الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

تلخيص كتاب البيوع من شرح كتاب "الروض المربع في شرح زاد المستقنع" د.محمد باجابر (1)


تلخيص كتاب البيوع من شرح كتاب  "الروض المربع في شرح زاد المستقنع" د.محمد باجابر (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع


تعريف البيع  : مبادلة مالٍ ولو في الذمة أو منفعة مباحة ، بمثل أحدهما على التأبيد 

غير ربا وقرض .

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

المال:عينٌ مباحة النفع بلا حاجة.

منفعة مباحة مطلقا،كممرٍ في دار أو غيرها.

أركان البيع 1:عاقدان  2:معقود عليه 3:الصيغة – قوليّة أو فعلية –


الفعلية:تسمى المعاطاة ، ولا صيغة فيها من الطرفين ، وقد  تكون قولية من أحدهما 

وفعلية من الآخر.

والأصل بالإيجاب والقبول أن يكونا مرتبين 

ويصحُّ القَبولُ قبلَ الإيجاب بلفظ أمر ، كأن يقول له "بعني "أو ماض مجرد عن 

الاستفهام ونحوه كـ"اشتريت"

ويُشترط عدم الفصل بين الإيجاب والقبول بما يقطع البيع.

وللمعاطاة ثلاث صور:-

1:أن يقول المشتري "أعطني بهذا خبزا"فيعطيه البائع.

2:أن يقول البائع للمشتري "خذ هذا بدرهم" فيأخذه.

3:أن يضع ثمنه عادة ويأخذه عقِبَه.

شروط صحة البيع:-

1:الملك 2:التراضي 3:الأهلية 4:إباحة السلعة

 5:القدرة على تسليم السلعة 6:العلم بالسلعة برؤية أو وصف إن كانت السلعة ممن 

توصف 7:العلم بالثمن.

لا يصح البيع من مكُرهٍ على البيع-باستثناء من أجبرهُ الحاكم بحق- ، وإن أُكرهَ على

 دفع مال فباع ملكه كُره الشراء منه وصحّ.

وجائز التصرف:هو الحر المكلف-وهو:البالغ العاقل- الرشيد ، فلا يصح تصرف صبيّ

 وسفيه بغيرِ إذن ولي ٍّ.

 ويصحّ بإذنه تصرف السفيه والصبي المميز.

ضابط: لا يصحّ الإذن للصغير إلا المُميّز ، ويصحّ تصرف غير المميز بالشيء اليسير ،

 ويحرُم الإذن بلا مصلحة .

وما يباح نفعهُ عند الحاجة لا يصح بيعه  كالكلب وجلد الميتة ، ولا يجوز بيع خمر وآلة

 لهو ولو كان لذميٍّ
 .
ولا يصحُ بيعِ المُصحف ، وهو المذهب ، وعنه: يصح بلا  كراهة ، وفي رواية :يصح 

مع الكراهة.


ولا يُكره : استبداله ولا شراءه لاستنقاذِه من كافر فجاز للضرورة.

ومن باع مُلكَ غيره بلا إذنه -ولو أذن له بعد البيع- فلا يصح إلا إذا حكم به قاضي يرى صحته.

أو اشترى بعين مال غيره بلا إذنه لم يصح  ولو وافق بعد الشراء .

ولو اشترى سلعة نواها لجاره دون أن يدفع- أي: في ذمته- ولم يُسمّ جارهُ في العقد 

صحَّ إن إذن الجار صُرفت له وإلا لهذا الفضولي-المُشتري-

ولو اشترى سلعةً في ذمته باسم غيره لم يصح.

ولا  يجوز بيعُ ما فُتحَ عنوة ولا رباع مكة-مساكنها- ولا إجارتها –وعنه يجوز- فإن 

سكن بأجرة لم يأثم بدفعها.

ولا يصحّ بيع نقع البئر وماء العيون  ورب الأرض أحق به من غيره.

ولا يصح بيعُ ما لا يُقدر على تسليمه كبيع الآبق علم خبرهُ أولا ، ولا بيع شارد –من

 الحيوانات- ولا طير في هواء ،ولا بيع سمك في ماء إلا أن يكون مرئيا بمحُوز يسهل

 عليه أخذه-كبركة-.

ولا يصحُّ بيعُ مغصوب على غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبهِ.

ويُشترط أن يكون المبيعُ معلومًا عند المُتعاقدين إما برؤية أو وصف إن كانت السلعة

 تقبل الوصف ، والرؤية لا بُد أن تكون مقارنه للعقد أو متقدمة بزمنٍ يسير لا يتغيّر 

فيه ِالمبيعُ ظاهرًا .

فإن اشترى ما لم يرَه ولم يوصَف لم يصح ، كذ ا ما رآه وجهلهُ أو وصف له بما لا 

يكفي سلما فلا يصح.

ولا يُباعُ حمل في بطن ولا لبن في ضرعٍ منفردين للجهالة ، ويجوز إن كانا تبعا ، ولا 

يُباع مسك في فأرته .

ولا يصحّ بيع صوف على ظهر ، وعنه: يجوز بشرط القطع في الحال.

ولا يصحّ بيع فجل مستتر في الأرض وقيل:يجوز وله الخيار إن وجده معيبا بعد قلعهِ.

ولا يصحّ بيعُ الملامسة – بأن يقول "بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليكَ 

بكذا " لأنه بيعٌ معلّق – أو يقول: "أي ثوب لمسته فهو لك بكذا" لأنه بيع مجهول .

ولا يصحُّ بيع المنابذة "أي ثوب طرحته فهو عليك بكذا " للجهالة .

ولا يصح بيع عبد من عبيده أو شاة من  شياههِ دون تعيين .

 ولا يصحّ استثناء غير المعيّن – بعتك جميع هذه السيارات إلا سيارة واحدة- ويصح استثناء المعين.

ويصحُّ ما مأكوله بجوفه كرمان وبطيخٍ وبيض لدعاء الحاجة لذلك.

ويصح: بيعُ  الحبّ المشتد في سنبله.

ولو باعهُ برقمه وهما يجهلانه لم يصح ، أو باعه بألف درهم ذهب وفضة لم يصح .

أو باعه بما ينقطع فيه السعر لم يصح للجهالة.

وعنه:يصح واختاره تقي الدين.

وإن باعَ ثوبًا أو صبرة –الكومة- أو قطيعا كل ذراع أو قفيز بكذا ، وكل شاة من القطيع 

بكذا صح ولو لم يعلم القدر .

تفريق الصفقة

إن باع معلومًا ومجهولا يتعذّر علمه كأن يقول "بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى"
 ، فهذه الأخرى يتعذر علْمها لأنها مجهولة ، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع لأنهُ

 لا يمكن تقويم المجهول.

فإن لم يتعذّر علمُ مجهول بيع مع معلوم ، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم 

الجهالة كأن يقول "بعتك هذه الفرس والفرس الذي في الدار"

وإن باعَ كل ما يملِكُ بعضه كمشاع بينه وبين غيره لا ينقسم –كالعبد- أو ما ينقسم 

عليه الثمن بالأجزاء ، صحّ في نصيبه من الثمن ولم يصح في نصيب شريكهِ.

وإن باعَ ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه "كعبده وعبد غيره"أو "عبد وحرا " أو

 "خلا وخمرا "بصفقة واحدة يقيّم كل منهما ، ويُقَيّم الحر فيما لو كان عبدا ، والخمرَ

 فيما لو كان خلًا وصح البيع في العبد والخل بقسطه من الثمن.

وإن باعَ عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح وقسّطَ الثمن.

أو باع عبديه لاثنين بثمن واحد صحّ وقسط الثمن.

ولا يصح البيع والشراء ممن:-

1:تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ، وكذا قبل النداء لمن منزلهُ بعيد ، وتحرُم المساومة

 والمناداة على السلعة ، لأنه وسيلة لبيع محرم ، كذلك إذا تضايق وقت مكتوبة ، 

ويجوز بعد النداء المذكور إن كان لحاجة وضرورة .

ويصح أيضا النكاح وسائر العقود ،  فالمُعتمد في المذهب:أن الآية جاءت في النهي 

عن البيع فلا يُلحق به سائر العقود لأنها نادرة ، وفي وجه: لا يصح .

2:ولا يصح بيعُ عصيرٍ لمن يتخذه خمرا 3: ولا سلاح في فتنة أو لقطاع الطريق

 4:ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليه المسكر 5:ولا قدح لمن يشرب فيه الخمر.

6:ولا يصح بيعُ عبد مسلم لكافر لا يُعتق عليه " كما لو اشترى السيد ابنه"لأنه سيصبح حرا ,


7:ويحرم بيعه على بيع أخيهِ المسلم ، وشراءه على شراءه في زمن الخيارين-المجلس والشرط- ويبطل فيهما.


ولا يجوز سومه على سومه ويصح العقد والإجارة كالبيع في ذلك.

ويحرمُ بيع الحاضر للباد ، إن قدم الباد لبيع سلعةٍ بسعر يومها لا أكثر جاهلا بسعر 

السوق وقصَدَه الحاضر وبالناس حاجة إليها .

وفي رواية: يُكره ويصح البيع

مسالة العينة

إن باعَ السلعة نسيئة ثم اشتراها منه حالةً – كأن يبيع زيد   لعمر ساعة ب 100 ريال

 مؤجلة – ثم يشتريها منه ب 90 ريال حالة ، فلا يصح والعقد فيها باطل  لأن حقيقتها 

ربا ، وجاز ما لو اشتراها بأكثر كـ 110 ،كما لو اشتراه بمثله أي :اشتراها حالّة بـ100

وأما عكس مسألة العينة: بأن باع سلعة بنقد –حالة- ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ،فنقلَ

 أبو داود يجوز بلا حيلة ، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة –أي تحرُم- وجزم به 

صاحب الإقناع والمنتهى وقدمه في شرح المنتهى.

وإن اشتره-بمسألة العينة وعكسها- بغير جنسه ، أو اشتراه بعد قبض ثمنه ،أو بعد 

تغيّر صفتهِ –كأن هزل العبد أو تخرق الثوب-أو اشتراه من غيرِ مشتريه أو اشتراه أبوه او إبنه صحّ.

ويحرمُ التسعير – تحديد أسعار للسلع- بلا حاجة ، وشراء هذه السلعة المسعرة مكروه 

 وفي وجه:لا يحرم وأوجب تقي الدين في المصلحة العامة المعاوضة بثمن المثل .

باب الشروط في البيع

والمقصود بها ما يشترطهُ البائع على المشتري وما يشترطه المشتري على البائع.

والشرط:إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما فيه منفعة.

منها صحيحة / وهو ما وافقَ مُقتضى العقد ، فلا يخالف ما يترتّب عليه العقد كأن

 يشترط عليه التقابض أو حلول الثمن،فهذا من أصل العقد وهو تأكيد مقتضى العقد.

ومن الشرط الصحيحة: ما كانت من مصلحة العقد كالرهن المعيّن أو الضامن المعين ، 

أو تأجيل الثمن أو بعضه لمدة معلومة أو شرط صفة في المبيع ، فإذا وفّى صاحبهُ 

مضى البيع وإلّا فلصاحبِ الشرط الخيار بين الفسخ أو الأرش ، وإن تعذّر الفسخ كتلف

 المبيع فتعيّن الأرش.

ومن الشروط  شرط بائعٍ منفعةً معلومة في المبيع ،كسكنى الدار شهرا فيصحّ في غيرِ 

وطئ الأمة ، وإن تعذّر انتفاعه بسبب المشتري فله أجرة المثل.

وإن اشترط عليه حمل الحطب فله أن لا يحمله ويعطيه أجرة حمله ولو بلا عذر 

وإن شرط عليه أكثر من شرط كحمل الحطب وتكسيره بطل البيع وفي رواية:يصح واختاره تقي الدين.

الشرط الفاسد وهو ثلاث أنواع:-

الأول :يبطل الشرط والعقد ، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر "أبيعك الدار على 

أن تقرضني أو تؤجرني " وهو بيعتان في بيعة .

الثاني:ما يصح معه البيع : وهو شرط مخالف لمقتضى العقد ، كأن يشترط عليه شرطًا 

يقيد ملكه لهذه السلعة فيبطل الشرط ،أو لا خسارة عليه ،أو إن أعتق فالولاء له-للبائع

 – فيبطل الشرط وحده ويصح البيع  .

وإن علّق البيع على شرط:إن حصل كذا بعتك ، بعتك إن رضي زيد ،وكذا تعليق قبول

 فلا يصح ولم يحصل عقد فالبيع لا بد أن يكون ناجزا .

وإن باعهُ شيئا وشرط البائع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان، لم 

يبرأ ، لأن الخيار للمشتري يثبتُ له بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله.

وإن باعهُ ما يذرع فبان أنها أكثر فيصحّ البيع ،  وللبائع أن يطالب بالزائد والعكس 

فللمشتري أن يطالب بالناقص .

باب الخيار

والخيار :طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ.

وهو أقسام:-

الأول:خيار المجس ،يثبتُ في البيع باستثناء عقد الكتابة ،وشراء من يعتق عليه ، 

ويثبتُ خيار المجلس في الصلح وفي بيع الإجارة والصرف والسلم ، لا الوقف والرهن 

والمساقاة والحوالة والضمان .

وخيار المجلس ما لم يتفرقا عُرفا من مكانهما ،وهو حق ثابت في أصل العقد لا يسقط

 إلا بنفيه أو إسقاطه ، وقد يسقط أحد هما الخيار دون الآخر.

وينقطع خيار المجلس بتفرقهما أو موت أحدهما.

الثاني خيار الشرط :الاتفاق على خيار الشرط إما أن يكون في صلب العقد ، وإما أن

 يكون بعده في مدة خيار المجلس ، وإما أن يكون الخيار أثناء مدة خيار الشرط.

ولا بد أن تكون المدة معلومة ، ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ، ولا في عقد حيلة

 ليربح في قرض ، وابتداء مدة الخيار من حين العقد وإلا من حين ما اشتراطاه

فإن مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار ، أو قطعاه.

ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة وما بمعنى البيع ، كالصلح 

بعوض عن عين أو دين مقر به ، وقسمة التراضي وهبة الثواب .

وفي الإجارة في الذمة-كخياطة ثوب ، وبناء حائط ،- بشرط أن لا يكون بدأ به- ولا 

يصح خيار الشرط على مدة تلي العقد.

ولا يثبت في صرفٍ وسلمٍ وضمان وكفالة ، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح 

وثبت له الخيار وحده .

وإن شرطاه إلى الغدِ أو إلى و قتٍ معين فالعبرة بأوله

ويجوزُ لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر أو مع سخطه.

والمُلك مدة الخيارين المجلس والشر- للمشتري سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ،

 وله نماءه المنفصل وله كسبه مدة الخيارين ، والنماء المتصل تابع للعين

ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع  ، لأن ملك هذه العين جائز وليس لازما 

ولا يتصرف البائع بالعوض المعين .

ويصح تصرف أحدهما بإذن الآخر وإذنه إسقاط لخياره.

ويصحّ التصرف لتجربة المبيع ، كركوب دابة لينظر سيرها فلا يسقط الخيار .

ويبطل خيارهما مطلقا 1:بتلف مبيع بعد قبض 2:وإتلاف مشتر إياه-المبيع-مطلقا ولو 

لم يقبضه

 3:وبموت أحدهما ، ولا يطالب به الورثة إلا إن كان طالب به قبل موته.

الثالث خيار الغبن :إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فله الخيار : وله ثلاث صور:

1:تلقي الركبان 2:زيادة الناجش 3:المسترسل.

تلقي الركبان: إذا خرج وتلقى الركبان – الذين قدموا ببضاعة-فأخذها منهم فلأصحاب

 البضاعة إذا جاءوا السوق ووجدوا أنهم قد غبنوا  الخيار.

وزيادة الناجش :أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، ومنه:أعطيتُ كذا ، وهو كاذب.

المسترسل-البائع أو المشتري – هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة.

فمن غُبن في هذه الصور فله الخيار ، ولا أرشَ مع إمساك ، وخياره على التراخي ، 

بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الرضا

ولا خيار غبن لخبيرٍ بالسعر ، ولا لمستعجلٍ لو تأن لعلم السعر.


خيار التدليس

والتدليس: إخفاء العيوب ، وإظهار السلعة بصورة تخالف الواقع ، كتسويد شعر 

الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه.

وفي تصرية اللبن تدليس ،فإذا أخذها ورأى أنها ليست حلوبا فإن شاء أمسك وإن شاء 

ردها وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي شربه.

وخيار التدليس  على التراخي 

الرابع خيار العيب: وهو العيب الذي ينقص قيمة المبيع غالبا.

كفقد عضو أو زيادته ، وزنا عبد وسرقته وعثرة مركوب.

ولا يعد عيبا الحمى والصداع اليسيرين في العبد والأمة

فإن عرف المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء ، والأرش قسط ما بين 

قيمة ِالصحة  والعيب .
القيمة : ما تساويه السلعة بالسوق ، الثمن: ما دُفع في السلعة.

وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا ردَّهُ وأخذَ الثمن كاملا أو يرضى بالعيب .

وإن علِم المشتري قبل العقد العيب فلا خيار له ، أو حدَث العيب بعد العقد فلا خيار له 

إلا بمكيل ونحوه لأنه قبل القبض من ضمان البائع.

وإن تلِف المبيعُ أو أعتق العبد أو وهب المبيع أو باعه أو صبغ الثوب تعيّن الأرش فلا يرده.


وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه على المشتري فمات المبيع رجع بكل الثمن ، أو 

أبق العبدُ ذهب المشتري على البائع لأنه غرّه ورد البائع له ما أخذه.

وخيار العيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ، فإن رضيَ سقط الخيار كتصرف به 

بإجارة وإعارة  ، ولا يفتقرُ لفسخه حكم حاكم ولا حضور صاحبه ولا رضاه.

والمبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري إلى أن يردها.

وإن اختلف البائع والمشتري عند من حدَث العيب مع الاحتمال فقول مشتر مع يمينهِ ،

 (وعنه: قول البائع وفاقا للجمهور ) فيحلف أنه اشتراه وبه العيب ،أو انه ما حدث عنده ويرده.

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة(فيقبل قول المشتري) وكالجرح الطري يقبل قول البائع.

ويقبل قول بائعٍ بيمينه أن المبيع المعيب ليس هو المردُود ، إذا أنكر البائع العيب 

والفسخ ، إلا إذا اختلفا في مدة خيار الشرط – أي:أنكر البائع أن المبيع المعيب ليس هو المردود- فالقول قول المشتري.

ويقبل قول مشتر بيمينه في عين ثمن معين في العقد .

السادس :خيار التخبير بالثمن ، لو أن البائع أخبر بالثمن –برأس المال- على وجه 

غير صحيح ، فيعطي للمشتري الخيار .

مثاله :كأن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة برأس مالها ، ثم بان أنه كاذب في 

رأس المال فللمشتري الخيار .

فلو باعه بدون أن يخبره برأس المال فلا خيار .

ويثبت في أنواعه الأربعة :-

إما أن يبيعه برأس المال وهي: التولية ، وإما بربح محدد وهي المرابحة ، وإما يبيعهُ

 بخسارة محددة وهي المواضعة ،وإما أن يدخله معه شركة برأس مالها أو مع ربح كذا أو خسارة كذا .

ذكر الماتن ثبوت الخيار في حكم هذه الصور تبعا للمقنع وهو رواية  ، والمذهب :أنه 

متى بان رأس المال أقل حطّ الزائد ، ولا خيار لمشتر

ولا تقبل دعوى بائع أخطأ برأس المال بلا بينة.

وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل فلا بدّ أن يُبين ذلك عند البيع إن باع مع ذكر رأس

 المال ، أو اشتراها ممن لا تقبل شهادته له ، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنهِ حيلة كأن

 تكون استنقاذا لحق له ، أو محابة ،أو لرغبة تخصه ، أو موسم فات ،أو باع بعض

 الصفقة بقسطه من الثمن الذي اشتراها به –إن كانت السلعة من المتقومات-

وما يُزاد في الثمن-مدة الخيار-أو يحط منه –من الثمن-مدة خيار المجلس أو الشرط ،

 أو ما أخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يُلحق بأس ماله ويجب أن يخبر بأصله على 

وجهه أي : اشتريته بكذا وأخذت أرشه بكذا

وإن كان ما ذكر من زيادة أو حط مما سبق بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق 

بالعقد فلا يلزم أن يُخبر به .

ولا يلزمُ إخبار بأخذ نماء - أي اشترى عمارة وأجرها وأخذا أجارها -واستخدام ، أو 

حلب شاة أو وطء – إن لم يكن يُنقصه-(ينقصه إن كانت الأمة بكرا)

السابع:خيار اختلاف المتبايعين ،إن اختلفا هما أو ورثتهما بقدر الثمن ،فيحلف بائع ما

 بعته بكذا وإنما بعته بكذا ، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا

 ولكل بعد التحالف الفسخ إن لم يرضَ أحدهما بقول الآخر كذا إن حصل الخلاف بقدر 

الأجرة ، وإن كانت السلعة تالفة –عند المشتري-فيُرجع إلى قيمتها في السوق .

ويقبل قول مشتري بقيمة التالف بيمينه وفي قدره وصفة.

وإن تحالفا في الأجرة وانفسخ العقد – قبل انتهاء المدة- فأجرة المثل ، وإذا فسخ العقد 

بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا.

وإن اختلفا في أجلٍ ،كأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا ، وأنكر البائع فالقول قول 

من ينفي الأجل ، أو اختلفا في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما فالقول

 قول من ينفيه ، لأن الأصل عدمه.

وإن اختلفا في عين المبيع-غير التالف- كبعتني هذا العبد فقال لا بل هذه الجارية تحالفا

 وبطل البيع كما لو اختلفا في الثمن ، وعنه:القول قول البائع بيمينه وهو المذهب.

وإن سمّيا نقدًا واختلفا في صفته أُخِذ بنقد البلد ثم غالبه رواجا ، ثم الوسط إن استويا .

ون أبى كل منهما تسليم ما في يدهِ من ثمن أو مبيع حتى يُسلّمه الآخر نُصب عدل

 يقبض منهما المبيع والثمن ، ويُسلّم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع ، وإن كان الثمن

 دينا حالا أُجبر بائع على تسليم المبيع إن كان الثمن في المجلس،وإن كان دينا غائبا في

 البلد أو في ما دون مسافة القصر حُجر على المشتري في المبيع وفي بقية ماله حتى

 يحضر الثمن ، وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة قصر والمشتري معسر فلبائع الفسخ 

وكذا مؤجر بنقد حال.

ويثبتُ الخيار في الخلف في الصفة إن باعه شيئا موصوفا.

التصرف في المبيع قبل قبضه

ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه  ويضمنه البائع قبل القبض:-

1: المكيل 2:الموزون 3:المعدود 4:المذروع 5:ما بيع بصفة ولو معينة

6:أو برؤية سابقة ولو معينة  7:الثمر على الشجر 8:ما منعه البائع من قبضه

ما يصح التصرف فيه قبل قبضه: وهو المبيع المعين كالدار المعينة والفرس المعين.

وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لأن التعيين كالقبض .

وإن تلف المبيع بآفة سماوية انفسخ البيع ، وإن بقي البعض  خُير المشتري بفسخ أو 

بأخذه بقسطه من الثمن ، وإن أتلفه آدمي آخر خيّر المشتري بين فسخ البيع ويرجع

 عليه بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما.

وإن تلف المعين- ما عدا المبيعَ بكيل ونحوه- فضمانه عليه –المشتري- إلا إن منعه 

البائع من قبضه.

ويحصل قبض ما بيع بكيل بكيله ، وما بيع بوزن بوزنه ، وما بيع بذرعٍ بذرعهِ ، 

وشرطه حضور مستحق أو نائبه ، ويستحق القبض بما يتناول يتناوله ، والعقار 

والثمر على الشجر بتخليته وإن كان فيه متاع للبائع ، ويعتبر جواز قبض مشاع يُنقل 

إذن شريكه.

الإقالة

وهي مستحبة ، وهي الإزالة ، وهي: فسخ لا بيع وتجوز قبل قبض المبيع .

ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا ، وتجوز بعد نداء الجمعة ولا يلزم إعادة 

كيل ووزنٍ وتصح من مضارب وشريك،وبلفظ صلح وبيع وبالمعاطاة ، ولا يحنثُ بها

 من حلف لا يبيع ، ولا خيار فيها ،ولا شفعة فيها ،ولا تصح مع تلف مثمن  ، ولا 

زيادة عليه أو نقصه أو بغير جنسهِ.

ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع ، وقد ينوب البائع عن المشتري

باب الربا والصرف

الربا هو: الزيادة ، وشرعا :زيادة في شيء مخصوص ، والإجماع على تحريمه.

وهو نوعان :ربا فضل وربا نسيئة .

علة الربا : الكيل والوزن ، فكل مكيل وموزون ربوي.

إذا بعنا مكيلا بمكيل من جنسه كـ "تمر بتمر " فنشترط التماثل والتقابض ، لأن كلاهما

 اتحدا في علة الربا واتحدا في الجنس.

وإذا بعنا ربوي بروي من غير جنسه كـ بر بشعير ، فنشترط التقابض فقط لأن 

الأجناس مختلفة فلا نشترط التماثل.

وإذا بعنا ربوي بربوي آخر لا يتحد معه في الجنس ولا العلة كذهب ببر فلا نشترط شيئا .

وإذا كان احدهما ربوي والآخر غير ربوي كذهب بسيارة فلا نشترط شيئا.

ولا ربا في ماء ولا في ما يوزن عُرفا لصناعته ،ما تخرجه الصناعة عن كونه موزونا 

كفلوس فلا يجري فيها ربا الفضل ، ويجري فيها ربا النسيئة على المذهب ،خلافا للإقناع.

والذهب والفضة ولو أصبحا حُليا فلا يخرجا عن كونهما موزونين فيدخلها الربا .

ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ،(الكيل حجم والوزن ثقل) ولا موزون بجنسه إلا وزنا.

قاعدة:الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

فإن اختلف الجنس مع اتحاد العلة كبر بشعير ،حديد بنحاس جاز الكيل أو الوزن أو

 الجزاف بشرط التقابض.

والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا ، فهو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها .

 والنوع:هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها.

وفروع الأجناس أجناس لأن الفرع يتبع الأصل ، واللحم أجناس باختلاف أصوله .

والضأن والمعز جنس واحدة ، ولحم البقر والجواميس جنس ، يشترط التماثل والتقابض .

ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسهِِ ، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم 

ضأن ببقرة، كما لو بيع بغير مأكول.

ولا يجوز بيعُ حب بدقيقه ، كبُر بدقيقه ، لأن التماثل مُتعذّر ، وإن بيع الحب بدقيق أو 

سويقا من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إذن.

ولا يصحُّ بيعِ نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة ،ولا بيع أصله بعصيره ، ولا صالحه

 بمشوبه ، ولا بيع رطبه بيابسه ، ولا العنب بالزبيب.

ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ، ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري 

بسمن بقري مثلا بمثل ، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف .

ولا يجوز بيع المحاقلة وهي :بيع الحب المشتد في سنبله بجنسهِ ، لتعذر التساوي ،

ويصح بغير جنسه .

ولا يصحُّ بيع المُزابنة وهي:بيع الرطب على النخل بالتمر ،للجهل بالتماثل إلا في العرايا:-

بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف ، ولا يأخذ أكثر من خمسة أوسق 

لمحتاج رطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض " ولا يصح ببقية الثمار.

ولا يُباع ربوي بجنسه ومع أحد العوضين أو معهما ، من غير جنسهما كمد عجوة 

ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة  ، فإن كان يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله 

فوجوده كعدمه.

ولا يباعُ تمرٌ بلا نوى بتمر فيه نوى ، لاشتمال أحدهما بما ليس من جنسه،ويباعُ النوى

 بتمر فيه نوى ، ويباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.

ويجوز التعامل بكيل لم يُعهد ،  والمكيلات سائر الحبوب ، وما تجب فيه الزكاة من 

الثمار – ما يكال ويدخر من الثمار- وسائر المائعات والأدهان والملح والعسل .

الموزونات الذهب والفضة ، ونحوها من معادن الأرض الكتان والقطن والحرير ،

 والشحم واللحم والزعفران والعصفر والزبد .

وغير المكيل والموزون: الحيوان والثمار التي لا تكال وتدخر ، وسائر الخضر والبقول.


ربا النسيئة

يحرم ربا النسيئة - وهو التأخير- في بيع كلِّ جنسين اتفقا في علة ربا الفضل – الكيل 

والوزن – ليس أحدهما نقدا ، فإن كان أحدهما نقدًا كحديد بفضة جاز النَساء وإلا لنسدّ

 باب السلف في الموزونات غالبا.

والفلوس حُكمها على المذهب لا تأخذ حكم الذهب والفضة ، وهي في باب  الفضل 

جعلها المذهب عروض فيجوز الفضل –كـ فلس بفلسين- وفي باب النَّساء منع فيها 

النَّساء فلا بد فيها من التقابض.

فإذا باع بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق ، فإن تفرقا 

قبل القبض بطل العقد.

وما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيها النَّساء كالحيوان والفواكه والخضروات.

ولا يجوز بيع الدين بالدين ، حكاه ابن المنذر إجماعا ، كأن يكون زيدا يٌطالب عمرا

 بعشرة آصع ، فيقول له عمرو أنا أشتري هذه العشرة آصع (وهي غير موجودة)  

بدين مؤجل ، وكذا لو كان بحالٍّ لم يُقبَض قبل التفرق.

ومتى ما افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض كل العوض المعقود عليه في الجانبين 

بطل فيما لم يقبض ، سواء كان الكل أو البعض لأن القبض شرط لصحة العقد .

وقبض الوكيل – وكيل القبض لا العقد- قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكّله .

ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد .

والدراهم والدنانير تتعيّن بالتعيين ، فينصبُّ العقد عليها ، أو قال : اصرف هذا الذهب

 بهذه الفضة ،فلا تبُدّل بل يلزم تسليمها إذا طولب بها فإذا وجدها مغصوبة بطل العقد 

كالمبيع إذا ظهر مُستَحقا ، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع لأنها معيّنة إن لم تحتج 

إلى وزن أو عد فمن بال الباذل-المشتري.

وإن وجدها معيبة –الدراهم من الذهب- من جنسها كذهب بذهب  فوجده ذهبا معيبا 

كالوضوح في الذهب ، والسواد في الفضة أمسكَ بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم

 فضة بمثله ، وإلا-أي على غير  مِثلين - فله أخذه في المجلس ،وكذا بعده من غير

 الجنس- أي جنس العوضين–كذهب بفضة معيبة ، والأرش بر وإما أن يرد ويأخذ فلوسه.

وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو باعه الذهب بالفضة ووجد الدراهم نحاسا 

بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له .

ويحرم الربا مطلقا ولو بين المسلم والحربي  

باب بيع الأصول والثمار

.
المقصود بالأصول:  الأراضي والدور والشجر والعبد ، والثمار معروفة .


بيع الدور 

إذا باع الدار أو رهنها أو أوقفها أو أجّرها أو وهَبها أو أقرّ بها أو أوصى بها شمل 

العقد أرضها ، وشمل بناءها ، والباب المنصوب والسلم والرف المسموريْن ، والخابية 

المدفونة والرحى المنصوبة ،  وكل ما اتصل بها لمصلحتها، وكله يرجعُ إلى العُرف .

وكذا المعدن الجامد منها وما فيها من شجر وعُرش .

ولا يدخل ما كان ودعا فيها من كنز وحجر مدفون ومنفصل منها ومعدن جار، وماء 

نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها.

بيع الأرضي

وإن باع أرضا أو وهبها أو رهنها أو أقر بها  شمل العقد غرسها وبناءها ،وكذا إن باع 

بستانا فيشمل البيع البناء والغرس .

وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع مبقى إلى وقت حصده وجذاذه 

إلا إن شرطه المشتري ، وإن كان الزرع مما يُجز مرارا كالبقول والبرسيم أو يلقط 

مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع  وعلى البائع قطعها بالحال.

ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقى إلى الجذاذا

 ما لم يشترطه المشتري،  وقبل وجودها فيه للمشتري-، فالثمرة غير داخلة في العقد 

كذلك ما تظهر ثمرته-لا قشر له-و ما يخرج من زهره وما خرج من كمه غلافه فهي 

للبائع وقبله للمشتري.

وعنه: التأبير شرط ، ونصر هذه الراوية تقي الدين .

وكذلك لو صالح على النخل أو جعلها أجرة أو صداقا فهي كذلك بخلاف الوقف 

والوصية فإن الثمرة تدخل بدون التفصيل كذلك الفسخ لعيب .

والورق للمشتري  .

ولكل السقي ولو تتضرر الآخر ، وصلاح بعض ثمار شجر دون بعضه فالكل للبائع –ما ظهر وما لم يظهر-

ولا يباع زرعٌ قبل اشتداد حبه ، ولا تباع رطبة وقثاء والكراث دون الأصل لأن ما في

 الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه ـ فإن باع الثمر قبل بدو 

صلاحه بأصوله ،  أو بيع لمالك أصلهما-وهو المشتري- أو بيع بشرط القطع في الحال

 صح البيع،  إن انتفع بها.

والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري لأنه نقلٌ لملكه 

وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام.

وإن باعه الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا بدون

 ذكر قطع وتبقية لم يصح ، أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح ، أو اشترى ثمرا لم يبدو

 صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته . لأن لا يجعل ذلك

 ذريعة لشراء الثمر قبل بدو صلاحه وتركه إلى أن يبدو صلاحه .

ولو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر ثم تركه  حتى حصل معه آخر واشتبها بطل البيع   

قدمه في المقنع ، والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمر الحادث دُفع للبائع

 والباقي للمشتري وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع .

وإذا ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه أي: بيع ما ذكر من الثمر

 والحبة مطلقا من غير شرط ، وجاز بيعه بشرط التبقية أي: تبقيت الثمر إلى الجذاذ

 والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح ، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ

 وله قطعه في الحال ، وله بيعه قبل جذه ،ويلزم البائع سقيه –الشجرة التي هو عليها- 

إن احتاج إلى ذلك ، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر فلا يلزمه أن يسقي

 الشجرة  .

وإن تلفِت الثمرة –التي بيعت بعد بدو الصلاح دون الأصل قبل جذاذها- بآفة سماوية 

،وهي لا صنع لآدمي فيها رجع ولو بعد القبض فيها على البائع،وإن كان التالف يسيرا 

لا ينضبط فلا يتحمله البائع .

وإن أتلفه آدمي ولو البائع خُير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ، 
أوالإمضاء أي: البقاء على البيع ومطالبة المُتلف .

وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لها ولسائر النوع بالبستان

صور بدوّ الصلاح

1:في النخل أن يحمر أو يصفر 2:وفي العنب أن يتموّه حلوا.


3:وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج


4:والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة 5:وفي حب أن يشتد أو يبيض .

بيع العبد

من باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المشتري ، فإن كان قصد 

المشتري المال الذي مع العبد فيُشترط علمه بذلك لأنه مبيع مقصود.

وإذا شرطَ مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه ،وثياب الجمال التي على العبد 

للبائع ، وثياب العادة للمشتري .

ويشمل بيع دابة لجامها ومقودها ونعلها .

باب السلم

تعريفه  :عقد على موصوف في الذمة  مؤجل  بثمن مقبوض في مجلس العقد.


شروطه:-

1:أن تكون السلعة قابلة لضبط صفاتها –لأن ما لا ينضبط صفاته يفضي إلى منازعة 

كمكيل من حبوب وثمار وخل ولبن ونحوها ، وموزون من قطن وحرير وصوف 

ونحاس وشحم ولحم نيئ ، ومذروع من ثياب وخيوط .

 وأما المعدود المختلف فلا  يصح السلم فيه والحامل من الحيوان   ، كأمة حامل لأن

 الصفة لا تتأتى على ذلك .

ولا يصح في كل مخلوط  لأن خلطه  يمنع العلم بالقدر المقصود منه فإن كانت الأثمان

 خالصة صح السلم فيها .

 ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا ، وما يجمع أخلاطا مقصودة غير

 متميزة كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم ضبط صفاته.

ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا-يعني عبدا- وفي الثياب المنسوجة من نوعين لأن 

ضبطها ممكن ، وخفاف ورماح ، وما في خلطه غير مقصود كخل التمر فيه شيء من الماء.

2: ذكر الجنس والنوع ،أي: جنس المُسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف في الثمن

 اختلافا ظاهرا ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ والأجود ،بل يصح شرط جيد

 ورديء، فإن جاءه بالمسلم فيه إلى المسلم إليه بما شرط  لزمه أخذه أو جاءه بأجود 

منه قبل حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه ،وإن قبض المُسلَم فيه فوجده معينا فله 

رده أو إمساكه مع الأرش.

3: ذكر قدره ، أي: قدر المسلم فيه ، بكيل أو وزن معلوم ، او ذرع يعلم عند العامة ،

 وإذا كان معلوما صح السلم بلا تعيين.

ولا يصح لو أسلم وزنا كيلا أو كيلا وزنا ،وعنه: يصح .

4:ذكر أجل معلوم  ، لأن الحلول يخرجه عن معناه ، ولا يصح إن أسلم حالا أو إلى أجل 

مجهول ،ولا يصح لو قال إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ، ولا إلى أجل قريب ك"غدٍ" لأن 

لا وقع فيه للثمن.

5:وجود المُسلم فيه وقت الأجل ،فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا لم يصح ،ويعتبر 

وجوده في مكان الوفاء غالبا .

ولا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين  ، أو في نتاج فحل بني غلام أو مثل 

هذه الثوب ، ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد .

فإن أسلم إلى محل وتعذّر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه 

فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به أو يفسخ العقد في كل إن تعذر الكل أو في

 البعض المتعذر ،ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه،ويجب رد عينه إن كان باقيا او مثله 

إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما- إن انفسخ بالكل-

6:أن يكون الثمن حالا ، ويكون القبض قبل التفرق في المجلس،وإن قبض بعضه بطل 

فيما لم يقبض ، ولو جعل دينا رأس مال سلما لم يصح لأنه دين بدين.

وإن أسلم في جنس إلى أجلين صح إن بين قسط كل أجل منهما .

7:أن تكون السلعة في الذمة ،فلا يصح في دار أو عين موجودة ، ولا يلزم ذكر مكان 

الوفاء إلا إن كان العقد في مكان يتعذر الوفاء فيه ،فيجب ذكر مكان الوفاء ، ويصح 

شرطه في مكان الوفاء في غيره ، وإن شرطه في مكان العقد كان تأكيدا

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه قبل قبضه ،ويصح هبته لمن هو عليه –وهي 

بمعنى الابراء-ولا تصح لغير من هو عليه،ولا يصح الحوالة عليه ، ولا أخذ عوضه 

ولو كانت السلعة معدومة.

وتصح الإقالة في السلم ولا يصح أخذ الرهن والكفيل فيه.

باب القرض

وهو: دفع مال لمن ينتفع فيه ويرد بدله .

ويشترط معرفه قدره ووصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه.

ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما، ويُملك القرض بقبضه ،فلا يلزم رد 

عيْنه ويثبت بدله حالا .

ويلزم المقرض قبوله إن أعطاه المقترض ما هو مثليا بمثله ، وإن كان متقوما فلا يلزم 

المقترض قبوله وله أن يطالب بالقيمة.

ويحرم كل شرط جر نفعا كأن يسكنه داره أو يؤجره ، وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط جاز 

أو أعطاه أجود في الصفة بلا شرط جاز لا أن يعطيه أكثر أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز

وإن تبرّع المُقرض للمقترض شيئا –قبل الوفاء- ولم تجري عادته به قبل القرض لم 

يصح إلا أن ينوي المقرض مكافئته على هذه الهدية أو احتسابه من دينه.

وإن أقرضه أثمانا وطالبه بها في بلد آخر لزمته لأن القيمة لا تختلف ، ولا يلزمه المثل 

في البلد  الآخر َ، ولو َأقرضه غير الأثمان كأرز وطالبه في غير بلد القرض فيجب فيما

 لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر ، فإن كانت أكثر

 لزمه المثل لعدم الضرر إذا ،وله القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص وإن كانت مساوية 

أو أكثر لزمه المثل ببلد الطلب.

ولا يُجبر على أخذ القرض إلا بشرطين1:إن أمن الطريق 2:إن لم يكن لحمله مؤنة.

باب الرهن

وهو:توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمها.

وهو جائز بالإجماع ، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.

ويعتبر معرفة قدره وصفته وجنسه وكون راهن جائز التصرف ومالكا للمرهون أو 

مؤذون له فيه.

ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها ،  ويصح الرهن  مع العقد وبعده لا قبله

ويعتبر أن يكون الرهن بدين ثابت – لا عين- أو مآله للثبوت أو نفع إجارة في الذمة لا

 على دين كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهدة مبيع –أي أشتري السلعة 

وأقول للبائع أريد رهنا ضمانا أن لا يظهر المبيع بعد ذلك أنه مغصوب أو لا تملكه 

ونحوه- وثمن وأجرة معينين ، ونفع نحو دار معينة .

وعقد الرهن لازم بحق الراهن وجائز في حق المترهن.

ويجوز رهن المشاع ، ويجوز رهن المبيع قبل قبضه ما لم يكن موزون ومكيلا أو 

مذروعا.

وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما

 بدون شرط القطع فيصح رهنهما .

وبتقدير تلف الرهن لا يفوت حق المترهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.

ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ،  ويباعان معا.

ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض ،وهو قبل القبض صحيح وليس بلازم.

 ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ذلك ، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده لكن له-المعير- 

مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا ، وإن باع المرتهن العين فلمالكها لرجوع على الراهن ، 

وإن تلف ضمنه الراهن لأنه مستعير ولو لم يفرط المرتهن .

ولا ينفذ تصرف واحد منهما-الراهن والمرتهن- فيه بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه.

ولا يمنع الراهن من سقي شجر مرهون وتلقيح ومداوة إن كان عبدا أو حيوان 

بل يمنع من قطع سلعة خطرة-كالغدة- ، إلا عتق الراهن المرهون فيصح مع الإثم 

وتؤخذ قيمته مكان الرهن حال الاعتاق ، وكذا لو قتله.

ونماء الرهن المتصل والمنفصل وكسبه وأرش الجناية عليه يدخل مع الرهن ويباع معه .

ومؤونة الرهن على الراهن ، وعليه كفنه ومؤنة تجهيزه بالمعروف وأجرة مخزن
  وحفظه .

والرهن أمانة في يد المرتهن فلو تلف من غير تعد وتفريط فلا شيء عليه ولا يسقط 

شيء بهلاك الرهن ولا بعضه.

ويقبل قول المرتهن بالتلف بيمينه ،وتجوز الزيادة في الرهن لا أن ينقص فيه

وإن رهن واحد عند اثنين يعتبر عقدان ،وإن أدى واحدا انفك في نصيبه.

ومتى ما حل الدين لزم الراهن الإيفاء فإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن 

للمرتهن بالبيع ولم يرجع عن الإذن باعه ، ولو باع الرهن فاستوفى حقه منه فما زاد

 فلمالك وما نقص فالباقي على الراهن.

وإن لم يأذن في البيع ولم يوفِ أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن امتنع  

حبسه أو عزّره حتى يفعل فإن أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيّب باعه الحاكم 

ووفى دينه.

وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم.

ويكون الرهن عند من اتفقا عليه فإن اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح 

،وصار قبضه مقام قبض المُرتهن.

ولا يجوز تحت يد صبي وعبد بلا إذن سيده أو مكاتب بغير جُعل ، وإن شرطَ جعله بيد

 اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه .

وإذا استلمه العدل فليس لأحدٍ أن يُغّير العدل إلا أن يتغير حاله  ـ وللوكيل رده عليهما لا 

على أحدهما.

وإن أذنا له بالبيع لم يبع إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه لرواجه ، فإن تعددّ باعَ بجنس 

الدين ، فإن عُدم فبما ظنه أصلح فإن تساوت عيّنهُ حاكم ، وإن عيّنا نقدا تعيّن فإن

 اختلفا لم يُقبل قول واحد منهما ويُرفع الامر إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد.

وإن ادعى العدل دفع الثمن للمرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن 

الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لأنه فرط حيث لم يُشهد .

وإن شرط أن لا بيع الرهن إذا حضر أجل الدين فالشرط فاسد كذا إن شرط إن جاءه

 بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له

ويقبل قول راهن بقدر الدين ، ويقبل قوله في قدره وفي رده.


وإن أقرّ الراهن أن الرهن ملك لغيره قُبل على نفسه دون المرتهن-فيلزمه أن يدفع 

القيمة لمن أقرّه له – ولا ينفك الرهن .

ولا يجوز استعمال الرهن إلا في الركوب إن كان الرهن مركوبا ، والحلب إن كان يحلب 

ويكون مقابل النفقة عليه.

وإن أنفق على الرهن ولم يستطع الاستئذان من المالك فيرجع بنفقة المثل  ، ولو أنفق 

أكثر من نفقة المثل فليس له ان يُطالب إلا بنفقة المثل وإن انفق أقل من نفقة المثل 

طالب ما أنفقه فقط.

وإن كان الرهن دارا فخربت فعمره بغير إذن الراهن فيرجع بالآلة فقط.

باب الضمان

وهو: التزام شخص بما وجب على غيره مع بقاءه على الغير.

لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لإنه إيجاب مالٍ على نفسه فلا يصح من صغير

 ولا سفيه ، ويصح من مفلس لأنه تصرف في الذمة.

ولرب الحق مطالبة من شاء منهما من المضمون والضامن.


فإن برأت ذمة المضمون عنه بإبراء أو قضاء او حوالة ونحوها برأت ذمة الضامن لا

 عكسه فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن.

ولا يعتبر معرفة رضا المضمون عنه ولا الضامن له لأنه لا يشترط رضاهم ، فيعتبر

 رضا الضامن فقط .

ويصح ضمان المجهول إن كان يؤول لعلم ، ويصح ضمان ما يؤول للوجوب.

ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن للمشتري إن اسْتحق الثمن .

ويصح الضمان إن ظهرت السلعة معيبة أو لأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن 

للبائع قبل تسليمه.

وللضامن إبطاله قبل وجوبه كأن يقول أضمن لك كل ما يأخذه زيد ثم امتنع وتراجع قبل

 أن يأخذ زيد شيئا فيصح.

وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا لا .

باب الكفالة

وهي :التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه

وتنعقد بما ينعقد عليه الضمان .

وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة / ولا تصح ببدن من عليه حد لله أو 

لآدمي ، ولا ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه  من غير الجاني ، أو شاهد

 ولا بشيء مجهول .

ويعتبر رضا الكفيل فقط ، فإن مات المكفول برئ الكفيل كذلك إن تلفت العين ، وإن سلم 

المكفول نفسه.

 وإذا سلم الكفيل المكفول في محل العقد يبرأ وإن لم يحل الأجل بلا ضرر.

وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه.




باب الحوالة

تعريف الحوالة:أن يحيل المحيل المحتال بالمحال به على المحال عليه.

لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر غير قابل للنقض- كما لو كان قيمة مبيع زمن

الخيار- فهذا ليس مستقرا كذا السلم وصداق قبل دخول ودين كتابة.

والحوالة على ما له في الديوان "بيت المالأو في وقف يستحق منه إذن في 

الاستيفاء أي:وكالة ، ولا يعتبر استقرار المحال به –المال-

ويشترط للحوالة اتفاق الدينين جنسا -كذهب على ذهب ودراهم بدراهم،ووصفا 

ووقتا حلولا أو تأجيلا- ،وقدرا –فلا يصح بخمسة على ستة-ولا يؤثر الفاضل ببطلان الحوالة.


وإذا صحت الحوالة برأت ذمة المحيل فلو ماطل المحال عليه فلا يرجع المحتال على المحيل.

ولهما –المحتال والمحال عليهأن يتراضيا كأن يعطيه سلعة أخرى أو أقل من الحق أو أكثر.

ويعتبر في الحوالة رضا المحيل فقط ،فلا يشترط رضا المحال عليه لأن المحيل له أن يستوف الحق بنفسه أو بوكيل.

وإن كانت الحوالة على غير مليء "المليء القادر بماله وقوله وبدنهفإن كان 

المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة رجع المحتال على المحيل ، وإن

رضي بالحوالة  فلا رجوع له ولو ظنه مليئا لأنه مفرط.

ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حوالة .

وإن اختلفا فقال أحلتك فقال بل وكلتني أو العكس / فالقول قول مدعي الوكالة .

وإن اتفقا على أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صُدق، وإن اتفقا على أحلتك 

بدينك فقول مدعِ الحوالة.

وإذا طالب الدائن المدين وادع الحوالة وأنكر رب المال الحوالة قُبل قوله مع يمينه.


باب الصلح


وهو لغة: قطع المنازعة.

وشرعا:معاقدة يتوصل بها للإصلاح بين متخاصمين.

والصُلح في الأموال قسمان: صلح على إقرار ، وصلح على إنكار.

الصلح على الإقرار: إما أن يكون على جنس الحق ، وإما أن يكون على غير جنس الحق.

فإن كان بجنسه فلا يصح صلحًا وإنما إبراء ، وإن كان بغير جنسهِ يصح صلحا ويعطى أحكام البيع.

والصلح على إنكار إن كان بجنسه فهو إبراء ، وإن كان بغير جنسه فيكون بيعا بحق 

المدعي وإبراء بحق الآخر.

صلح عن الحق ببعض جنسه: وهي :إذا أقرّ له بدينٍ أو عيْن فأسقط عنه من الدين 

بعضه  أو وهبه من العين البعض وترك الباقي.

صلح الإقرار

ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه فلا يصح .

ويُشترط أيضا إن لم يكن شرطاه "بشرط أن تعطيني كذا فيَقبل على ذلك"

ويشترط أيضا: أن لا يمعنه حقه بدونه وإلا بطل.

ومحلّه أيضا: أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه.

وإن وضع رب  الدين بعض الدين الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط أما التأجيل فلا يصح .

 ولا يصح لو صالحة عن مائة صحاح على خمسين مكسرة-مجزّئة-

وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة أو العكس بأن صالح عن 

الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح ، وإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح

الإسقاط دون التأجيل.

وإن أقر له ببيتٍ ادّعاه فصالحهُ على سُكناه سنةً أو على أن يبني له فوقه غرفةً  لم 

يصح لأنه صالحه على ملكه أو على منفعته.

ولو صالح مكلفا ليقرّ له بالعبوديّة لم يصح ، أو يصالح امرأة لتقرّ له بالزوجية ، وإن 

بذلاهما صلحا له عن دعواه صح .

وإن قال أقرّ لي بديني وأعطيك منه كذا صح الإقرار ولا يصح الصلح .

وإذا اعترف له بعين أو دين وعوّضه بشيء آخر يجوز له تعويضه صح ،  فإن كان 

بنقد عن نقد فصرف ، وإن كان بعرض فبيع .

ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه ، وإن كان بمنفعة فأجارة ، وإن صالح بدين عن دين لم يجز التفرق قبل القبض .

ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بشيء معلوم فإن لم يتعذر 

علمه فـ كبراءة من مجهول.


الصلح على إنكار

من ادّعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز.

وهو – صلح الإنكار –بغير جنسه للمدعي بيع  يأخذ أحكامهوإبراء بحق المدعى عليه.

صلح الإنكار عن الحق بجنسه: إن صالحه ببعض عين المدعى به فهو- أي :المدعي-

فيه كمنكرإبراء  لا بيع-

وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلَم بكذب نفسه  لم يصح الصلح بحقه باطنا 

وما أخذه حرام على نفسه لأنه أكلٌ لأموال الناس بالباطل.

ويصح الصلح على قصاص وسكنى دار وعيب قليل وكثير.

ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف  وغيرهما ، وحق الشفعة والخيار  لأنه 

ليس بمال ولا يؤول إليه ، ولا عن ترك شهادة .

وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو على سطحه ماء فإن كان  بعوض مع بقاء 

ملكه فإجارة وإلا فبيع.

ولا يشترط هنا يبان المدة للحاجة.

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو المشترك  ، أو في قرار أرضه الخاص أو 

المشترك وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا ، فإن أبى لواه مالك الأرض إن أمكن وإلا 

قطعه ، ولا يفتقر لحكم حاكم .ولا يصح الصلح عليه .

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإستطراق ، ولا يجوز إخراج روشن-على

الشارع ويجوز في ملكه-.

ولا يجوز إخراج  ساباط وهو"المستوفي للطريق كله على جدارين" ولا إخراج دكة 

"الدكان أو المسطبةفلا يخرجها للشارع ولا ميزاب إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا 

يجوز فعل هذه الأشياء في الملك المشترك ولا في ملك الجار .

وإن انهدم الجدار المشترك بين جارين يبنيهِ كلاهُما ويلزم أحدهما لو ماطل  

 كذلك ما  لو خيف سقوطه فإن أبى أخذه حاكم من ماله وأنفق على بناءه  منه



باب الحجر

وهو: منع إنسان من تصرفه في ماله.

وهو ضربان 1: حجر لحق الغير كـ على المفلس 2:حجر لمصلحة النفس نحو الصغير والمجنون.

الحجر على المُفلس

من عليه دينٌ إما أن يكون لا يستطيع أن يفي شيئا من دينه فهذا لا يلزمه شيء لا نحبسه .

وإما أن يستطيع أن يوفي بجميع دينه فهذا يُلزم بالقوة  ، والثالث المفلس الذي ماله لا

يفي دينه فهذا يُحجر عليه ثم يقسم الموجود من ماله على الغارمين بنسب متساوية.

ومن ادعى العُسرة وكان دينه عن عوض كثمنٍ أو قرضٍ أو عن غير عوض أو عُرف

له مال سابق الغالب بقاءه ، أو أقرّ على نفسه ع بالملائة حُبس إن لم يُقِم بينة تُخبر

باطن حاله ، وتُسمع قبل حبس وبعده وإلا –إن لم يكن شيء من الثلاثةحلف ويطلق 
سراحه.

ومن له مال يكفي دينه لا يحبس ويجبر على وفاء الدين ويجبره الحاكم بطلب غريمه

ولغريم منعه من السفر حتى يوثقه برهن مُحرَز أو كفيل مليء.

فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربّه ذلك ، فإن أبى حبسه مرة بعد أخرى

فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه .


ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أدائه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله .


ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجَب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم.

الحجر عليه :أي لا ينفذ تصرفه المحجور عليه لفلس في ماله الموجود ولا يُقبل إقراره ُ

على المال الموجود ، والحادث بإرث يدخل فيه .

ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل حجرهِ ثُم وجدَه باقيا بحاله ولم يكن دفع شيئا من الثمن 

هو أحق به .

كذلك إن باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر جاهلا به فهو أحق به .

وإن تصرف في الذمة بشراء أو ضمان أو نحوهما أو أقرّ بديْن أو بجناية توجِب قوَدا أو

 مالا صحّ تصرفه في ذمته وإقراره بذلك والحجر متعلق بمالهِ لا ذمتهِ ويطالب به بعد 

فك الحجر عنه.

ويبيع الحاكم ماله  المفلسالذي ليس من جنس الديْن بثمن مثله أو أكثر ويقسم

 ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالّة.

ولا يحلّ دين مؤجل بفلس مدينٍ ولا يحلُّ مؤجل بموت مدين إو وثق ورثته دينه برهن محرز أو كفيل مليء
وإن ظهر غريم للمفلس لم تنقض القسمة ورجع على الغرماء بقسطه ،

وإن بقي على المفلس بقيّة أجبر على التكسّب لوفائه ، ولا يفك حجره إلا حاكم لأنه ثبت بحكمه.

المحجور عليه لحق نفسه

يُحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظّهم ، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم

 ولا يحتاج لحاكم .

 ولا يصح تصرف الصغير والسفيه قبل الإذن ويصح بعده.

ومن أعطاهم ماله مفرّط رجع  بعينِ مالهِ إن بقي وإن تلف بأيديهم لم يضمنوا عَلم 

بالحجر أو لا لشُهرتهِ في حقهم، ويلزمهم أرش الجناية ،ويضمنون مال من لم يدفعهُ  إليهم.

وإذا تمّ لصغير خمسة عشرة سنة حُكم ببلوغِه أو نبت حول قبله شعر خشن ،  أو أنزل 

 أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زالَ حجرُهم لزوالِ علّته  وتزيد الجارية بالبلوغ عن الذكر بالحيض.

ويُعرف الرشد بالصّلاح في المال فعلى هذا يُدفع إليه مالهُ ولو كان مفسدا في دينه.

 ويؤنس رشده بأن يتصرف في ماله تصرفا لا يُغبن فيه غالبا وأن لا يبذلهُ 

   في حرام ولا في ما لا فائدة فيه كغناء أو نفط.

ووصي -الصغير والسفه والمجنون- الأب ثم وصيه-وصي الأب في المالثم الحاكم.

ومن انفك عنه الحجر فسفِه أعيد عليه الحجر ، ولا ينظر في ماله-من سفه بعد رشد-

إلا الحاكم كما لو جُن بعد بلوغ ورشد.

ولا يتصرف الولي للصغير واليتيم ونحوه إلا بالأحظ ، ويتّجر له مجانا 

، ولا يعقدُ الوليّ لنفسه ، وله دفع ماله لمن يتجر به مضاربة بجزء معلوم من الربح

 للعامل ، وله البيع نَساء والقبض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناءه لمصلحه وشراء

 الأضحية لموسر ، وتركه في المدرسة بأجرة ، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة .

ويأكل الوليُّ الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته .

ويقبل قول الوليّ بيمينهِ والحاكم  بغير يمينبعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم   يخالف عادة وعرفا .

ولو قال أنفقتُ عليك منذ سنتين فقال بل منذ سنة يقبل قول الصبي.

ويقبل قول الولي في وجود الضرورة والغبطة إنا باع عقاره وادعاهما وأنكر الصبي.

ويقبل قول الولي أيضا بتلف وعدم التفريط ،ويقبل قوله أيضا في دفعه ماله إليه بعد

   رشده وإن كان بجُعل لم يقبل قوله –الوليإلا ببينة .

وإذا اقترض العبد بإذن السيد فإنه يلزم السيد ، وإن استدان بغير إذنه فيجب برقبته  

 يخيّر سيده بين بيعهِ وفداءهِ بالأقل من قيمته ولو أعتقه،  ولو كانت العين باقية ردت

   لربها كذلك أرش جنايته وقيمة متلفه يخير سيده كما تقدم.


باب الوكالة

وهي: التفويض ، واصطلاحا:استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.


تصح في كل قول يدل على الإذن، وتصح مؤقتة ومعلقة ،ويصح القبول على الفور 

   والتراخي.

ويجبُ تعيين الوكيل ، وكل ما يصح التصرف فيه يصح التوكيل والتوكّل فيه.

وما لا يصح تصرفه فيه لنفسه لا يصح التوكيل فيه من باب أولى كما لو وكّله في بيع

 ما لا يملكه أو طلاق من سيتجزوها ، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها 

 ويصح توكيل غني عن الفقير في قبول الزكاة .

ويصحُّ التوكيل في كل حق آدمي من العقود كالشراء والإجارة ونحوها  والفسوخ  

  كالخلع والإقالة والعتق والطلاق والرجعة ،وتملّك المباحات لأنها تملك مال بسبب لا  

 يتعين على الأصيل.

ولا يصح التوكيل في الظهار واللعان والأيمان والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات 

والرضاعة والالتقاط والغصب والجناية .

وتصح في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة  

 وحج وعمرة.

وأما العبادات البدنية المحضة: كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث لا يجوز التوكيل

 فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.

ويصح التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفاءها ، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وفي غيبته.

وليس للوكيل أن يوكّل فيما وكّل به إذا كان يتولّاه مثله إلا أن يُعطَى الإذن ، أو كانت  

  القرائن تدل عل الإذن ، كما لو كان العمل الذي وكّل فيهِ لا يقوم مثله به.

والوكالة عقد جائز ولكل واحد منهما فسخها ، وتبطل بفسخ أحدهما وموته وجنونه
    المطبق .

وإذا وكّل في طلاق الزوجة ثم جامعها فمعناه الرجوع عن الوكالة أو في عتق العبد ثم

 كاتبه أو دبره فتبطل الوكالة.

وتبطل بعزلِ الوكيل من قبَلِ الموكل ولو قبل علمه.

ولو باع أو تصرّف الوكيل فجاء الموكّل وادعى عزله لم يقبل قوله إلا ببينة  .

 وتبطل الوكالة بحجر السفيه لا بحجر فلس .

ومن وكّل في بيع أو شراء لا يجوز له أن يبيعّ ولا يشتري من نفسه ولا من لا تقبل  

 شهادتهم له.

ولا يبيعُ الوكيل بعرض بل بنقدٍ ولا نساء ولا بغير نقد البلد فإن كان في البلد نقدان باعَ

 بالأكثر رواجا فإن تساويا خيّر.

وإن باعَ بدون ثمن المثلِ أو بدون ما قدّره له الموكل صح وضمن ، أو اشترى له بأكثر 

من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح الشراء وضمن النقص  في مسألة البيع  

 وضمن الزيادة في مسألة الشراء.

وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح


أو قال الموكّل بع بكذا مؤجلا فباع حالا صح ، أو قال له اشتري بكذا حالا فاشترى  

  مؤجلا ولا ضرر صح  فإن كان فيه ضرر فلا يصح .

 والمذهب :أن الضرر لا يمنع الصحة ما لم ينهه عن بيعه حالا فلا يصح.

وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه- الوكيللدخوله على بصيرة وإن لم يرض به 

    موكله فإن رضيه كان له .

 وإن اشتراه بعين مال موكله لا يصح لأنه ما وكل بشراء المعيب ، فإن جهل عيبه رده 

وللموكل أن يرده،فإن حضر الموكل قبل الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن  

 الحق له.

وحقوق العقد متعلقة -بالموكل- فهو من يُطالَب بالثمن، وقبض المبيع  

  والرد بالعيب.

والوكيل في البيع يُسلّم المبيع وليس هو وكيلا في قبض الثمن من غير قرينة ، والوكيل

 في الشراء يسلم الثمن ولو أخر تسليم الثمن بلا عذر يضمن.


وإن وكله في بيع فاسد لم يصح فلو باع الوكيل بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يأذن له في

 البيع الصحيح ، أو وكله في كل قليل وكثير ، أو وكله بشراء ما شاء ولم يعين نوعا 

  وثمنا لم يصح لأنه يكثر فيه الغرر ، وإن وكله ببيع ماله كله أو ما شاء منه صح.

والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا ، والوكيل بالقبض  له الخصومة.

وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد  صح ، ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا

 يقتضيه العرف ،إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي عند زيد فله القبض من

  وارثه ، وإن قال اقبضه اليوم لم يقبض غدا .

ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودعَ ولم يُشهد وأنكر المودَع –الأمين-  

 لعدمِ الفائدة في الإشهاد لأن المودَع يُقبل قوله في الرد والتلف .

 والوكيل في قضاء الدين إن كان بلا حضور الموكل ولا إشهاد ضمن.

والوكيل أمين –لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط-ولو كان وكيلا بجُعل .

وإن قال الوكيل: رددتُ إليكَ المال فإن كان بجُعل لم يُقبل وإن كان بغير جُعل قبل قوله 

ـويقبلُ قول الوكيل في نفي التفريط وفي الهلاك مع يمينه ، لكن إن ادعى التلف بأمر

   ظاهر كحريق عام لزمه إقام بيّنة على هذا الأمر الظاهر.

وإن وكّله في شراء شيء فاشتراه واختلفا في قدر الثمن قبل قول الوكيل ، وإن اختلفا 

 في رد العين أورد الثمن إلى الموكل فقول وكيل متطوع.

وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز له قبض الثمن فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه  

  قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره .

ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه.

ومن ادعى وكالة زيد بقبضِ حقّه من عمرو بلا بينة لم يلزم عمرو  دفعه إن صدقه ولا 

يلزمه اليمين إن  كذبه ،فإن دفعه عمرو فإأنكر  زيد الوكالة حلف –زيد-

لاحتمال صدق الوكيل فيها ويضمن عمرو ويرجع على الوكيل مع بقاء ما قبضه

    أو تعديه لا إن صدقه-عمرو-وتلف بيده-مدعي الوكالة-بلا تفريط  

 فإن تلفت ضمّن زيد أيهما شاء ، وإن رجع على عمرو لم يرجع عمرو على مدعي 

   الوكالة إن صدقه.

وإن ادعى أن زيدا مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق ، واليمين مع الإنكار



يتبع..

هناك 3 تعليقات:

  1. الله يجزاك الجنه يارب ماتدرين قد ايش ساعدني هذا الملخص الله يرفع قدرك...

    ردحذف
  2. الله يجزاك خير ويسعدك في الدينا والاخرة صراحة استفدت منه كثيرا تقريبا اكثر من سنتين وانا معتمد ع الملخص دا

    ردحذف

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...