول بتناوله ، وغيره –كالعقار- فبتخليته.
والإقالة فسخ ، وهي: مستحبة لمن طلبت منه.
وتجوز قبل قبض المبيع وبعده ، ويشترط أن تكون بمثل الثمن فلا تصح بأقل
ولا أكثر.
ويشترط أن تكون السلعة تالفة ، وتصحّ مع تلف الثمن .
ويشترط أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد ويشترط كذلك حضور العاقدين
باب الربا والصرف
والربا: تفاضل في أشياء ، ونَساء في أشياء ، مختص في أشياء ورد الشرع بتحريمها.
والصرف بيع نقد بنقد.
والربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة.
وعلة الربا في النقدين-الذهب والفضة- كونهما موزواني الجنس ، وفيما عداهما كونهما مكيلات الجنس.
المكيل مقدر بالحجم ، والموزون بالثقل.
وما لا وزن فيه ولا كيل فلا يجري فيه الربا.
ويجب فيه الحلول والقبض ويجوز بيعه بشرطين:-
1:التساوي في القدر بمعياره الشرعي 2:القبض قبل التفرق.
ولا يباع مكيل ولا موزون إلا بمعياره الشرعي أي:الظرف المساوي
للمظروف كالصاع للمكيلات،والموزون بالوزن.
ولا يجوز بيع بعضه ببعضه جُزافا ، والجزاف: بيع الشيء واشتراءه بلا كيل
ووزن .
والجنس:ما له اسم خاص يشمل أنواعا ، كالبر، وفروع الأجناس أجناس
فما تفرع عن الجنس فهو جنس .
وكل شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في أصل الخلقة فهما أصلان اعتبارا أصليهما،كاللحم.
ولا يصح بيع فرع ربوي بأصله لعدم إمكان التساوي –كلحم غنم بشاة-ويصح بغير جنسه .
ولا حب بدقيقه ولا بسويقه ، ولا نيئه بمطبوخه،ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه،ولا رطبه بيابسه.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ، إلا إذا كان مع ما
أحدهما أو معهما يسيرا كالملح بالخبز.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة الربا –الكيل والوزن-فإن
كان احدهما نقدا فيجوز النَساء.
وإن تفرقا قبل القبض بطل ، وإن باع مكيلا بموزونٍ جاز التفرق التفاضل
والنساء كذا ما لا كيل فيه ولا وزن.
ومتى ما افترق المتصارفان بأبدانهما عرفا قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لا يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد ويحصل التعيين في
المذهب:بالإشارة وبالاسم ، فلا يجوز أن تبدل ، وإذا وجدها مغصوبة بطل العقد.
وإذا وجدها معيبة من جنسها –كالسواد بالفضة-فيخير بين الإمساك بلا أرش أو الفسخ .
ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا ولو المسلم مع الكافر
باب" بيع الأصول والثمار"
والمراد بها هنا بيع الأراضي والدور والأشجار والثمار وما يدخل فيها
بيع الدور.
إذا باع دارا- أو وهبها أو رهنها أو وقفها - شمل أرضَها وشمل بناءها
وسقْفها والباب المنصوب والسُلم-المرقاة الدرج- والرف المسمرين .
ويدخل فيها المعدن الجامد –دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر مدفون –
وهذه الأمور ترجع إلى العرف فيما يدخل وما لا يدخل.
بيع الأراضي
من باع أرضا –أو وهبها أو رهنها أو وقفها- شمل غرسها –وهو ما قام على
ساق- وشمل بناءها ، وإن كان فيها زرع كبُرِ وشعير-لا يحصد إلا مرة-
فلبائع مُبقا .
وإن كان يُجزّ أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري وجزة ولقطة أولى –ظاهرة-
للبائع ، ويصح أن يشترطها المشتري أي: أن تكون له.
بيع النخيل والأشجار
من باعَ نخلا تشقّق طلعه فلبائع مُبقًا إلى الجذاذ – أي القطع- ، إلا أن
يشترطه مشترٍ.
بيع الثمار والزروع
ولا يباع ثمر قبل بدوِّ صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة –البرسيم-
ولا بقل –كل نبات أخضرت فيه الأرض كالبقدونس والنعناع - ولا قثاء
ونحوه دون الأصل.
ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها:-
1:إذا بيعت مع أصلها 2:إذا باعها لمالك الأصل 3:بشرط القطع في الحال – إذا كان مما ينتفع بها-
والحصاد للزرع والجذاذ للثمر ، واللقاط على المشتري ، وإن باع الثمر قبل
بدوّ الصلاح والزرع قبل اشتداد حبه مطلقا دون اشتراط القطع ، أو باعه بشرط البقاء لا يصح .
وإن اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه-بشرط القطع- فتركه حتى زاد بطل البيع أو
جزة جزة ، ولقطة ظاهره فتركها فنمت وزادت فإن البيع يبطل.
وإن ظهر ما فيه صلاح ، أو اشتد حبه جاز بيعه مطلقا ، بغير شرط ،
وبشرط التبيقة ، وللمشتري تبقيته للحصاد والجذاذ وعلى بائع سقيه إلى وقت الجذاذ.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع إلا إذا كان التالف يسيرا عرفا.
وإن أتلفه آدمي خُيّر المشتري بين فسخ أو رجوع على المتلف .
وصلاح بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر نوعها في البستان –لا الجنس-
.
وبدوّ الصلاح في الثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلوا .
وفي بقية الثمرات أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله ، وصلاح الحب أن يشتد .
باب السلم
وهو شرعا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
فهو معدوم لكنه موصوف بصفات محددة ، والذمة وصف يصير به المكلف
أهلا للإلزام والالتزام.
وهذا الموصوف إما أن يكون عيْنا ، وإما أن يكون منافع فيجوز فيها السلم
وهو جائز بالإجماع.
ويصح بألفاظ البيع وبلفظ السلم والسلف بشروط سبعة – زائدة على شروط البيع-.
1:أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطُ صفاته ، والمراد بها الصفات التي يختلف
فيها الثمن اختلافا كثيرا.
ومما تنضبط صفاته كمكيل وموزون ومذروع ، وأما المعدود المختلف-التي
لا ينضبط صفاته- لا يصح السلم فيه باستثناء الحيوان ففيه السلم
والآن المعدود يصح ضبط صفاته في هذا الزمن ، وفي رواية :يصح السلم في المعدودات.
وما يجمع أخلاطا غير متميزة لا يصح السلم فيها لعدم انضباط صفاتها ، ولا
يصح السلم في عين من عقار –لأنه يمكن بيعه في الحال-.
2:ذكر جنس المُسلم فيه ونوعه ،وذكر كل وصف يختلف فيه الثمن اختلافا
ظاهرا ، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود.
فإن جاء المُسلم إليه بما شرط عليه المسلم أو بأجود منه –من نفس النوع-
ولو قبل حلول أجله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
3:ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع يُعلم.
4:ذكر أجل معلوم ، ويُشترط أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن ،فلا يصح
أن يكون حالا ولا أقل من شهر.
5:أن يوجد المُسلم فيه غالبا في وقت حلول الأجل ، لا وقت العقد فإن تعذر
أو بعضه ، فلربه الصبر إلى أن يوجد أو فسخ الكل أو البعض –المتعذر-
6:أن يقبض الثمن تاما ، ويُشترط أن يكون الثمن معلوم الوصف والقدر
ويصح أن يُسلم في جنس إلى الأجلين-بشرط أن يُبيّن قسطَ كلٍ أجل- أو في
جنسين إلى أجل واحد.
7:أن يكون المسلم في الذمة غير معين.
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء ، والواجب حينئذ الوفاء محل العقد إن كان ذلك
ممكنا ، فلو عقد في بحر أو طائرة فلا بد أن يحددا مكان الوفاء
ولا يصح العقد إن لم يحدداه.
ولا يصح بيع المسلم فيه ولا هبته ولا الحوالة به ، ولا أخذ عوضه ولا
الرهن ولا الكفيل فيه.
باب القرض
وهو اصطلاحا : دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله.
وهو مندوب ، ويستحب أن يقترض للأضحية والعقيقة
وما يصح بيعه يصح قرضه.إلا بني آدم.
يشترط لصحته -:
1: معرفة قدرهِ ، فلا يصح أن يقرضه شيئا بالمشاهدة.
2:معرفة عددهِ ليتمكن من رد بدلهِ.
3:أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه .
4:أن يكون الشيء المقرض مما يصح بيعه.
5:أن يكون المُقرض عينا فلا يصح قرض المنافع.
6:أن يُصادف القرض ذمة ، فلا يصح قرض الجهات.
ويُملك بقبضه ، فلا يملك المقرض استرجاعه من المقترض إلا إذا حجر
عليه-المقترض-لفلس فيملك المقترض الرجوع به .
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول ، ولا يلزم المقترض أن يرد عين المال بل
يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجّله ، وإذا ردّ المقترض عيْن ما اقترضه لزِم
المقرض قبوله.
وأما إن كان متقوما فلا يلزمه قبوله وله طلبُ قيمته وقت القرض.
ويُرد مثليٌ في المثليات ، والقيمة في المُتقومات .
والمثلي:هو كلُّ مكيلٍ و موزونٍ لا صناعَة فيه مباحة يصح السلم فيه ، وما
عدا المثلي يكون قيميًّا .
ويحرمُ كلُّ شرطٍ جرّ نفعًا ، كأن يسكن المقرض المقترض داره – مجانا أو
رخيصا- كل هذا محرم ، أو أن يقضيه أجود مما اقترض منه .
وإن بدأ المقترض بما فيه نفع بلا شرطٍ ، أو أعطاه أجودَ مما أخذ صحّ أو
هدية بعد الوفاء جاز.
وإن تبرّع المقترض للمُقرض- قبل الوفاء- بشيء لم تجري عادَتُه بهِ لم يجز
أن يقبلها إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه.
وإن أقرضه أثمانا أو غيرها فطالب المقرض بهذه الأثمان أو غيرها في بلد
آخر لزمته.
وفيما لحملة مؤونة إن طالب المُقرِض المقترض ببلد آخر فيلزم المقترض
أن يرد قيمة ما اقترضه إلا إذا كانت قيمةُ الشيء المُقرض في بلد القرض
أنقص من بلد الطلب فيرد البدل لا القيمة.
وإن قال المقرض للمقترض إن متّ فأنت في حل فوصية صحيحة فإن خرج
عن الثلث رد الزائد عن الثلث ، وإن قال إن متَّ فأنت في حل فلا يصح.
باب الرهن
وهو: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها ، أو من ثمنها إن تعذر
الوفاء من غيرها.
شروط صحة الرهن:-
1:تنجيزه ، فلا يصح معلقا.
2:كونُه مع الحق أو بعده ، فلا يصح قبله .
3:أن يكون الراهن جائز التصرف.
4:أن يكون الرهن مِلكًا للراهن ولو كان مالكا لمنافعه بإجارة أو
بإعارة بإذن مؤجر ومعير.
5:أن يكون الرهن معلوما جنسهُ وقدرهُ وصفته.
6:أن يكون الرهن بدين واجب.
7:أن يكون الرهن عيْنا ، فلا يجوز رهن المنافع.
يصح الرهن في كل عينٍ يجوز بيْعها مع العقد أو بعده ، فلو طلبَهُ قبله فإنه لا يصح .
"بدين ثابت "الذي يثبت في الذمّة لوجود سببه ولا يسقط إلا بالابراء أو
الأداء كثمن مبيع وقيمة متلف ، ويلزم في حق الراهن فقط بالقبض.
وليس للمُرتهِن أن يقبض الرهن بغير إذن الراهن.
ويصح رهنُ المُشاع ، والمبيع- قبل قبضه غير المكيل والموزون- على ثمنه
أو على غيره.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه كالوقف ، إلا الثمرة والزرع قبل بدو
صلاحهما بدون شرط القطع.
وإن أخرج المُرتهن الرهن للراهن باختياره صحّ وزال لزوم الرهنِ
ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه – بالرهن- بغير إذنِ الآخر ، إلا عتق
الراهن فيصح مع الإثم ، وتؤخذ قيمته وتكون رهنا عند المُرتهِن مقابل العبد
الذي أعتقه.
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه فإنه يُلحق بالرهن ، ومؤونتهُ على
الراهن ، وأجرة مخزنه عليه.
وهو أمانة في يدِ المُرتهن إن تلف بغير تعدٍ منهُ ولا تفريط فلا شيء عليه.
ولا يسقط بهلاكهِ شيءٌ من الديْن إن لم يتعدّ أو يفرّط ، وإن تلف بعض
الرهن فما يبقى منه يكون رهنا لجميع الدين ، ولا ينفك بعضه بسداد شيء
من الدين.
وإن رهن واحد رهنا عند اثنين فوفّى أحدهُما انفكّ في نصيبه
أو رهن اثنان شيئا واحدا عند شخص فاستوفى المُرتهن من أحدهما انفك
الرهن في نصيب الموفي بما عليه .
ومتى ما حلّ الدين وامتنع الراهن من وفائه فإن كان الراهن أذِن للمُرتهن في
بيعه فإنه يبيعه ويوفّي الدين وإلا لم يأذن له أجبرهُ الحاكم على وفاء الدين
أو بيعَ الرهْن فإن امتنع حبسَهُ الحاكم ويُعزّره حتى يؤدي ما عليه فإن لم
يفعل وأصرّ على الامتناع أو تغيّب باعه الحاكم ووفى الدين.
ويكون الرهن عند من اتفقا عليه ، ولا يشترط أن يكون عدلا
ولكن يُشترط أن يكون جائز التصرف ،وإن باعهُ بإذنهما فقبضَ الثمن فتلف
بيده – من غير تعدِ ولا تفريط- فمن ضَمان الراهن لأنه مُلكه فيفوت عليه .
وإن ادعى دفع الثمن للمُرتهن فأنكره ولا بيّنة ضمن لتفريطه لأنه لم يُشهد.
وإن شرط أن لا يبيعه ، إذا حلّ الديْن فهذا شرط فاسد أو شرط إن جاءه بحقه ِ
في وقت كذا وإلا فالرهن له ، فلا يصح الشرط.
ويُقبلُ قولُ راهنٍ بيَمينه في قدر الدين ـ وإن اختلفا في عيْنه فيُقبلُ قول
الراهن بيمينه ، كذلك إن اختلفوا في رده .
ويجوز للمُرتهن أن ينتفعَ بالرهن بما يُركب وما يُحلب ،.
فله أن يركب ما يركب ويحلب ما يُحلب – بقدر نفقته – وإن كان الراهن غير حاضر.
وإن أنفق على الرهن بغير إذنِ الراهن مع إمكانه ، لم يرجَِع على الراهن ولو
نوى الرجوع لأنه في حكم المُتبرع وإن تعذّر استئذانه رجع ولو لم يستئذن
الحاكم إن نوى الرجوع.
ولو خرِب الرهن فعمرهُ بلا إذن فإنّه يرجع على الراهن بآلته فقط -الأنقاض –
فلا يرجعُ بأجرة المعمّرين ونحو ذلك.
باب الضمان
وهو:التزام ما وجب على غيره - مع بقاءه - وما قد يجب.
شروطه:-
1:أن يكون من جائز التصرف 2:رضا الضامن.
3:كون العين في يد المضمون له هي يد ضمان 4:أن لا يشترط الضامن الخيار.
وإن برأت ذمة المضمون عنه برأت ذمة الضامن لا عكسه .
ولا تُعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه بل يعتبر رضا الضامن فقط.
ويصح ضمانُ المجهول إذا آل للعلم فلا يصح قوله :ضمنت لك بعض دينك.
و يصحُّ ضمان ما يؤول للوجوب كالعواري والمقبوض والمغصوب فيصح ُ
ضمان العين المغصوبة ،والمقبوض لسوم –أي ما طلب شراءه- أي إن
ساومه وقطع ثمنه وأخذه معه يصح أن يطلب ضمان هذه السلعة التي
سامها ، وعهدة مبيع – ضمان الثمن -أو جزء منهما عن أحدهما للآخر)
ولا يجوز ضمان الأمانات كوديعة بل ضمان التعدي فيها.
باب الكفالة
وهي : التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه
شروطها:-
1:أن يكون الكفيل جائز التصرف 2:رضاه
3:أن تكون في إحضار بدنِ من عليه حق مالي أو عين مضمونة.
4:العلم بالمكفول ، فلا تصح الكفالة في المجهول
5:عدم شرط الخيار فيها وإلا بطل.
تصح الكفالة في بدنِ كل إنسان عندهُ عينٌ مضمونة ، وكذلك ببدن من عليه
دين يصحُّ ضمانه كثمن مبيع وقرض ، لا حدِّ لله عز وجل أو آدمي.
ويُعتبر رضا الكفيل لا مكفول به أو مكفول لهُ ، فإن مات المكفول برئ الكفيل
كذلك إن تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده أو سلّم -
المكفول- نفسه فيبرأ الكفيل.
وإن عجزَ الكفيل إحضار المكفول يلزمه الديْن ، إلا إن شرط الكفيل البراءة
من هذا الدين ، فلا يجب عليه بخلاف الضمان فإنه يضمن مطلقا.
باب الحوالة
وهي : انتقال مالٍ من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص
والأصل فيها السنة ، وأجْمعَ العُلماء على صحتها.
وهيَ ليست بيْعا بل هي تنقلُ مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
شروط صحتها:-
ٍ1: لا يصح أن يُحيل الإنسان ديْنه -للآخرين عليه- إلا علي دينٍ مستقر في
الذمة، فيخرج ما لو أحال على عين فلا يصح ، ولا يُعتبر استقرار الدين
المحال فيه.
2:اتفاق الديْنين جنسًا ووصفًا ووقتا-حلولا أو تأجيلا – وقدرا،ولا يؤثر
الفاضل "فيما لو أحال بخمسة على خمسة من عشرة" فإن الحوالة تصح.
وإذا صحت نُقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المُحيل بمجرد الحوالة-ولو قبل الأداء-
3:رضا المحيل ، ولا يشترط رضا المحال عليه ، ولا المحتال بشرط إن
حال على مليء .
والمليء: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه ، وإن كان مفلسا ولم
يكن رضي –المحتال – بالحوالة رجع بدينه على المحيل.
4:يعتبر علم المال المحال والمحال عليه ،فلا بد أن تكون بمال معلوم على مال معلوم.
5:أن يكون المال المُحال عليه مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها.
من أحيل بثمن مبيع ، أو أحيل عليه به –أي بأن يحيل البائع شخصا دائنا له
بمثل الثمن الذي على المشتري-فبان البيع باطلا فلا حوالة وتبطل في
المسألتين ،ويرجع المُشتري على من كان دينه عليه ، وفي المسألة الثانية
يرجع المشتري على محال عليه لا على البائع .
باب الصلح
وهو : معاقدة يُتوصل بها للإصلاح بين متخَاصمين.
وهو من أكبر العقود فائدة ، ولذلك حسُن فيه الكذب .
والصلح في الأول ينقسم إلى قسمين:-
الأول: صلح الإقرار وهو على قسمين-:
1:صلح على جنس الحق المقرِ به 2:صلح على غير جنس الحق المقر به.
إذا ادعى عليه بدين أو عين فأسقط –الدين- أو وهب البعض-العين- وترك الباقي صحّ.
ويشترط لصحة هذا الصلح –الإقرار-
1:أن لا يكون هناك شرط ، كأن يقول له أقرُّ لك بشرط أن تعطيني منه كذا
فإن قال ذلك فلا يصح.
2: ويُشترط أن يكون المُصالح ممن يصحّ تبرعهُ.
3:أن لا يكون بلفظ الصُلح وإنما بلفظ الهبة والإبراء.
وإن وضعَ بعض الدين الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط ولا يصح التأجيل. .
وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح .
وإن أقرّ له ببيتٍ ، فصالحه على سُكناه أو صالحه بأن يبني-المقر- له فوقه
غرفة فإنه لا يصح هذا الصلح لأنه صالحه على ملكه .
أو صالح مكلّفا ليُقر له بالعبودية ، أو صالح امرأة لتقرّ له بالزوجية فلا
يصح.
وإن بذلاه له صلحا عن دعوة-أي ليسقط الدعوة- صح ويحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه .
النوع الثاني-من الصلح على إقرار- الصلح على غير جنس المقر بهِ
وهو ثلاثة أقسام:
1:إن كان بنقد عن نقد ،كأن يدّعي عليه ألف ريالٍ فيصالحه بخميسين دولار
فهو صرف يشترط فيه التقابض.
2:وإن كان بعوض عن نقد كأن يأخذ مكان هذه الألف ريال سيارة صح وهو بيع.
3: وإن كان منفعة عن نقد كأن يعرض عليه أن يسكن شقته سنة فهي إجارة.
النوع الثاني من الصلح ،الصلح على إنكار ، وهو: أن يدّعي عليهِ شيئا ولا يقر به .
من ادّعي عليه بعين أو دين فسكت-المدعى عليه- أو أنكر ، وهو يجهله ، ثم
صالح بمال صحَ سواء كان حالّا أو مؤجّلا.
وله نوعان 1:أن يُصالح على غير جنس المدعى به عليه فيترتّب على ذلك
أنه بيع.
فيردُّ معيبهُ لو وجد عيبا ويفسخ الصلح ،ويؤخذ منه بشفعةٍ –أي لو ادعى
عليه هذه مشاعا فقال له لا أقر لك به ولكن أصالحك على نصفه - فللشريك
أن يأخذ هذا النصيب منه بالشفعة.
وهذا الصلح بحق المدعى عليه إبراء له ، ويترتّب على كونه إبراء له :
أنه لا رد لما ادعي به عليه وهو في يده ، ولا شفعة فيما لو كان المدعى به
عليه شِقصا من عقار فليس له أن يشفع.
وشرط صحته أن يعتقد المدّعي عليه صحة ما ادعاه ، وكذا المدعَى عليه
ولو علم أحدهما كذب نفسه فإنه فعل حراما ولا يصح الصلح بحقه.
ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة ونحوها كالقذف وغيره .
ولا يصح الصلح عن حق شفعة أو خيار –المجلس وخيار الشرط –ويصح
فقط في خيار العيب ، ولا يصح الصلح عن كتم شهادة.
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره –في الأرض-والمراد به
العِرق ، فيجب إزالته وجوبا ، ويأثم بتركه لما فيه من الضرر فإن أبى مالك
الغصن إزالته ـ لواه – مالك الهواء- إن أمكنه ذلك وإلا قطعهُ.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق .
ويحرم عليه أن يضع خشبة على حائط جاره إلا بشرط الضرورة-بأن لا يمكن
التسقيف إلا به- وأن لا يكون هناك ضرر على جِدار الجار.
باب الحجر
وهو في الشرع : منع إنسان من تصرفه في ماله.
وهو نوعان:
1: حجر لحظ الغير وهو للمفلس 2:حجر لحظ النفس وهو الذي يكون على
الصغير والمجنون والسفيه.
المَدين إما معسر ، وإما غني وإما مفلس .
المعسر: الذي لا يملك شيئا فتحرمُ مطالبتهُ ويحرم أيضا حبسه ، وتحرم
ملازمته ، ويسن إبراءه.
الغني:هو الذي عليه ديْن وعنده من الأموال ما يفي به دينه فيحرم أن يحجر
عليه الحاكم ، وأُمِر بوفائه ، (ووقت الوفاء إن كان مؤجلا وحل أجله ،وإن
كان حالا وطولب به)فإن أبى حُبس بطلب ربه ، وليس له إخراجه حتى
يتبيّن أمره فإن أبى فللحاكم أن يعزره ولو كرره .
المُفلس:وهو الذي ماله أقل مما عليه من الدين ، فيجب الحجر عليه بسؤال
غرمائه أو بعضهم.
ويستحب إظهار الحجر عليه ليشتهر الأمر عند الناس ، ولا ينفذ تصرفه في
ماله ويُستثنى من ذلك:-
1:الوصية فتصحّ منهُ ، 2:التدبير فيصح لأنهما بعد الموت
3:الصدقة بالشيء التافه .
ولا يصح إقرارهُ بالمال ، ويصح تصرفه بماله قبل الحجر عليه .
ومن وجد عندهُ عيْنا باعه إياها أو أقرضها قبل الحجر أو بعده -إن كان
يجهله- فهو أحق بها من غيره بشروط:-
1:أن تكون العيْن بحالها لم يتلَف بعضها.
2: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا .
3:أن لا تزيد العيْن زيادة متّصلة كالسمن 4:أن لا يتعلّق بها حقٌ للغير كالشفعة.
5:أن تكون باقية في ملكه 6:أن يكون المفلس حيا.
ويصح تصرفه في ذمّتهِ أو أقرّ بدينٍ أو جناية توجب قودًا عليه أو مالًا فيصحُ
ويُطالب به بعد فك الحجر عنه ، فلا يشارك الغرماء .
ويبيع الحاكم ماله –المفلس- وجوبا ويَقْسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائهِ .
ولا يحلُّ دين مؤجلٍ بفلسٍ سواء وثّقهُ بشيء أو لا ، ولا يحلّ بالموت ـ إن
وثق ورثتهُ رهنا لدينه أو أحضروا كفيلا مليئا.
وإن ظهرَ غريمٌ بعد القسمةِ يعود على الغرماء – الذين أقسموا مال المفلس -بقسطه.
ولا يفكّ عنه الحجر إلا الحاكم إن كان هو الذي حجر عليه ، كذلك إن أدى كل
ما عليه دون حكم حاكمٍ / فينفك عنه.
الحجر لحظ النفس وهو لثلاثة:-
1:السفيه ، وهو ناقص العقل 2: الصغير:من لم يبلُغ مطلقا من ذكر وأنثى
3:المجنون.
والمراد بالحجر عليهم: أنه يحجر عليهم بأعيان مالهم وفي ذممهم إلا بالإذن
-للصغير والسفيه- ولا يصح تصرف المجنون ولو مع الإذن.
ومن أعطاه ماله -بيعا أو قرضا- ، رجع بعينه إن كان باقيا وإن أتلفوه لم
يضمنوا لأنه هو الذي سلّطهم على ماله برضاه ، فلا يطالبون بما أتلفوه.
وإذا أتلفوا شيئا فإنه يلزمهم أرش الجناية ، وضمان مال أتلفوه -لمن لم يدفعه إليهم-.
وإذا استكمل الصغير خمسة عشر سنة حكم ببلوغه ،أو نبت حول قبُله شعر
خشن ، أو أنزل – يقظة أو مناما- باحتلام أو جماع فيحكم ببلوغه.
أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجْرهم بلا قضاء.
وتزيد الجارية بالحيض والحمل فيحكم ببلوغها .
والرشد :الصلاح في المال ، ويُعلُم رشده بأن يتصرف مرارا فلا يُغبن غبنًا
فاحشا في الغالب ، وأن لا يبْذلَ ماله في غير فائدة وإن لم يكن حراما ، وأن
لا يبذله في حرام .
ووليهم أب إن كان بالغًا عدلاً رشيدًا ثم وصيّه ثم ننتقل إلى الحاكم.
ولا يتصرف –ولي المحجور عليه- لأحدهم إلا بالأحظ لهم ، ويتّجر له مجانا .
وللولي دفع ماله مضاربة بجزء من الربحِ ، ويأكل الوليّ الفقير من مال
موليه الأقلّ من كفايتهِ أو أجرته، ولا يلزمه العوض إن أيسر ولا وإن كان
الحاكم فلا يأكل مطلقا.
وإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قولُ الوليّ وكذا في وجوب دفع ماله وفي
تلف لأنه أمين.
وفي دفعه المال لليتيم بعد رشده فيقبل قوله –إن كان بغير جُعل- فإن كان له
جعل فلا يقبل إلا ببينة.
باب الوكالة
وهي: استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة.
وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع ، والحاجة داعية إليها.
تصحُّ بكل قول يدل على الإذن ، شروطها:-
1: كون الإيجاب بالقول (وفي الفعل خلاف) 2:كون القبول بالقول أو الفعل.
3:أن لا يوكل الموكل إلا فيما يصحّ أن يتصرف فيه لنفسه وأن لا يتصرف
الوكيل إلا بما يصح تصرفه فيه لنفسه.
4:أن يكون الفعل الموكل فيه تصح فيه النيابة.
5:أن لا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل أو يظنّ أن موكله ظالم فيها.
6:تعيين الوكيل :فلا يصحّ وكلت أحد هاذين ولا يعتبر علمهُ.
7:أن يكون فعل الموكل فيهِ صحيحا لا فاسدا.
8:أن يكون التوكيل في تصرف معلوم.
ويصح القبول على الفور والتراخي ، بكل قول أو فعل دال عليه
ومن صح تصرفه في شيء جاز التوكيل فيه والتوّكل فيه ، ويستثنى من ذلك:-
صحة توكيل المرأة بطلاق نفسها ، وطلاق غيرها ، ويصح للغني أن يقبلَ
الزكاة عن الفقير.
ويصح التوكيل في كلِّ حق آدمي من العقود والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق
والطلاق ، وتملّك المباحات.
ولا يصحّ التوكيل في الظهار-لأنه لا يجوز أصلا- واللعان والأيْمان .
ويصح التوكيل في حقوق الله عز وجل ، فيما تدخلهُ النيابة من العبادات الغير
بدنيّة كتفرقة صدقة والزكاة والنذر والكفارة ، ولا يصح في الصلاة الغير
منذورة والصوم والاعتكاف –الغير منذورين-.
ويصح التوكيل في استيفاء الحدود وإثباتها ، ولا يجوز أن يوكّل الوكيل فيما
وكّل فيه إلا إذا أذِن له الموكل فإنه يجوز فله أن يوكل أمينا .
والوكالة عقد جائز ، لكل من الوكيل والموّكل أن يفسخ ولو بلا علم الآخر.
وتبطل الوكالة بفسخ أحدهما ، ويحصل الفسخ بالقول أو أن ينهاه عن فعل ما أمره به.
وتبطل بما يدلُّ على رجوع الموكل فيه ، وتبطل إذا مات أحدهما ، وتبطل
بعزلِ الموكّل للوكيل ولو بلا علم الوكيل ، فلا يصح تصرف الوكيل بعد عزله
ويضمن باستثناء استيفاء القصاص .
ويحصل الفسخ بحجر السفيه أي إذا حجر على-الوكيل أو الموكل- عليه
بسفه وهذا مقيدٌ بالتصرفات التي يُعتبر فيها الرشد.
ومن وكّل في بيع وشراء فلا يجوز له أن يبيع أو يشتري لنفسه ، ولا لمن لا
تقبل شهادته لهم إلا أذن له الموكّل.
ولا يصح للوكيل أن يبيعَ بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد .
وإن باع بدون ثمن المثل في حال لم يُقدِّر له الموكل الثمن أو باع بأقل ما
قدّره له صح بعموم الإذن ، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل في الحال
التي لم يعيّن له ثمنهُ أو اشترى بأكثر ما عيّن له صح وضمن النقص.
وإن باع بأزيد ما قُدّره له ، أو قال له بع كذا مؤجلا فباعها حالا صح ما لم يكن هناك ضرر على الموكل .
أو اشتري كذا حالا فاشتراه مؤجلا صح.
وليس للوكيل أن يشتري للموكل ما يعلم عيْبه ، فإن اشتراه فهذا الشراء
يلزم الوكيل ما لم يرضَ الموكّل ، و إن اشترى الوكيل للموكل شيئا في ذمته-
الثمن جعله في الذمة- ونوى به الموكل ورضي به الموكل فإنه يصح ، لا إن
اشتراه بعينِ مال الموكل فلا يصح ، فإن جهل الوكيل العيب رده.
وإن اشترى لموكّله وسمّى نفسه في العقد فيجوز إلا في عقد النكاح فلا بدّ
أن يُسمي موكله ، وإن وكّله ببيعِ سلعة فله أن يُسلم المبيعَ للمشتري ولا
يقبض الثمن إلا بقرينة تدل على الإذن من الموكل بقبضه.
وإن وكّله في عقد فاسد لم يصح ، ولا يملك أن يبيع له ولو بعقد صحيح لأنه لا إذن موجود.
وإن وكّله بكل شيء –وكالة عامة- فهي وكالة فاسدة.
ولا يقبض الوكيل في الخصومة إلا بإذن الموكل والوكيل بالقبض له أن يُخاصم.
والوكيل أمين ، لا يضمن ما تلفَ بيدهِ سواء كان وكيلا بجُعل أو لا ، ولو
شرط الموكل على الوكيل الضمان فالشرط باطل ، ويُقبل قوله بنفي التعدّ
والتفريط ، وقوله بادعاء الهلاكِ بيمينه.
ولو اختلفوا في رد العين فيُقبل قول الوكيل إذا كان توكيلهُ بغير جُعل فإن كان
بجعل لا يُقبل إلا ببيّنة .
وإن ادعى وكالة زيد بقبض حقه من عمرو بلا بينة ، لم يلزم عمرا دفع هذا
الحق لزيد ولو صدّقه ولا يلزم عمرا اليمين –أن يحلف أن هذا الوكيل ليس لزيد-
فإن دفع عمرو فأنكره زيد حلف-زيد-صاحب الحق أنه لم يوكّل فلانا بقبض
الحق من عمرو ويضمنه عمرو إن كان الحق دينا.
وإن كان الحق-الذي ادُعيَت به الوكالة- عيْنا أخذه –رب الحق – من مدعي
الوكالة فإن تلفت ضمّن زيد أيهما شاء.
وإن قال بع ثوبي بكذا وما زاد فهو لك فالمذهب أنه: يصح ـ ويجوز التوكيل بجعلٍ معلوم.
باب الشركة
وهي لغة :الاختلاط.
وفي الاصطلاح:اجتماع في استحقاق أو تصرف ، والمراد به في هذا الباب الاجتماع في التصرف .
والمذهب: أن مشاركة المسلم الكافر مكروهة ،ولو كان المُسلم هو الذي يلي
التصرف ، لأن الكافر لا يتنزّه عن المحرمات.
وتُكره من في معاملته مال حلال وحرام ، وتحرم في عين الحرام.
وهي خمسة أقسام -:
،
الشركة الأولى: شركة عِنان ، وهي اصطلاحا: أن يشترك بدنان فأكثر
بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا به ببدنهما.
شروطها 1:إحضار المال ، فلا يصح في المال الذي الذمة أو الغائب
2:كون العاقد جائز التصرف 3:كون المال له يملكه الشريك حقيقة أو حكما.
4:كون المال نقدا لا عروضا 5:كون رأس هذا المال مضروبا 6:كونه معلوما.
7:اشتراط جزء من الربح معلوما لكل من المتعاقدين.
فينفذ تصرف كل منهما بحكم المِلك ، ويتصرف في نصيب غيره بسبب
الوكالة في نصيب شريكه.
فإن لم يذكرا الربح لم تصح الشركة ، أو شرطا لأحدهما جزء مجهولا أو
دراهم معلومة فلا يصح ، فلا بد أن يكون جزء مشاعا.
والوضيعة على قدر المال ، فكل منهما يخسر على قدر ماله ،ولا يشترط
خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
الشركة الثانية :المضاربة ، وهي اصطلاحا:دفع مال معلوم لمتجرٍ به ببعض
ربحه ، والربح على ما اشترطاه.
شروطها: 1:أن يكون رأس المال نقدا مضروبا 2:أن يكون رأس المال معينا حاضرا
3:أن يكون جزء مشاعا معلوم ، وإن فُقد شرط تصبح الشركة فاسدة فيكون
الربح كله لصاحب المال ، وللعامل الأجرة.
وإن اختلافا لمن الجزء المشروط ، فالقول قول العامل إن كان قبل الربح ،
وبعد الربح فالقول قول المالك بيمينه.
ولا يجوز أن يضارب العامل لآخر إن أضرّ بالأول ولم يرضَ ، فإن فعل رد حصته في الشركة .
ويحرم أن يقسم الربح مع سريان العقد إلا باتفاقهما ، وإن تلِف رأس المال أو
بعضه بعد التصرف أو خسر جُبر من الربح قبل قسمته إن كان نقدا.
الشركة الثالثة:شركة الوجوه ، وهي: أن يشتركا أن يشتريا في ذمتهما على
جاههما فما ربحا فبينهما على ما اشترطاه ، وكل واحد منهما وكيل صاحبه
وكفيله في الثمن ، والملك بينهما على ما اشترطاه.
الشركة الرابعة:شركة الأبدان وهي نوعان:-
الأول: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدانهما ، والنوع الثاني :الاشتراك في
أجرة التقبل في الذمة.
فالحاصل مما اكتسابه على ما اشترطاه عند العقد ، وتصح في الاحتشاش
والاحتطاب وسائر المباحات.
وإن مرض أحدهما فلا يزال الكسب بينهما ، وإن طالب الصحيح المريض أن
يقوم أحدا مقامه لزمه.
الشركة الخامسة :شركة المفاوضة ، وهي:أن يفوض كل منهما إلى صاحبه
كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركات.
وهي قسمان الأول: الصحيح وهو نوعان:-
الأول ما ذكرناه ، والثاني: أن يشتركا في كل ما يَثبت لهُما وعليهما ،والربح
على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال.
القسم الثاني: الفاسد وهو إن أدخلا فيها كسبا أو غرامة-كأرش الجناية-
نادرين -كإرث- فالشركة فاسدة .
أو ما يلزم أحدهما من ضمان أحدهما أو غصبه.
باب المساقاة
والمساقاة: دفع شجر له ثمر مؤكول إلى آخرَ ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه
بجزء مشاع معلوم من ثمره.
شروطها:1:أن يكون العاقدين جائزي التصرف 2:أن تكون المساقاة على شجر له ثمر يؤكل
3:أن يشترط للعامل جزء مشاعا معلوم من الثمرة 4:أن يكون الشجر معلوما للمالك وللعامل برؤية أو صفة
5:أن يكون الشجر من رب الأرض6:أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة
ولها ثلاث صور:-
1:المساقاة تصح على كل شجر له ثمر يؤكل.
2:المساقاة على شجر فيه ثمرة موجودة لم تكمُل حتى يكتمل نماءها.
3:على شجر يغرسه –يُسلمه الشجر والأرض- يسمونها "المُغارسة
والمناصبة" بجزء من الثمرة.
فلا بد أن يكون المقابل جزء من الثمرة أو جزء ممن الشجر أو كلاهما.
وهي عقد جائز ، ولا يشترط لصحتها أن يضرب لها مدة .
وإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ، وإن فسخها العامل فلا شيء له.
وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي لهما على ما شرطاه ويلزم العامل تمام العمل.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ، كإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه وآلة حرث .
وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كسد حائط والدولاب – ماتديره الدواب-
ونحوه .
ولا يصح أن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه أو نصفه ويبطل الشرط.
وإن لم تحمل الثمار فلا شيء للعامل
باب المزراعة
والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه و يقوم عليه أو مزروع يقوم عليه
بجزء مشاع معلوم من النتاج.
وهي: تكون على الحبوب والزروع عكس المساقاة.
شروطها:-
1:العلم بالبذر برؤية أو صفة والعلم بقدره 2: كونه من رب الأرض.
3:أن يشترط للعامل جزء مشاعا معلوما.
باب الإجارة
وهي : عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في
الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
وهي قسمان:-
1:إجارة عين 2:إجارة على عمل في الذمة
شروطها:-
1: معرفة المنفعة برؤية أو صفة 2: معرفة الأجرة ـ ويصح تأجير
الظئر بطعامها ، والأجير بطعامه وكسوته.
وإن دخل حماما أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة المثل.
3:الإباحة في نفع ، فلا تصح في نفع محرم.
ويشترط في العين معرفة خمسة أمور:-
1:أن تُعرف العين إما برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها ، فلا يصح أن تؤجر بالصفة ونحوها مما لا يصح سلما
2: أن يعقد على نفعها دون أجزائها،فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله
3:القدرة على التسليم ،4:اشتمال العين على المنفعة5:أن تكون المنفعة
مملوكة للمؤجر أو مؤذونا له فيها.
وتجوز إجارة العين المؤجرة بشرط أن لا يكون أكثر منه ضررا .
وإن أجّر الدار لمدةٍ يشترط أن تكون معلومة ، ويغلب على الظن بقاء العين فيها.
وإن استأجر منفعة العين للعمل كبقرة لدياس زرع اشترط :معرفة نوع العمل
وكونه منضبطا بما لا يختلف به العاقدان.
الضرب الثاني: الإجارة على منفعة في الذمة ويشترط لها:-
1:ان تضبط المنفعة التي وقع العقد على فعلها بوصف لا يختلف فيه العمل.
2:أن يكون الأجير آدميا 3:أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل.
ولا تصح على عمل يُشترط أن يكون فاعله من أهل القربى أي: مسلما.
والإجارة عقد لازم من العاقدين ، فلا يجوز أن يفسخ أحدهما ،ولو امتنع
الأجير العمل فعليه أن يعيد جميع الأجرة التي أخذها .
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة ، وبموت المرتضع وموت الراكب وبانقلاع
ضرس أو برئه ونحوه ، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما.
وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب عنده فله الفسخ .
ولا يضمن أجير خاص-قُدّر نفعه بالزمن-ولا حجّام وطبيب فلا يضمنون إن
لم تجنِ أيديهم ، وإن عُرف حذقهم ، وأن يكون أذن له مكلف أو وليه ،.
ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله لا حرزه نحو سرقة أو بغير فعله ولا أجرة له.
وتجب الأجرة بالعقد وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
باب السبق
يصحح السباق على الأبدان بلا عوض ، وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق .
ولا تصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام.
شروطها:-
1:تعيين المركُوبيْن ويكون برؤية 2:اتحادهما في النوع.
3:تحديد المسافة -البداية والنهاية- 4:أن يكون العوض معلوما.
5:الخروج عن شبه القمار.
والمراد به :أن لا يُخرِج جميعهم العوض.
والعوض إما أن يكون من الإمام أو الحاكم أو غيره أو من أحدهما فهذا كله جائز.
والصورة الرابعة أن يكون العوض منهما، فالمذهب هنا يشترط وجود
المحلل وهو "إدخال شخص ثالث في المسابقة " ويشترط أن لا يُخرج شيئا
وأن يكافئ مركوبه مركوبيهما.
ويُشترط في الرمي –مع الشروط المتقدمة-:
1:تعيين الرماة 2:اتحاد القوسين بالنوع 3:تحديد المسافة بقدر معتاد.
وهي :عقد جائز ، باستثناء إن ظهر الفضل لأحدهما ، فيجوز لمن ظهر له
الفضل أن يفسخ لا المغلوب فليس له الفسخ.
باب العارية
وهي: إباحة عين تبقى بعد استفاءها ـ فهي إباحة النفع وليست تملكا له
بعكس الإجارة.
الأصل فيها للمعير الندب ، وتكون العارية واجبة إذا كانت لمحتاج لمصحف
لقرائته فتجب إعارته.
شروط صحتها:-
1:أهلية المعير للتبرع 2:أهلية المستعير للتبرع له 3:أن تكون العين
المعارة منتفع بها مع بقاء عينها.
وتحرم إعارة البضع وعبد مسلم لكافر ، وصيدا ونحوه كالمخيط للمُحرم.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها ، فيدُ المستعير يد ضمان.
ولا تضمن العارية إن كانت وقفا على غير معيّن ككتب علم وسلاح ، وإذا
أعار المستأجر العين المؤجرة لآخر فتلفت عند المستعير فلا يضمنها ، ولا
يضمن ما لو تلفت فيما استعيرت له.
وعلى المستعير مؤنة رد العارية ، ولا يجوز للمستعير أن يعير ما استعار
لأنه لا يملك نفعها بل إنما أبيح له.
وإن أركب منقطعا في الطريق للثواب بلا مقابل لم يضمن لو تلفت وهذا إن
لم يكن يد ربها زالت عنها.
وإن قال أجّرتك فقال -من هي بيده- بل أعَرتني فالقول قول مدّعي الإعارة مع يمينه .
وإن قال – الذي بيده العين-أعرتني أو أجرتني ، فقال المالك بل غصبتني
فالقول قول المالك بيمينه ، ويضمن القابض إن تلفت عنده العين.
باب الغصب
وهو: الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .
أي:على سبيل الظلم.
إن غصب كلبا يُقتنى أو خمر ذميٍ مستورة يجب عليه أن يردهمَا ولا يجب
عليه أن يرد جلد ميتة ، وإتلاف الثلاثة هدر ليس عليها عوض.
وإن استولى على حرٍ لم يضمنه إن مات إن لم يمنع عنه الطعام والشراب .
وإن استعمله كُرها أو حبسه مدة فعليه أن يدفع أجرة المدة التي حبسه فيها .
ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو بأضعاف قيمته.
وإن بنا في الأرض أو غرس لزمَه القلع والثمرة تكون للغاصب ويلزمه أرش
النقص وتسويتها والأجرة.
وإن غصب جارحًا أو عبدا أو فرسا فحصل –الجارح-صيدا فلمالك الجارح
ويلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب .
وإن خلط الغاصب بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الغاصب
الثوب أو لت سويقا ، ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليْهما
فيه ، وإن نقصت القيمة ضمنها ، وإن زادت بسبب أحدهما فله .
وإن غصب شيئا – كالشاة- فأطعمها لعالمٍ بغصبها فيضمن الآكل فإن لم يكن
يعلم فيضمن الغاصب .
وإن أطعمه لمالكه أو رهنهُ أو أودعهُ عنده-المالك- لم يبرأ الغاصب لأن
المالك قبض المغصوب على وجه الأمانة ، فلم يعد إليه بذلك سلطانهُ إلا أن
يعلم فيبرأ حين إذن .
ولو تلف أو تغيب المغصوب فيغرم الغاصب المثلي إن كان مثليا وإن قيميًا فيغرم قيمته.
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة كلها ، كما لو حجّ بالمال المغصوب أو
تطهر بماء مغصوب ، كذلك العقود.
وإن اختلف مع المالك بقدر الدين أو صفته فالقول قول الغاصب ، مع يمينه
لأنه غارم ، وفي رده أو عيبه قول ربّه.
وإن جهل الغاصب ربَّ المغصوب ، فله أن يُسلمه للحاكم ويلزم الحاكم
القبول ، أو يتصدق عنه مضمونا ،وكان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب.
ومن أتلف لغيره مالا محترما أو فتح قفصا أو فتح وكاء أو رباطا عن فرس
أو قيدا عن مقيد فيضمن بشروط:-
1:أن يكون المال محترما 2:أن يكون بلا إذن مالكه
3:أن يكون المُتلف مثله يضمن 4:أن يكون مال غيره لا ماله 5:أن لا يكون مكرها .
وما أتلفت البهيمة من الزرع وغيره ليلا ضمنه صاحبها وهو ربها
ومستعيرها ومستأجرها إن فرّط .
ولا يضمن إن أتلفت شيئا في النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة
فيضمن مُرسلها لتفريطه ،والمذهب :لا يضمن في النهار مطلقا.
باب الشفعة
وهي :استحقا انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه .
شروطها:-
1:أن يكون الشقص منتقلا عن الشريك بعوض مالي، فإن كان بغير عوض
مالي فلا شفعة كأن بكون انتقل للورثة أو هبة أو كان صداقا.
2:أن يكون الشقص المبيع مشاعًا غير مفرز من أرض تجب قسمتها قسمة إجبار ، فلا شفعة لجار.
3: المطالبة بها على الفور وقت علمه ، وإن قال: الشفيع للمُشتري" بعني ما اشتريته أو صالحني سقطت الشفعة "
كذا إن كذّب العدل لا إن كذب الفاسق.
4:أخذ جميع المبيع فلو طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت الشفعة.
والشفعة لاثنين بقدرِ ملكيْهما ، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك ،
وإن اشترى اثنان حق واحد صفقة واحدة في عقدٍ واحد فللشفيع أن يشفعَ
لأحدهما دون الآخر أو يشفع عليها وكذا عكسه
–بأن يشتري واحد حق اثنين صفقة واحدة – فللشفيع أخذ الشقصين بحصته من الثمن.
وإن اشترى واحد حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما
وإن باع ما فيه شفعة مع ما ليس فيه شفعة كشقص وسيفا،فللشفيع أخذ
الشقص بحصته من الثمن .
5: أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ، ولا شفعة في شركة وقف ولا غير
ملك سابق ولا لكافر على مسلم ولا لأهل البدع الغلاة.
وتصرفات المشتري في الشقص الذي يستحق فيه الشريك الشفعة لا تخلو من حالتين-:
1:أن يكون بعد طلب الشفعة فتصرفه باطل.
2:أن يكون التصرّف قبل طلب الشفعة فهذا فيه تفصيل :
إن تصرف فيه بالوقف أو الهبة ، فتسقط الشفعة أما لو تصرف فيه
بالرهن أو الإجارة فلا تسقط الشفعة.
وإن تصرف وباعه فللشفيع أن يأخذ الشقص من أحد البيْعين الأول أو الثاني.
والغلة الحاصلة –كما لو أجّرها- والنماء المنفصل وثمرة الزرع الظاهرة للمشتري .
وإن بنا أو غرس فيخيّر الشفيع بين أمرين:-
1:تملّكه بقيمته 2:قلعه ويغرم نقص البناء والغراس ، فإن أبى فلا شفعة.
وإذا مات الشفيع قبل الطلب تبطل الشفعة فلا يورث ، وبعد الطلب ثبتَ الطلب للوارث.
ويأخذ الشفيع بكل الثمن الذي استقر عليه العقد فإن عجزَ عنهُ أو عن بعضه
سقطت الشفعة بعد إنظاره ثلاثة أيام.
وإن اشترى المشتري الشقص بثمن مؤجل ، فإن كان الشفيع مليئا فإنه
يُؤجّل عليه ، وإن كان معسرا فيأخذه مؤجلا إن وجد من يكفله وإن لم يجد فلا يؤجل عليه الثمن .
وإن حصل خلاف في قدر الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينهِ إن لم
توجد بيّنة.
وإن أقرّ البائع بالبيع ، وأنكر المشتري وجبت الشُفعة.
باب الوديعة
وهي: المال المدفوع إلى من يحفظهُ بلا عوض.
يُستحبّ قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ، وإذا تلفت من
بين ماله – لم يتلف من بين ماله إلا هي- ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ،
ومن باب أولى فيما لو تلفت مع ماله.
ويلزمه المودَع حفظ الوديعة في الحرز التي تُحفظ فيه عرفا فإن عيّنهُ
فأحرزها بحرز دونه أقل أمنًا منه فتلفت ضمن لا إن حفظها في حرزٍ أشد حفظا لها.
وإن دفع المودَع الوديعة لمن يحفظ له ماله عادة كالزوجة أو عبده لم يضمن
وعكسه الأجنبي والحاكم ، فإن دفعها لهم بلا عذر فإنه يضمن ، ولا يُطالبان
بالوديعة إن تلفت عندهم الوديعة.
وإن حدث خوف على والوديعة أو سفر يجب أن يردّها على ربّها فإن غابَ
ربُها حملها معه في السفر إن لم يخف عليها، وإن لم ينهاهُ عن السفر بها
صاحبها وإلا أودعها ثقة.
ومن أودِع دابة فركبَها لغير نفعها أو أودِع ثوبا فلبسه أو أودِع دراهم
فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى محرزها ، أو رفع الختم عن الكيس أو
خلط الوديعة بغير متميز ضمن في الجميع لتعديهِ.
ويترتب على تعدي المودَع 1:أنه يكون ضامنا مطلقا 2:يجب عليه رد الوديعة مباشرة
3:لا تعود أمانة إلا بعقدٍ جديد .
ويقبلُ قول المودَع في دعوى الرد ، أو في ردها إلى غير ربها بإذن ربها
فيُقبل قوله لأنه أمين .
ولو حفظ الوديعة بجُعل فلا يقبل قوله.
ويقبل قوله-المودَع-بتلف العين وقوله في عدم التفريط.
وإن ادعى عليه –المودَع- الوديعة يوم الجمعة فأنكرها ثم قرها أوقامت بينة
بها ، ثم ادعى ردها يوم الخمس أو قبله فلا يقبل ولو أتى ببينة.
وإن قال "مالك عندي شيء ونحوه "ثم ثبتت الوديعة فيقبل قوله برد أو تلف.
وإن ادعى ورثة-المودَع- أن وارثهم رد الوديعة لربها ، لم يقبل قولهم.
وللمستودَع والمضَارَب والمترهن والمستأجر إذا غُصبت العين منهم مطالبة غاصب العين.
باب احياء الموات
وهي: الأرض المُنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
المنفكة أي: الخالية.
الاختصاصات: ما يختصّ مستحقهُ الانتفاعَ بهِ ولا يملكُ أحدٌ مزاحمتهُ وهو
غير قابل للمعاوضة.
من أحيا أرضًا ملكَها سواء بإذن الإمام أو عدمه في دار الإسلام أو غيرها ،
والعنوة كغيرها إذا أحياها مسلم أو ذمي فأنها تُملك.
وتُملك الأراضي بإحياءها إن لم تتعلق مصالح البلد بها .
كيف تُحيا الموات؟
من أحاطَ مواتا – أدار حوله حائطا منيعا- بما جرت به العادة فيكون محييًا
له .
أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها ،أو حبس الماء
عنه ليزرعهُ فإنه يكون أحياه .
– ولا يكون الإحياء بالزرع لأنه يتلفُ ولا بالحرث-
والإقطاع ثلاثة أقسام : 1:إقطاع مصلحة 2: إقطاع إرفاق3:إقطاع استغلال .
وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يُحييهِ-إقطاع تمليك- ولا يُملِك بالإقطاع فإذا أحياه ملكه.
ولا ينبغي للإمام أن يُقطع إلا ما قدر المُقطَع على إحياءهِ.
إقطاع الإرفاق:إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ، ويكون المقطَع له أحق بجلوسها.
ومن غير إقطاع يكون الأحق بالجلوس للأسبق.
وإذا سبق اثنان اقترعا ، إن لم يكفي لجميعهما.
باب الجعالة
وهي: أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا.
شروط صحتها:1:العلم بالجُعل برؤية أو صفة
2:أن يكون الجاعل جائز التصرف
3:كون العمل مباحًا قال في الغاية ويتجه كونه ليس عبثا كالمشي وحمل الأثقال.
4:أن يكون العمل للجاعل لا لغيره ، ولا للمجعول له إلا إذا كان صالحا ويتعدّ نفعه.
فمن فعل العمل بعد علمهِ بقول صاحب العمل استحقهُ ، وإن فعله جماعه
اقتسموه بينهم بالسوية ، وأما إذا بلغه الجُعل أثناء العمل يأخذ قسط تمامهِ
إذا أتمه بنيّة الجُعل.
وعقد الجعالة جائز ، لكل من العادقين الفسخ ، فإن كان من العامل فلا يستحق شيئا.
وإن كان من الجاعل بعد شروع العامل في العمل فالأجرة.
وإن اختلفا في أصلِ الجُعل ، فالقول قول الجاعل ، وإن اختلفوا في قدر
الجعل فالقول قول الجاعل.
ومن ردّ لقُطة أو ضالة أو عملَ لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا
دينارا أو اثني عشر درهما في رد الآبق ، ومن خلّص متاعَ غير من هلكة
فله أجرة المثل من عمله.
باب اللقطة
وهي:مال أو مختص ضلّ عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس.
وهي ثلاثة أقسام:-
1: ما لا تتبعه همّة أوساط الناس ، كالرغيف والسوط ونحوهما ، فيُملك بلا تعريف.
ولا يجب تعريفه ولا ضمانه لربه ويجوز التقاطه .
2: الضوال التي تمتنِع من صِغار السباع ، فيحرُم التقاطُها إلا الإمام أو نائبه
،ولا تُملك بتعريفها ، وإذا التقطها أحدٌ ضمنها كالغصب ، ولا يبرأ إلا إذا
سلمها للحاكم أو نائبه أو ردها لربه.
3:وما عدا ما تقدّم فله التقاطه من حيوان كغنم ونحوه ، وغيره كالأثمان
والأمتعة بشرط: أن يأمن نفسه على ذلك وأن يقوَى على تعريفها.
والأفضل ترك اللقَطة ، وإلا فهو كغاصب فيضْمن متى ما تلفت ولو لم يتعدّ أو
يفرّط .
وعليه تعريفها وجوبا في مجامع الناس غير المساجد .
والمذهب :أنه يعرّفها من حينِ التقاطه كل يوم لمدة أسبوع ثم يرجع في ذلك
إلى العرف ، ثم يدخل في ملكِه فهرا من غير اختيار .
ويحرُم عليه أن يتصرّف بعد تعريفها قبل أن يعرف صفاتها فمتى ما جاء
طالبها فوصفها –فبيّنة اللقطة الوصف- وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين.
والسفيه والصبي يُعرّف لقطتهما وليّهما ويلزمه أخذها منهم.
باب اللقيط
وهو: طفل لا يُعرف نسبه ، ولا رقه ، نُبذ أو ضل.
وهو في المذهب: من الولادة إلى ما قبل التمييز.
وأخذُه فرض كفاية على من علم بحاله ، فإن تركه جميع من رآه أثموا.
وهو: حر لأن الحرية هي الأصل ، وما وجٍد معه أو تحته ظاهرا فله.
ويُنفق عليه مما يوجد معه فإن لم يكن فعلى بيت المال ، فإن تعذّر فعلى من
علِم حاله من المسلمين ، ولا يرجع عليه بالنفقة.
وحضانته لواجده الأمين ، ويُشترط في الحاضن أن يكون أمينًا مكلفًا رشيدا
حرا عدلا ولو في الظاهر ، ولو مات فميراثه أو ديته لبيت المال.
ووليه إذا قتل عمدا الإمام –إن لم يكن له وارث-ولا يعفو إما أن يقتص وإما الدية.
وإن ادعى نسبهُ رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألْحق به ولو
بعد موت اللقيط ، ويُشترط أن ينفرد هذا المدّعي بدعوته وأن يمكن كونه
من هذا المدعي.
ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي له بدينهِ إلا أن يقوم ببيّنة تشهد على أنه ولد
على فراشه ، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف ، أو ادعى الكفر بعد أن
نطق الإسلام فلا يقبل منه ويعامل معاملة المرتد.
وإن ادّعاه جماعة قُدم ذو البيّنة وإلا فيُلحق بمن ألحقته القافة به.
ويُشترط في القائف: أن يكون مسلمًا مكلفًا ذكرًا عدلاً حرًا مجربا في الإصابة.
وإن نفتهُ القافة عن كل من ادّعاه أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة فيضيع نسبهُ.
كتاب الوقف
وهو: الحبس ، واصطلاحا : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
يصح بالقول والفعل الدال عليه ، كمن جعل أرضه مسجدا وأذِن للناس إذنا
عاما في الصلاة فيه ولا يُستفاد من الإذن الخاص ، ولو نوى خلافه أي:
كانت نيّته خلاف ما دل عليه الفعل فلا أثر لنيته.
وصريح القول :وقّفتُ وحبّست وسبّلتُ ، فإذا أتى بواحدة منها فإنه ينعقد
الوقف ولا يجوز أن يتراجع به.
وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدتُ ، فلا تكون وقفا إلا بشرط النية مع الكناية
أي يقول:تصدّقت بهذه الأرض نوايا الوقف ـ أو اقتران أحد هذه الألفاظ بحكم ِ
الوقف فإنها تكون الوقف ـ كأن يقول تصدقت صدقة لا تباع ولا تورث.
شروط الوقف -:
1:أن تكون العيْن الموقوفة يُنتفع بها مع بقاءها كعقار وحيوان ونحوهما.
2:أن يكون الوقف على بر – إذا كان على جهة عامة
والبر:اسم جامع للخير ، فلا يصح على ما لا يكون قربة كتعلم المنطق والشعر.
ولا يصح أن يوقِف الإنسان شيئا على نفسه فإن فعل فلا يزال ملكه باقٍ عليْه.
3:يشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيّن ، فلا يصح على
مجهول كرجل ويسكت دون أن يحدد ، أو من ملكُه غير مستقر كالكتابة
وعلى من لا يملك كملَكٍ وحيوان وحمل أصالة –لأنه لا يتملّك حتى يولد- ويدخل-الحمل- تبعا .
4:أن يقف ناجزا ، فلا يصح أن يعلّق الوقف إلا بالموت فيصح ،ولا يكون مؤقتا.
ولا يُشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه إن كان معينا ، وينتقل إلى من بعده.
ويجب العمل بشرط الواقف:وهو الشرط المباح أو المستحب -ولا يلزم العمل
بالشروط المكروهة - و في جمعٍ وتقديم وضد ذلك والترتيب كأن يقول على أولادي ثم أولادهم.
ويُشترط في الناظر على الوقف أن يكون مسلما مكلفا وأن يكون عنده قوة
على القيام بمصالح الوقف .
وإن أوقف على أشخاص معيّنين ولم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه وإن
كان على جهة فالنظر على الحاكم.
وإن قال: أوقفتُ على أولادي فالوقف يستمرّ عليهم ثم أولاد الأولاد دون أولاد
البنات لأنهم لا ينسبون إليه ، ولو قال على أبناء فلان اختص على ذكروهم ،
وإن كان على قبيلة دخلَ ذكروهم وإناثهم دون أبناء النساء من غير هذه القبيلة .
وإن أوقف على قرابته وقومه وأهلهِ يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير
من أولاده بالسويّة وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه.
وإن أوقف على جماعة يُمكن حصرهم وجب التعميم والتسوية وإن لم يمكن
الحصر فلا يجب فيجوز لو اقتصر على أحدهم أو لم يُسوى بينهم.
والوقف عقد لازم ، وإن لم يحكم فيه الحاكم ،فلا يجوز الفسخ ولا أن يباع
ولا يصح ، إلا إن تعطلت منافعه ويصرف ويشترى بدله .
ويجوز صرف الفاضل في مثله وفي سائر مصالح المسلمين.
باب الهبة
الهبة:هي التبرع بتمليك مالهِ بلا عوض.
تصح هبة المجهول كالحمل في البطن واللبن في الضرع ، إلا المجهول الذي تعذر علمه.
حكمهما:الأصل أنها مستحبة إذا قصد بها وجه الله لا مباهاة ورياء وسمعة.
وتنعقد : بالإيجاب والقبول.
شروطها:-
1:أن تكون من جائز التصرف.
2:أن يكون الواهب مختارا جادا لا هازلا مكرها.
3:أن يكون الموهوب يصح بيعه.
4:أن يكون الموهوب له يصح تمليكه.
5:كون الموهوب له يقبض ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه.
6:أن يقبضَ الموهوب له الهبة قبل أن يموت.
7:أن تكون الهبة منجزّة فلا تصح معلقة إلا إذا علّقها بالموت وتكون وصية.
8:أن لا تكون الهبة مؤقتة.
وتلزمُ الهبة بالقبض ، بإذن واهب ويكون باللفظ والمناولة والتخلية .
ويكرهُ الرجوع فيها-قبل القبض- وتلزم بمجرد العقد.
ومن أبرأ غريمه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة صح الإبراء ولو لم يقبل
بشروط:
1:أن يكون الإبراء منجّزا فلا يصح معلقا بشرط إلا إن قال إن متُّ فأنت في حل
2:أن يعلم قدر الدين كلاهما أو الدائن فقط أو يجهله كلاهما فلا يصح أن يعلمه الدين فقط.
3 :أن يكون الإبراء بيّنا ، فلا يصح أبرأتك من أحد دينيّ.
باب العطية
وهي:القدر الزائد عن النفقة.
يجبُ التعديل في عطية الأولاد بقدر إرثهم فيكون للولد قدر حظ أنثيين .
والمذهب: يجب التعديل بين عطيّة كل من يرث ويستثنى الشيء التافه ،
وإن كان أذن فيه بقية الورثة فإنه يجوز.
فإن فضّل بعضهم بأن أعطاه فوق إرْثهِ أو لم يعطي البقيّة سوّى وجوبا
برجوع حيثُ جاز الرجوع – وهو مختص للأب فيجوز أن يرجع في هبته-
فإن مات قبل الرجوع فإنها تثبت للمعطى.
ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبة لازمة –وهي المقبوضة- فلا يجوز ولا
يصح ، ويستثنى من ذلك:-
1:الأب ، فيجوزُ أن يعودُ في عطيّتهِ ويسترجعها من ولده ،وله أن يأخذ
ويتملك من مال ولدِه ما لا يضره وما لا يحتاجه.
2: الزوجة إذا وهبت زوجها شيئا بمسألتهِ إياها ثم ضرّها بطلاق أو غيره
فلها الرجوع بالهبة.
وللأب أن يتملك من مال ولده بشروط:-
1: أن لا يتضرر الولد 2:أن لا يكون محتاجا
3:أن يتملكه ، فإن تصرف في مال ولده قبل تملّكه فلا يصح هذا التصرف ،أو
أخذ ما وهبه لولدهِ قبل الرجوع بالهبة ،فلا يصح .
والتملّك إما أن يكون بالقول أو الفعل مع النية ، وليس للولد وورثتهُ مطالبة
الأب بدينٍ ونحوه ،إلا بنفقته الواجبة عليه ، وله أن يطالب أباه بعين مال له
في يد أبيهِ.
تصرفات المريض
الأمراض إما أن تكون غير مخوفة ،وإما أن تكون مخوفة-الغالب معه الموت-
وإما أمراض ممتدة –تكون مع الإنسان ويعيش معها حياة طويلة –
من مرضهُ غير مخوف كوجع ضرس وصُداع رأس فتصرفه صحيح لازم ٌكما
لو تصرف السليم ، ولو صار هذا المرض مخوفا ومات منه.
وإن كان مخوفا كبرسام ، وذات الجنب ووجع قلب، ودوام قيام ونحو ذلك ،
وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنّه مخوفٌ فإنه يكون مخوفا ، فلا يستطيعُ
أن يتصرف في أمواله في هذه الأمراض إلا بالثلث.
وما يلحق بمرض الموت :من خشيَ التلف كمن وقع الطاعون في بلدهِ
ومن أخذها الطلق حتى تنجو ، -ولا يلزم تبرعهٌُ لوارثٍ بشيء وما فوق الثلث
لأجنبي إلا بإجازة الورثة ، إن مات من هذا المرض المخوف.
ومن امتدّ مرضهُ بجذام ونحوه فإن كان لم يُلزمه الفراش فحكمه حكم
الصحيح ، وإن لزِم الفراش فعطاياه كوصيته لا ينفذ شيء للورثة ولا بأكثر
من الثلث لأجنبي ، ويعتبر الثلث عند الموت لا عند العطية.
تتشابه العطية والوصية بأربعة أمور:-
1:العطية والوصية لا يصحّان للوارث بشيء ، ولا ما فوق الثلث لأجنبي إلا بإذن الورثة .
2:أفضليّتُهما –الوصية والعطية في المرض المخوف- ناقصة عن أفضيلة
الصدقة في الصحة.
3:أنهما تتزاحمان في الثلث ويدخل النقص على الجميع.
4:خروج العطية والوصية يعتبر حال الموت.
الفرق بين العطية والوصية
1:يُسوَّى بين متقدمٍ ومتأخرٍ في الوصية ، وفي العطية يبدأ بالأول فالأول.
2:ولا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها ، والوصية له أن يرجع قبل أن يموت.
3:يعتبر قبولها –العطية- عند وجودها من قبل المُعطى ، أما الموصية فالقبول لا يصح القبول فيها إلا بعد الموت.
4:يثبتُ الملك في العطية حينَ العطيّة بخلاف الوصية فلا يثبت الملك فيها
إلا بعد الموت.
كتاب الوصايا
وهيَ اصطلاحا:الأمر بالتصرف بعد الموت ـ وتارة تكون بالمال
وهي:التبرع بالمال بعد الموت.
ويشترط لمن تصح وصيته 1:أن يكون عاقلا 2:–أن يكون مميزا.
3:عدم معاينة الموت 4:أن يكون ناطقا أو أخرس بإشارة مفهومة 5:أن لا يكون سكرانا.
يسنُّ لمن ترك مالا كثير أن يوصي بالخمس ،ويحرم إن كانت بأكثر من الثلث
لأجبني ، ولا لوارث بشيء،وتكره وصية فقير وارثه محتاج.
وتجوز بكل ماله لمن لا وارث له ، وللفقير الذي ورثته أغنياء ، وتجبُ لمن
عليه حقوق ولا بيّنة لهم.
والنظر للموصى له إن كانَ وارثًا أو غير وارثٍ حال الموت .
ويُعتبر قبول الوصية بعد الموت ولا يشترط قبول الوصية إن كانت لغير معين .
ومن قبِل الوصية ثم ردها لم يصح الرد
الموصى له
يُشترط 1:أن يكون ممن يصح تمليكهُ ، فلا يصح لمن لا يصح تمليكه كالميت
والملك.
2:أن لا تكون الوصية معصية 3:أن يكون الموصى له موجودا لا معدومًا
4:أن يُقبل الموصى له الوصية بعد الموت 5:أن يكون الموصى له معيّنا فلا
تصح لمجهول.
ويصح أن يوصي لعبده بمشاع ، ويُعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل
ولا تصح الوصية لعبد غيره.
وتصحُّ الوصية بحمل معيّن –تحقّق وجوده- وإن وصى لحي وميت يعلم موتُه
فالكلّ للحي والمذهب :أن للحي النصف إن علم موته أو جهله.
باب الموصى به
شروط : ما يوصى به
1:إمكانه فلا تصح الوصية بمدبره 2:إختصاص موصي بالموصي به وإن لم
يكن مالا كجلد ميتة .
3:أن توجد منفعة مباحة بالموصي به.
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير بالهواء ، وبالمعدوم كبما يحمل به
حيوان أو شجرته أبدا أو مدة معينة.
وتصح بكلب وزيتٍ متنجس وللموصى له ثلثه ، وتصح بمجهول كعبد وشاة
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
ومن وصي له بمعيّن: كسيارة أو دابة فتلفتْ بطلت الوصية ،أو تلف المال قبل
موت الموصي أو معه ولم يبقَ إلا الموصى به المعين فله ثلثه
باب الوصية بالأنصاب والأجزاء ، وله ثلاثة أقسام:-
القسم الأول : الوصية بالأنصاب ، وهي جمع نصيب وهو الصحة .
إذا أوصى بمثل نصيبِ وارثٍ معيْن بالتسمية كقوله " لفلان ما لابني فلان"
فله مثل نصيبهِ مضموما إلى المسألة .
وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث،وإن كانوا ثلاثة فله الربع
وإن كان معهم بنت فله التُسعان.
وإن وصى بمثلِ نصيب أحدِ ورثتهِ ولم يُبين "وصيت بمثل نصيب أحد
ورثتي"فله مثل أحد أقلهم نصيبا.
القسم الثاني: الوصية بالأجزاء إن أو أوصى له بسهم من ماله فله السدس
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل-ظاهرا- رشيدا ولو كان عبدا-بشرط
إذن سيده- بتصرفٍ معلومٍ يملكُ الموصي فعله كقضاء دينه وتفرقة ثلثهِ
والنظر في أموال الصغار.
وإن أوصى لزيد ثم عمرٍ ولم يعزل زيدا اشتركا.
ولا تصحُّ بما لا يملكه الموصي،ومن وصيَ بشيء لا يصير وصيًا على غيره.
وإن ظهر دين جديد على الميت لم يضمن الموصى له.
وإن قال: ضع ثلثي أين شئتَ لم يحِل للموصي أن يأخذه له ولا لولده ولا
لأقاربه الوارثين وإن كانوا فقراء.
تم بحمد الله
********