الثلاثاء، 23 فبراير 2021

تلخيص شرح كتاب الطهارة من "الروض المربع" للشيخ "سامي الصقير"

 

 تلخيص شرح كتاب "الروض المربع"

شرح:الشيخ سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم

المُـقدّمة

* منصور بن يونس البهوتي ، من أشهر علماء زمانهِ وشيخُ الحنابلة ، والبهوتي نسبة إلى قرية بُهوت في مصر .

 ماتَ في القاهرة سنة 1051 ، وله إحدى وخمسون سنة فلم يُعمّر طويلا ..

* من مؤلفاته :-

1- كشاف القِناع شرع الإقناع

 2- عمدة الطالب لنيل المآرب

3- الروض المربع شرح زاد المستقنع

 4- شرح منتهى الإرادات

* أكثرُ كتبهِ تحريرا هو شرح منتهى الإرادات وقد فرغ منه قبل موته بسنة .

 

* حنابلة الشام غالبًا أسلمُ عقيدة من حنابلة مصر ، ففي مصر عندهم جنوح في العقيدة - لكن لا يُقال إنهم أشاعرة - هم ينتسبون لأهل السنة والجماعة لكن مع ذلك جنحو فقد يميلون لشيء من التصوّف ، والسبب البيئة .

*خالف الشارح مذهب أهل السنة والجماعة في المقدمة بقوله " الرحمن =الموصوف بكمال الإنعام وما دونه،وهذا مخالف  فالصواب أن الرحمن على وزن فعلان –أي صيغة مبالغة-

والرحيم الذي يُوصل رحمته لمن يشاء من عباده فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم الرحمة الواصلة

 فالأولى صفة ، والثانية فعل .

*الحمد:هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما .

 الثناء: هو تكرار الحمد ، لأن الثناء من الثني - وهو الرجوع على ما سبق -

حمدُ اللسان الذكر، وحمد القلب الاعتقاد - بأن مُسدلَ هذه النعمة الله عز وجل- وحمد الجوارح أن تقوم بطاعة الله.

والشكر يكون مقابل نعمة فهو أخص من الحمد ، فكل شكر حمد وليس كل شكر حمدًا .

*قال المؤلف : صلاة الله على عبده: رحمتهُ إياه ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدميين الدعاء .

 وقال:أبو العالية "صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عندهُ بالملأ الأعلى"

 وتفسير المؤلف أن الصلاة هي الرحمة  فيه نظر لعدّة أوجه :-الأول: أن الله غايرَ بينهما بقوله {أولئك عليهم صلواتٌ من ربّهم ورحمة} فهنا عطف بينهما والأصل في العطف المغايرة .

ثانيا:أن سؤال الرحمة مشروعٌ لكل مسلم ، أما الصلاة فهي خاصة بالأنبياء، وكثير من العلماء يمنعون أن تقول "اللهم صلي على فلان وعلى فلان" قالوا: إلا لسبب كالزكاة ، وقيل:يجوز ما لم تُتخذ شعارًا ، ومنهم من أجازها مطلقا.

ثالثا:أن رحمة الله -عز وجل- عامة وصلاته خاصة بخواص عبادهِ.

*السلام: بمعنى الدعاء بالسلامة من النقائص والرذائل

وهذا يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم- بالسلامة بعد مماته من العبثِ بجسدهِ ، وكذلك سلامة شريعته.

*الفقه: لغة الفهم ، واصطلاحًا:معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو القوة القريبة.

* لا شيء يَحفظُ علم الإنسان كالتدريس ، فالإنسان إذا علّم ودرّس فإنّه في الحقيقة كأنه قرأ الكتاب ثلاثين مرة أو أكثر!

لأن المُعلّم يحرصُ على هضم المعلومات قبل أن يُلقيها للتلاميذ !

*المسائل التي خالف فيها الحجاوي في مختصره مذهب الحنابلة موْقفُ الشارحِ منها على ثلاثة أقسام:-

1:ما نبّه فيه على ذلك ،وهي 32 مسألة

 2:ما صرَف فيه الشارح عِبارة الماتن، أي يضع كلمةً يصرفُ فيها العبارة أو يقيده بشرط ونحوه

 3: ما لم يتعرض عليها بشيء.

*لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة أي: لا تحوّل من حال إلى حال ، ولا قُدرة على ذلك إلا بالله ،  وليست كلمة استرجاع كما يَستخدمها العوام ، بل المشروع عند المصائب أن يُقال "إنا لله وإنا إليه راجعون " .

كتاب الطهارة

*الطهارة نوعان 1:طهارة حسية 2: طهارة معنوية

الطهارة الحسية هي المقصودة هنا وهيَ" ارتفاع الحديث وما في معناه وزوال الخبث "

الطهارة المعنوية وهي الطهارة الباطنة ، وهي تطهير القلب من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبُغض .

*ارتفاع الحديث : أي زوال الوصفِ القائم  بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، فلو نام رجل ففيه وصف يمنع من الصلاة وهو النوم لأنّهُ مظنة الحدث .

* قوله :وما في معناه أي: معنا رفع الحدث ، كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبيْن ، فتجديد الوضوء هو بمعنا رفع الحدث لأن هذا الماء استُعمل في طهارة

 وكذا ما زاد عن المرّة الأولى في الوضوء فهو في معنا رفع الحدث كذا إن تيمّم الإنسان فتيممُه ليس رفعًا للحدث بل ما في معناه .

*الطهارة المستحبة تكون في معنا رفع الحدث

والطهارة الواجبة هي ارتفاع الحدث.

*وزوال الخبث :ولم يقل إزالة الخبث ، إشارة أنه لا يُشترط لإزالة النجاسة النية فلو زالت بنفسها أو بفعل فاعل طهُرت ، لأنها من باب التروك .

* طهارة الحدث تُشترط لها النية - بخلاف الخَبث- ولا تسقط بحال من الأحوال

 طهارة الخبث تسقط بحال الجهل أو النسيان وذلك لأن طهارة الحدث - شرط وجودي - والشرط الوجودي لا يسقط عمدا ولا سهوا.

* الماء الطهور هو :الباقي على خلقتهِ حقيقة أو حكمًا

حقيقةً:بأن يَبقى على ما وُجد عليه من برودةٍ أو ملوحةٍ

حُكما:كالمُتغير بمكثٍ أو طحلبٍ ونحوه.

*يكره استعمال الماء المُتغير -بغير ممازج-   كقطع كافور- فهو يطفو فوق سطح الماء وكذا الدُّهن أو الملح المائي

والملح المائي هو الذي أصله الماء ، أما المعدني فإنه يُسلبه الطهورية .

* وكذا يكره استعمالُ الماء الذي سُخن بنجس ، كأن يُسخن بروث حمار وذلك لأنّه سخن بنجسٍ ، ولأنه يُحتمل أن تصل أجزاء إليه فاحتياطا نقول مكروه .

*وكذا يُكره ما سخن بمغصوب ، لأنه نتج من فعل مُحرّم ، وماء بئر المقبرة قالوا لاحتمال أن يتغير بصديد الموتى.

والصواب: في جمع هذه المسائل السابقة التي حكموا عليها بالكراهة أنه لا كراهة ، لأن الكراهة حُكم شرعيٌ تحتاج إلى دليل!

*ويكره استعمال ماء زمزم  في إزالة خبث لا وضوء وغسل

 قيل تكريمًا له ، والصواب أنه لا كراهة ، والبركة التي في ماء زمزم معنوية وليست حسية.

*إن تغير الماء بالمُمازجة فإنهُ يسلبه الطهورية

* ولا يُكره ما تغير بمكثٍ وبما يشق صون الماء عنه ولا ما تغير بالمجاورة ، ولا يكرهُ ما سُخن بالشمس، والحديث فيه موضوع .

* الماء المستعمل هو : المُتساقط من أعضاء الطهارة ، وأقسامه على المذهب أربعة أقسام وهي:

1: مستعمل في طهارة واجبة 2: مستعمل في طهارة مُستحبّة 3:مستعملٌ في إزالة نجاسة 4: مستعمل في غير طهارة.

فأما الأول : فحكمه طاهر لا يرفع الحدث ، أما الثاني: فهو طهور مكروه

أما الثالث :فما انفصل من الغسلات قبل السابعة فهو نجس وما انفصل بعد السابعة –غير متغير-فهو طاهر.

أما الرابع : فحكمه طهور .

*يُشرع تجديد الوضوء لمن صلى بالوضوء الأول

*عِبارة يُكره خروجا من الخلاف ، نقول: إن كان الخلاف معتبرًا فنأخذ بذلك من باب الاحتياط ، وأما إن كان الخلاف ضعيفا ففي هذه الحال لا عبرة به ، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج به إلى دليل ، ثانيا لو أننا قلنا يُكره لجعلنا أكثر المسائل الفقهية مكروهة.

 

*قال:وإن بلغ الماء قُلتين ، وهي تثنية قلة ، سُميت قلة لأن الرجل القوي الكبير يقلها ، لا يقلّها إلا الرجل الكبير

 والقلتان: خمس قرب أربعة وتسعون صاعا إلا ربع .

*قلال هجر ، هجر قيل: المُراد بهجر هنا بلاد البحرين أي الأحساء والبحرين ونحوها

*إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فإن تغيّر فهو نجس ، وإن لم يتغير فطهور

 باستثناء بول الآدمي وعذرتهِ فإن خالطت الماء فليس المُعتبر فيها التغير وعدمه بل المشقة وعدمها ، فإن كان مما يشق نزحها فهو طهور ، وإن لم يشق فهو نجس .

والمذهب في المسألة: أن البول والعذرة كسائر النجاسات ، فخالف الماتن المذهب ونبّه على ذلك الشارح.

*الماء إن كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير

والقول الثالث في المسألة: أن الماء لا ينجسُ إلا بالتغير مُطلقا سواء كان دون القلتين أو بلغ قُلتين فأكثر.

*الماء الطاهر لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأخباث ، ولا يُستعمل في طهارة مستحبّة ، وإنّما يستعمل في غير الطهارة الشرعية كالشرب والتنظيف.

فإن تغيّر لونهُ أو طعمهُ أو ريحهُ بطبخ أو ساقط فيه فهو الطاهر.

*والصحيح أن الماء الطاهر لا يُسمى ماءً ، لأن كلامنا في الماء  المُطلق وهذا مضاف.

*والماءُ إن تغيّر بتراب ولو وضِع قصدا فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره ، لأنّ التراب أحد الطهورين .

*ولو رفع بقليل ماء حدث فالمُتساقط منه "طاهر"  لأنهُ استعمل في رفع حدث ، والراجح أن ما رُفع به الحدث فهو طهور .

*ولا يضرّ اغتراف المتوضئ ، ولا يسلبهُ الطهورية لمشقة تكرّره ، بخلاف من عليه حدث أكبر فاغترافه مؤثر .

*اغتراف المتوضئ له ثلاث حالات :-

1:أن ينوي مُجرد الاغتراف فهذا لا يؤثر لا في الطهارة الكبرى ولا في الطهارة الصغرى.

2:أن ينوي باغترافه رفع الحدث عن يده فهذا يؤثر في الطهارتين.

3:أن لا ينوي رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف ، فهذا يضر بالطهارة الكبرى ويجعله مستعملا دون الطهارة الصغرى هذا المذهب.

والصحيح أن الاغتراف لا يضرُّ بالماء سواء نوى رفع الحدث أو لم ينويه.

*الماء المستعمل هو: ما انفصل عن الأعضاء ، فما دام على العضو فليس له حكم المُستعمل.

 *كل النجاسات تغسل سبعًا ، فلو أن إنسانًا طهر نجاسة ، فما انفصل عن الغسلة الأولى إلى السابعة فهو نجس ، وما دون السابعة هو نجس حتى لو انفصل غيرَ متغير ، وما انفصل من السابعة إن كان غير متغير فهو طاهر ، وما انفصل بعد الثامنة فهو طهور .

*الماء النجس،النجاسة هي: كل عين يحرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن .

*الماء النجس: ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، أو لاقى النجاسة وهو دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة .

وكذا النجس ما انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها  -وإن لم يتغير –

*فالماء النجس له ثلاثة قيود:-

1: ما تغير بالنجاسة2: أو لاقاها وهو يسير ، ولو لم يتغير

3:أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها –ولو لم يتغير-  هذا المذهب

والصواب:أن الماء النجس هو القيد الأول فقط .

*طُـرق تطهير الماء النجس

الطريقة الأولى :الإضافة بأن يُضاف إليه طهور كثير

 والقول الراجح: أنه لا يُشترط أن يكون المُضاف كثيرا فإن أضفنا الماء وزالت النجاسة فإن حكمها يزول.

الطريقة الثانية:إن زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه .

الطريقة الثالثة :النزح ، إن نزح من الماء النجس الكثير فبقي بعده كثير غير متغير طهُر.

 

*الشك في الأصل: التردد ين أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر هذا عند الأصوليين ، وعند الفقهاء فالشك هو: يُقابل اليقين فيدخل به الظن والوهم.

فإن شك في نجاسة ماء أو طهارته يبني على اليقين ، وهو الأصل الذي كان قبل الشكـ ، فما كان قبل الشك نجسا فهو نجس ، وما كان طهورا فهو طهور.

*يُتشرط في قبول خبَر المُخبر بالنجاسة شرطان :-

1:أن يكون المُخبر عدلاً وهو"المستقيم بدينه ومروءته"

2:أن يُعيّن السبب.

*إذا اشتبه طهور بنجس ، حرم استعمالهما ولم يتحر

والعلة : أن اجتناب النجس واجب ولا يُمكن اجتناب النجس إلا باجتناب الطهور فوجب اجتناب الجميع .

* إن اشتبه طهورٌ بطاهر توضأ منهما وضوء واحدًا  من هذا غرفة ومن هذا غرفة ، ولا يتوضأ وضوءين لأنه إذا توضأ وضوءين لا يكون جازما بالنية عند فعل كل وضوء –نية رفع الحدث-

*إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة أو المحرمة فإن علم عدد المحرّم أو النجس فيُصلي بعددها ويزيد صلاة ، وإن لم يعلم –يجهل عدد المحرم أو النجس – فيصلي في كل الأثواب وقيل:يتحرّى بالصورتين فما غلب على ظنه صلّى به .

*مسألة-:

سبقَ لنا أن قلنا إذا اشتبه ماء طهورٌ بنجس حرم استعمالهما ولا يتحرى ، وهنا قلنا إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب نجسة -يستعملها – وقالوا: يجوز استعمالها ويصلي بهما جميعا

وذلك لفرُوق:-

1: أنّ الماء له بدل وهوَ التراب فيعدل إلى التراب ، والثوب - ستر العورة - ليس له بدل .

2:أن استعمال الماء النجس يلوّث البدن ، بخلاف استعمال الثوب النجس .

3:أن الثوب النجس إذا لم يجد غيره وجب عليه استعماله لستر العورة ، بخلاف الماء بل قالوا يستعمل الثوب وجوبا !

الصواب في مسائل الاشتباه كلها أنهُ يتحرّى فينظر إلى ما يغلب على ظنّه أنه طهور أو مباح فيصلّي فيه .

*إذا اشتبه محل طاهر بمحلٍ نجس فإن كان المكانُ ضيقًا صلى في كل زاوية وإن كان واسعًا صلى حيث شاء

 والصواب: أنه يتحرى في كل اشتباه .

باب الآنية

*وهي : الأوعية ، ذكرهُ عقب المياه لأنّه لمّا كان الماء جوهرا بسيطا سيالًا احتاج إلى ظرف يحيوه ، فناسبَ أن يذكر الآنية عقب المياه ، وبعض العلماء يذكروا باب الآنية في الأطعمة.

*قال المنصف"ولو كان ثمينا" ولو إشارة إلى خلاف ، وكل ما في هذا الكتاب " ولو"فهي إشارة الخلاف القوي

ويستعمل"حتى "للخلاف الضعيف"وإن " للخلاف المتوسط

 

* كل إناء طاهر يباحُ اتخاذه واستعماله ، الاتخاذ هو: الاقتناء ، والاستعمال :الانتفاع به ، والاستعمال تارة يكون في الأكل والشرب ، وتارة يكون في غير الأكل والشرب.

*الراجح في مسألة حُرمه آنية الذهب والفضة ، هو استعمالها في الأكل والشرب ، أما استعمالها في غير الأكل والشرب لا دليل فيه ..

*اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها على المذهب حرام وفي ذلك علل قالوا: 1: السرف والخيلاء 2: كسر قلوب الفقراء

3: مشابهة الكفار .

*المُموه : هو أن يُؤتى بسبائك ذهب أو فضة فتُماع على النار ويغمس فيها الإناء حتى يكتسب لونا من الذهب أو الفضة.

المطلي : يُجعل الذهب أو الفضة كأوراق وتلصق بالإناء.

المُطعّم:أن يُحفر في الإناء حُفر ثم تملى بالذهب أو الفضة

التكفيت :أن تجعل الذهب أو الفضة في مجاري - داوئر- ثم تُملى بالذهب أو الفضة .

*وتصح الطهارة-بآنية الذهب أو الفضة- ومنها وفيها وإليها

منها :بأن يغترف الماء بها ، فيها:بان يتوضأ داخل الإناء

إليها:بأن يجعلها مصبا ، وكذا آنية مغصوبة .

 

*تباحُ آنية عموم الكفار إن لم تُعلم نجاستها ، فأحيانا تعلم الطهارة ، وأحيانًا يجهل الحال وأحيانا تعلم النجاسة.

 * وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وآنية المرأة الحائض والحاضن والمرضع الأصل فيها الطهارة  .

*لا يطهر جلد الميتة بالدبغ ، لأن جلد الميتة نجسة فلا تطهر ، ولأن نجاستها حينئذ تكون نجاسة عينية

 وقيل:يطهر جلدُ الميتة بالدبغ وهذا القول هو الراجح.

فمن العلماء من قال كلُّ جلد ميتة دبغ فقد طهُر ولو كان من السباع وهو مذهب الظاهرية.

والقول الثاني : أنّ الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرًا بالحياة

والقول الثالث:أن الجلد الذي يطهُر بالحياة هو جلد الحيوان المأكول.

*ويباحُ-على المذهب- استعمالُ الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث من حيوان طاهر في الحياة.

ولا يُعتبر دباغًا ولا يحصل بتشميس ، ولا تتريب ، ولا يفتقر إلى فعل آدمي ، لأنه إزالة فإنها من باب التروك .

* ولبن الميتة وكل أجزائها نجسة .

 والراجح أن كل ما لا تحلّه حياة كالقرن والظفر والشعر طاهر فهو في حكم المنفصل .

*أقسام الميتة

1:ما تحله حياة كاللحم والعصب والعظم ، فهذه نجسة

2:ما لا تحله حياة كالشعر، فهذا طاهر

3:ما هو بينهما كالجلد ، فهو إذا دبغ طهُر

*ما أبِين من حي فهو كميتته ، فما أُبين من الشاة وهي حيّة فهو نجس ، لأن ميتة الشاة نجسة

 وما قطع من السمك طاهر ، لأن ميتة السمك طاهرة

باستثناء: مسك وفأرته والطريدة فتأخذ حكم طاهر.

باب الاستنجاء

*الاستنجاء من النجو وهو:القطع ، نجوت الشجرة أي: قطعتها ، فكأـنه قطع الأذى .

*الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل بالماء ، فإن كان بغير الماء فهو استجمار ، أو إزالة حكمه وهذا بناء على أن الاستجمار مبيح

فالصحيح: أنّ الاستجمار مُطهر وحكمه حكم الاستنجاء .

*الخَلاء: الموضع المّعد لقضاء الحاجة ، والخلا:الحشيش الرطب  الخِلا :عيب في الإبل.

*يقول عند دخول الخلاء :أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، الخبْث الشر،الخبائث الشياطين .

*وعند الخروج غُفرانك ، ومناسبة الغُفران أنه يشكر الله على ما امتنّ به على التخلّص من الأذى ، والحكمة الثانية من طلبه الغفران ، تركه الذكر مدّة لبثه.

الحكمة الثالثة: أنه لما تخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي ، فطلب المغفرة .

* كل ما فيه أذى تُقدم فيه اليسرى ، وما سوى ذلك تُقدم اليمني فيه ، إما طيب وإما ما ليس بطيب ولا أذى.

*يستحبُّ اعتماده على اليسرى ، وعلة ذلك شرعا: تكريما لليمين ، ويستحب بُعده واستتاره ، وارتياده لبوله موض.

ويستحب مسحه بيده اليُسرى إذا فرغ من بوله

 والصواب أن المسح غير مشروع وهو مضر من الناحية الطبية ، وكذلك النتر بل قال شيخ الإسلام النتر بدعة .

*ويستحب تحوله من موضوعه ليستنجي فيه ، إن خاف تلوثا .

*ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله ، لأن النبي r كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه

والخلاء موضع إهانة فلا يُناسب أن يدخل فيه بشيء فيه ذكر الله من باب الإجلال ،وذهب بعض العلماء أنه لا يُكره .

*ويحرم أن يدخل الإنسان بالمصحف بيت الخلاء لأنه ينافي الاحترام والتعظيم ولو خشي سرقته ، وقيل: يجوز لضرورة خشية سرقته ويُخفيه قدر ما يستطيع،ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به في اليمنى –لأنه سيستنجي باليسرى –ويجعله بباطن كفه اليمنى.

*المذهب: أن كشف العورة حرام وإن لم يكن ثمّ ناظر

*ويكره أن يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة وإن لم يكن من ينظر إليه وإن كان فيحرم .

*ويُكره الكلام ولو برد السلام ،وعلّتهم أن الكلام يُطيل المكثَ في الخلاء

والصواب أن الكلام في بيت الخلاء جائز، وإن عطس حمد الله بقلبه .

*قال المصنف : يحرم قراءة القرآن في بيت الخلاء ، وسطحه وهو متوجه إن كان المتخلي على حاجته.

*ويكرهُ بوله في شقّ لأنها قد تكون مساكن للجن ، ويُكره بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط ، ويكرهُ مس فرجه بيمينهِ والكراهة خاصة حال البول ، ويكره استنجاءهُ واستجماره بها.

*ويكره استقبال النيرين

والراجح أنهُ لا كراهة لعدم الدليل ولورود النص بالجواز

 وقولهم "لما فيهما من نور الله" فالمراد نور مخلوق وكل شيء خلقه ففيه أثر من آثاره .

*ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ، ويجوز في البنيان ، ودليله حديث أيوب ( ..ولكن شرقوا أو غربوا) وقيل:يحرم مطلقا في البنيان وفي غير البنيان ، وقيل: يجوز الاستدبار دون الاستقبال - في البنيان - .

*ويكره استقبال القبلة حال الاستنجاء ، والصواب أنه غير مكروه

*ويحرم لبثهُ فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ، وثبتَ أنه مضر عند الأطباء.

*ويحرمُ بولهُ وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ، لما فيه من أذّية  ، وكذلك المكان الذي يَجلس به الناس ويتشمسون ، وكذلك تحت شجرة عليها ثمرة لأن ذلك يؤدي إلى حرمان الناس من هذه الثمرة سواء كانت تُقصد الشجر للأكل أو غيره - كالظل- .

*ورد عن النبي r الاقتصار على الاستجمار فقط

 والمرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء فقط وقد وردت عن النبيr وهي أكمل من الحالة الأولى

 والمرتبة الثالثة: الجمع بين الاستنجاء والاستجمار ، ولم يثبت عن النبي r أنه جمع بينهما ولا ريب أنّه أكمل.

*إن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يُجزئ إلا الماء ولا يجزئ-في المُتعدي-الاستجمار

*كذلك لا يجزئ الاستجمار في قُبلي الخنثى المشكل ، ومخرج غير فرج ، وتنجس مخْرجٍ بغير خَارِج،أي: بغير خارج منه-.

*شروط الاستجمار

1:أن يكون ما يُستجمر به طاهرا،2:أن يكون مباحًا

 3:أن يكون مُنقيًا 4:أن يكون غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ، لأنّ الحيوان مُحترم ، ولأنه ربما اتصل به أحد فتنجّس بهذه النجاسة.

وإن استجمر بما لا يجوز الاستجمار به أثِم وصحّ .

*ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر ،  فإن لم يحصل بثلاث زاد - ويسنُّ قطعه على وتر- ولا يُجزئ أقل منها ويُعتبر أن تعمُّ كل مسحة المحل.

 وضابط الاستجمار المُنقي: أن يبقى أثرٌ لا يُزيله إلا الماء ،

وضابط الاستنجاء المُنقي:عودة المحل كما كان ، ويكفي ظن الإنقاء.

*ولا يصحُّ قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم

وقيل: يجوز ويصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، والعلّة أنه لا علاقة بين هذا وهذا ولا ريبَ أن المذهب هو الأحوط.

*لو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء أو التيمم قبل زوالها ، كذا لو كانت عليهما غير خارجة منهما.

باب السواكـ وسُنن الوضوء

 

السواك في الأصل هو: التمايل والتردد ، من التساوك ، وهو يطلق على العود الذي يُستاك به ، ويُطلق على الفعل وهو دلك الفم بالعود.

 *يشترط بالعود الذي يَستاك به أن يكون لينا منق للفم غير مضر لا يتفتت ، ويُكره بعود يجرح أو يضر كما لو له رائحة.

*ولا يصيبُ السنّة من استاك بغير عود كأصبع وخرقة ، لأن الشرع لم يرِد به،  ولا يحصل به الإنقاء.

قال الموفق:إن لم يجد العُود فيستاك بالأصبع والخرقة ، ويحصل له السنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء.

*والسواك يسن كل وقت ، لغير صائم بعد الزول فيكره - فرضا كان أو نفلا-وقبل الزوال يباح برطب ، ويستحب بيابس

لأنه غالبا بعد الزوال إن استاك يزيل الرائحة التي يحبها الله لحديث "لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك"

ولحديث علي "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي"

والقول الآخر:أن السواك يُسن للصائم وغيره في كل وقت بدون تفريق ، وحديث علي ضعيف .

أما عن تعليلهم أن هذه الرائحة التي نشأت في طاعة الله ،  فالتسوك سبب لإذهاب هذه الرائحة فالجواب عنه من وجوه:-

1:أن هذه الرائحة لا تتقيد بالزوال ، لأن سببها خلو المعدة من الطعام وهذا يختلف بالنسبة للناس ، فمنهم من ينشأ فيه هذا الخلوف أول النهار ، ومنهم آخره فإذا كانت هذه- العلة إذهاب هذا الخلوف- فليكن الحكم منوطا بالعلة.

2:أن من الناس لا تظهر فيه هذه الرائحة

*يتأكد السواك عند مواضع منها: الصلاة –الفريضة والنافلة – ويشمل الصلوات المتعاقبة

ومنها:انتباه من نوم ليل أو نهار ، ومنها:عند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره،ومنها:عند الوضوء ، ومحله عند المضمضة ومنها:عند قراءة القرآن ، ومنها:دخول مسجد ومنزل .

*التسوّك إزالة أذى فكان المشروع أن يكون التسوك باليسرى لأنه تنظيف وتطهير ، وقيل:إنه يشرع باليُمنى لأنه طهارة .

وقيل: إن استاك لإزالة الأذى فهذا يكون باليسرى ، وإن استاك لتحصيل السنة فيكون باليمنى ، وهذا التفصيل في مذهب مالك.

* ويكون التسوّك ، على اللسان ، وعلى اللثة ، وعلى الأسنان ، ويغسل السواك .

*ويدّهن على وجه الاستحباب غبا –أي يفعله يوما ويتركه يوما –لأن النبي r نهى عن الترجل إلا غبا.

*الاكتحال الذي يُستحب هو الذي يُراد به التداوي ، وتقويت البصر ، وإزالة ما يكون على العين من غشاوة ونحو ذلك ،  أما النوع الثاني الذي يُقصد به التجميل والتحسين هو للنساء مطلوب أما للرجال فمحل نظر .

*ويسن أن يكتحل في كل عين ثلاثة بالإثمد قبل أن ينام .

*وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر لا مع النسيان ، فإن نسي التسمية فوضوءه صحيح ، وإن تذكر في أثناء الوضوء فالمذهب أن يستأنف يعيد الوضوء ، وقيل: يسمي ويبني على ما مضى

وقد قيل :أن التسمية ليست واجبة .

*تكون التسمية شرطا للصحة كما في الذكاة

وتكون واجبة كما في الأكل ، فالتسمية على الأكل واجبة لقول النبي r "يا غلام سم الله.."وعلى الوضوء-كما على المذهب

وتكون مستحبة –على القول الثاني-كالوضوء ، والتسمية عند قراءة القرآن وعند كل أمر ذي بال.

وتكون مكروهة عند فعل الأمر المحرم

 وتكون بدعة وذلك فيما لو أتى بها في محل لم يرد به الشرع وقالها تعبّدا ، كأن يسمي إذا أراد الصلاة.

*ويجب الختان عند البلوغ ، والدليل على وجوبه أن النبيr

 قال : " خمس من الفطرة.. وذكر منها الختان"

 ولأنه يترتّب عليه أمر يتعلق بشرط من شروط الصلاة ، وهو الطهارة

 ولأنه يباح فيه كشف العورة للغير ، ولو لم يكن واجبا لم يُبح له ذلك ، لأن كشف العورة حرامٌ ولا يُستباح الحرام إلا عند
أمر واجب

 وذهب بعض العلماء: أن الختان واجب على الذكر فقط دون الأنثى.

ووقت وجوبه بعد البلوغ ، ويستحب فعله زمن صغر وهنا صار الاستحباب أفضل من الواجب!

 والصواب لا يُمكن أن يكون المستحبّ أفضل من الواجب ، لأن الله قال"ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضتُّ عليه" ولأن من أتى بالسنة فقد أتى بالواجب وزيادة.

*القزع في اللغة: الشيء المُتقطع ، يكره القزع لأن النبي r نهى عنه وهو أنواع:-

1:أن يحلق من رأسه موضعا من كل جانب .

2:أن يحلق الوسط ويترك الجوانب.

3:أن يترك الوسط ويحلق الجوانب.

 4:أن يحلق المُقدم ويترك المؤخر ، أو بالعكس هذه الصورة كلها من القزع.

* ويُعفي لحيته  ، ويحرم حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة واستدلوا بفعل ابن عمر

 وذهب بعض العلماء: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة .

*جميع ما يَنبت على الوجه فهو لحية .

ويحف شاربه - بأن يزيل الشعر بحيث تبقى أصوله –

ويقلّم أظافره مخالفا ، لأن إطالتها سببٌ لترك الأوساخ تحت هذه الأظفار ، ولأنه تشبه بالأحباش ، وفيه تشبه بذي الناب من الحيوانات.

*ومن سنن الفطرة:  نتف الإبط - النتف لأنه يُضعف أصول الشعر- ، وحلق العانة وله إزالتها كيف شاء.

سنن الوضوء

*والسنة في اللغة:الطريقة ، وفي الاصطلاح"ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه "

والحقيقة أن هذا تعريف في الحُكم ، وإلا تعريف السنة في الاصطلاح أن يُقال"ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل"

والتعريف الأول لا بُـدّ فيه من قيد الامتثال

 فيُقال"ما يثاب على فعله امتثالا "

وقوله "ولا يعاقب على تركه "خرج بذلك ما يعاقب على تركه وهو المحرم ، والأصح أن يُقال ويستحق العقاب فاعله ، لأن الجزم في العقاب فيه نظر.

*ويسن غسل الكفين ثلاثا  في أول الوضوء

ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق قبل الوجه ثلاثا بيمينه ، واستنثاره بيساره - الاستنثار إخراج الماء من الأنف –

 *ومن سننه: المبالغة فيها لغير صائم.

المُبالغة في المضمضة:إدارة الماء بجميع أنفه

وفي الاستنشاق:جذبه بنفسٍ إلى أقصى الأنف .

*ومن سنن الوضوء: تخليل اللحية الكثيفة ، بأن يأخذ كفًا من ماء فيضعه تحتها بأصابعه ويعركها

 أو أن يُدخل أصابعه بين شعر اللحية ، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه .

*ومن سننه: تخليل الأصابع - اليدين والرجلين - ويسقط التخليل عند التصاق الأصابع

ومن سننهِ: التيامن بلا خلاف ، وأخذ ماء جديد للأذنين

وقيل: لا يُشرع ، بل يمسحهما بما بقيَ من بلل من مسح الرأس إلّا أن تجف الأصابع!

ومن سننه: الغسلة الثانية والثالثة ، وتكره الزيادة عليها

ولا يستحب الزيادة على محل الفرض ، ولا يسن مسح العنق .

باب" فروض الوضوء وصفته"

الفرض لغة: يُقال لمعانٍ أصلها الحز والقطع

وشرعًا:ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ، وهذا الحد من المؤلف فيه نظر لأمور:-

أولًا: عرّف الفرض بالحُكم ،وهو مردود ، والأصل أن يُعرّف بالحد

 وحّده"ما أُمِر به على سبيل الإلزام بالفعل "

والحُكم الذي ذكرهُ فيه قصور ، لأنه  لم يذْكر قيد الامتثال

 قال "ما أثيب فاعله" ولم يقل امتثالًا

وأيضا: قال "وعوقب تاركهُ"جزَم بالعقوبة ، وهذا فيه قصور

وقد يكون باعتبارِ الأصل ، لأن الأصل من ترك الواجب يُعاقب.

 

*ذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة ، بل تشاركها في ذلك الأمم السابقة

 وقيل :أنه من خصائص هذه الأمة، وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام.

*فروض الوضوء 1:غسل الوجه والفم والأنف منه ،

ولا تسقطُ المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل.

*2 ، ومن فروضه: غسل اليدين مع المرفقين

وقوله"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" وإلى في الآية بمعنى "مع"قيل لا بدّ من هذا التأويل حتى تدلّ الآية على دخول المرفقين مع اليدين.

وقيل: إن "إلى "للغاية على ظاهرها ، وقالوا: والسنة دلت على أن المرفق داخل مع اليدين.

*3 ، ومن فروض الوضوء : مسح الرأس ومنه الأذنان ، ولا بد من مسح الرأس كله -  الاستيعاب-

*4،ومن فروضه:غسل الرجلين مع الكعبين.

* 5 ، ومن فروض الوضوء:الترتيب ، على ما ذكرهُ الله عز وحل لأن الله ذكر الوضوء مُرتّبا ، وأتى بالفاء الدالة على التعقيب

وأدخل بالآية ممسوحًا بين المغسولات ، ومقتضى البلاغة أن المغسولات تُذكر أولا ، ثم الممسوحات فكونه يذكر-عز وجل- الممسوح بين المغسولات ، يدلُّ على أنه لا بُـد من مُراعاة الترتيب في الوضوء .

 وكذلك  النبي r رتّب الوضوء، وقال: "هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به"

*ولو غسّل أعضاءهُ جميعًـا دُفعة واحدة كأن يُسكب عليهِ ماء من أعلى ، أو وقف على مجرى فلا يُحسب له إلّا الوجه

وإن انغمس ناويا الوضوء في ماء وخرج مرتبا أجزأه .

*6 ، ومن فروضه: المُولاة ، وهي: أن لا يُؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل ، أو قدْرِه من غيره

 لأن الوضوء عبادة واحدة ، فلو فرّق  ما دل على أنها عبادة واحدة ، ودلّ على ذلك القرآن والسنة .

* ولا يضرُّ المولاة إن جف العضو بانشغال بسنة ، أو إسباغ أو إزالة وسخ

وتفوت المولاة بانشغال في تحصيل ماء ، لأنه مُطالب بتحصيل الماء قبل الوضوء ، وإسراف في الماء لأنه تعدٍّ منه ، أو نجاسة أو وسخ على غير أعضاء الطهارة .

وقيل:لا يضر-المولاة- انشغاله بتحصيل ماء وهو أصح .

*ويحلّ الحدث جميع البدن ، فلا يحل له مثلا مسح المصحف بالعضو الذي غسله.

*النية :هي القصد ، وشرعا:قصد العبادة تقربا إلى الله

ومحلها القلب ،ولا يضر سبق لسانه بغير قصد ، ولا يستحب أن ينطق بها لأن النية محلها القلب .

*العُلماء يتكلمون عن النيّة من جهتيْن:-

 1:من جهة نية المعمُول له،وهو الإخلاص

 2:نية العمل ، وهو أن ينوي العمل.

جهة نية المعمُول له: أن يقصد بعبادتهِ وجه الله -عز وجل- ، ونية العمل: بأن يُميز العادة عن العبادة ، وأن يميز العبادات بعضها عن بعض .

*الشرط: الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

*النية شرط لطهارة الأحداث كلها ، خرج بذلك الأخباث فلا تُشترط لها نية ، لأنها أمرٌ عدمي فهي من باب التُروك

فطهارة الأحداث ، شرط وجوبي لا تسقط سهوا ولا عمدا ، وتشترط لها النية .

 وأما طهارة الأخباث ، فهي أمر عدمي من باب التروك تسقط في حال الجهل والنسيان ، ولا تشترط لها النية .

 

*فعند الوضوء ينوي رفع الحدث ، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها

فإن نوى طهارة أو وضوء أطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة لم يجزئه.

والصواب: أنه لو نوى وضوء أجزأه .

*ومن حدَثُـهُ دائم كالمُستحاضة ، ومن به سلس بول أو ريح ، إن أراد أن يتوضأ ينوي أن يستبيح الصلاة ، لا ينوي رفع الحدث.

*يشترط للوضوء: إسلام وعقل وتمييز –الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب-

وقيل: المميّز من بلغ سبعا

ويشترط طهوريّة ماء وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصوله

وانقطاع موجب ،ولوضوءٍ فراغ استنجاء واستجمار

 ودخول وقت على من حدثه دائم.

وقيل:يجوز على من هو حدثه دائم أن يتوضأ قبل الوقت ، ولا تبطل طهارته إذا خرج الوقت.

*إن نوى ما تُسن له الطهارة كقراءة قرآن ، وذكر وأذان ارتفع حدثه .

أو نوى تجديدًا مسنونا -إن صلى بالوضوء الذي قبله-فإن لم يصلّي بالوضوء الذي قبله فلا يشرع التجديد ،فإذا توضأ ونوى تجديدا مسنونا -ناسيا حدثه –ارتفع حدثه ، أما إن كان عالمًا أنه أحدث فإن نية التجديد في هذه الحال لا تنفعه.

*وإن نوى من عليه جنابة غُسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الواجب بشرط أن يكون ناسيا حدثهُ

والقول الثاني:أن الغُسل المسنون لا يجزئ عن غسل الواجب وهذا أقرب للصواب

 وإن نواهما حصل ثوابهما ، أي: نوى الواجب والمسنون وهو أكمل الحالات ، كما لو اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة

والأكمل : أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملاً.

*إن اجتمعت أحداث مُتنوعة ولو متفرقة ، توجب وضوء أو غسلا ، فنوى بطهارته أحدها –مثل أن ينوي أن يتوضأ عن أكل لحم الإبل فقط- لا على أن  لا يرتفع غيره ارتفع سائرها

وقيل:يرتفع حدثه ولو نوى واحدا ،وقيل :إن نوى الحدث الأول يجزئه .

*ويجبُ الإتيان بالنية عند أول وجبات الطهارة وهو التسمية .

*وتسنّ عند أول مسنوناتها إن وُجد قبل واجب

 ويُسنّ استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة، وإن عزبت عن خاطره لم يؤثر.

*ولا يؤثر الشك بعد الفرغ من العبادة ، وكذلك لا يؤثر إن كان وهمًا ، ولا يؤثر إن كان كثير الشكوك  كـ الوسواس.

*وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ،ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر بيساره ، ومن غرفة أفضل وللمسألة ثلاث صور:-

الصورة الأولى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة (وضعّـف هذه الصورة بعض العلماء)

الصورة الثانية:أن يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات(وهي أقرب الصور)

الصورة الثالثة:أن يتمضمض من ثلاث غرفات ، ويستنشق من ثلاث غرفات.

*ويغسل وجهه ثلاثا  ،- وحدّه: من منابت شعر الرأس المُعتاد –فلا عبرة بالأصلع والأنزع ، إلى ما انحدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا- والأُذنان من الرأس وليستا من الوجه.

*ويجبُ غسل ما في وجههِ من شعر خفيف ، وضابطهُ:ما يصف البشرة ،وعذار-وهو: الشعر الذي يساند صماخ الأذن

 وعارض-وهو الشعر الذي ما بين صماخ الأذن أو العذار إلى الذقن ،وأهداب العين ، والشارب ،وعنقة-ما تحت الشفة السفلى- لأنها من الوجه .

*ويغسل الشعر الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه،ثم يديه مع المرفقين وأظفاره ، ويبتدئ غسل يديه من الكف لا من الكوع وهذه مسألة يجبُ التنبيه عليها ، لأنه خطأ عظيم ينبني عليه بُطلان الوضوء!

*ثم يمسح كل رأسه بالماء ، ففرضه المسح ، ولو غسل الرأس أجزأه

وقيل: لا يجزئه قالوا:لأن الشارع أوجب المسح

 وقيل:يجزئه الغسل إن أمرّ يده

*ويجبُ تعميم الرأس بالمسح ولا يكتفي بمسح بعض الرأس ، ثم يدخل سبابتيه إلى صماخي أذنيه ويديرهما فيهما ، ويمسح بإبهامه ظاهريهما ويجزئ كيف ما مسح.

*ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين ،

*ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد ، قيل: يرفع بصره إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي وهذا إنما يقولوه من ينفي علو الله عز وجل، والصواب: أنه يرفع نظره إلى السماء إلى الله عز وجل.

*وتباحُ معونة المتوضئ ، وهي إما أن يستعين بالغير في إحضار الماء وهذا جائز

 وإما أن يستعين بالغير في صب الماء عليه ، وإما أن يستعين بالغير في فعل الطهارة بمعنى أن يوضئه غيره فهذا مكروه إلا لحاجة

 لأن الوضوء عبادة والأصل في العبادة أنها موجّهة للعبد نفسه فإن قام بها غيره لم يحصل المقصود.

*ويباح تنشيف أعضاءه ، ولا يجب،ومن وضّأه غيره ونواه هو صح ، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق

 فإن كان مُكرَها –بغير حق-لم يصح

ومُقتضى قواعد المذهب أن الوضوء صحيح

 

باب مسح الخفين

أعقبهُ بعد باب فروض الوضوء لأن المسح بدل عن الغُسل .

*الخف: ما يُلبس من الجلد ، أمّا ما يُلبس من القماش والخرق فهي الجوارب ، والحُكم واحد.

*والمسح رُخْصة ، والرخصة في الأصل هي: السهولة

وفي الشرع:ما ثبتَ على خِلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

مثالهُ: أكل الميتةِ حكمه حرام ،ولكن أكلُها للمُضطر جائز

فهذه تُسمي رخصة "خلاف دليل راجح"

والأصح أن نقول الرُخصة شرعًا:التيسر فيما ثبتَ إيجابه أو تحريمه.

مثال ما ثبت إيجابه : المسح على الخفين ، مثال ما ثبت تحريمه:أكل الميتة.

*ويُراعي في ذلك حالَ القدم ، فإن كانت مكشوفة ، فالأفضل الغسل ، وإن كانت مستورة فالأفضل أن يَمسح.

*ولا يسن أن يلبَسَ ليمسح ، وقيل: يحرم أن يلبس ليمسح.

*والمسح رافعٌ للحدث لا أنه مبيح

*مدة المسح : يجوز يوما وليلة لمقيم ،  ومسافر لا يباحُ له القصر – وهو العاصي في سفره ، ومن دون مسافة القصر- والعاصي في سفرهِ: هو الذي أنشأ السفرَ للمُحرمٍ ، فهذا لا يترخّص برُخص السفر، غيرَ الذي سافر لسببٍ مباحٍ ثم عصى فهذا يترخّص.

*والمُسافرِ سفرًا يبيحُ القصر له أن يمسحَ ثلاثةَ أيامٍ بلياليها.

*ويخلع الخُـفّ عند انقضاء المدة ، وينقضِي حُكم المَسح على الخفين ويتوضأ .

 والصواب: أنّهُ إذا انقضت المدة لا تنتقضُ الطهارة.

*وابتداءُ مُدّة المسح من حدث ، وقيل: ابتداءُ المُدّة من اللبس وقيل:ابتداءُ المدّة من المسح بعد الحدث ، وهذا القول هو الصحيح.

*ويمسحُ على طاهرِ العيْن ، فلا يمسحُ على نجسٍ ولو لضَرورة لأنّه لا يزيد المحل إلا نجاسة ، وقيل: يجوز المسح على الخف النجس دون الخف المُتنجس ، ولا يجوز أن يصلّي فيستبيحُ ما لا تُشترط لاستباحتهِ إزالة النجاسة كـ " مس المصحف" لأنهُ لا يُشترط لمسه طهارة القدم.

*ويُشترط أن يكون الخُفّ مباحًا ، فإن كان مُحرّما سواءً لعيْنه أو كسْبه فلا يجوز

 *ويُشترط أن يكون ساترًا للمفروض ، ولو كان سترهُ بشدّه ، أو شرجه – فلا يمسحُ ما لا يستُر محلّ الفرض لقصرهِ أو سعتهِ أو صفائهِ أو خرقٍ فيه- لأن ما ظهر حقه الغسل ، ولا يجتمع الغُسل والمسح.

وقيل: لا يُشترط للخفّ أن يكون ساترًا للمفروض ، بل يجوز أن يمسح على كل ما يُطلق على اسم الخف ، لأن النصوص لم تُقيّد ذلك

وقالوا: يُمكن أن يجتمع غسل ومسح في آن واحد كما في الجبيرة .

*يشترط للخف أن يكون يثبتُ بنفسه ،-احترازا من الخفِّ الواسع ، فإذا كان الخُف لو لم يَشُدّه لخرجت رجلهُ منه فلا يجوز المسح عليه.

 القول الثاني: أنّهُ لا يشترط للخف أن يكون ثابتًا بنفسه.

*وإن كان الخُف كبيرًا ، ولا يثبتُ إلا بلُبس النعلين، فيجوز المسح إلى خلع النعل ، فإذا خلع النعل فلا يجوز المسح.

*ويمسحُ على جوربٍ صفيق

والجورب: ما يُلبس من الخرق والقماش.

*ويصحُّ المسح على العمامة ،سمّيت عمامة لأنها تعمُّ جميع الرأس ، ولا يصحّ المسح على العمامة المُحرمة سواء كانت محرمة لعيْنها ، أو المحرمة لكسبها.

*ويشترطُ للمسح على العمامة أن تكون لرجل ، فلا  يصح للمرأة أن تمسح عليها .

*ويُشترط للعمامة أن تكون مُحنّكة-مُدارة تحت الحنك- أو ذات ذؤابة –وهي طرف العمامة المرخي من الطرف- فلا يجوز على غيرها لأنّها هذه الواردة عن العرب ، كما أنّهُ يشق نزع غيرها.

وقيل:لا يشترط التحنيك أو الذؤابة ، لأن العلّة هي التضرر لأن الرأس قد يُصاب بالضّرر عند نزعها مع الهواء وقد يصاب بالصداع

*ولا بدّ أن تكونَ العمامة ساترة للرأس ، ويستحب مسح ما ظهر من الرأس معها .

*ويصحُّ المسح على خُمر نساء مُدارةٍ تحت حلوقهنّ ،قياسًا على العمامة ، والخُمر: ما تضعه المرأة على رأسها، فيصحُّ المسح عليها لمشقة النزع ، ومن العلماء من يقول : أنهُ لا يجوز المسح على خمر النساء .

*ويمْسح على جميع ما تقدّم-الخف والجورب والعمامة والخمر- في الحدث الأصغر ،فالحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي-كالرأس- ولا بدَلي –كالعمامة والخف-إلا مسألة واحدة وهي الجبيرة.

*ويمسَحُ على الجبيرة :وهي أعوادٌ توضع على محل الكسر ، ويشدّ بعضها على بعض ،ويشترط أن لا تتجاوز موضع الحاجة ، فإن تعدّى موضع الحاجة نزَعَها لأن ما زاد على محل الحاجة الواجب غسله لا مسحه

 فإن زادَ عن موضع الحاجة وخشِي النزع تيمّم،ولو في حدث أكبر ، والمسح عليها عزيمة إلى حلها أو حتى يبرأ ما تحتها ، وعلى الخفين رخصة.

 

*ويُشترط للمسح على الجبيرة ونحوها ، أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، ، والمسح على الجبيرة ضرورة ، وعلى الخفين ليس ضرورة .

*ويجب استعياب المسح في الجبيرة ، أما الخُف فالذي يُمسح أعلاه والجبيرةُ تُمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى  ، والخُف: إنّما يسمح على الطهارة الصغرى،

والجبيرة لا تختص بعضو من الأعضاء ، والخف خاص بالقدم

ويسمحُ في الجبيرة بسفر المعصية ، بعكس المسح على الخفين ونحوهما

 ولا وقت للمسح على الجبيرة ، بعكس المسح على الخفين فهي مُحدّدةٌ بوقتٍ.

والقول الأصح: أنه لا يُشترط في الجبيرة أن تكون على طهارة لأنها تأتي بغتة ، ولأنه لا دليل على ذلك.

*يُشترط في الخف الذي يُمسح عليه أن يكون على طهارة ماء لا طهارة تيمم.

*لو توضأ الإنسان ولبس الخُف ثمّ خلعهُ ثمّ لبسه، فلا يمسح عليه ، لأنّه لبسه على طهارة مسح لا طهارة ماء ، ودليل ذلك ظاهر السنة

*لو غسَل رِجلًا ثم أدخلها الخُف خلعَ ثم لبسها بعد كمال الطهارة ، فلا يَمسح إلّا إذا لبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة

 وقيل: يجوز المسح وهو اختيار شيخ الإسلام ، والمذهب أصح.

 *ومن مسحَ في سفرٍ ثم أقام فإنّه يُتم مسح مُقيم إن بقيَ من مدة المقيم شيء وإلا خلع ،وإن مسح مقيمًا ثم سافر لم يزد على مسح المقيم ، تغليبا لجانب الحضر.

 وقيل: إنّهُ يتم مسح مسافر لكن يُحتسب منه ما مضى من المدة .

*إذا تغيّر حال اللابسِ للخُف من سفر إلى إقامة ، أو بالعكس فله   ثلاث حالات:

1:أن يكون تغيّر الحال قبل الحدث،كما لو لبسهما بالحضر ثم سافر ، أو بالسفر ثم أقام ، فبالصورة الأولى يمسح مسح مسافر ، وبالثانية يمسحُ مسح مقيم.

2:أن يكونَ تغيّر الحال بعد الحدث وقبل المسح ، كما لو لبس الخف بالحضر ثم أحدث ثم سافر قبل المسح  ، فيمسح مسح مسافر ، أو العكس لو لبس الخف وهو مسافر ثم أحدث ثم أقام - قبل المسح - فيمسحُ مسح مقيم.

3:أن يتغير الحال بعد الحدث وبعد المسح ،فإن كانت قد بقيت من المدة شيء فالمذهب أنه يمسح مسحَ مقيم ، كأن يلبس الخفين في الحضر ثم يحدث ثم يمسح ثم سافر أو العكس فمسح مقيم .

 وقيل:أنه في الصورة الأولى يُتم مسحَ مسافر ، بشرط أن يكون بقيَ من مدة مسح المقيم شيء فإن انتهت فلا مسح.

*ولا يمسح على القلانس-وهي تشبه الطواقي الكبيرة-فلا تقاس على العمامة

 وقيل: يجوز المسح على القلانس ، لأنها تشترك بعلّة العمامة-مشقة النزع- ففي نزعها مشقة

 ولا يمسحُ على اللفائف ولو مع المشقة لعدم ثبوتها بنفسها ، وقيل: يجوز المسح على اللفافة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام واستدل بحديث ثوبان أن النبيr بعث سرية فأمرهم بالمسح على العصائب والتساخين ، واستدل بأن خلع اللفافة أشق من نزع الخف.

*وإن لبس خُفًا على خفِ ، فإن كان لبسهُ للخُف قبل الحدث ولو مع خرقِ أحد الخُفّين فالحُكم للفوقاني

 فهذا بيان لجواز على المسح على الفوقاني ، وإلّا فيجوزُ له المسح على الفوقاني وعلى التحتاني

 وإن كانا مخرقيْن لم يجُز المسح على واحد منهما ولو سَتَرا ، وإن كانا صحيحين جاز المسح على أيهما شاء

وإن كان الأعلى صحيحًا ، والأسفل مُخرقًا فهُنا يجوزُ المسحُ على الأعلى دون الأسفل.

وإن كان الأسفلُ صحيحًا ، والأعلى مخرفا فهنا يمسح على أيهما شاء –لأن الذي باشر الستر الأسفل-

وإن أحدث ثم لبس الفوقاني،فلا يجوز المسح على الفوقاني لأنه لبسه على غير طهارة.

*وإذا لبس خفا ثم أحدث ثم مسح ثم لبس فوقه خفا آخر فلا يصح لأنه لبسه على طهارة مسح.

*ولو نزع الفوقاني بعد المسحِ ، لزِمهُ نزع ما تحته ولا يجوز المسحُ على الأسفل ، لأن الحكم يتعلق على ما مُسِح عليه هذا المذهب

وقيل: يجوز المسح على الخف التحتاني لأنه لبسه على طهارة ،فيمسح عليه بقية مدة الفوقاني.

ولو لبس خفين معًا على طهارة ، ثم أحدث وخلع الفوقاني فيصح مسح الأسفل بقيت مدة الأعلى.

*ويمسح أكثر العمامة ، وظاهرُ قدم الخف ،ولا يجب استيعاب الخف بل الواجب  ظاهره،ويُكره غسل الخف وتكرارُ مسحه لأنه خلاف السنة،ولا يسن مسح أسفله.

*ومتى ظهر بعضُ محلّ الفرض ، أو خلعهُ ممن مسح بعد الحدث ، فإنّه يستأنف الطهارة ، فتنتقض الطهارة بخلع الممسوح لأنها تعلّقت به فإذا خلعها زالَ حكمها .

وقيل:خلعُ الخف أو ظهور بعض محل الفرض بعد المسح طهارته باقية لا تنتقض لأنّ طهارتهُ ثبتتُ بمقتضَى الدليل الشرعي فلا ترتفع إلّا بدليلٍ شرعي.

*ولو تمّت مُدته استأنف الطهارة ، ولو كان في الصلاة ن وهذا فيه نظر لأن النبي r التوقيت الذي وقّته لبيان وقت المسح لا الطهارة.

 

باب نواقض الوضوء

*نواقض الوضوء أي: مفسداته ، وهي : ثمانية ، ودليلُ ذلك التتبع والاستقراء ،ومن هذه النواقض ما هو مُجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف.

*أحدُها:الخارج من السبيل ، والمرادُ بهما القبل والدبر ،فكل ما خرج من سبيل فإنّه ناقض للوضوء ،ولو كان الخارج نادرا كالريح من القبل لأنه يصدُق عليها أنها خارجة من سبيل ،

وكذا لو كان طاهرًا كولد بلا دم فينقض الوضوء ،أو مُقطرا في إحليله فخرج أي: نقط في إحليله شيئا فخرج

 كذلك لو وضع تحاميل فخرجت ، فتنقض الوضوء ، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض في حقهما للضرورة.

*الثاني:الخارج من بقيّة البدن ، إن كان بولًا أو غائطًا قليلاً كان أو كثيرًا ، أو خرج من بقية البدن كثيرًا نجسًا غير البول والغائط كالدم والصديد وقيئ  لأنه مُستكره ومستقذر

والكثير: ما فحُش في نفس كل إنسانٍ بحسبه ،فهو بحسب كل إنسان ،فإذا رأى أنه كثير فهو ينقض ، وإن رآه قليلا لم ينقض،وقيل: يعتبر بالكثير والقليل ما يعتبره أوساط الناس.

وقيل:الخارج من بقيّة البدن - سوى البول والغائط-لا ينقضُ الوضوء ، وذلك لعدم الدليل .

وأجابوا عن ما روى الترمذي أن النبي rقاء فتوضأ ، أنه مُجرّد فعل لا يدلُّ على الوجوب ،ويُجاب عنه أيضا: أن الحديث ضعيف.

*الثالث:زوال العقل ،أي: تغطيته ، فهذا من نواقض الوضوء سواء زال عقل الإنسان باختياره-كالسكر- أو بغير اختياره-كإغمائه- حتى لو تلجم-تحفظ-ولم يخرج منه شيء فإنه ينقض الوضوء .

قالوا: لأن زوال العقل ليس بنفسه ناقض بل مظنّة النقض ، ويُستثنى من ذلك : يسيرُ نومٍ من قاعد أو قائم ، لأنّ الصحابة كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم ،وغالبًا لأنه لا يستغرق بالنوم كذلك لو كان متكئا أو مستندا .

وقيل: لا ينقض النوم الوضوء أبدا ، وقيل:إن كان النائم يتمكّن من نفسه ويُدرك لو خرج منه شيء فإن نومه لا ينقض الوضوء ، وإن كان نومه مستغرقا بحيث لا يشعر لو خرج منه شيء فإن نومه ينقض الوضوء.

*الرابع:مسّ ذكر آدمي تعمده أو لا متصلٍ ، ولا يُسمى مسا إلا إن باشرت البشرة البشرة ، أي: بدون حائل،

 وقوله "ذكر آدمي" ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرًا ، ولو كان الذكر أشلًا –وهو الذي لا نفع فيه- أو أقلف-الذي لم يُختن- أو من ميت .

كذلك مس قُبل المرأة ،بظهر كفهِ أو بطنه ، نصّ على ذلك لأن بعض العلماء قالوا: لا ينقض إلا إن كان المس بباطن الكف . فالنقض بظهر الكف وبطنه من مفردات المذهب.

وقيل: ينقض المس إن كان لشهوة فقط وقيل:ينقض إن كان لشهوة وبلا شهوة وهو المذهب

وقيل :لا ينقض مس الذكر أبدا ، وقيل:يستحب لمن مسّ ذكرهُ أن يتوضأ إن كان لشهوة.

 

 

*إن كان مس  الخُنثى المشكل بلا شهوة فلا ينقض مطلقا

وإن كان بشهوة فإن مس الآلة المُشابهة لآلته ينقض مطلقا ، فالذكر إذا مس الذكر فإن قدرناه ذكرا فقد مس الذكرُ الذكر ومس الذكرِ للذكر ينقض الوضوء ،وإن قدّرنا أن الخنثى أنثى فقد مسّها لشهوة فينقض الوضوء

وإذا مسّ الآلة التي لا تُشابه آلته ، كما لو مسّ الذكرُ القبل فلا ينقض ، لأنا لو قدّرنا هذا الخنثى ذكرًا وقد مس الذكر القبل فيكون هذا الجزء الذي مسه زائدًا ،وإن قدرناه أنثى فلا ينقض لأن مس الذكر فرج الأنثى ينقض الوضوء لكن لا يقين عندنا بذلك.

الخامس: مس الذكرِ امرأة لشهوة ، فإذا مسّ المرأة لشهوة فإن وضوءه ينتقض ، وتعليل ذلك: أنّهُ مظنة خروج شيء منه ، وهذا شامل للأجنبيّة وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة ، سواء مس بيده أو غيرها ، ولو مس عضوا زائدا للمرأة بعضو زائد منه.

وقيل: إن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا ، ولو لشهوة إلا إذا خرج منه شيء وهو الراجح.

 وأجابوا عن قوله تعالى{أو لامستم النساء}قالوا: المُراد بالمُلامَسة بالآية الجماع ، وهُوَ مُقتضى البلاغة بالنسبة للآية

وقيل:مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا سواءً  لشهوة أو بلا شهوة وهذا القول ضعيف جدا

*وينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه

*وينقض مس حلقة الدبر ، لأنه فرج والخلاف فيه كالخلاف في مس الذكر .

*ولا ينتقض المسُّ بالشعر والظُفر سواء منه-أي: مسّ المرأة بظفره- أو منها- بأن مس ظفر المرأة أو شعرها -أو بها-أي: مس ظفره ظفرها –

*ولا ينتقض مسّ رجل لأمرد ، ولو لشهوة لأنه ليس محلًا للشهوة ، وقيل:حكمهُ حكم المرأة.

*ولا ينتقضُ ملموس بدنُه ، ولو وُجِد منه شهوة

 وقيل:حكم المَلمُوس حكم اللامس ، فإذا قلنا إن اللامس ينتقض وضوءه إن كان لمس لشهوة فكذلك الملمُوس.

*السادس:وينقض غسل ميتٍ مسلمًا كان أو كافرًا ، ذكرا كان أو أنثى

 وقيل: لا ينقضُ غسل الميت لعدم الدليل،لأن من ثبتت طهارته بدليل شرعي فلا يمكن لنا أن نرفعها إلا بدليل شرعي.

وقيل:يستحب الوضوء من تغسيل الميت .

والغاسل: من يُقلّب الميت ، لا المُعين فالذي يختصّ بهذا الحُكم هو المعين .

 ولا ينقضُ غسل من يمّمم الميت ، كما لو تعذّر تغسيله بحكم شرعي أو حسي.

شرعي:كما لو مات رجل بين نسوة ، حسّي:التضرر-كما لو كان محترقا- أو عُدم الماء .


*الحكمة بأمره بالوضوء أو استحبابهِ من باب التنشيط له لأن الإنسان قد يُصاب بالهلع والخوف حتى يزول عنه هذا الأثر الذي صحبه من غسل الميت.

*السابع :أكل اللحم خاصة من الجزور،خُصصَ الحكم باللحم دون بقية الأجزاء ..

وقيل:كل أجزاء الإبل ناقضة للوضوء

قالوا:أنه لا يوجد في الشريعة حيوان تتبعّض  أجزاءهُ حِلًّا وحُرمة ، طهارةً ونجاسة .

وقالوا:أن اللحم يُطلق على بقية الأجزاء، وذلك أن الله لما حرّم لحم الخنزير فيُلحق بهِ بقيّة الأجزاء .

وقالوا:أن كل أجزاءه تتغذّى من دم واحدٍ ومنبع واحد فكان حكمها سواءً .

وقالوا : هو الأحوط.

وأما اللبن – لبن الإبل- ،ففيه خلاف ، لأنه جزء منفصل منه ، فذهب بعض العلماء أنه لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يُسن.

والقول أنّ لحمَ الإبل ينقض الوضوء من مفردات المذهب ، وجمهور العلماء استدلوا على أن آخر الأمرين كان من النبي-صلى الله عليه وسلم- ترك ما مسّته النار

فهذا يدلُ على أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ . 

*الثامن ،كلُّ ما أوجب غسلا أوجب الوضوء،إلا الموت فإنّهُ يوجب الغسل دون الوضوء.

* ولا نقض بغير ما مر ، كالقذف والكذب ،الغيبة ، فكل قول محرم لا ينقض به الوضوء ولا يسن له الوضوء

*ومن تيقن الطهارة وشك بالحدث ، فالأصل الطهارة ، ولا عبرة بهذا الشك كذا لو كان مُحدثًا وشكّ بطهارتهِ

فالأصل اليقين حتى لو غلبَ على ظنّه فلا عبرة به ،حتى لو تساوى عنده الأمران ، أي: الشك بالطهارة والحدث.

وإن تيقن الطهارة والحدث ، وجهِل السابق منهما ، فهو بضد حاله قبلهما ، فإن كان قبلهما متطهرًا فهو محدث ، لأنه تيقن زوال تلك الحالة  إلى ضدها ، وشك في بقاء هذا الضد ،وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهّر .

*ويَحرم على المُحدث حدثًا أصغر، ثلاثة أشياء:-

1:مس المُصحف ، والمس مباشر البشرة الشيء ، وكذا مس بعضهِ حتى جلده وما كان متصلاً به ، بيده  أو ببقية بدنِه

ولا بأسَ بمسه بحائل ، ويحرمُ مس المصحف بعضو عليه نجاسة ، لأن هذا من إهانة المُصحف.

 2:ويحرم على المُحدث الصلاة ،وإن صلى محدثا معتقدًا عدم وجوب الطهارة فهذا يكفُر

وإن صلى عمدًا مع اعتقاد وجوب الطهارة فهذا على خطر عظيم ذهب الحنفية على أنه يكفر ، وإن صلى محدثا ناسيا أو جاهلًا فلا تصح ولا إثم ، وإن صلى مُحدثا لفقدهِ الطهورين فهذا صلاته صحيحة.

ضابط الصلاة التي تجب فيها الطهارة:هي كل ما لا تصح بلا قراءة سورة الفاتحة .

3:ويحرم على المحدث أيضا : الطواف ، وقيل: لا يُشترط فيه الطهارة وهو اختيار شيخ الإسلام ، وهو الراجح .

 

باب الغُسل

*الغُسل –بالضم-هو: استعمالُ الماء في جميعِ بدنهِ على وجه مخصوص ، وبالفتح هو:الفعل،وبالكسر ما يُغسل به الرأس من خطمي ونحوه

الخطمي :نبات معروف قائدته التنظيف

*الاغسال الواجبة نوعان:-

الأول:ما هو متفق عليه وهي أربعة 1:الاغتسال من الجنابة 2:الاغتسال من الحيض ،3:الإغتسال من النفاس 4:الاغتسال للميت.

الثاني:وهي الأغسال المُختلف فيها وهي 1:إسلام الكافر 2:غسل الجمعة .

*ومن الأغسال المُستحبّة: غسل العيدين ، والاغتسال لدخول مكة ونحوه

 

*موجب الإغتسال ستة أشياء:-

1:خروج المني من مخرجهِ - فلو خرج من غيره فلا عبرة به ولا غسل عليه- دفقا بلذة لا بدونهما

الدفق واللذة، باستثناء النائم،فلو خرج من اليقظان من غير دفق فلا غُسل عليه ويكون حُكمه حكم المذي،وعليه الوضوء.

علامات خروج المني:-

 1:الرائحة إن كان غي يابس فكرائحة البيض2:أنه يعقبُ خروجه فتور في البدن 3:أن يخرج دفقا .

المذي: سائل لزِج رقيق ، يخرجُ عقب الشهوة أو عندها من غير دفق ولا إحساس بخروجه.

الوذي:هو ماء كدر يخرج عقِب البول، أو عند حمل الإنسان للشيء الثقيل.

المني طاهر ، ويوجب الغُسل ، المذي نجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء ، الوذي  نجس حكمه حكم البول 

*إن أفاق نائم يمكن بلوغه فوجد بللاً فله حالات:-

أولًا:أن يتيقن أنّه منيٌ فعليه الإغتسال

ثانيا:أن يتيقن أنه ليس بمنيٍ فلا يجب عليه الاغتسال.

ثالثا:أن يشك هل هو مذي أو مني؟ فإن وجد ما يُحال عليه الحكم فعل

فإن سبق نومه مُلاعبة أو تفكير أو نظر حكمنا أنّه مذي ، وإن ذكر في نومهِ احتلامًا حكمنا أنه مني ، وإن لم يسبق نومه شيء ولم يرى في منامه شيء ، اغتسل وتطهّر احتياطًا

 وقيل:لا يجب الاغتسال في هذه الحال لأنا شككنا بالوجوب ، والأصل عدم الوجوب.

* وإن انتقل المنيُّ ولم يخرج اغتسل له ،لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب هذا المذهب

 وقيل:لا يجب وهو الصحيح ، إلا إذا رآه.

فإن انتقل المنيُّ ولم يخرج فالحكم على المذهب الاغتسال ، وإذا خرج مرة ثانية فعلى المذهب أنه لا يجب عليه الغسل ، لأنه منّي واحد .

*الثاني من موجبات الغسل:تغييب حشفة أصلية ، في فرج أصلي ، ولو كان بحائل ، ولو كان الفرج الذي أولج فيه من بهيمةٍ أو ميت أو نائم أو صغير يُجامع مثله

وقيل: وإن لم يكن يجامع مثله

والصواب:أن مجرد وطء البهيمة لا يوجب الغسل إلا إذا أنْزل

الجنب هو: من وجب عليه الغسل إما من إنزال مني ، وإما من جماع وإن لم يُنزل.

الثالث من موجبات الغسل:الكافر إذا أسلم ، وإن لم يوجد بكفرهِ ما يوجب الغُسل

وقيل: أنه لا يجب على الكافر الاغتسال إذا أسلم

وقيل:لأنه أسلم الكثير على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- ولم يُنقل عنهم أن النبي أمرهم بذلك،وأجابوا عن حديث ثمامة أنه اغتسل من نفسه دون ن يأمره النبي-عليه الصلاة والسلام-

وقيل:يجب عليه الاغتسال  إن وجِد منه في حال الكفر ما يوجب الاغتسال.

*الرابع من موجبات الغسل:موت غير شهيد معركة

الخامس والسادس من موجبات الغسل: الحيض والنفاس، والانقطاع شرط للوجوب والصحة.

*الولادة العارية عن الدم لا توجب الغسل ، وتنقض الوضوء ، لعدم وجود دم النفاس،والولد طاهر، ولو كان تلوّث بدم النفاس فيجبُ غسل النجاسة عنه.

*من وجبَ عليه الغُسل ، حرمَ عليه ما حرم على من هو حدثه أصغر-مس المصحف والصلاة والطواف-

وكذا قراءته ، وله تهجيه والتفكّر فيه ، وقراءة بضع آية ،ويجوز أن يقرأ بقلبه.

وقيل: لا يُمنع الجنب من قراءة القرآن ، فيجوز له أن يقرأ القرآن والقول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء ، وعليه دلت الأدلة.

*ويَعبُر الجنب المسجد للحاجة أي: يدخله ، وكونه طريقًا قصيرا لحاجة ،فإن لم يكن طريقا قصيرا أو تساوى عبوره وعدمه ، فليس بحاجة.

*ومُصلّى العيد حكمه حكم المسجد ، لأن النبي-صلى الله عليه وسلم - أعطاه بعض أحكام المسجد ، لا مصلى الجنائز .

*ولا يجوز أن يلبثَ في المسجد من عليه غسل دون وضوء ، ويُمنع من دخول المسجد مجنون وسكران.

* ومن غسل ميتا - مسلما أو كافرا- سُن له الغسل

والحكمة من ذلك أن يُزيل أثر الرهبة والخوف من تغسيل الميت

*ومن أفاق من جُنون أو إغماء ، سُن له الغسل –إن كان لم يحتلم-فإن احتلم وجب عليه ذلك.

 

*قال شيخ الإسلام: لا يُشرع التيمّم للطهارة المُستحبة ، بل يشرع للطهارة الواجبة فقط

والمذهب: أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل.

*الغُسل له صفتان: صفة كاملة وصفة مجزئة وهي: الاقتصار على الواجب ، وهيَ: أن يعمّ بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق .

والصفة الكاملة للغُسل :أن ينوي مجرد رفع الحدث أو الحدث الأكبر فقط،أو الحدثين فقط،أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالطاهرة الكبرى،أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة الصغرى،وتارة ينوي ما يسن له الاغتسال

وبعدَ أن ينوي يُسمي-حكمها كما في الوضوء- ،ويغسل يديه ثلاثًا ،وما لوّثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه ، ثم يعمّ بدنه غسلا ثلاث مرات

وقيل: لا تثليث في غسل البدن إلا في الرأس-ويدلك بدنه بيده وإن كان على البدن حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الدلك واجب ، لأن إيصال الماء إلى البشرة واجب وإلا فهو مستحب وليس واجبا ، ويتيامن

وقيل: لا يتيامن لأن البدن عضو واحد، والتيامن إنما يُشرع فيما فيه عضوان،ويغسل قدميه مكانا آخر .

*ويستحب الوضوء لمن عليه جنابة إذا أراد النوم ، وهو آكد من الشرب والأكل ومعاودة وطء لأنه قيل بوجوبه.

 

باب التيمم

*التيمم: في اللغة القصد ـ

وشرعا:التعبّد لله بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.

 وهو من خصائص هذه الأمة ،وهو:بدل طهارةِ الماء-الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة- ويُشرع عند تعذّر استعمال الماء.

*ويشترط للتيمم1:دخول الوقت ،فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ، فإذا تيمّم قبل دخول الفريضة فلا يصح،وكذا إن دخل وقت صلاة منذورة،فهو مبيح للصلاة ، لا رافع للحدث هذا المذهب.

*وإن تعذّر غُسل الميت ويُمّم ، فلا يجوز للمُصلّي أن يتيمّم قبل أن يُيَمم الميّت،لأن تيميم الميت هو وقت دخول صلاة الجنازة ، فلا يصح للمصلي أن يتيمّم قبله.

*والصحيح أن التيمم رافع  للحدث ، وهو: كالماء تماما وعلى هذا فنقول لا يشترط للتيمم دخول الوقت،إن علم من نفسه أنه لن يجد الماء ، أو لن يستطيع استعماله.

*الشرط الثاني: تعذُّر الماء وهو إما أن يكون تعذرًا حسيا بأن لا يكون الماء موجودا ،أو تعذرًا شرعيًا بأن لا يستطيع استعماله كمرض ونحوه.

*ويجوز التيمم حتى بالسفر المُحرّم ، لأنه بدل عن طهارة الماء وليس رخصة ، ومن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ويشق عليه حمل الماء ، أو الرجوع إليه فله التيمم ولا إعادة عليه.

*ويُشرع التيمم إن زاد ثمن الماء زيادة كثيرة ، أو بثمن يعجزه ، أو يحتاجُ له ، أو خاف باستعمال الماء ضررا على بدنه-كأن يكون عليه جروح وقروح -، أو رفيقه أو حرمته ،- أي: تضرر رفيقه أو زوجته باستعماله للماء -،أو ضررِ ماله بعطش أو مرض أو هلاك.

*ولو وجَد الماء يُباع وليس عنده المال ، لكن يستطيع أن يشتريه بثمن مؤجل المذهب لا يُلزم الشراء،لأن عليْه ضررا بقبول الدين في ذمته

لكن قالوا: لو أقرضه شخص الماء فيلزمه القبول -إن كان له وفاء- لأن المُقرض غالبًا أنه محسن ،بعكس الذي يبيع بثمن مؤجل ففيه شح ومعاوضة .

*إذا وجد الإنسان الماء بعد تيممه ، فله ثلاث حالات:-

1:أن يجده قبل أن يشرع في الصلاة ، فعليه الوضوء

2:أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة ، فصلاته صحيحة

3:أن يجد الماء أثناء الصلاة ففيه خلاف ، قيل:أنه يمضي في صلاته لأنه شرعَ فيها على وجهٍ مأذون فيه ، وقيل: يجب عليه القطع في هذه الحالة.

*ومن وجدَ ماءً يكفي بعض طُهره تيمّم بعد استعماله لأنه يصدق عليه وصف العدم ،ولو كان على بدنه نجاسة أزالها بالماء الذي عنده ثم يتيمم كذلك لو كانت النجاسة على ثوبه.

* ومن جُرح وتضرّر بغسل الجرح ، فالواجب غسله ، فإن تضرر فالواجب مسحه ، فإن تضرر تيمم عنه ويلزمه الترتيب ، بأن يتيمم عن جرحه عند موضعه بالغسل لو كان صحيحا ، وكذا يلزمه المولاة .

وقيل:لا يلزمه مراعاة الترتيب بالتيمم عن العضو الذي فيه جرح ،فهو يخيّر إما أن يتيمم عنه قبل الوضوء أو بعده

فلا يُشترط عندهم الترتيب ولا الموالاة .

*ويجبُ على من عدم الماء ، إذا دخل وقت الصلاة طلَبُ الماء في رحله،ويطلبهُ في قُربه وحدّ القُرب عُرفا

وإذا رأى ما يظنّه ماء قصده،ويلزمه أيضا طلبُه بدلالة ثقة ، فيسأله عن الماء ، وكل هذا إن لم يخف خروج وقت الصلاة .

*ولا يتيمم خوف خروج وقت الجنازة بأن يكون إذا تيمّم أدركها وإن ذهب وتوضأ فاتته ، لأنه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر  .

*ويتيمّم خشية خروج وقت صلاة الجمعة وصلاة عيد وكسوف وكل صلاة لا تُقضى على هيئتها،ولا يتيمم لخوف خروج وقت الفرض .


*ومن باع ماءً أو وهبهُ بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به ، فالبيع باطل، ولا يصحُّ للمشتري أن يتطهر به قالوا إلا أن يكون جاهلاً بالحال ،ويُطالب باسترداده فإن عجِز تيمم وصلى ولم يُعد.

 

*كل قولٍ فيه إعادة الصلاة فهذا القول ضعيف ، كأن يقال تطهّر وصلي ثم أعد ،فهو ضعيف لأن الله لم يجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين.

*وإن كان قادرًا على الماء ونسي ، ولما حضر وقت الصلاة تيمم وصلى ، ثم تذكر فالمذهب أن يعيد الصلاة ، لأن النسيان لا يُخْرجه عن كونه واجدا،لا من ضل عن رحله أو بئر فيه ماء فلا يعيد.

*وإن نوى بتيمّمه أحداثا سواء كانت من نوع واحد-كما لو بال ثم بال- أو أنواع-كما لو بال وأكل لحم أكل- أو من أجناس-بال وأكل لحم ابل وأصابته جنابة- أجزأهُ عن الجميع.

إن نوى بتيمّمهِ الحدثيْن لم يرتفع الآخر

 والصواب أنه إن نوى رفع الأكبر فيرتفع الأصغر ، فلو نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر.

*ولو كان عنده ماء بارد لا يتمكنه الوضوء منه وليس عنده ما يُسخن الماء فله أن يتمم ولو حضرا .

* ويتيمم عن نجاسة على بدنهِ تضرهُ إزالتها ، أو عدم ما يُزيلها ، فيجزئه التيمم.

*وإن حُبس في مصر ولم يصل للماء أو عَدم الطهوريْن حسًا أو شرعا-بأن كان به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة- فإنه يصلي على حسب حاله

 ولا يزيدُ على ما يجزئ في الصلاة ، والصواب: أن فاقد الطهوريْن حُكمه كغيره ، وذلك لأنه اتق الله ما استطاع ، فيفعل الواجب والمسنون.

*وتبطل صلاة فاقد الطهورين بحدث ونحوه فيها،ولا يكون إمامًا لمتطهر بأحدهما-الماء أو التراب- لأنه أعلى منه .

*يُشترط للتيمم أن يكون بتراب ،وقيل: لا يُتشرط ذلك لأن الله أطلق الصعيد ، وهو كل ما صعد على وجه الأرض.

*وحكم التراب كالماء ، فلا يجوز استعمالُ التراب المستعمل فينقسم التراب إلى طاهر وطهور ونجس

والصواب أن التراب إما طهور وإما نجس.

*قالوا: ولا يصحُّ التيمم بترابٍ محروق لأنه قد خرج عن مسمى التراب .

 *قالوا: ويشترط أن يكون للتراب غُبار ، فلو تيمّم على حصير أو خشب أو شجر ونحوه ، مما عليه غُبار صحّ.

*فروض التيمم ، مسح الوجه واليدين ، سوى ما تحت شعر ولو كان خفيفًا

ويجب تعميم الوجه بالمسح ، ويديه إلى كوعيْه ،ولا يشترط فيه الموالاة في الحدث الأكبر كالغُسل .

 والمذهب والصواب: أن المُوالاة شرطٌ في الغسل والتيمّم .

*وتُشترط النيّة لما يُتيمّم له ، من حدثٍ أو غيره ، فينوي استباحة الصلاة من الحدث أو الجنابة ، فالجُنب إن أراد أن يتيمّم ينوي استباحة الصلاة ، وإن نواهما جميعا أو نوى الأكبر أجزأه ، وإن نوى الأصغر ، لم يرفع الأكبر.

*ويُشترط الترتيب والموالاة في التيمم للحدث الأصغر

ولا يشترط الترتيب والمُوالاة للحدث الأكبر ،وإن تيمّم للحدث الأكبر والأصغر فيندرج الأصغر في الأكبر ، فيُغلّب الأكبر.

*وإن نوى نفلاً لا يُصلّي به فرضًا .

والقاعدة: أن من نوى شيئا استباحهُ وما دونه لا ما فوقه ، فلو نوى نفلاً مطلقًا لم يستبح به المُقيّد

* وإن نوى استباحةَ الصلاة ولم ينوي شيئا ، فيُحمل على الأقل ،  فلا يصلي به إلا نفلا.

وإن نوى استباحة فرض،صلّى كل وقتهِ فروضًا ونوافلا

*ويبطُل التيمم: بخروج وقت الصلاة التي تيمّم لها ، لأن التيمم طهارة ضرورة ، ولأنه في الوقت الثاني إن وجد الماء وجب استعمالهُ وإن لم يجده أعاد التيمم ، وهذا القول بناء على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث.

ويُستثنى من ذلك صلاة الجمعة فلو خرج وقتها وهو فيها لم يبطل التيمم ، وذلك لأن الجمعة لا تُقضى بوقتها

وكذلك لا يبطل التيمم بالجمع في وقت الصلاة الثانية ، لأن الجمع يُصيّر الوقتين وقتًا واحدًا ، وهذا لمن يباح له الجمع .

*ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء ، لأن التيمم وضوء فالنبي-صلى الله عليه وسلم- سمّاه وضوء ، وأن التيممَ بدل ، والبدلُ له حكمُ المُبدل .

ولو تيمّم عن حدثٍ أكبر يبطل بموجباته ، وإن كان عن حيض ونفاس لم يبطل بحدث غيرهما .

*ويبطل التيمم: بوجودِ الماء المقدور على استعماله بلا ضرر

*وإن كان تيمّمه لمرضٍ فلا يَبطل إلا بمقدرتهِ على استعماله وزوال العذر،ولو كان زوال العذر في الصلاة ، فلو حضر الماء وهو في الصلاة تبطل صلاته.

*وإن وجد الماء ، أو زوال العذر قبل الصلاة ، وجب عليه الوضوء.

 وإن وجدهُ بعد الصلاة ، فلا شيءَ عليه ولا يُعيدها وإن وجده أثناء الصلاة :-

قيل: إن تيمّمه يَبطل ، لأنه قدر على استعماله وهو المذهب    وقيل: إن تيمّمه لا يبطل، لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًا ، وأننا لو ألزمانه بذلك للزِم قطع الفريضة وقطع الفريضة غير جائز.

*وإن يُمم ميّت لعدم الماء ثم وُجد فيغسل ،ولو صُلّي عليه ، وتُعاد عليه الصلاة.

*والتيمم آخر الوقت ، لراجي الماء أولى.

*وصفة التيمم: أن ينوي ، وهذا فيه نظر لأن النيّة ليست صفة ، ثم يُسمي وهي هنا كوضوء

 ويضرِب التراب بيديه مفرجتيْ الأصابع ليصلَ التراب لما بينهما –بعد نزع خاتم وجوبًا-فالتراب لا يصل لما تحت الخاتم ، بخلاف الماء فالماء يصل لما تحت الخاتم.

ويسمح وجههُ بباطن أصابعه ، ويمسح ظاهر كفيْه براحتيه ، واستيعاب الوجه والكفين واجب،سوى ما يشقّ وصول التراب إليه ، مثل الأنف والجفن ونحوه.

ويُخلل أصابعه قياسًا على الوضوء ،وهذا القياس فيه نظر، *قياس التيمّم على الوضوء فيما يستحب وفيما لا يستحب فيه نظر، لأن الوضوء في أربعة أعضاء والتيمم بعضوين.

*وأن نوى التيمم وصمد للريح حتى عمت محل الفرض أجزأه.

 

باب "إزالة النجاسة الحكمية"

* فرق بيْن الإزالة والزوال

 الإزالة يعني: أن الفعل من الإنسان ، والزوال: يعني من غيره .

*النجاسة نوعان:-

 1:نجاسة معنوية ، كالشرك والنفاق

  2:نجاسة حسيّة ، وهي إما أن تكون نجاسة عينيّة بمعنى أنّ العين بذاتها نجسة لا تطهر كالكلب ، ونجاسة حكميّة

 وهي: الطارئة على محل طاهر،سُميّت حكمية لأن الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا.

*النجاسة هي: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقذارها .

لا لضررها :خرج بذلك السم ، ولا لاستقذارها:كالنخامة والبصاق ، ولا لحرمتها :كالخمر

 

*يُجزئ في غسل النجاسات كلّها ولو من كلب أو خنزير،إن كانت على الأرض غسلة واحدة تُذهب عيْن النجاسة ، حتى يذهب لونها وريحها ، وإن لم يذهبا وعجز عن ذهاب اللون أو الريح فلا يضر ، وكذا إن غمرت بماء المطر والسيول.

*النجاسةإن كان لها جُرم فلا بُـدّ لتطهيرها من إزالة الجرم أولا ، ثُم بعد ذلك تُكاثر بالماء ، وإن كانت مائعة فإنها تكفي فيها المُكاثرة ،ولا بُد أولا من إزالة النجاسة قبل المكاثرة وأن يكون الماء أكثر من النجاسة.

*وفي نجاسة كلب وخنزير، يجزئ فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب ،ويجوز أن يكون التراب في الأولى وفي الأخيرة ، وفي ما بين الأولى والسابعة ، والأولى أوْلى ،لأنه أبلغ في التطهير،فلا بد من تطهيرها إذا ولغ فيها الكلب .

وولوغ الكلب: أن يُخرج طرف لسانه.

وقيل: بول الكلب وعذرته تُطهّر مرة واحدة، لأن النص خصّ البلوغ

 وقيل :إن بولهُ وعذرته حكمه حكم الولوغ ، وهذا عليه الجمهور . 

ويُعتبر ماء يوصل التراب ، وطريقة ذلك أن يوضع التراب ثم يصب عليه الماء أو العكس ،أو يخالطا جميعا،ولا بُـدّ أن يستوعب التراب للمحل الذي يُراد تطهيره ، وما يضرّه التراب يكفي فيه مسمّى التراب كأن يضع فيه قليلا منه لأن لا يتلف كاللحم مثلا .

والمذهب: ما صاده الكلب ووضع فيه فمه فهو كالولوغ

وقال شيخ الإسلام: ليس له حكم الولوغ.

*ويُجزئ عن التراب أشنان ونحوه،والصحيح أنّ الأشنان لا يقوم مقام الترُاب عند وجوده

فالنبي-صلى الله عليه وسلم-  نصّ على التراب ، والأشنان كان موجودا على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- فلو كان يقوم مقامه لأخبر به النبي-صلى الله عليه وسلم  

 وأيضًا :ظهرَ حديثًا أن الكلب إذا ولغ يخرج منه دودة شرطيّة لا يقتلها إلا التراب  !

والصحيح: أن الغُسل بسبع غسلات إحداهن بالتراب خاصة بالكلب ، ولا يدخل معه الخنزير لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم ينص عليه!

*ويُجزئ في نجاسة غير -الكلب والخنزير- ، وعلى غير الأرض سبع غسلات بماء طهور

 وذهب بعض العلماء: أن تطهير هذه النجاسات يكون في ثلاث غسلات

قالوا: لأن العدد ثلاث مُعتبر في الشرع، وهذا القول ضعيف لأنه لا دليل عليه

 والصواب: أن النجاسة في غير الكلب يكفي غسْلها مرة واحدة.

*ولو كان الماء المُستعمل في إزالة النجاسة غير مباح فيصحّ، وذلك لأنه لا تُعتبر في الإزالة النية ، فمتى تعتبر النية تعتبر الإباحة.

*ومع غسل النجاسة ، يقرصها ويحتّها ويعصرها ويقلّبها وما لا يمكن عصرهَا يثقّله يُغمر بالماء ثم يثقل.

*ولا يطهر مُتنجس بالشمس-ولو زال أثره-   فلا مطهّر للنجاسة إلا الماء، دون غيره من المائعات

وقيل: متى زالت عيْن النجاسة زالَ حُكمها بأي طريقة بشمس أو غيرها ، ولو كان الماء هو أصل التطهير وهو أبلغ من غيره ، لكنه لا يتعيّن في إزالة النجاسة.

*ولا يطهر متنجس باستحالة –أي تغير العين إلى عين أخرى-كأن يوقد بروث الحمار نارًا فيُصبح رمادا فلا يطهر ويحكم بنجاسته ، ودود جرح وصراصر تودلت من نجس

ويُستثنى من ذلك الخمرة إن انقلبت بنفسها خلا أو بنقل- لا لقصد التخليل- فتطهر.

وجمهور العلماء على أن الخمر نجس

وقيل: إنّه طاهرٌ ، ولا دليل على نجاسته ، وذلك أنها لما حُرّمت أريقت في أسواق المدينة ولو كانت نجسة لأخبرهم بذلك النبي –-صلى الله عليه وسلم- ، ولم يؤمر الصحابة بغسل الأواني التي كانت عندهم مما استعملوها للخمر ، وقوله{رجس من عمل الشيطان}المقصود هنا النجاسة المعنوية

إن خلّل الخمر يهودي أو نصراني-أي: ممن تحل له- فإنها تطهُر

  وإن خلّلها مسلمٌ ففيه خلاف

قيل:إنها لا تطهر لأن فعله حرام ، وقيل:إنها تحلّ وتطهر وإن كان الفعل حراما

 وإن كانَ المُخلل لها خلّالا ففيه خلاف

 قيل:تطهر لأن هذا ماله ، وقيل: لا تطهر لأننا نُمكنه من استعمال الخمر وهذا لا يجوز

 وإن تخللت بنفسها تطهرُ إجماعًا.

كذلك يُستثنى -من الاستحالة-العلقة إذا صارت حيوانًا طاهرًا وهذا مبني على أن الدم نجس.

*وإن تنجس دهن مائع -والدهن إما أن يكون مائعًا أو جامدًا، - أو باطن حب أو إناء تشرّب النجاسة لم يطهر.

*ويتشرّب الإناء النجاسة إذا أحمي على النار ثم سقط على النجاسة ، وكذلك سكين سُقيت النجاسة بذلك فلا تطهر.

وقيل: لا فرق بين الدهن المائع والجامد ، فالدهن أو غيره من المائعات إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تزال النجاسة وما حولها  والباقي: طاهر ولا فرق في ذلك بين المائع والجامد  .

*وإن خفيَ موضع نجاسة في بدنٍ أو غيره ، على ثوب أو بقعة ضيقة -ولم يعلم عين المكان- فإنه يُغسل وجوبًا حتى يتيقّن الزوال ، وإن وقعت النجاسة في موضع واسع يُغْسل ما يغلب على ظنّه ثم بعد ذلك يُطهر المحل.

*ويَطهرُ بول وقيء غلام-لم يأكل الطعام لشهوة – بنضحه وهو أن: يُغمر المحل بالماء ، من غير فركٍ ولا دلك.

وعُلم من قوله أن الجارية لا تدخل في هذا الحكم ، فهي كسائر النجاسات وكذلك صبي أكل الطعام والخنثى .

وقيل:في الفرق بيْن بول الغلام والجارية ، أنّ الغلام يُفرح به فيُحمل كثيرا فيبول كثيرا، فيشقّ غسله فلذلك راعى الشارع وخفف في  نجاسته

وقيل:أن بول الذكر يخرج من ثقب صغير ضيّق فينتشر هاهنا وهاهنا ، أما بول الجارية فيكون في مكان واحدٍ فكان من الحكمة مراعاة هذه المشقة فيُكتفى بالنضح

وقيل:بول الأنثى أخبثُ رائحة وأنتن من الذكر ، فالذكر أشد حرارة ،بخلاف الأنثى فمن طبيعتها البرودة

وقيل:الحكمة في ذلك ، أنّ الغلام  أصله من الماء والتراب والماء والتراب طاهران ، والجارية أصلها من اللحم والدم واللحم والدم نجس.

*الصواب: أن القيء طاهر وليس بنجس ،ولا ينقض الوضوء.

*قيل : لا يُعفى عن شيء من النجسات مطلقا

 وقيل:أن جميع النجاسات يُعفى عن يسيرها ، وهو الراجح  وقيل:وهو المذهب : يُعفى عن يسير الدم النجس-في غير مائع ومطعوم- من حائض ونفساء ، ويُعفى عن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر وهو-الآدمي ،وما ميتته طاهرة ،وما يشق التحرز منه-كالهرة ، وما دونها في الخلقة- وما لا نفس له سائلة .

 

*من الدماء الطاهرة:دم الشهيد عليه ، والدم الذي يبقى في الحيوان-العروق- المذكاة ،ودم ما لا نفس له سائلة ، ودم ما ميتته طاهرة .

وذهب بعض العلماء: إلى أن الدم طاهر ولا دليل على نجاسته ، باستثناء دم الحائض والنفساء لأنه خارج من السبيل.

الدم النجس الذي لا يُعفى عن يسيره ،الدم الخارج من السبيلين ، ودم الميتة من حيوان لا يحل إلّا بالذكاة

والدم الذي يُعفى عن يسيره: ، دم الآدمي ، ودم الميتة.

*ويُعفى عن أثرِ استجمار في محلّه ،أي: إذا استجمر استجمارًا شرعيا –بطاهر مباح بثلاث مسحات فأكثر- وبقيَ أثرٌ لا يُزيله إلا الماء ، فهذا يُعفى عنه

وكلامُ المؤلّف بناءً على أن الاستجمار مبيح لا رافع ، والصحيح أنه رافع للحدث وحكمه حكم الاستنجاء

*ولا ينجس الآدمي بالموت –مسلما كان أو كافرا – ونجاسة الكافر نجاسة باطن –نجاسة الشرك-

*وما لا نفس-أي دم- له سائلة لا ينجس بالموت ، إن كان متولدًا من طاهر

فلو وقع في الماء وهو ميّت فإن هذا الماء يكون طاهرًا ، أمّا ما كان أصله نجس فهو نجس ، كصراصر الكُنف لأن أصلها نجس ، وهذا القول بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة.

*وبول المأكولِ وروْثه ومنيّه طاهرٌ ، ودليل ذلك قصة العُرانيين وإذن النبي-صلى الله عليه وسلم- بالصلاة في مرابط الغنم .

*ومني الآدمي طاهر ، لأنه أصل الإنسان ولحديث عائشة

وقيل: بنجاسته لأنه خارج من السبيل ،والصواب: طهارتهُ

*ورطوبةُ فرج المرأة طاهرة ، وليست نجسة لأنه تخرج من مسلك الذكر ولا علاقة لها بالبول ، وأكثر العُلماء أنها تنقض الوضوء .

*وسؤر الهرة –السؤر يعني بقية طعامها وشرابها-وما دونها في الخلقة  طاهر –فما ماثلها لا يدخل في حكمها-

واستُـثنيت لورود النص فيها "إنها من الطوافين عليكم "

والراجح: أن كل حيوان يشقُّ التحرّز منه لكثرة تطوافِهِ ولتردّده  بين الناس حُكمه حكم الهرة .

*وسؤر الدجاجة المخلاة نجس، وهي المتروكة تتغذى بالنجاسات وحكمها حكم الجلالة - وهو الحيوان الذي أكثر علفه نجس-

ولا يجوزُ أكلها ، وتُحبس ثلاثة أيام ، وتُطعَم الطاهر.

*ولو وقع ما ينضمُّ دبره في مائع ثم خرج لم يُؤثر ذلك في طهارة الماء ،ولو كان غير مأكول.

*وسِباع البهائم –التي هي أكبر من الهرة خلقة ،– وسباع الطير - السبع الحيوان المفترس-والحمار الأهلي والبغل منه كلها نجسة.

الحمار الأهلي: هو المُستأنس بين الناس ، الحمار الوحش :الذي هو من الصيد.

باب الحيض

لُغةً هو: السيلان

وشرعا: دم طبيعة وجبلة يخرجُ من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته

*لا حيض قبل تسعين ، ولا بعد خمسين ، ولا مع حمل

 وأقلّه يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يومًا ، وغالبه ست أو سبع ليال بأيامها.

الصواب: أنه لا حدّ لأقلّه ولا لأكثره

والصحيح: أن الحامل تحيضُ ودمها دم حيض ، تترُك الصلاة وعلى المذهب أن الدم في الحمل دم فساد .

*وإن رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين مع إمارة –وهو الطلق- فهذا دليلٌ على أنه نفاس ، فله حكم النفاس.

*وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ، ولا يصحّان منها بل يحرمان عليها

 ويحرم عليها الطواف بالبيت ، وقال شيخ الإسلام: إن اضطرت المرأة للطواف طافت ، كأن تَقدم من بلد بعيد ومعها رفقة لا ينتظرونها ، ويشقّ عليها ، فتتلجّم وتطوف.

*ولا يصح للحائض أن تقرأ القرآن ، وقالوا ذلك قياسًا على الجُنب والصحيح: أنّه يصح لأن الحيض يطُول وأن الجنب يتمكن من رفع الحيض عن نفسه بأي وقت شاء ، ولا تتمكن من ذلك الحائض.

وقال شيخ الإسلام: يجوز لها قراءة القرآن ، بل يجب إن كانت تخشى نِسيانه .

*ولا يجوز للحائض أن تمكُث في المسجد،ولو توضأت فلا يجوز لها اللبث ، ويصحُّ المرور به إن أمنت تلويثهُ.

 

*ويحرمُ وطء الحائض في الفرج ، إلّا لمن به شبق-شدة الشهوة-

وشرطه: أن يندفع ضرره بهذا الوطء ، فإن فعل  بأن أولج قبل انقطاعه –ولو كان جِماعهُ بحائل- فإن الكفّارة عليْه واجبة ، ولو لم يُنزل 

ولو كان مُكرهًا أو ناسيًا أو جاهلاً ، فتجب عليه الكفارة ولا عُذر عليه

 قالوا: لا إكراه في الجِماع ،ولا يُتصوّر ذلك لأنه لا إيلاج إلا بعد انتشار ، ولا انتشارَ إلا بعدَ رغبة

وقيل: يُتصور الإكراه ، فالإنسان ضعيف وهذا القول هو الصواب فالمُكره لا كفارة عليه وكذلك الجاهل-جاهل الحال أو جاهل الحكم-فالصواب أنه لا كفار عليهم .

جاهلًا بالحال: أي لا يعلم أن زوجته حائضا ، الجاهل بالحكم: أي أنه لا يعلم حُرمة ذلك ، لا الجاهل بالعقوبة ،فالجاهل بالعقوبة لا يُعذر ، فمتى ما عَرف بالحُرمة ، فلا عُذر له فكونه ينتهك الحُرمة فهذا كافي لإيقاع العقوبة عليْه.

*الكفارةُ دينار ، أو نصفه على التخيير ، المُراد به مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره ،وتسقط الكفّارة بعجزهِ.

وهذه من المفردات ،أن وطء الحائض مُوجب للكفارة

ومذهب الأئمة الثلاثة: أن وطءَ الحائض لا كفارة فيه ، لأن الأصل براءة الذمّة ، وضعّفوا الحديث ، وقالوا إنه موقوف ، وأنه مضطرب من جهة السند وضعيف من جهة المتن

 والمعنى  قالوا: لم يُعهد التخيير في الشرع بين جنس واحد ،وأن لفظهُ "يتصدّق" فظاهره الاستحباب وليس الوجوب .

والقول في وجوب الكفارة أحوط وأبرأ للذمة ، والمرأة المُطاوعة كرجل ، فتجب عليها الكفارة .

 *وإذا انقطع دمُ حيض أو نفاس فلا يباح غير الصيام والطلاق  وإن عدِمت الماء تيمّمت وحلّ وطئها ، ويُنوى عن مجنونة.

*والمبتدأة تجلس أقلّ الحيض- وهو يوم وليلة- ثم تغتسل لأن ما زاد عن اليوم والليلة قد يكون حيضًا وقد لا يكون حيضًا، فتغتسل وتصلي وتصوم –ولا توطء- فإن انقطع دمُها لأكثره  فما دون تغتسل وتفعل ذلك بالشهر الثاني والثالث، فإن تكرر الدم ولم يختلف فهو حيضها تجلسه فيما بعد الثلاثة أشهر.

*وإن تجاوزَ الدمُ أكثر الحيض-خمسة عشر يوم- فهي استحاضة والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته ، فإن كانت لها عادة رجعت لعادتها وإلا رجعت للتمييز.

ذكر العلماء: أنّ دم الحيض يُمايز دم الاستحاضة من أوجه:-

الأول:اللون ،فدم الحيض أسود ، ودم الاستحاضة أحمر

الثاني:من جهة الرائحة ، فدم الحيض رائحته كريهة ، ودم الاستحاضة لا رائحة له.

الثالث:من جهة الغُلظ ،فدم الحيض غليظ ، والاستحاضة رقيق

رابعًا:دمُ الحيْض لا يتجمّد إذا خرج ، ودم الاستحاضة يتجمّد

وإن لم يكن لها عادةٌ ولا تمييز ، رجعت لعادة مثلها من النساء.

*المُستحاضة المُعتادة تجلس عادتها ، والحال الثانية أن يكون لها عادة وتمييز ، فإن اتفاقا في الوقت فذالك ، وإن لم يتفقا فتجلس العادة وتطرحُ التمييز .

الحال الثالثة: أن يكون لها عادة وتمييز، ولكنها تنسى العادة فترجع للتمييز.

الحال الرابعة:أن لا يكون لها عادة ولا تمييز ، فهذه المُتحيّرة ولها ثلاث حالات :-

1:أن تكون ناسية العدد فقط ، فتجلس غالب الحيض.

2:أن تكون عالمة بالعدد ، ناسية للموضع،فتجلس عدد أيام حيضها من أول كل شهر.

3:أن تكون ناسية للعدد والموضع فتجلس غالب الحيض من كل شهر

*ومن زادت عادُتها أو تقدّمت أو تأخرت ، فما تكرّر ثلاثا فهو حيض ، فلو انقطع ثم عاد ، في زمن الحيض فالنقاءُ طهر ، وما عاد حيض.

*والصفرة والكدرة في زمنِ العادة حيض

وقيل: إنها ليست بشيء مُطلقا.

 *كل من حدَثُه دائم-مستحاضة أو من به سلس بول- يغسِل فرجه ويتوضأ لكل صلاة

 وقيل: لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام

والصواب: أن من حدثه دائم إذا توضأ لا ينتقضُ وضوءه إلا بحدث من مُبطلات الوضوء غير حدثه الدائم.

*ومن يلحقهُ السلس قائما فيصلّي قاعدًا ، لأنه يُحافظ على شرط من شروط الصلاة ،ومن لم يلحقه إلا راكعًا أو ساجدًا صلّى كمن يصلي بمكان نجس

والصواب: أنه يصلي كالمعتاد وهو معذور.

*ولا توطأ المُستحاضة، إلّا مع خوفِ العنت

والصواب: أنها توطء ، ولا دليل على المنع.

*ويجوز طلاق الحائض إن كانت حاملاً ، وإن كان الطلاق على عِوض.

كثرُ مدة النفاس أربعينَ يومًا ، والنفاس: دمٌ تُرخيه الرحم للولادة وما رأتْه المرأةُ من دم مع إمارة ولادة -وهو الطلق- فهو نفاس ، تترك الصيام والصلاة

ولا تُحتسب هذه المدّة من مُدّة النفاس ، فتُحتَسب المدة من حين الوضع.

*ويثبتُ حكم النّفاس بشيء فيه خلق الإنسان ، وإن جاوز الدم أربعين يومًا فهو استحاضة ، ولا يدخل الحيض ولا الاستحاضة مدة النفاس ، لأن النفاس أقوى من الحيض فلا يُجامع النفاس غيره.

*ومتى طهُرت قبلهُ تطهّرت واغتسلت فإن عادوها الدمُ فمشكوكٌ فيه ، تصومُ وتصلّي وتقضي الواجب احتياطًا ،ولا تقضي الصلاة ..

*والنفاس كالحيض فيما يحلّ ويحرم ،وإذا وطء في الفرج ففيه كفارة كالحيض ، غير العدة والبلوغ.

*يُفارق النفاس الحيض في أحكام ثمانية :-

1:لا يحصلُ به البلوغ 2:لا تُحتسب مُدته على المولي

3: يكره الوطء مُدته بعد الطهر بخلاف الحيض فلا يُكره

4 :إذا عاد بعد انقطاعه في مدتِه فمشكوك فيه

 5:أن النفاس لا يُحتسب في العدّة 6:لا حدّ لأقله

7: ليس للنفاسِ سنٌ معيّنة 8:يجوز طلاقُ النفساءِ دون الحائض.

*وإن ولدت المرأة توأمين ، فأول النفاس وآخره من أولهما.

*ومن صارت نُفساء بتعدّيها بضربِ بطنها ،أو شرب دواء لم تقض.

 

 

 

انتهى تلخيص شَـرح كِـتاب الطهارة من " الروْض المُربع "بفضل الله

لطيفة إحسان العُتيبي

خلاصة رواق الأدب

‏(خُلاصة رُوَاق الأدَب) استمتَعتُ بمُشاهدة حلَقات برنامج: رُواق الأدَب، للدكتور: عبد الرحمن قائد جزاهُ الله خيرا، وهو برنامج أدبيٌّ جميل، تن...