كتـــــابُ البـيـوع
تعريف البيع: مبادلة مال أو منفعـة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
فالربا لا يكون بيعا شرعيًّا كما لو باع درهما بدرهمين، كذلك القرض: فلو أعطاه مائة ألف على أن يردّها مائة ألف فهذا قرض وليس بيعا.
حكمه: مباح وحلال.
أركان البيع
الأول: العاقد وهو: البائع والمشتري، الثاني: المعقود عليه، وهو: الثمن والسلعة.
الثالث: الصيغة، وهي: اللفظ أو الفعل الذي ينعقد عليه البيع.
شروط البيع
الشرط الأوّل: الرضا، فلا يصحّ إلا عن تراضٍ، فلو أُكرِه البائع على بيع السلعة فالبيع باطل.
الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائزَ التصرّف، وهو: الحُر المكلّف الرشيد.
الشرط الثالث: كونه من مالكٍ أو نائبه، الشرط الرابع: أن يكون مباحَ النفع مطلقا بدون أي مانع.
الشرط الخامس: العلم بالمبيع، الشرط السادس: العلم بالثمن، الشرط السابع: القدرة على التسليم،
ولا بد لصحة البيع أن يكون غير منهيًا عنه.
البيوع المنهي عنها
منها: البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا النهي يقتضي التحريم والفساد.
ومنها: بيع العنب لمن يتخذُه خمرا، ومنها: بيع العبد المسلم للكافر.
ومنها: بيع السلاح في الفتنة، ومنها: البيع على بيع أخيه المسلم.
ومنها: بيع الزرع قبل اشتدادِ حبه، ومنها: بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال ، أو لمالك الأصل أو مع الأصل.
ومن البيوع المنهي عنها: بيع العينة، وهو: بيع سلعة بثمنٍ مؤجل ثم شرائها بثمن حالٍّ أقل منه.
ومنها: بيع الغرر، وهو بيع شيء مجهول .
الشرط في البيع
الشرط في البيع: أن يتم التّعاقد بين بائع ومشتري على عقد البيع ولكن يشترط أحدهما على الآخر بعض الشروط.
الشرط الصحيح في البيع: يلزم العملُ به، فإن لم يوف به جاز للآخر أن يفسخ العقد، وهو ما وافق مقتضى العقد كشرط الحلول والأجل.
والشرط الفاسد: لا يلزم الوفاء به، وهو ما خالف مقتضى العقد كاشتراطه الولاء في مسائل العبيد.
والشرط المُفسد: هو يؤدى لبُطلان العقد أصلا، كاشتراط عقد آخر، أو تعليق العقد على المستقبل.
باب الخيار
الخيار يُقصد به ثبوت حقٍّ للعاقدين أو أحدهما طلب الإمضاء أو الفسخ، وهو أنواع:
النوع الأول: خيار المجلس، فيحقّ الفسخ ما دام البيّعان لم يتفرّقا من المجلس.
النّوع الثاني: خيار الشرط، وهو أن يُحدد أحدهما مدة واضحة لا يوجد فيها لَبس، فيكون من حق المشتري أن يردّ السلعة إن شاء خلال المدة المعينّة.
النّوع الثالث: خيار الغبن، وهو الذي يَثبت في الغبن الفاحش، ويَثبت في حق المسترسل -وهو الذي لا يعرف الأسعار ولا يحسن المُماكسة-
ومن صور خيار الغبن: خيار النجش، والنجش: تُعرض سلعة على المزاد العلني فيغترّ بها شخص فيزوّد في السلعة ويشتريها بأكثر من قيمتها بسبب النجش.
ومن صور خيار الغبن: تلقي الركبان، وهو يثبت للبائع وصورته: يتلقّى المشتري البائع قبل دخول البلد، وقبل أن ينزلَ السوق فيشتري منه السلعة أقل من القيمة، ويظنّ البائع أن هذه الأسعار في البلد، فإذا نزل السوق وجدّ الناس يشترون السلعة بثمنٍ أعلى فهو غبن في البيع ويثبت له الخيار.
النوع الرابع: خيار التدليس، وهو: إظهار السلعة بحالة أفضل مما هي عليه في الحقيقة، فيَثبت الخيار في رد السلعة.
النواع الخامس: خيار التّخبير بالثمن، ومرادهُ أن البائع يُخبِر المشتري بالثمن فيدخل المشتري على العقد بناء على أمانة البائع بالإخبار بالثمن، ويَثبت في أربع صور:
1- التولية، أي: يبيعه السّلعة برأس مالها، فإذا اكتشف فيما بعد أنّ البائع أخبرهُ بثمن غير الثمن الحقيقي، فيحقّ للمشتري الخيار، 2- المرابحة، 3- المواضعة، 4- الشركة.
النوع السادس: خيار العيب، إذا واجد في السلعة عيبا يُنقص من قيمتها.
النوع السابع: خيار اختلاف المتبايعين، فيتحالفان ويُفسخ العقد .
ما لا يُتصرّف فيه قبل قبضه
الضابط بالقبض: ما عدّه العُرف قبضا فهو قبض.
ما لا يجوز التصرف به قبل قبضه: المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وما عداها فيجوز التصرف فيه قبل القبض، وهذه لو تلِفت فيضمنها المُشتري.
المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات يضمنها البائع، ما لو تلفت قبل أن يقبضها المشتري.
والخراج بالضمان-أي الربح- فما كان خراجهُ لك فضمانه عليك، وما لا تضمنهُ لا يحق لك الربح فيه.
باب الربا
تعريفه: زيادة في أشياء مخصوصة، كبيع صاع من التمر بصاعين فالزيادة ربا الفضل، وقد يكون زيادةً في الأجل: كبيع تمر بتمر مع التأجيل فيكون ربا النسيئة.
أنواع الربا
1- ربا الفضل، وهو يتعلق بالزيادة في المقدار 2- ربا النسيئة، وهو يتعلق بالتأجيل والتأخير.
3- ربا القرض وهو: الزيادة مقابل التأجيل وكل هذه الأنواع من المحرمات.
علة الربا:هي الكيل أو الوزن، الشيء المكيل يجري فيه الربا، فنرجع بالمكيلات لعُرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في زمنه فهو مكيل يجري فيه الربا.
المكيل: ما يُقاس فيه الكيل، فما يُقاس فيه بالصاع أو المد أو الوَسق يُعتبر مكيلا يجري به الربا.
ومن علة الربا الوزن: الوزن الشيء الذي يُقاس بثقله.
شروط بيع الربوي بجنسه: كبيعِ تمر سكري بتمر خلاص، فيُشترط شرطان:
الأول: التماثل والمعتبر تماثُل الكيل، الثاني:الحلول والتقابض، يتمّ قبض التمر من البائع والمشتري في مجلس العقد.
إذا اختلّ التماثل وحصلت الزيادة فهو ربا الفضل، وإذا اختل الشرط الآخر -وهو القبض- وتفرّقا قبل قبض العوضين فهو ربا النسيئة.
لو باع الربوي بغير جنسه: فمع اتفاق العلة مكيل بمكيل، كبيع تمر ببر فمع الزيادة يجوز لأنّ الجنس مختلف فإذا كان مع التأخير فلا يجوز.
ما لا يجري فيه الربا
إذا كان أحد العوضين نقدا فيجوز التأجيل، كما لو باع حديدا بالذهب.
ولو باع الربوي بغير جنسه مع اختلاف العلة فيجوز التفاضل والتأخير.
ربا القرض
ربا القرض: وهو شر الربا وهو أخذ عوض مقابل تأجيل القرض.
باب السلم
السّلَم: عقد على موصوف في الذمة في ثمن مقبوض في مجلس العقد.
يُسمى: سلما ويسمى: سلفا.
شروط السلم
الشرط الأول: ضبط الصفة، فما لا يمكن ضبط صفاته لا يدخل في السلم.
الشرط الثاني: ذكر الصفات، فلا بُد من ذكر الجنس والنوع والقدر، ولا بد من تبيين كل صفة يختلف فيها الثمن ظاهرا.
الشرط الثالث: ذِكر القدر، الشرط الرابع: ذِكر أجل معلوم .
الشرط الخامس: أن يوجد غالبا في وقت الحلول، الشرط السادس: قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، الشرط السابع: أن يكون في الذمة.
باب القرض
القرض: دفع المال لشخص ينتفع به ويردّ بدله.
ضابط القرض: ما صح بيْعه صح قرضه إلا بني آدم، فلا يصح قرض جارية أو عبد.
شروط القرض
الأول: معرفة القدر والوصف، الثاني:أهلية التبّرع، فلا يصح تبرع ولي اليتيم، فلا بد أن يكون إقراضه من ماله، الثالث: الإيجاب والقبول.
الرابع: القبض، والقبض شرط للملك، فإذا قبضها فهي ملكه وثبت عليهِ بدلها.
الخامس: أن لا يجُر بالقرض نفعا، فإذا جر نفعا فهو ربا .
والمنفعة لها حالتان: إحداها:أن تكون المنفعة مشروطة على المقرِض فهي حرام.
الثانية: إذا لم تكن مشروطة كأن يأتي الشخص ويقضي القرض بأجود منه فلا بأس به.
باب الرهن
تعريفه: توثقة دين بعيْنٍ يمكن اسيتفاؤه منها أو من ثمنها.
شروط الرهن
الشرط الأول: معرفة القدر، الشرط الثاني: معرفة جنسه، الشرط الثالث: معرفة صفته، الشرط الرابع: أن يكون من جائز التصرف.
و جائز التصرف هو: الحر، المكلف، الرشيد.
ويشترط بالراهن: أن يكون مالكا للعيْن الذي يُريد رهنها.
ويشترط في الرهن: الإيجاب والقبول، كسائر العقود.
ويشترط في الدّيْن: أن يكون ثابتا فيصحّ حينها الرهن، فلا يصح الرهن على دين غير ثابت كالكتابة.
العين المرهونة: يشترط فيها أن تكون عينا يجوز بيعها، فكما لا يصح بيع الخمر لا يصح رهنه.
من أحكام الرهن
يصحّ رهن بعض الأشياء التي لا يجوز بيعها، كالثمر قبل بُدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه.
يد المرتهن على الرهن يد أمانة، فلو تلف الرهن مع تعدٍ منه أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يتعدّ فلا ضمان.
باب الضمان
قال الناظم: "هو التزام مال واجب في ذمة الآخر للمطالب"
شروط الضمان
الشرط الأول: أن يكون الضامن جائز التصرف والتبرّع، لأنه يتحمّل الدين عن غيره.
الشرط الثاني: أن يكون الضامن راضيا حال العقد.
أثر الضمان: للدائن مطالبة المضمون أو الضامن، لأن الدين في الذمتين.
تحصل البراءة من الدّين الذي وقع فيه الضمان بالنسبة للضامن فهو يبرأ ببراءة المضمون،
ولكن لا يبرأ المضمون ببراءة الضامن.
باب الكـفالة
هي: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه.
وهي في الحق المالي، فلا تدخل الكفالة بالحدود
وقد يكون عيْنا كالمستعير فعليْه رد العارية بعينها، وقد تكون دينا كمن اشترى سيارة بأقساط.
وتحصل براء الكفيل من الكفالة:
1- بموت المكفول، 2- بتلف العين، من غيرِ تعد ولا تفريط، 3- بتسليم المكفول نفسهُ.
باب الحوالة
الحوالة تعريفها: نقل الحق من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال عليه.
أثرها: براءة ذمة المُحيل.
وهي: تُلجئ الشخص الذي أحِيل بذلك فيَلزمه أن يَقبَل ولا خيار له إن كان المُحال عليه قادرا.
أركانها: 1- المحيل، 2- المُحتال، 3- المُحال فيه وهو الدّين.
4- المُحال عليه، 5- العمل وهو الحوالة.
شروط الحوالة
الشرط الأول: رضا المُحيل، فليس من حق المُحتال أن يذهب للمحيل عليه مباشرة.
الشرط الثاني: اتفاق الدينيْن جنسا ووصفا وقدرا وزمنا.
الشرط الثالث: أن تكون الحوالة على مليء أي: غني ليس مماطلا.
الشرط الرابع: ثبوت الدين واستقراره.
باب الصُلح
الصلح: هو معاقدة يُتوصّل بها للصلح بين متخاصمين.
أنواع الصلح: الصُلح على إنكار، والصُلح على إقرار.
الصلح على إقرار نوعان:
النوع الأول: صلح على جنس الحق، وهو إبراء، النوع الثاني: الصلح على غير جنس الحق وحقيقته بيع.
الصلح على إنكار: وهو في حق المُدّعي بيْع، وفي حقِّ المُدّعى عليه إبراء.
باب الحجْر
الحجر: منع الإنسان من التصرُف في ماله، وهو نوعان:
الأول: حجر لحظ غيره: كالمفلس يُحجر عليه لمصلحة أصحاب الديون.
الثاني: حجْر لحظ نفسه: كالحجر على الصبي والمجنون والسفية الذي يُسيء التصرف في المال.
الحجر على المفلس
المفلس الشخص الذي يضيقُ ماله عن الديون.
شروطه: 1- زيادة الديون عن المال، 2- أن تكون الديون حالّة.
3- مطالبة الغريم، 4- أن يكون بحكم حاكم.
أحكامه: يقسم المال على الغرماء بالحصص فيُعطى كل واحد من الغرماء خُمُس دينه.
من أحكامه: عدم نفاذ إقراره وتصرفه في المال لكن يبقى في ذمته.
من يحجر عليه لحظ نفسه
هم أشخاص يُمنعون من التصرف لحفظ مصلحتهم وهم:
1- الصبي، وهو الشخص قبل البلوغ، 2- المجنون، وهو غير العاقل، 3- السفيه وهو الذي لا يُحسن التصرّف في ماله.
أحكامهم
منها- شمول المال والذمة، ومنها: يُحجر عليهم بلا حاكم، ومنها: لا يَمنع من الحجر عليهم الإتلافات.
باب الوكالة
الوكالة: هي أن يستنيبَ جائز التصرّف شخص مثله فيما يصح.
شروطها: الشرط الأول: الإيجاب بالقول بصيغة تدلّ على النيابة والإذن في التصرف.
الشرط الثاني: القبول، وقد تكون الإجابة بالقول أو الفعل.
الشرط الثالث: صحة تصرف الوكيل فيما وكّل فيه، الشرط الرابع: صحة تصرّف الموكل فيما وُكّل فيه.
الشرط الخامس: كون العمل مما تدخله النيابة كالعقود والسلم، والإجارة والفسخ والطلاق والحدود.
والوكيل أمين ومعناه: أن يدَه يد أمانة، لا يضمن التّلف إلا إذا حصل تعد أو تفريط.
قبول قول الوكيل
يُقبل في التلف مع الحلف، ويُقبل في عدم التفريط مع الحلف، ويُقبل في رد العين للموكل.
فيقبل قول الوكيل إذا كان الوكيل متبرّعا، أما وكيل الأجرة فلا يقبل إلا ببيّنة.
باب الشركة
الشركة تطلق على إطلاقين:
الأول: الشراكة في التصرف، فيتم التّعاقد على الشراكة في التصرّف.
الثاني: الشراكة في الأملاك، كأن يشترك شخصان في ملك عيْنٍ.
شركة العقود
وتشمل شركة العنان، و شركة الوجوه، وشركة المضاربة، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة.
شركة العنان: فيها رأس مال وربح وعمل، والشريكان يشتركان في هذه الثلاثة.
شروط شركة العنان
يُشترط في رأس المال: أن يكون نقدا، وأن يكون معلوما.
ويُشترط في الربح: أن يكون لهما جميعا، وأن يكون بجزء مشاع.
ويُشترط في العمل: ان يكون منهما جميعا-ولو كان من واحد منهما فتكون شركة مضاربة-
شركة المضاربة
المضاربة: فيها رأس مال وفيها عمل، ورأس المال يكون من أحدهما، ولا بد أن يكون معلوما ولا بد أن يكون نقدا والعمل يكون من الآخر.
والربح: يكون جزء مشاع، والخسارة تكون على رأس المال ولا يتحمّلها من يعمل.
شركة الوجوه
وهي: أن يكون شخصان ليس عندهما رأس مال لكن أحدهما عنده شُهرة بين التجّار فقد يعطونه البضاعة بالتّقسيط أو ثمن مؤجل، فيشتريانها بالجاه.
الربح في شركة الوجوه على ما شرطاه، و كذلك المِلك على حسب الاتفاق والخسارة على حسب المِلك.
شركة الأبدان
وهي أن يشتركا في الكسب والربح، وحقيقتها لا رأس مال فيها، فعلي حسب العمل تُقسم الأجرة على حسب الإتفاق.
ويشترط فيها أن يكون العمل مباحا.
شركة المفاوضة
شركة المفاوضة: هي شركة تجمع جميع الشركات السابقة.
فائدتها هي: تقلل احتمالية الخسارة.
يجوز أن يدخل فيها: جميع التصرفات والأرباح المعتادة، ولا يدخل فيها الكسب النادر والغرامة.
باب المساقاة
المساقاة: رجل عنده أشجار يأتي إلى مُزارع يطلب منه الإهتمام بالنخل حتى يُثمر مقابل أن يتقاسماها إما بالثلث أو النصف أو الربع.
المزارعة والإجارة
تعريف المُزارعة: أن يدفع الشخص أرضه والبذر لشخص يزرعها.
فائدتها: أن يأخذ الذي زرع جُزءً من الأرض، ويأخذ الجزء الآخر صاحب الأرض.
والصحيح في المذهب: أنه يُشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض.
باب الإجارة
الإجارة:عقد على نفع مباح.
شروط الإجارة
الشرط الأول: المعرفة وهي معرفة ثلاثة أمور معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، ومعرفة العين.
الشرط الثاني: إباحة المنفعة.
الشرط الثالث: كون العقد على المنفعة دون أجزاء العين، فلا يصحّ إجارة الشيء الذي لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب أجزاءه أو إتلافه .
الشرط الرابع: القدرة على التسليم، الشرط الخامس: احتواء العين على المنفعة.
الشرط السادس: مِلك المنفعة، وهو أن يكون المؤجّر له حق التصرف بالمنفعة التي يملكها.
العقود الجائزة واللازمة
الإجارة من العقود اللازمة، فلا فسخ فيها حيث العين تبقى سالمة فلا يجوز الفسخ إلّا بالتراضي، فلو تلفت العين فإن الإجارة تنفسخ دون توقّف على تراضي الأطراف.
مثاله: البيع والإجارة والرهن والصلح.
العقود الجائزة: هي التي يجوز لأيٍّ من الطرفيْن فسخها دون رضا الآخر، كالوكالة والمُساقاة والجعالة والسّبق.
المسابقة
السبْق: هو المسابقة، والسَبق: العِوض المبذول في المسابقة.
السباق إن كان بدون عوض فيصحّ بكل شيء مباح، كالمسابقة بين البشر والسفن ورمي الحجر فكله جائز.
والسباق بعوض يجوز بشروط:
الشرط الأول: أن يكون في مجالات ثلاثة وهي: الرماية، والسباق على الإبل، والسباق على الخيل.
الشرط الثاني: تعيين المركوبين، فلا بد أن يُعرَف الخيل المركوب عليها.
الشرط الثالث: اتّحاد النوع، فلا يصح سباق البعض على خيل والبعض على الإبل.
الشرط الرابع: تحديد المسافة، الشرط الخامس:العلم بالجُعل.
الشرط السادس: وجود المحلل فلا يجوز أن يشابه القمار.
والمحلل: معناها أن يدخل شخص في السباق دون أن يدفع فإن فاز يكسب وإن خسر لم يخسر شيء من المال.
باب العارية
تعرفيها: إباحة نفعِ عين تبقى بعد استيفائها، فهي ليست تمليكا للمنفعة فلا يجوز أن يؤجّره أو يعيره لأحد.
شروطها: 1- أهلية المعير للتبرع، 2- أهلية المستعير.
يد المستعير: الأصل أنها يد ضمان، ولا يَضمن المستعير إن كانت الإعارة تتضمّن الإذن بإتلاف بعض العين.
باب الغصب
الغصب: الاستيلاء على حقّ الغير بالقهر بلا حق.
يلزم الغاصب ردّ المغصوب بزيادته، كما يردّ الناقة مع ولدها إذا ولدت.
ويلزمه: أُجرة المثل مدة الغصب.
ويلزم الغاصب: ضمان النقص والتّلف ولو لم يتعدّ ولم يفرط.
ويلزم الغاصب: بطلان جميع التصرفات فيما غصَبه.
مسألة: إن خفيَ صاحب المال يتصدّق الغاصب به عنه، وإذا ظهَر فيما بعد صاحب المال فله أن يُطالب بالتعويض.
باب الشُفعة
تعريف الشفعة: استحقاق انتزاع حصّة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنهِ الذي استقرّ عليه العقد.
ويحرمُ التحايل لإسقاط حق الشفعة، كأن يحتال ويعمل بظاهر العقد أنها هبة، وفي الخفاء بيع، لأنها لا تثبت في الهبة لشريكه.
شروط الشفعة
الشرط الأول: كوْنها في عقار تجب قِسمته، فلا يُمكن الإفراز في السيارة فلا تثبت الشفعة، فالشفعة في العقارات كالأرض.
الشرط الثاني: تقدّم مِلك الشفيع، الشرط الثالث: أن يطلبها فور عِلمه.
الشرط الرابع: أن يكون انتقال الحصة بعوض مالي.
الشرط الخامس: أخذ جميع الشقص فلو أعطاه نصف المال ليتنازل عن نصف حقهِ لم يلزمه.
الشرط السادس: كونها قبل تصرف المشتري بهبة أو وقف أو رهن.
باب الوديعة
تعريف الوديعة: هي توكيل شخص بحفظ مال مجانا بدون إجارة.
حكمها: تسن وتستحبّ للذي ألِف من نفسه الأمانة والحفظ.
شروطها: كالوكالة فهي توكيل في الحفظ.
ما يلزم على المُودع؟
يلزمهُ حفظها في المكان الذي جرت العادة بالحفظ فيه، ويلزمهُ رد الوديعة إذا عجز عن حفظها.
ويد المستودع: يد أمانة لا يضمنها دام لم يتعد ولم يفرّط.
ويُقبل قول المودع في الرد، ويقبلُ قول المودع في التلف، ويقبل قول المودع في عدم التفريط مع الحلف.
باب الجعالة
تعريفها: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا ولو مجهولا أو مُدة ولو مجهولة.
واستحقاق الجعالة عند إتمام العمل.
حكمها: جائزة.
شروط الجعالة
الشرط الأول: أن تكون من جائز التصرف، الشرط الثاني: كون الجُعل معلوما.
ولا يُشترط: العلم بالمدة، والعلم بالعمل.
ويجوز لكل من الطرفين فسخ الجعالة.
باب إحياء الموات
باب اللقطة
تعرفيها: مال أو مُختص ضائع، وهي أنواع.
تسمى: لقطة أو ضالة.
النوع الأول: منها المحقرات كضياع قارورة أو ورقة فارغة فهي تُملك فور التقاطها
فهي ما لا تتّبعه همة أوساط الناس.
النوع الثاني: الضوال الممتنعة كالإبل، وهيَ مُمتنعة من صغار السباع فهي لا تُلتقط.
النوع الثالث: سائر الأموال، فلا يجوز أخذها إلا أن تُعرّف سنة فإن لم يأتِ صاحبها فإنه يتملّكها حكما، فهو ملك قابل للزوال لو جاء صاحبها وطلبها فيردّها له.
من عَرَف أنه لو التقط شيئا يحتاج لتعريف وعِلم أنه لن يُعرّفه فلا يجوز له التقاطه.
باب اللقيط
تعريفه: هو طفل منبوذ أو ضائع لا يُعلم رقّه ولا حريته ولا نسبه.
حكم أخذ اللقيط: أخذهُ فرض كفاية.
حكمه: هو حر مسلم، ومن جهة النسب إن ادّعاه شخص فإنه يُنسب إليه: نسبا وإسلاما وإذا كان كافرا فيُلحق بنسبه لا بدينه .
باب الوقف
الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يُتصرّف في أصلها ولا منفعتها.
وتُصرف في المصرف الذي حُدد لها، وهو مقيد بالصرف في أوجِه البر.
صيغته: قد تكون قوليّة إما صريحة أو كناية، صريحة: كقوله وقّفت أو حبّست، والكناية كقوله: تصدّقت أو حرّمت.
ومن الصيغ الفعلية: أن يأتي الإنسان بعمل يدل على الوقف.
شروط الوقف
الأول: تعيين الموقوف، الثاني: أن تكون منفعته باقية مع الاستعمال.
الثالث: أن يكون على بر، لأنّ الوقف عبادة، الرابع: أن يكون منجزا غير معلقا، فلا يصح أن يعلّق الوقف على شرط مستقبل، الخامس: أن لا يكون مؤقتا فالوقف مؤبد .
ما يُمنع فيه: 1- الفسخ، 2- بيع الوقف، إلّا إذا تعطلت منافعه.
باب الهِبة
الهبة هي: تبرّع بتّمليك المال، يخرج منه الوصيّة والعارية.
شروط صحة الهبة
الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التصرف، الشرط الثاني: العِلم بالمال الموهوب، الشرط الثالث: الإيجاب والقبول بالقول أو الفعل.
والهبة صحيحة ولكنها لا تلزم، وشرط لزوم الهبة: القبض.
شرط الجواز: العدل بين الورثة.
هبة الأب
من الأحكام: يجوز للأب أن يرجع في هِبته بخلاف غيره.
ومنها: يجوز للأب أخذُ مال من ولده ما لم يضرّه وما لم يكن في مرض الموت.
ومنها: لا يطالِب الولد بدينِ والده.
باب عطية المريض
التصرف في المال أثناء المرض المخُوف له أحكام تختلف عن غيره كما تختلف أحكام من كان في حرب حالة الصفوف فكلا الحالتين يُتوقع الموت.
تتشابه العطية والوصية في أمور:
منها: أنها لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة، ومنها: لا تجوز بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة.
أوجه الإختلاف بين العطية والوصية:
منها: الترتيب، فالعبرة بالعطية بالترتيب، بخلاف الوصية فلا يعتبر فيها الترتيب، فالعطية إذا قسّمها بين ثلاثة وزادت عن الثلث فيأخذها الأول ما لم تزد عن الثلث ثم يأخذ الثاني ثم الثالث، أما الوصية: فيشتركون بالثلث، تُقسم بينهم.
ومنها: لا حق بالرجوع في العطية أمّا الوصية فيحقّ الرجوع فيها.
ومنها: وقت القبول، و يُعتبر قبول العطية وقت الإعطاء، أما الوصية: يعتبر قبولها بعد الموت.
ومنها: الفرق في وقت الملك، فالوصية وقت الملك فيها عند الموت، أما العطية فوقت الملك فيها عند الإعطاء.
باب الوصية
الوصية: هي الأمر بالتصرف المالي أو غيره كوصية الرجل في وليٍ لزوَاج ابنته.
ويجوز أن يوصي بأكثر من الثلث عند عدم الوارث.
أطراف الوصية
1- الموصي: وهو الذي نطق بالوصيّة أو كتبها وهو صاحب المال، 2- الموصى به، 3- الموصى إليه.
يشترط في الموصِي: أن يكون مكلفا رشيدا، أو صبيا عاقلا فتصحّ من الصبي المميّز.
ويشترط في الموصَى له: أن يكون جائز التملّك وهو يدخل فيه كل إنسان، ويخرج العبد وغير الإنسان.
وتصح للعبد بمشاع، كأن يقول بثلث مالي أو ربع مالي فإن كانت الوصية تساوي قيمته فيُعتق.
كذلك يجوز الوصية بالحمْل إن كان موجودا أثناء الوصية.
ويشترط في الموصى به: أن يكون مالا، وهو ما كان مباح النفع مطلقا، ولا يلزم من عدم جواز بيْعه عدم جواز الوصية به، ويجوز الوصية بالمعدوم ويصحّ بما يباح النفع أحيانا كالكلب.
وتصح الوصية بنصيب وارث معيّن، كأن يقول أوصي لفلان بمثل نصيب ابني من الميراث، أو نصيب وارث مبهم، كأن يقول أوصي لفلان بنصيب وارث من ورثتي ويكون له نصيب أقلهم.
الوصي: الذي يُوكَل له أمر تنفيذ الوصية يشترط أن يكون: مسلما ومكلفا ورشيدا وعدلا
بورك في الجهود ونفع بكم
ردحذفحبذا لو ترفع PDF